Court of Cassation, civil chamber 23/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 147 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 147/2005
- Date
- 23/11/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ بتارة برية 12134 - ١ - / [؟] [؟] [؟] 12134-1- [هامش] … / هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٥/٧٢٥ / ٢٠٠٥/٢٢٥ [هامش] قرار رقم [هامش] / … ٢٠٠٥/١٤٧ المميزون: آمنة نزيهة علم الدين فائز علم الدين ناهد علم الدين غنى علم الدين رئيسة / رئيفة - عبير علم الدين ياسمين علم الدين المميز عليه: ممدوح حين / حسين آغا بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف والهام عبد الله بحضور الكاتب [؟] وأفهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] باسم الشعب اللبناني محكمة التمييز المدنية في بيروت، الغرفة الرابعة، الناظرة في الدعاوى التجارية والمؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف والهام عبد الله، لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة الهام عبد الله، تبين ان آمنه نزيهه / آمنة نزيه علم الدين بالاصالة عن نفسها وبصفتها احد ورثة المرحوم عبد الرزاق علم الدين وهم فائز علم الدين وناهد وغنى ورئيسة عبير / ورئيفة وعبير وياسمين علم الدين، وكلاهم المحاميان طفيلي تاجر / طوني ناجي
Page 2
- ٢ - / -٢- [هامش] … / هامش وابراهيم نجار، تقدموا بتاريخ ١٨ اب / [؟] ٢٠٠٥ باستدعاء نقض مع طلب وقف تنفيذ بوجه ممدوح حسين آغا طعنا بالقرار الصادر تحت رقم ٤٨١/٢٠٠٥ تاريخ ٢٠ حزيران ٢٠٠٥ عن محكمة استئناف لبنان الشمالي الغرفة الرابعة والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس قبوله جزئياً لجهة العقارات الجاري التنفيذ عليها وتعديل الحكم المستأنف القاضي برد الاعتراض بجعل الرد محصوراً في العقار رقم ٥٦٨ القلمون والعقارين ٥٨٢ و ٥٨٤ القلمون التي اصبحت تحمل الرقم ٥٨٢ القلمون بعد الضم والفرز والعقار ١٩١١ راسمسقا والحكم مجدداً بمتابعة التنفيذ في ما خصها وابطاله / خص وبابطاله فيما خص سائر العقارات ورده لسائر جهاته / مراحله وتصديق القرار المستأنف. وطلبوا قبول استدعاء التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار الاستئنافي جزئياً ونشر الدعوى في حدود النقض والحكم مجدداً بإبطال المعاملة التنفيذية رقم ٢٧٢٤. والاستطراد باجراء المقاصة بين الدين موضوع المعاملة التنفيذية بعد اجراء المحاسبة بشأنه وسائر الديون المتوجبة لصالحهم بذمة المميز بوجه وبالتالي ضم ملفات الدعاوى ٢٥٨٢ و ٢٤٦١ و ٢٥٢٩ و ٢٩٦٦/٢٠٠١ العالقة لدى المحكمة الابتدائية في الشمال لهذه الغاية وتحميل / وتدريك المميز بوجهه كافة الرسوم والمصاريف
Page 3
- ٣ - / -٣- [هامش] … / هامش والعطل والضرر. وادلت الجهة المميزة بالأسباب التمييزية التالية: اولاً: ان القرار المميز خالف المادة ٨٢٥ ا.م.م والمبادئ العامة لتفسير العقود ولاسيما المادتين ٢٦٦-٢٦٨ / ٢٦٦ و ٢٦٨ م.ع عندما عزل المستند تاريخ ٢١/١٠/١٩٩٧ / ٢١/١٢/١٩٩٧ عن مجمل العقد والتعامل الذي ربط بين الشريكين في شركة المحاصة واعتبره سنداً تنفيذياً مستقلاً عنها / عنه ثانياً: ان القرار المميز شوه الواقعات والسند الواضح عندما اعتبر ان التعهد تاريخ ٢١/١٢/١٩٩٧ هو مستقل عن عقد شركة المحاصة وانه لا يخضع للمحاسبة نتيجة تصفية هذه الشركة وانه بالتالي يستقل بوجوده ونظامه القانوني. ثالثاً: ان القرار المميز قد خالف القانون ولاسيما المواد ١١٤-٩١٨-٩١٠ م ع / ١١٤-٩١٨ و ٩١٠ م.ع عندما علل وقرر ان فريقي شركة المحاصة لم يحتاجا الى محاسبة بحجة ان كل الاملاك كانت تسجل باسمهما / [؟] في السجل العقاري رابعاً: ان القرار قد شوه الاتفاق الواضح ومضمون المستندات عندما علل ان المستند قيد التنفيذ لم ينص على آلية للبيع خامساً: ان القرار المميز قد شوه السند المطلوب
Page 4
- ٤ - / -٤- [هامش] … / هامش تنفيذه كما خالف القانون سيما احكام المواد ٩١٠ و ٩١٨ و ٩٤١ م.م.ع / ٢٤١ م.ع عندما قرر اعتداد بثبوت / احتمال ثبوت الدين واستحقاقه بالرغم من عدم اجراء المحاسبة من جهة ومن عدم حلول الشرط او الاجل المعلق عليه استحقاق الدين من جهة ثانية. سادساً: ان القرار المميز قد خالف القانون وشوه الوقائع وتناقض مع ما توصل اليه عندما قرر الابقاء على الفوائد المطالب بها سابعاً: ان القرار المميز شوه الواقع وخالف القانون سيما احكام المواد ٩٢٨ / [؟] و ٩٢٩ م ع / [؟] م.ع [؟] و ٢٢ و ٢٤ و ١٥٥ أ.م.م عندما رد طلب ضم ملف الدعاوى رقم ٢٥٨٢ و ٢٤٦١ و ٢٥٢٩ و ٢٩٦٦/٢٠٠١ المقدمة امام محكمة بداية الشمال الى ملف الدعوى الراهنة لاجراء المقاصة بنتيجتها. ثامناً: ان القرار المميز اعتبر انه من صلاحية رئيس دائرة التنفيذ تعليق سند يتضمن / تنفيذ مستند تضمن حقاً موضوعياً تحمل تفسيرات وتأويلات عديدة في حين ان هذه الصلاحية لا تتوفر الا اذا كان الحق الموضوعي الذي يتضمنه السند غير قابل للنقاش والتفسيرات وحين تكون احتميته نابعة من قابليته نابعة / (قيمته ثابتة) مع قابلية ناتجة من حجيته / قيمته الذاتية
Page 5
- ٥ - / -٥- [هامش] … / هامش بناءً عليه اولاً: في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً ومراعياً لسائر الشروط المفروضة مما يوجب قبوله شكلاً [هامش] ١ ثانياً: ومن / وعن مجمل الاسباب التمييزية المدلى بها. حيث ان الدعوى موضوع النزاع ترمي الى الاعتراض على تنفيذ المستند تاريخ ٢١/١٢/١٩٩٧ الموقع من مورث الجهة المميزة، والمذيل بموافقة المميز عليه، والذي هو موضوع المعاملة التنفيذية رقم ٢٧٢٤/٢٠٠١. وحيث انه يقتضي التنويه بأن البحث في ما اذا كان السند موضوع النزاع قابلاً للتنفيذ ام لا، امر يخرج البحث به عن اختصاص هذه المحكمة. وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والذي صدق القرار المستأنف لهذه الجهة لم يخالف احكام قانون اصول المحاكمات المدنية، ويكون ما ادلي به لهذه الجهة مستوجب الرد. [هامش] ٢ وحيث انه وفي اطار هذه الدعوى الاعتراضية
Page 6
٦ [هامش] … / هامش تنحصر مهمة المحكمة في التحقق من ثبوت الدين موضوع السند التنفيذي وتوجبه واستحقاقه. وحيث ان القرار المميز تثبت من مضمون السند وما ورد طبقاً / واورده حرفياً لنصه بأنه "الدين لصالح الدكتور ممدوح حسين آغا لغاية نهاية العام ١٩٩٧. وسيتم الإيداع وتصفية / ويستحق الاداء جملة وتفصيلاً عند بيع كل هذه العقارات او بعضها او احدها وفقاً لرغبتنا وارادتنا المشتركة. وحيث ان القرار المطعون فيه تثبت عن حق بما كرسته ارادة الفريقين في مضمون المستند موضوع التنفيذ لجهة ثبوت الدين وتوجبه وعدم تعليقه على اي شرط، وعدم ارتباطه بأية محاسبة وحيث ان القرار المميز تثبت ايضاً مما كرسته ارادة الفريقين لجهة الفائدة على هذا الدين اذ ورد في هذا المستند "... اي ان مجموع هذه المبالغ مع فوائدها لغاية ٢١/١٢/١٩٩٧ تساوي فقط خمسمائة / خمسماية وثمانون الف وخمسمائة وتسعة / وخمسماية وستة وستون دولار اميركي لا غير...". ...". وحيث ان استحقاق الدين ارتبط ببيع العقارات او احدها كما جاء في مضمون المستند وحيث ان القرار المميز تثبت من اجل الاستحقاق المشار اليه، انما امضى مستنداً / اعتبر وسنداً لأحكام المادة ١١٤ م.ع التي اكدت عليها الجهة المميزة في
Page 7
- ٧ - / -٧- [هامش] … / هامش في معرض التمييز الحاضر بأن الاجل سقط بوفاة مورث الجهة المميزة وحيث انه بذهابه / وبذهابه هذا المذهب يكون القرار المميز قد تثبت من الدين وتوجبه واستحقاقه، ويكون ما ادلي به خلافاً مستوجباً الرد. [هامش] ٣ وحيث ان ما اشارت اليه الجهة المميزة من تشويه للمستند، يبقى في ضوء ما تقدم، مجرداً من اي اثبات، كما وفي ضوء ما ادلته في استدعائها التمييزي الصفحة ١٢ (ان ترصيد الحسابات مؤقتاً بموجب المستند تاريخ ٢١/١٢/١٩٩٧) من ترصيد حصل للحسابات وبغض النظر عن توصيف الحاصل لهذا الترصيد. وحيث ان هذا الدين الثابت والمستحق غير مرتبط بأية محاسبة او بإنكدار الشراكة / بانهاء الشركة بين الفريقين على ما جاء صراحة في مضمون المستند، كما انه لا يتوقف على حل شركة المحاصة، وان كان حاصلاً في معرض تنفيذها. ويكون ما ادلي به خلافاً مستوجباً الرد. [هامش] ٤ وحيث ان القرار المطعون فيه تثبت من ان الدين المطالب بالمقاصة به ليس اكيداً في سدته / [؟] لكونه موضع منازعة قائمة مبنية على محاسبة، ورأى ان شروط الضم او المقاصة غير متوفرة
Page 8
- ٨ - / -٨- [هامش] … / هامش وحيث ان الجهة المميزة لم تثبت قانوناً خلاف ما توصل اليه ومما تتبته / وما تثبته القرار المميز مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة] / الجهة. لذلك تقرر بالإتفاق قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المطعون فيه - تضمين المميز النفقات كافة ومصادرة مبلغ التأمين قراراً اعطي وافهم علناً في ٢٢/١١/٢٠٠٥ رئيس قلم الكاتب / ٢٣/١١/٢٠٠٥ المستشارة (عبد الله) المستشار (ناصيف) الرئيس (عبد الصمد) … / [هامش] [؟] الكاتب