Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 148 /2005

Court
تمييز مدني
Number
148/2005
Date
25/10/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11922 اساس : ٢٠٠٠/١٠٣٩ مدور : ٢٠٠٥/٢٢٢ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١٤٨ تاريخ : ٢٠٠٥/١٠/٢٥ المميزة : شركة طيران الخليج وكيلها المحامي كميل فنيانوس المميز ضده : ريمون خريش وكيلاه المحاميان سامي وانطوان عقل قرار بإسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد ، والمستشارين برنار الشويري ورجا ضوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛

Page 2

بعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ /٢٠٠٥/٧ / ٢٠٠٥/٧/ ؛ ولدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان شركة طيران الخليج ، بواسطة وكيلها المحامي كميل فنيانوس ، تقدمت ، بتاريخ ٢٠٠٠/٧/١٩ ، بوجه السيد ريمون خريش والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، باستدعاء تمييز طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ببيروت برقم ٥٣٠ وتاريخ ٢٠٠٠/٦/١٥ والمنتهي الى الزام المميزة بأن تدفع للمميز ضده ريمون خريش مبلغ ١٦١١١,٢٠ ديناراً بحرينياً ، وبان تعيد تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من تاريخ شطب اسمه فيه في ١٩٨١/١٠/٣١ وان تدفع الاشتراكات المتوجبة عن كامل فترة عمله لديها وعلى اساس اجره الشهري الأخير وتضمينه النفقات ، وطلبت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول التمييز شكلاً وابطال القرار ونقضه وتضمين الجهة المميز بوجهها النفقات واعادة مبلغ التأمين ؛ وتبين أن المميزة عرضت الوقائع وأدلت بالأسباب الآتي ملخصها : ١ ـ مخالفة الفقرة ب من المادة ٥٠ عمل بقبول دعوى الصرف التعسفي رغم تقديمها بعد انقضاء مهلة الشهر القانونية ؛ ٢ ـ فقدان التعليل ومخالفة أحكام المادة ٥٣٧ أ.م.م. بعدم التطرق الى مسائل عدة منها ، فضلاً عن مسألة ورود الدعوى بعد انقضاء مهلتها القانونية، مسألة استئخار النظر فيها حتى البت بالدعوى الجزائية ؛ ٢

Page 3

٣ ـ تشويه مضمون المستندات المرفقة في اللوائح ومناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها : وهي الرسائل المتضمنة شرحاً واضحاً وكافياً عن التعويضات العائلية والاجتماعية والتأمينات الصحية والمنح المدرسية وغيرها مما ادى الى الزام المميزة بدفع المبالغ التي كانت قد دفعتها سابقاً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقاضاها المميز ضده ريمون خريش ؛ وتبين ان المميز ضده السيد ريمون خريش أجاب على استدعاء التمييز بواسطة وكيليه المحاميين انطوان وسامي عقل ، فأعاد عرض الوقائع ، وادلى بأن الدعوى مقبولة شكلاً لأنها لا تتعلق بمسألة الصرف التعسفي بل ترمي الى الزام الشركة بما كانت قد تعهدت بدفعه من تعويض وهي تتناول مطالب أخرى، وأضاف ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادة ٥٣٧ أ.م.م. لجهة التعليل، لأنه أورد انه لا فائدة من بحث سائر النقاط الزائدة أو المخالفة ، فيكون قد قضى برد سائر مطالب الشركة ، كما انه لم يشوه مضمون المستندات ، وان الزامه الشركة بدفع التعويضات عن كامل فترة عمل المميز ضده لدى المميزة على اساس اجره الشهري الأخير ، لا يفسر سوى بحفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وطلب المميز ضده بالنتيجة رد طلب وقف التنفيذ ورد التمييز شكلاً ورد اسبابه وتضمين الشركة المميزة جميع النفقات فضلاً عن بدل العطل والضرر سنداً للمواد ١٠ و ١١ و ٥٥١ أ.م.م. ؛ وتبين ان السيد ريمون خريش كان بتاريخ ٢٠٠٠/٧/٢١ قد تقدم بواسطة وكيليه المحاميين انطوان وسامي عقل باستدعاء تمييز طعنا في القرار عينه بوجه الفريقين الاخرين نفسيهما ، عرض فيه ايضا للوقائع وادلى بأن استدعاءه مقبول شكلا لوروده ضمن مهلته القانونية مستوفيا سائر شروطه لهذه الجهة ، وبأن القرار المطعون فيه خالف المادة ٥٧ عمل في تحديده أجره دون اضافة ملحقاته اليه رغم اتصافها بالعمومية والثبات والاستمرارية ، كما انه اغفل البت بطلبه الرامي الى الحكم له بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الموجبات وحتى ٣

Page 4

الدفع ، وطلب بالنتيجة قبول مراجعته شكلا و"فسخ" القرار والزام الشركة بدفع تعويضاته على اساس اجره الشهري الاخير البالغ ١٥٦٠,١٢ دينارا بحرينيا مع فائدة المبالغ من تاريخ استحقاقها والزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعادة تسجيله من ١٩٨١/١٠/٣١ حتى ١٩٩٩/٣/١ في فرع تعويض نهاية الخدمة وتضمين المميز ضدهما العطل والضرر والنفقات كافة ؛ وتبين ان المحكمة قررت بتاريخ ٢٠٠٠/٨/١٢ ضم ملفي الاستدعاءين والسير فيهما معا للفصل فيهما بقرار واحد ؛ وتبين ان شركة طيران الخليج تقدمت بتاريخ ٢٠٠٠/٨/٢٢ بلائحة جوابية ادلت فيها بوجوب رد التمييز المقدم من السيد خريش شكلا في حال عدم استيفائه ايا من شروطه لهذه الجهة ، وبوجوب رد اسبابه والمطالب ، وطلبت رده شكلا ورد ما ورد فيه من مطالب وتضمين مقدمه النفقات كافة؛ وتبين ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بتاريخ ٢٠٠٠/٨/٢٨ بواسطة وكيليه المحاميين منير وفراس حمدان بلائحة جوابية ادلى فيها بوجوب حفظ حقوقه ايا كانت وتجاه جميع الاطراف وطلب الزام شركة طيران الخليج بتسديد الاشتراكات المتوجبة من ١٩٧٤/١٠/١ وحتى انتهاء العمل في ١٩٩٩/٣/١ بما في ذلك غرامات التأخير فضلا عن العطل والضرر والنفقات كافة ؛ وتبين ان المحكمة قررت بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٢ وقف تنفيذ القرار في شقه المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورد طلب وقف التنفيذ في ما يتعلق بالمميز السيد ريمون خريش وتكليف هذا الاخير بمناقشة مدى ورود التمييز المقدم منه ضمن المهلة القانونية ؛ ٤

Page 5

وتبين ان ورثة المميز ريمون خريش وهم زوجته هند عاصي واولاده ربيع وعليا وفادي وندى تقدموا بطلب تصحيح الخصومة بعد وفاته الحاصلة في ٢٠٠٠/٩/٤ كما تقدموا بتاريخ ٢٠٠١/١/١٠ بلائحة ادلوا فيها بأنهم لم يتبلغوا اصولا القرار المطعون فيه قبل حصولهم على صورة صالحة للتنفيذ عنه بتاريخ ٢٠٠٠/٧/١٩ فيكون التمييز المقدم من مورثهم واردا قبل انقضاء مهلته القانونية ، وكرروا سائر اقوالهم والمطالب ؛ وتبين ان شركة طيران الخليج تقدمت بتاريخ ٢٠٠١/١/٣٠ بلائحة ادلت فيها بوجوب رد التمييز المقدم من المرحوم ريمون خريش شكلا لانه يعتبر مبلغا القرار بتاريخ تبلغه من الشركة في ٢٠٠٠/٦/٢٠ وكررت اقوالها الاخرى والمطالب ؛ وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٤/٣/١٦ صدر قرار عن الهيئة السابقة للمحكمة قضى بتكليف الفريقين مناقشة مسألة مدى جواز اعتبار التمييز الأصلي المقدم من السيد ريمون خريش مقبولا كتمييز طارىء ، في حال افتراض وروده خارج المهلة القانونية كتمييز أصلي ، فقدم كل من الفريقين لائحة انفاذا لهذا القرار ؛ بناء عليه ، في الشكل : حيث ان شركة طيران الخليج أبلغت القرار المطعون فيه بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٠ ، فيكون هذا التاريخ منطلقا لسريان مهلة التمييز بحق فريقي التبليغ معاً ، سنداً للفقرة الثانية من المادة ٦١٦ أ.م.م. ، وهي المهلة المحددة ٥

Page 6

بثلاثين يوماً بمقتضى المادة السادسة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٣٥٧٢ تاريخ ١٩٨٠/١٠/٢١ ؛ وحيث ان استدعاء التمييز المقدم من شركة طيران الخليج ورد في ٢٠٠٠/٧/١٩ ، أي ضمن مهلته القانونية محسوبة من اليوم التالي للتبليغ أي من يوم ٢٠٠٠/٦/٢١ ، عملاً بنص المادة ٤١٨ أ.م.م. ، في حين ان الاستدعاء المقدم من ريمون خريش يكون وارداً بعد انقضاء اليوم الأخير من هذه المهلة وهو يوم ٢٠٠٠/٧/٢٠ ، اذ انه ورد في اليوم التالي أي في ٢٠٠٠/٧/٢١ ؛ وحيث ان التمييز الأصلي المقدم من الشركة جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية ، فيكون مقبولاً شكلا ، وهو ما يجعل التمييز الآخر المقدم من ريمون خريش بعد مهلته الأصلية ـ وهو مستوف سائر شروطه الشكلية ـ تمييزاً طارئاً مقبولاً شكلاً على هذا النحو نتيجة لقبول التمييز الأصلي المقدم من الشركة شكلاً؛ ثانياً ـ في الأسباب التمييزية : ١ ـ فعن التمييز الأصلي : [هامش] ١ حيث ان المميز ضده ، السيد ريمون خريش ، المميز تمييزاً طارئاً ، تعاقد مع شركة طيران الخليج في بيروت حيث عمل معها من ١٩٧٤/١٠/١ الى ١٩٨٠/١١/١ ، ثم في القاهرة من ١٩٨٠/١١/١ الى ١٩٨١/٨/٢٢ ، وفي بومباي من ١٩٨١/٨/٢٢ الى ١٩٨٦/٦/٢٢ ، وفي قطر من ١٩٨٦/٦/٢٢ الى ١٩٨٧/٣/١ ، وأعيد بعد ذلك الى بيروت حيث عمل من ١٩٩١/٨/١١ الى ١٩٩٩/٢/١٦ حين صرف من الخدمة لأسباب تتعلق بسياسة ترشيد نفقات الشركة ؛ ٦

Page 7

وحيث إنه خلال عمله ، تم تسجيله في فرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من ١٩٧٤/١٠/١ ولغاية ١٩٨١/١٢/٣١، حين تم الإتفاق على أن يتقاضى راتب شهر كل سنة بمثابة تعويض نهاية خدمة، ثم اتفق الفريقان في ١٩٨٧/٣/١ على أن يتقاضى السيد خريش تعويض نهاية خدمته عند انتهاء خدماته ؛ وحيث إنه لدى صرف السيد خريش من الخدمة ، عرضت الشركة أن تدفع له بدل إنذار مقداره رواتب أربعة أشهر ، وتعويضاً عن الصرف التعسفي يبلغ مقداره رواتب إثني عشر شهراً ، إلا أن تبايناً حصل بين الفريقين حول مقدار الراتب الواجب إعتماده أساساً لاحتساب هذين البدل والتعويض ، ولكيفية إحتساب تعويض نهاية الخدمة لجهة المدة والراتب ، كما حصل تباين بالنسبة الى مستحقات أخرى ؛ حيث ان المميز ضده تقدم بدعوى من مجلس العمل التحكيمي طالب فيها ببدل الانذار وبالتعويض عن الصرف التعسفي وبتعويض نهاية الخدمة وبمتأخرات على اساس الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه ـ أي الراتب مع اللواحق ـ وليس وفقاً لأساس الراتب دون اللواحق ؛ فقضى المجلس بإلزام الشركة بأن تدفع للمميز ضده بدل الانذار وتعويض الصرف التعسفي والمستحقات وفقاً لأساس الراتب دون اللواحق ، وبإلزامها ان تعيد تسجيل السيد خريش في فرع تعويض نهاية الخدمة ابتداء من تاريخ شطب اسمه فيه بتاريخ ١٩٨١/١٢/٣١ ولغاية تاريخ ١٩٩٩/٣/١ على اساس الراتب دون اللواحق ؛ فعن السبب التمييزي الأول وعن السبب التمييزي الثاني ، فرعه الأول : حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه اذ ، قضى بالحكم للمميز ضده بالتعويض عن الصرف التعسفي : ٧

Page 8

( لعلة انها تعهدت للمميز ضده بأن تدفع له هذا التعويض ؛ ) في حين ان دعوى الصرف التعسفي كانت قد قدمت خارج مهلة الشهر القانونية ، وفي حين ان القرار لم يتطرق الى بحث هذه المسألة ؛ فقد خالف احكام المادة /٥٠/ عمل بندها /ب/ والمادة ٥٣٧ اصول مدنية؛ لكن ، حيث ان القرار المطعون فيه ، باعتباره ان الدعوى لم ترد خارج المهلة القانونية ، لان طلب ردها شكلا بات بدون موضوع بعد ان تعهدت الشركة بأن تدفع للمميز ضده هذا التعويض ، علماً ان مهلة المطالبة بالدين تتحول الى مهلة مرور زمن عادي بعد اعتراف المدين بالدين ، لم يخالف احكام المادة ٥٣٧ أ.م.م. واحكام المادة ٥٠ عمل ، ويكون السبب التمييزي الأول والسبب التمييزي الثاني ، فرعه الأول ، مستوجبي الرد ؛ وعن السبب التمييزي الثاني ، فرعه الثاني : حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بمخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادة ٥٣٧ أ.م.م. في فقرتها الأولى البند ١٢ ، وفي فقرتها الثالثة وذلك بعدم اعطائه الحل الملائم لأكثر من مسألة كانت قد أثيرت قبل ختام المناقشات ومنها الطلب المقدم من الشركة والرامي الى استئخار النظر في الدعوى ريثما تنتهي الدعوى الجزائية ؛ وحيث يتبين من الملف ان شركة طيران الخليج كانت بتاريخ ١٩٩٩/١١/١٨ قد تقدمت بما اسمته مذكرة دفوع اجرائية ارفقت بها افادة عن ٨

Page 9

وجود شكوى جزائية وطلبت إيقاف النظر في الدعوى ريثما يبت بالشكوى المذكورة ؛ وحيث ان القرار المطعون فيه لم يشر الى هذا الطلب ولم يقدم بالتالي أي جواب عليه فضلا عن انه ليس من شأن ما اورده من حيثية أخيرة تضمنت انه "لا فائدة في بحث سائر النقاط الزائدة او المخالفة " أن يشكل رداً على الطلب المذكور ، طالما أنه لم يرد في أي من تعليلاته ما ينطوي على تصد له ، وبالتالي ،على ما يغني عن العودة الى بحثه ؛ وحيث ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون واقعاً موقعه ويقتضي نقض القرار جزئياً لهذه العلة ، دونما حاجة لبحث السب التمييزي الثالث ؛ ١ ـ وعن التمييز الطارئ : فعن السبب التمييزي الاول ، فرعه الاول : [هامش] ٣ / [؟] حيث ان السيد ريمون خريش يعيب على الحكم المطعون فيه انه ، اذ قضى باعتبار اساس راتبه دون اللواحق منطلقا لاحتساب تعويض نهاية خدمته : لعلة ان ما كان يتقاضاه من مبالغ اضافية لا يتصف بالاستمرارية والثبات ؛ في حين ان ما كان يتقاضاه من تعويض انتقال وبدل تمثيل ومكافأة كان يتصف بطابع العمومية والاستمرار والثبات ؛ فقد خالف احكام المادة ٥٧ من قانون العمل ؛ ٩

Page 10

لكن ، حيث ان الاجراء الذين باشروا اعمالهم في لبنان ونقلوا للعمل في الخارج او تعاقدوا للعمل في الخارج واعيدوا للعمل في لبنان يخضعون لاحكام فرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ويتخذ في هذه الحالة اساسا لحساب الاشتراكات الكسب او الاجر الاساسي دون التعويضات التي تدفع لهم اثناء او بمناسبة العمل في الخارج ، عملاً بأحكام المادة التاسعة ، البند ثانياً ، فقرة ثانية ، من قانون الضمان الاجتماعي ؛ وحيث ان السبب التمييزي المدلى به يكون ، والحال ما تقدم ، مستوجبا الرد ؛ ـ وعن السبب التمييزي الاول ، فرعه الثاني : [هامش] ٤ / … سنداً لأحكام المادة ٥٧ من قانون العمل معطوفة على المادة ٥٠ منه ؛ حيث ان الأجر الذي يعتمد لحساب التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة هو الأجر الأخير المدفوع قبل الصرف أو العلم السابق بالصرف؛ وحيث ان السيد ريمون خريش طلب الحكم له بتعويض عن الصرف التعسفي وببدل انذار وفقا للأجر الأخير الذي كان يتقاضاه والمتمثل باساس الراتب واللواحق ؛ ١٠

Page 11

إنما ، حيث ان القرار المطعون فيه قضى للسيد خريس بما يطالب محتسباً سنداً لأساس راتبه دون اللواحق ، فيكون قد خالف احكام المادة ٥٧ عمل معطوفة على المادة ٥٠ منه واستوجب النقض جزئياً لهذه الناحية ؛ وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل فيها في بعض أوجهها في حالتها الحاضرة ويتعين بالتالي إلزام الشركة المميزة بأن تدفع للسيد خريش بدل إنذار وتعويضاً عن الصرف التعسفي يساوي : ( ٤ + ١٢ ) × ١٥٦٠,١٢ = ٢٤٩٦١,٩٢ ديناراً بحرينياً حيث ان القرار المطعون فيه كان قد قضى بإلزام الشركة بأن تدفع له بدل ايام عمل فعلية غير مدفوعة الأجر ، محتسباً الأجر اليومي وفقاً لأساس الراتب مقسوماً على ٣٠ يوماً ؛ وحيث ان هذا الشق من القرار لم يكن موضع طعن ، ويتعين فقط إعادة احتساب الأجر اليومي على اساس ما كان يقبضه السيد خريش من راتب ولواحق مقسوماً على ثلاثين يوماً ، وذلك في ضوء ما إنتهى اليه القرار في بحثه للسبب التمييزي الأول ، فرعه الثاني من التمييز الطارىء أي : ١١

Page 12

١٥٦٠,١٢ × ١٦١,٥ يوماً = ٨٣٩٨,٦٥ ديناراً بحرينياً ٣٠ وحيث يكون مجموع المبالغ المستحقة للمميز ضده المميز مساوياً لـ : ٢٤٩٦١,٩٢ + ٨٣٩٨,٦٥ = ٣٣٣٦٠,٥٧ ديناراً بحرينياً ؛ وحيث إنه يقتضي إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للسيد خريش المبلغ المذكور مع فائدته القانونية من تاريخ صدور هذا القرار وحتى الدفع الفعلي ؛ - وعن السبب التمييزي الثاني : حيث إن المميز يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في طلبه الرامي الى الحكم على المميزة بالفوائد القانونية عن الفترة الممتدة من تاريخ إستحقاق المبالغ وحتى تاريخ الدفع الفعلي ؛ لكن ، حيث إن هذا الطلب لم يرد إلا بعد ختام المحاكمة وفي المذكرة التي قدمها المميز ضده ، فيكون ما خلص اليه الحكم المطعون فيه في موقعه الصحيح ويردهذا السبب ؛ ١٢

Page 13

لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق : أولاً : قبول التمييزي الأصلي والطارىء شكلاً ؛ ثانياً : في التمييز الأصلي : رد السبب التمييزي الأول ، والسبب التمييزي الثاني فرعه الأول من التمييز الأصلي وإبرام القرار المطعون فيه لجهة قبول دعوى الصرف التعسفي شكلاً وقبول السبب التمييزي الثاني ، فرعه الثاني ، ونقض القرار المطعون فيه جزئياً لهذه الناحية دونما حاجة لبحث السبب التمييزي الثالث ، وإعادة التأمين التمييزي الى المميزة ؛ وتكليف الفريقين بعد النقض بيان ما آلت اليه الشكوى الجزائية خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ القرار ، وإبراز صورة مصدقة عن الحكم او القرار المبرم الصادر بنتيجتها ؛ ثالثاً : في التمييز الطارىء : رد السبب التمييزي الأول فرعه الأول من التمييز الطارىء وإبرام القرار المطعون فيه لجهة تحديد مقدار الراتب المعتمد اساساً لاحتساب تعويض نهاية الخدمة ورد السبب التمييزي الثاني وإبرام القرار المطعون فيه لجهة عدم قضائه بأي فائدة على المبالغ المحكوم بها ؛ رابعاً : قبول السبب التمييزي الأول فرعه الثاني من التمييزي الطارىء ، ونقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة الراتب المعتمد لاحتساب بدل الإنذار وتعويض نهاية الخدمة ، وإعادة التأمين التمييزي الى المميز ؛ ١٣

Page 14

خامساً : وبعد النقض ، إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمميز مبلغاً مقداره /٣٣٣٦٠,٥٧/ ديناراً بحرينياً او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع مع فائدته القانونية من تاريخ صدور هذا القرار وحتى الدفع الفعلي ؛ سادساً : تكليف الفريقين انفاذ ما هو مبين في البند " ثانياً " من الفقرة الحكمية من هذا القرار خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه . سابعاً : شطب الدعوى عن جدول المرافعات على ان تعاد حكماً اليه بعد انفاذ البند سادسا اعلاه . قراراً اعطي ببيروت بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٥ / ٢٠٠٥/١/٢٠ [؟] صح [؟] الرئيس شبيب مقلد بتاريخ ٢٥/١٠ … / / [؟] صدر القرار المدون اعلاه الكاتب العبدالله المستشار الشويري / …