Court of Cassation, civil chamber 23/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 148 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 148/2005
- Date
- 23/11/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12129 تجاري - تجارة بحرية [هامش] أساس 83/2005 [هامش] قرار رقم 146/2005 / [؟] [؟] المميزة: شركة د. ب. دنيز ناكلياتي ت. أ. س. / ث.ا.س. المميز عليه: السيد فوزي غندور بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين إلياس نايف وإنعام / ناصيف والهام عبد الله بحضور الكاتب مرسلين عمه... لتفهم / [؟] [؟] وأفهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز، بغرفتها الرابعة، الناظرة بالدعاوى التجارية، والمؤلفة من القضاة: سهيل عبد الصمد رئيساً، وإلياس نايف وإنعام / ناصيف والهام عبد الله مستشارين بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، القاضي إلياس ناصيف، وعلى أوراق الدعوى كافة ولدى التدقيق والمداولة تبين أن شركة د. ب. دنيز ناكلياتي ت. أ. س. / ث.ا.س. وكيلها المحامي عبد الله ناجه، / [؟]، قدمت بتاريخ 22/2/2000 / ٢٧/٧/٢٠٠٠ استدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذ، بوجه السيد فوزي غندور، وكيله المحامي سمير بارودي، / سعيد [؟]، والمطلوب إبلاغه دائرة تنفيذ بيروت، وذلك طعناً بالقرارين: الأول الصادر في / اعدادي، صدر بتاريخ 15/4/1997، / ١٥/٦/١٩٩٨، وقضى بما يأتي: في الشكل: بقبول / ١- قبول استئناف شركة د. ب. ناكلياتي ت. أ. س / ث.ا.س شكلاً
Page 2
2 [هامش] هامش -2- / ٢- قبول استئناف فوزي غندور شكلاً 3- استبعاد بحث الدفع بعدم الصلاحية المبني على وجود بند تحكيم / التحكيم لمخالفته الترتيب الوارد في المادة 52 أ. م. م. / ٥٣ أ.م.م. وتصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة من حيث النتيجة 4- رد الدفع بعدم صحة الخصومة / صلاحية المحكمة المبني على أن العقد هو عقد عمل واعتبار العقد عقد تمثيل تجاري 5- رد الدفع بعدم صلاحية محاكم لبنان واعتبار هذه المحكمة بالتالي صالحة لفصل النزاع. في الموضوع: 1- اعتبار انهاء العقد مع المستأنف عليه من قبل المستأنفة غير مستند الى خطأ ارتكبه المستأنف عليه وغير مبرر بوجود اسباب مشروعة الضرر، / أخرى وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة، واعتبار المستأنفة مسؤولة عن الإنهاء المذكور 2- من أجل تحديد التعويض فتح المحاكمة مجدداً واستئناف المناقشات العلنية، ومع حفظ البت بسائر النقاط التي لم تفصل، تعيين الخبيرين إلي المرديني / [؟] [؟] وابراهيم شرفيق خبيرين / [؟] [؟] وتكليفهما بالمهمة المبينة اعلاه، على أن يسلف المستأنف عليه مبلغ مليون ليرة لبنانية على حساب اجور الخبيرين خلال اسبوع من تاريخ تبلغه هذا القرار، وعلى أن يقدم الخبيران تقريرهما خلال شهرين من تاريخ تبلغهما المهمة. والثاني نهائي صدر بتاريخ 10/1/2000 / ١/٦/٢٠٠٠ تحت رقم 122/2000، / ٧٧٢/٢٠٠٠ اساس 122/99، / ٧٧٢/٩٩، وقضى بما يأتي: اولاً- رد طلب المستأنف عليها المستأنفة شركة د. ب. دنيز ناكلياتي ت. أ. س. / ش.أ.س الرامي الى اخراج وثائق / [؟] المستأنف وعليه فوزي غندور تاريخ 22/5/1995 و[؟] تاريخهما / ٢٠/٥/١٩٩٩ و ١١/١٠/١٩٩٩ من ملف الدعوى، ثانياً- رد طلب المستأنف وعليه الرامي الى اعلان تنازل المستأنف عليها المستأنفة عن الطعن بالحكم النهائي / البدائي تاريخ 15/4/1997 ورد طلبه الرامي الى حصر الطعن بالفوائد المحكوم بها من قبل شركة ناكلياتي. ثالثاً- رد استئناف المستأنف عليها شركة د. ب. دنيز ناكلياتي ت. أ. / ش.أ.
Page 3
3 [هامش] هامش من جهته، / س برمته رابعاً- قبول استئناف فوزي غندور في الموضوع وفسخ الحكم الابتدائي تاريخ 15/4/1997 والزام المستأنف عليها المستأنفة شركة د. ب. دنيز ناكلياتي ت. أ. س. / ش.أ.س. بأن تدفع للمستأنف وعليه فوزي غندور تعويضاً قدره / 140.065 / د. أ. / [؟] د.أ. او ما يعادله / يعادلها بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع، مع الفائدة القانونية منذ تاريخ صدور هذا القرار، خامساً- رد طلبات العطل والضرر، سادساً- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، سابعاً- مصادرة التأمين الاستئنافي المعجل من المستأنف عليها المستأنفة شركة ناكلياتي واعادة التأمين الاستئنافي المعجل من المستأنف وعليه فوزي غندور ثامناً- تضمين المستأنف عليها المستأنفة النفقات بنسبة الثلاثة ارباع والربع الباقي تضمينه للمستأنف وعليه فوزي غندور وتبين ان المميزة، بعدما عرضت الوقائع، ادلت بالأسباب الآتية: في اسباب تمييز القرار الإعدادي ادلت المميزة بالاسباب الآتية: خالفت محكمة الاستئناف المادة 722 أ. م. م. / ٧٦٢ أ.م.م. لانها اعتبرت نفسها صالحة للنظر بالدعوى بالرغم من وجود بند تحكيم / تحكيمي في عقد 26/10/1978. وقد شوهت محكمة الاستئناف اتفاق ٢٦/١٠/١٩٧٨ الذي يتضمن أن نازلته / مدته هي بين تاريخ ٢٦/١٠/١٩٧٨ وتاريخ 4 شهر 1992 / [؟] عندما كلفت لجنة الخبراء لتحديد ارباح السيد غندور بين تاريخ 1970 / [؟] وتاريخ 1992 / [؟]. وان الدعوى هي دعوى مالية ويجب ان تقام امام محكمة محل اقامة المدعى عليه، والشركة المدعى عليها لا تقيم في لبنان، بل في اسطنبول - تركيا. وبالتالي فتكون المحكمة المنزوعة / تكون المحاكم التركية هي الصالحة للنظر بالدعوى
Page 4
4 [هامش] هامش وان العقد الذي تتذرع به المميز عليه ليس عقد تمثيل تجاري، وقد اعتبرته محكمة الاستئناف عقد تمثيل تجاري. فتكون قد شوهت مضمون عقد 26/10/1978. واستطراداً وحتى لو كان العقد عقد تمثيل تجاري فانه لا يتوجب للمميز عليه اي تعويض عن انهاء / الغاء العقد، وثمة فرق بين انهاء العقد من جهة، والغائه / و[؟] او فسخه من جهة اخرى، ولم يؤد نشاط المميز عليه الى نجاح ظاهر في زيادة عدد زبائن الشركة، فيكون القرار المطعون فيه بقضائه خلاف ذلك قد خالف احكام المادة 2/4 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بالتمثيل التجاري. واعتبر القرار المطعون فيه ان عقد ٢٦/١٠/١٩٧٨ هو عقد عمل وليس عقد تمثيل تجاري، لانه اعتمد على قانون العمل لاعتباره عقداً غير محدد المدة ويؤدي فسخه الى التعويض. واما هذا القرار اخلط / الخلط بين عقد العمل وعقد التمثيل التجاري، فيكون بذلك فاقداً اساسه / الأساس القانوني، وان عقد 26/10/1978 لم يجدد لعدة سنوات، وبقضاء محكمة الاستئناف بانه تجديد لعقود سابقة تكون قد شوهت مضمون العقد المذكور لان / لا سيما المادة 17 منه تنص صراحة على انه يلغي العقود السابقة بين الفريقين، واستناداً الى ما تقدم ينبغي نقض القرار الإعدادي الصادر في 15/4/1997. / ١٥/٦/١٩٩٨ في اسباب تمييز الحكم النهائي الصادر في 10/1/2000 / ١/٦/٢٠٠٠ اولاً- في اغفال الفصل بأحد المطالب طلبت المميزة اعادة الفرق بين الرسم المقطوع والرسم النسبي الذي دفعته، ولم تبت محكمة الاستئناف بهذا الطلب فتكون قد خالفت نص المادة 708/4 أ. م. م. وعرضة قراره / ٧٠٨/٢ أ.م.م. ويعرض قرارها للنقض ثانياً- في مخالفة الحكم النهائي للقانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره لم تبت محكمة الاستئناف بطلب المميزة جلب التقارير التي قدمها المميز عليه الى دائرة ضريبة الدخل وتكاليف الضريبة العائدة عليه، / الصادرة بحقه فتكون بذلك قد خالفت المادة 708/4 و 5 أ. م. م. / ٧٠٨/٢ أ.م.م. وطلبت المميزة عدم الحكم بالفائدة الا من تاريخ ابلاغ الشركة
Page 5
5 [هامش] هامش الحكم المبرم القطعي الذي يحدد مقدار التعويض بصورة نهائية، وبالفعل فقد قضت محكمة الاستئناف بترتيب الفائدة من تاريخ صدور قرارها. اي أن المميزة تكون قد ربحت هذا الطلب. ومع ذلك فقد ردت محكمة الاستئناف الاستئناف برمته، وكان عليها ان تقبل الاستئناف ولو جزئياً عن / لأن المستأنفة (المميزة) لجهة / ربحت طلب الفائدة، وبالتالي كان عليها ان تعيد التأمين الاستئنافي الى المميزة بدلاً من مصادرته. فتكون قد خالفت نص المادة 655 فقرتها الأخيرة وعرضة / ويعرض قرارها للنقض. وطلبت المميزة تضمين المميز عليه الرسوم والنفقات، فقضت محكمة الاستئناف بتوزيع الرسوم والنفقات بنسبة الربع على المميز عليه والثلاثة ارباع على المميزة، لا سيما انها استجابت جزئياً لطلب الشركة، وكان عليها بالتالي ان تفسخ الحكم الابتدائي لجهة قضائه بالزام الشركة المميزة بدفع كافة الرسوم، وبذلك / ولذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 655 أ. م. م. / أ.م.م. ويقتضي نقضه لهذا السبب. وطلبت المميزة: اولاً- اتخاذ القرار بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر في 10/1/2000، / ١/٦/٢٠٠٠ ولا سيما ان المميزة امنت كفالة مصرفية بمبلغ مليون وماية الف دولار اميركي عندما طلبت رفع الحجز الاحتياطي عن باخرتها، / بواخرها، ولا خطر بالتالي على ما يدعيه المميز عليه طوال المحاكمة، / في حال الحكم له، ووقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم 222/2000 وابلاغ هذا التمييز من دائرة تنفيذ بيروت لوقف التنفيذ الذي باشره المميز عليه بالمعاملة التنفيذية المذكورة. ثانياً- ابلاغ هذا التمييز من المميز عليه بعد تقصير المهل الى اسبوعين ومن ثم الحكم: أ- بقبول التمييز شكلاً لاستيفائه جميع شروطه الشكلية ب- قبوله اساساً ونقض القرار الإعدادي الصادر بتاريخ 15/4/1997 برمتة / ١٥/٦/١٩٩٨ برمته، ونقض الحكم النهائي الصادر بتاريخ 10/1/2000 / ١/٦/٢٠٠٠
Page 6
6 [هامش] هامش برمته كذلك / … للأسباب المبينة في هذا الاستدعاء ج- وبعد النقض قبول استئنافها / الاستئناف المقدم بتاريخ 2/2/1995 / ٧/٥/١٩٩٧ رقم 622/95 / ٦٢٧/٩٧ شكلاً وفي الاساس فسخ القرارات الإعدادية المستأنفة الصادرة بتاريخ ١٤/٤/١٩٩٦ و 12/2/1996 و ٢١/١١/١٩٩٩، وفسخ الحكم الابتدائي النهائي الصادر في 28/4/1995 / ١٥/٤/١٩٩٧ المستأنف للأسباب المدلى بها في الاستحضار واللوائح الاستئنافية المقدمة من المميزة، والحكم مجدداً برد دعوى المدعي السيد غندور لعدم الصلاحية، واستطراداً ردها لعدم لفقر / لمخالفتها الحقيقة والواقع والتنازل / والقانون ولعدم توجب التعويض المطالب به من قبل المميز عليه، واكثر / والا استطراداً الحكم للمدعي الجديد / له بالحد الادنى بمبلغ لا يتجاوز / 8000 / د. أ. / /٨٠٠٥/ د.أ. ثالثاً- رد الاستئناف الأصلي المقدم من السيد غندور برمته رابعاً- اعادة التأمين الاستئنافي والتمييزي لطالبه (المميزة) خامساً- تضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة. • • • وتبين ان المميز عليه قدم بتاريخ 10/3/2000 / ١٠/٨/٢٠٠٠ لائحة جوابية اولى تضمن / تتضمن تمييزاً طارئاً طعنا بالقرار الاستئنافي المميز تمييزاً اصلياً، وطلباً برد طلب وقف تنفيذه ورد التمييز الاصلي، ادلى فيها بعد عرض الوقائع بما يأتي: بالنسبة الى التمييز الطارئ عملاً بأحكام المادة ٢٦٥ موجبات وعقود إن الفائدة هي عوض / تعويض التأخير عن اداء المبلغ المستحق. وان الشروط المنصوص عليها في المادة 252 موجبات وعقود لكي يترتب للدائن تعويض عن الضرر اللاحق به من جراء تأخر المدين عن اداء ما هو عليه متوفرة جميعاً. وقد انذر الدائن (المميز تمييزاً طارئاً) الشركة المدينة (المميزة تمييزاً اصلياً) بتاريخ ٢١/٨/١٩٩٢ بوجوب اداء دينه. ولذلك
Page 7
7 [هامش] هامش تكون الفائدة مستحقة من تاريخ الإنذار، ويقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة، والحكم للمميز تمييزاً طارئاً بالفائدة منذ تاريخ المطالبة بالدين اي ٢١/٨/٩٢، واستطراداً منذ تحديده من قبل القضاء المستعجل في 10/12/1992، واكثر / ١٨/٦/١٩٩٦، والا استطراداً منذ تحديده بداية من قبل محكمة الاساس / الدرجة الاولى بموجب حكمها الصادر في ١٥/٤/١٩٩٧. بالنسبة الى التمييز الاصلي اولاً- فيما يتعلق بالقرار الإعدادي تاريخ 15/4/97 / ١٥/٦/٩٨ السبب الاول قضى القرار الاستئنافي بأن الصلاحية المعطاة للمحاكم الوطنية اللبنانية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 34/67، بما خص الخلافات / بالنزاعات الناشئة بين الممثل التجاري اللبناني وموكله، هي صلاحية دولية عائدة لها عملاً / خاصة تأتي من الواجب الإدلاء بها / المراتب الأولى وفقاً للترتيب المنصوص عليه في المادة 52 أ. م. م.. / ٥٣ أ.م.م. ولم يخالف هذا القرار المادة 722 أ. م. م. / ٧٦٢ أ.م.م. وهو على حق / محق في ما ذهب إليه، لجهة حفظ صلاحية المحكمة الوطنية اللبنانية، طالما ان المدعى عليها ادلت بدفع عدم الاختصاص في بدء المحاكمة، وطالما أنه من الممكن التنازل عن الصلاحية الدولية المكانية المشار إلى / اليها في هذه الدعوى وبذلك / ولذلك يقتضي رد هذا السبب السبب الثاني: بما ان المحكمة الابتدائية، لجهة اعمالها / اهمالها او عدم اعمالها المبدأ / البند التحكيمي قد جاء / جاءت لمصلحة المدعي (المميز عليه)، فلا يطلب منه استئنافه. ولذلك فان الادلاء / ادلاءه امام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدفع المقدم من المميزة بعدم اختصاص المحكمة / المحاكم اللبنانية، لا يعتبر طلباً جديداً، وتطبق / مطالبة جديدة، لا تطبق عليه احكام المادة 660 أ. م. م. / أ.م.م. وليس المادة 662 أ. م. م. / أ.م.م. ويقتضي رد هذا السبب السبب الثالث: بأن عقد 26/10/1978 ليس العقد الوحيد الذي ارتبطت به
Page 8
8 [هامش] هامش الشركة المميز عليها مع المميز، بل هناك عدة عقود اخرى سبقته منذ سنة ١٩٦٦، ومنها عقد 24/9/1970 / ٢٤/٨/١٩٦٦ وعقد 29/9/1970، / ٢٩/٨/١٩٦٦، وما عقد 26/10/1978 / ٢٦/١٠/ ٧٨ الا استمراراً للعقود السابقة. ولذلك فالقرار الاستئنافي الإعدادي المطعون فيه لم يشوه عقد ٢٦/١٠/١٩٧٨، ويقتضي رد هذا السبب السبب الرابع: جاء في عنوان عقد 26/10/1978 أنه اتفاقية تجارية. كما ورد في المادة ٢٦ من بنوده الخاصة أنه عند انفضاض تلك / عقد [؟] وتلك الاتفاقية، تطبق عليها احكام المرسوم رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته المتعلق / المتعلقة بالتمثيل التجاري، بما / مما تنتفي معه امكانية الطعن بأن هذا العقد هو عقد استخدام او عقد نصيب من الدوليات، / [؟] [؟] [؟]، ويقتضي رد هذا السبب السبب الخامس: لا يسمح الإدلاء امام المحكمة العليا في مرحلة ما قبل النقض بالأسباب التي هي مزيج من الوقائع والقانون. وبما ان / ولأن محكمة الاستئناف تملك وحدها سلطان التقدير بالنسبة الى انهاء / الغاء العقد او فسخه، وقد اعتبرت هذه المحكمة، أن المميزة مسؤولة عن فسخ العقد الذي هو استمرار لعقود سابقة، فيقتضي رد هذا السبب ثانياً- فيما يتعلق بالأسباب التمييزية العائدة للقرار الاستئنافي النهائي السبب الاول: ان مطلب المميزة المتعلق باعادة اليها الفرق بين الرسم المقطوع والرسم النسبي الذي دفعته لدى طعنها استئنافاً بالحكم الابتدائي، لا يتعلق بطلب / و[؟] [؟] النزاع القائم بين الفريقين، بل هو محصور بين المميزة والخزينة اللبنانية، وهو لا يؤثر في النتيجة المقضي بها، فضلاً عن ان القرار المطعون فيه رد الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة. وبذلك / ولذلك يقتضي رد هذا السبب السبب الثاني ان مطالبة المميزة محكمة الاستئناف بأن تجلب لها التقارير التي / التصاريح
Page 9
٩ التي كان / [هامش] هامش [؟] المميز عليه يقدمها الوزاري إلى لينة، وأيضاً المصاريف التي كانت / … الوزارة قد قدرتها بلجنة نفطية / المالية ، وايضاً التكاليف [؟] الوزارية تقدر صاحبها ليست مطلوبة من مطالب الدعوى، كما أن المحكمة ليست ملزمة بتأمين ما طلبته المميزة. ولذلك يقتضي رد هذا السبب السبب الثالث: … / : إن فئة المادي لعدم اعادة / مسألة اداء او عدم اداء التأمين الاستئنافي / الاستثنائي الى الشركة المميزة هو فئة / هي مسألة قائمة بين هذه الشركة والخزينة اللبنانية، كما ان الشركة لم تربح شيئاً في الاستئناف بل خسرت وحكم عليها بالمزيد. ولذلك يقتضي عدم التوقف عند هذا السبب لعدم جديته وعدم قانونيته وطلب المميز عليه في خاتمة لائحته الجوابية واستئنافه الطارئ: أولاً- / : اولاً - رد طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي النهائي تاريخ [؟]/[؟]/٢٠٠٠ عملاً بأحكام المادة ٧٤٢ / ٧٢٢ أ.م.م. ثانياً- / ثانياً - رد طلب النقض الاصلي المقدم من المحكوم عليها شركة د. ب ديندنالياتي ش.أ.س. / دينزانا ليباني [؟] طعناً بالقرار الاستئنافي الاعدادي تاريخ ١٥/حزيران/١٩٩٨، / ١٥/٦/١٩٩٨ والقرار الاستئنافي النهائي تاريخ ٨/ايار/٢٠٠٠ / ٨/٢/٢٠٠٠ لعدم جدية وعدم قانونية الاسباب المدلى بها ثالثاً - قبول بالشكل والاساس طلب النقض الطارئ المقدم منه طعناً بالقرار الاستئنافي النهائي تاريخ ٨/ايار/٢٠٠٠ / ٨/٢/٢٠٠٠ والحكم مجدداً: … / : ١- بايجاب الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به للسيد غندور وقدره مليون واربعة عشر الفاً وست دولارات ونصف الدولار، او ما يعادله بالليرات اللبنانية، بدءاً من تاريخ الانذار الحاصل في ٢١/ت٢/١٩٩٢ / ٢١/[؟]/١٩٩٤ ٢- واستطراداً بايجاب الفائدة عليه منذ تحريرها قبل المصرف المسجل / القضاء المستعجل وتجميد الكفالة المصرفية لدى المصارف بتاريخ ٨/ت٢/١٩٩٣ / ١٨/[؟]/١٩٩٦ ٣- واكثر / والكل استطراداً … / ، بايجاب الفائدة المذكورة اعلاه / عليه منذ تحريره بداية بمبلغ ٥٦٤٦٧/٥٠/١٠٠ / مبلغ [؟] / ١٠٠ بموجب الحكم الابتدائي الصادر في ١٥/٤/١٩٩٧
Page 10
١٠ عن / [هامش] هامش من محكمة البداية رابعاً- / الاساس رابعاً - بتضمين الشركة التمييزية المذكورة النفقات / المميزة كافة … / النفقات والعطل والضرر لسوء نيتها ولإدارى التأجيل / [؟] ومصادرة التأمين التمييزي - - - وتبين ان المميزة قدمت بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٠٠ لائحة بتوضيح وإكمال استدعاء التمييز، … / ، ادلت فيها بما يأتي: اولا- / : اولاً - في اسباب تمييز القرار الاعدادي الصادر في ١٥/ت٢/١٩٩٨: / ١٥/٦/١٩٩٨ الصلاحية كررت المميزة ما ادلت به في استدعاء التمييز المقدم منها اعلاه. / اصلاً واضافت، ان محكمة التمييز الفرنسية اصدرت قراراً حديثاً بتاريخ ٢٩/ايار/١٩٩٦ اشارت بموجبه عنوة صراحة انتقال العقد، / ٢٩/٦/١٩٩٩ اثارت من جديد عفواً صلاحية القضاء العدلي ، ونقضت حكم محكمة الاستئناف في المرحلة التمييزية دون التقيد بأحكام النشر / النص المنصوص عليه في المادة ٧٤ أ.م.م.، … / ، وهذا ما يشكل انقطاعاً / انطباقاً في ما يتعلق بالبند التكليفي. وبما / التحكيمي . وتبين ان المحكمة الفرنسية اشارت ايضاً فقررت / [؟] رأيها قررت ان الدفع بعدم الصلاحية هو سند / على بند تحكيمي يمكن اثارته للمرة / لمرة الاولى امام محكمة الاستئناف. ثانياً- / . ثانياً - في تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع محذوفة / خلافاً لما وردت عليه فيها وبمناقضة المعنى الواضح والصريح لفحوها / لمضمونها كررت المميزة ما جاء في استدعاء التمييز السابق ثالثاً- / الاساسي ثالثاً - في عدم صلاحية المحاكم اللبنانية لان الاتفاق ليس عقد تمثيل تجاري بما ان المميز عليه ليس مشتغلاً باعماله / مستقلاً بالكامل بل يعمل تحت اشراف ومراقبة وتوجيه المميزة، فلا يكون الاتفاق موضوع الدعوى بينهما عقد تمثيل تجاري، ويكون القرار المطعون فيه قد خالف المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤/٦٧ رابعاً- / ٣٤/١٩٦٧ رابعاً - في تشويه مضمون الاتفاق ومخالفة المادة ٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤/٦٧ اكدت المميزة على انهاء العقد بانتهاء مدته، / بإشعار مسبق ، ولم تبطله او تفسخه. … / . ويكون القرار المميز قد شوّه مضمون العقد بخلطه بين [؟]
Page 11
١١ انتهت / [هامش] هامش الخدمات المشار إليها. … / . وفي انه حتى الى / الحالتين فان [؟] لم يثبت / … المميز عليه ان نشاط / ارشاداتها يؤدي الى زيادة زبائن المميزة، … / . وان العقود غير المحددة المدة هي عقود العمل دون / ، وفق قانون الموجبات والعقود، وقانون التجارة لم يرد فيها / فيه نص على / عن العقود غير المحددة المدة، … / ، بل ان هذه العقود المؤطرة / الوحيدة منصوص عليها في قانون العمل. ولذلك يكون القرار الاعدادي المطعون فيه فاقداً اساسه القانوني في اسباب تمييز القرار النهائي الصادر في ٨/٥/٢٠٠٠: / ٨/٢/٢٠٠٠ كررت المميزة طلباتها السابقة، … / ، واضافت بأن الادلاء / الدعوى بعدم صلاحية المحكمة في واعون / ، والدعوى بعدم توجب التعويض بذمة الشركة المميزة يؤدي حتماً الى نقض القرار النهائي. ... وكررت المميزة طلباتها - - - وتبين ان المميز عليه قدّم بتاريخ ٢٨/شباط/٢٠٠١، / ٢/٤/٢٠٠٠ ، لائحة جوابية ثانية، ادلى فيها بأن قرار محكمة التمييز الفرنسية تاريخ ٢٩/٥/١٩٩٦ / ٢٩/٦/١٩٩٩ لا يدعم الرأي الذي حاول المميز / تناوله المميزة الدفاع عنه. وذلك لأن القضية التي نظرت فيها محكمة التمييز الفرنسية كانت مقدمة الى القضاء المستعجل، وفي تلك القضية بند تحكيمي فوهت / نوهت به محكمة الاستئناف، وقد اثار أحد المؤيدين على اسبابه / الفريقين عدة اسباب في بدء النزاع، عدم صلاحية القضاء المستعجل. وان محكمة التمييز اخذت على محكمة الاستئناف الناظرة بالنقض في المستعجلة / بالقضاء المستعجل أنها خطئت / حفظت صلاحيتها بدون ان تتثبت من طابع العجلة، … / ، مما افقد قرارها سنده القانوني. ولهذا السبب نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه، وهذا / ، وهو ما يفيد انها لم تكن لتنقضه لو ان محكمة الاستئناف تثبتت من طابع العجلة. وكرر المميز عليه طلباته. - - - / . وتبين ان الجهة المميزة قدمت بتاريخ ٤/ايار/٢٠٠١ / [؟]/٤/٢٠٠٠ لائحة جوابية ادلت فيها بما يأتي: بما ان مدى / : بأن الفائدة لا تترتب على التفويض او / التعويض الا بعد تحديده بصورة نهائية
Page 12
١٢ … / [هامش] هامش ومبرمة، … / ، وبعد انذار المحكوم عليه بدفع التعويض المحكوم شاياً / المحدد نهائياً وبصورة مبرمة. … / . ولذلك لا يمكن تقرير فائدة عن / على التعويض الا بعد تحديده بصورة مبرمة من قبل المحكمة العليا وبعد انذار المحكوم عليه لدفعه. / بدفعه . وطلبت المميزة: اولاً- / : اولاً - رد التمييز الطارئ المقدم من السيد فوزي غندور اساساً وإعادة اساساً ثانياً- / شكلاً واساساً ثانياً - كررت طلباتها واقوالها السابقة. … / . - - - وتبين أن هذه المحكمة، في هيئة سابقة لها، قررت / ، ردت بتاريخ ١٤/ت١/٢٠٠٠، رد / ٤/٥/٢٠٠٠ ، طلب وقف التنفيذ بناء عليه اولاً - في الشكل أ - في التمييز الاصلي ١- في القرار النهائي المميز حيث ان القرار النهائي المميز صدر في ٨/٥/٢٠٠٠، / ٨/٢/٢٠٠٠ وابلغ من المميزة في ١١/ت٢/٢٠٠٠ / ١١/٢/٢٠٠٠ فقدمت استدعاءها التمييزي بتاريخ ٢٢/ت٢/٢٠٠٠، فدفعت / ٢٢/٣/٢٠٠٠ ، موقعاً من محامٍ كتابة وكالته، / بالوكالة ، ومرفقاً به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، … / ، وإيصالات تشعر بدفع الرسوم والتامين، فيكون التمييز وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً سائر شروطه الشكلية ومقبولاً شكلاً ٢- في القرار الاعدادي المميز الصادر بتاريخ ١٥/ايار/١٩٩٨ / ١٥/٦/١٩٩٨ حيث ان القرار الاعدادي المميز صدر في ١٥/ايار/١٩٩٨ / ١٥/٦/١٩٩٨ وجرى تمييزه مع القرار النهائي تاريخ ٨/٥/٢٠٠٠ / ٨/٢/٢٠٠٠ وحيث انه عملاً باحكام المادة ٧٠٤ /أ.م.م.، / ٧٠٦ أ.م.م. ، ان القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن وفقاً لاحكام المادة ٦١٥ أ.م.م.،
Page 13
١٣ … / [هامش] هامش وحيث أنه عملاً باحكام المادة ٦٤٥ / ٦١٥ أ.م.م.، … / ، لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الامع / الا مع الحكم الذي ينهي / تنتهي المحاكمة برمتها، / به ، ما خلا بعض الاستثناءات، … / ، وحيث ان تمييز القرار الاعدادي الصادر في ١٥/٦/١٩٩٨، … / ، يكون مقبولاً شكلاً لتقديمه مع الطعن بالقرار النهائي، ب- / ، ب - في التمييز الطارئ حيث انه عملاً باحكام المادة ٧٢٢ أ.م.م.، المطعون / ، للمطعون ضده أن يقدم في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الطعن الاصلي طعناً طارئاً في القرار الذي تناوله الطعن الاصلي ولو بعد انقضاء له / [؟] او انقضاء مهلة التمييز. وحيث ان المميز عليه ادلي بتبليغ / اصلياً تبلغ استدعاء التمييز الاصلي في ١٢/ت٢/٢٠٠٠، / [؟]/٤/٢٠٠٠ ، وقدم تمييزه الطارئ للقرار النهائي المؤرخ في ٨/٥/٢٠٠٠ / رقم ١٧٧ تاريخ ٨/٢/٢٠٠٠ في لائحته الجوابية الاولى المقدمة في ١٠/١/٢٠٠١، بعد ما / ١٠/٤/٢٠٠٠ ، بعدما دفع الرسوم، وحيث ان التمييز الطارئ ورد ضمن المهلة القانونية، وجاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية، فيكون مقبولاً شكلاً ثانياً - في الاساس أ - في التمييز الاصلي … / [هامش] ١ ١- في تمييز القرار الاعدادي حيث أنه عملاً باحكام المادة ٥٢ أ.م.م.، يقيد الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الاجرائية وحيث أنه عملاً باحكام المادة ٥٣ أ.م.م.، يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة بالموضوع. وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه، ولجهة ادلاء / ، و[؟] الجهة المستأنفة (المميزة) بعدم صلاحية المحاكم العدلية في لبنان
Page 14
١٤ … / [هامش] هامش للنظر في الدعوى / بالدعوى لوجود بند تحكيمي، قررت بأن المستأنفة تقديراتي / تكون قد تنازلت ضمناً عن التذرع بصلاحية التحكيم، … / ، لانها بحثت في الموضوع عندما ادلت بأن العقد موضوع الدعوى هو عقد عمل وليس عقد تمثيل تجاري قبل ان تدلي بعدم الصلاحية. وحيث ان محكمة الاستئناف، فيما ذهبت اليه، تكون قد احسنت تطبيق احكام المادة ٥٣ أ.م.م.، ويقتضي رد ما ادلت به المميزة لهذه الجهة. وحيث ان المميز عليها تدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لان اتفاقية ٢٦/١٠/١٩٧٨ هي عقد عمل وليس عقد تمثيل تجاري. وحيث ان الممثل التجاري، عملاً باحكام الفقرة الاولى / ١ من المادة (١) من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤ تاريخ ٥/٨/١٩٦٧ (التمثيل التجاري) هو الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته الاعتيادية المستقلة، ودون ان يكون مرتبطاً باجارة خدمة، … / ، بالمفاوضة لإتمام عمليات البيع والشراء او التأجير او تقديم الخدمات، ويقوم عند الاقتضاء بهذه الاعمال باسم المنتجين والتجار وعلى حسابهم / او التجار ولحسابهم الخاص. وحيث أنه يتضح من هذه المادة ان عمل الممثل التجاري يمكن ان يتناول، في ما / ، فيما يتناوله من اعمال، … / ، عمليات تقديم الخدمات، ومنها اعمال النقل بمختلف اشكاله، بما فيها النقل البحري، وما يتبعه من اشغال الباخرة / استئجار البواخر المعدة للنقل، وما تتطلبه من اعمال وحيث ان اتفاقية ٢٦/١٠/١٩٧٨، المعنونة «اتفاقية وكالة»، تضمنت فيما تضمنته من اعمال، / احكام ، أن الوكيل (المميز) يتصرف نيابة عن المالك (المميز عليها) (م ٢)، ويؤمن خدمات الوكالة الضرورية المتعلقة بإدارة شؤون الباخرة في مينائها الاصلي بالعمليات / والعمليات المتعلقة بالحمولة وخدمات / وعلاقات التسجيل، وتنظيم الطلبات نيابة عن المالك ومجابهة / [؟] ومعالجة الطلبات المقترنة / المعترضة ضدهم (م٥)، / (م ٥) ، وتحصيل اجور النقل (م٨)، / (م ٨) ، وعمليات شراء ايجار بواخر الى / [؟] بما فيها ذلك، … / ، وترتيب الاجراءات / الاعلانات الضرورية (م١٢)، / (م ١١) ، كما تضمنت انه في حال اقدم المالك (المميزة) على الغاء هذه
Page 15
١٥ … / [هامش] هامش الاتفاقية، … / ، يحق للوكيل ان يطلب تعويضاً وفقاً للقانون اللبناني المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤ تاريخ ٥/٨/١٩٦٧ وتعديلاته المتعلقة بالتمثيل التجاري (م٢٤). / (م ٢٤) . وحيث ان الاعمال المشار اليها، وما يماثلها / يتفرع من اعمال تضمنتها الاتفاقية، انما يندرج تحت احكام المادة (١) من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤/٦٧ وحيث ان ما تضمنته المادة ٢٤ من الاتفاقية تشير بوضوح الى ان الفريقين يعتبران ان هذه الاتفاقية ما هي الا عقد تمثيل تجاري وليس عقد عمل. وحيث ان تكييف العقد بكونه عقد تمثيل تجاري او / ام عقد عمل يعود الى محكمة الاساس، بصرف النظر عن الوصف الذي يعطيه المتعاقدان للعقد. وحيث ان محكمة الاساس توسعت في تكييف العقد موضحة بأن المميز عليه، وان كان يؤدي للمستأنفة (المميزة) بعض الخدمات، الا انه بقي حراً في عموم اعماله المتعلقة بالوكالة، اذ كان يعمل في مكتب خاص به، ويستعمل مطبوعات باسمه وارقام هاتف وتلكس تعود له، … / ، ويدفع نفقات هذا المكتب من ماله الخاص، كما كان يستخدم الاجراء العديدين الذين قد يساعدونه في اعمال الوكالة ويشرف عليهم من دون ان يكون تعيينهم خاضعاً لموافقة المستأنفة (المميزة) بالرغم من انه كان مسؤولاً عن تصرفاتهم تجاه هذه الاخيرة وحيث ان محكمة الاستئناف استخلصت من نصوص / نص المادة ٢٤
Page 16
١٦ … / [هامش] هامش من اتفاقية ٢٦/١٠/١٩٧٨، ان هذه المادة تدل صراحة على ان الطرفين كانا يعتبران نفسيهما مرتبطين بعقد تمثيل تجاري وليس بعقد عمل او اجارة خدمة وحيث ان ما قررته محكمة الاستئناف لجهة تكييف العقد بأنه عقد تمثيل تجاري وليس عقد عمل جاء منسجماً مع نصوص هذا العقد، ومع الاحكام القانونية المتعلقة بالتمثيل التجاري، فتكون قد احسنت تطبيق القانون وبالتالي يقتضي رد ما ادلت به المميز تعليلاً / المميزة [؟] لهذه الجهة. وحيث ان محكمة الاستئناف، بعد ما كيفت العقد بأنه تمثيل تجاري، ردت ما ادلت به المستأنفة وعليها (المميزة) لجهة وجوب اقامة الدعوى امام محاكم اسطنبول حيث محل اقامة المميز عليها، تطبيقاً لاحكام المادة ٥ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤/٦٧ التي تنص على انه بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الممثل التجاري نشاطه صالحة للنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري، فتكون بذلك قد احسنت تطبيق القانون، ويكون ما ادلى به خلافاً لذلك مردوداً. ولا سيما ان قانون التمثيل التجاري هو قانون خاص، ولا تكون قد الغيت احكامه المادية / المخالفة لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية عملاً بالاروع ٧٠٢ / بالمادة ١٠٢٠ أ.م.م. طالما ان هذا القانون لم ينص صراحة على الغائها. … / . وخصوصاً ان هذه المادة بلغت / الغت قوانين الجزء، ولا راد المشرع اضفاء / [؟] ، ولم يرد المشترع الغاء نص المادة ٥ من قانون التمثيل التجاري للغفل.] / [؟] . [هامش] ٣ وحيث ان المميزة تدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه، لانه لا يترتب للمميز عليه اي تعويض عن انهاء العقد، وذلك لان نشاط / [؟] هذا الاخير يؤدي الى نجاح اعمال المميزة، او زيادة عدد زبائنها. كما ان القرار المطعون فيه خلط بين عقد التمثيل وعقد العمل، باعتماده على قانون العمل واعتبار العقد موضوع الدعوى غير محدد المدة، ويؤدي فسخه / حتماً الى التعويض، … / ، معتبراً ان هذا الفسخ يشكل فسخاً تعسفياً يؤدي الى التعويض على الفسخ من جراء هذا التصرف، وبذلك يكون القرار المطعون فيه فاقداً اساسه القانوني.
Page 17
17 [هامش] هامش وحيث أن المميزة تدلي بأن القرار المطعون فيه اعتبر أن الشركة فسخت عقد 26/10/1978 مع أنها انهته بتاريخ انتهاء مدته، ولم تفسخه فيكون بالذي قضى / بالتالي قد شوه مضمون العقد واوراق نزاع / وأورد وقائع خلافاً لما ورد فيه وحيث أن محكمة الإستئناف لم تخلط بين عقد التمثيل التجاري وعقد العمل، بل وصفت العقد صراحة بأنه عقد تمثيل تجاري. وحيث أنه ورد في القرار المطعون فيه أن فسخ مثل هذه العقود يعرض الفاسخ لتعويض عن حصر / للتعويض على من حصل الفسخ عنده / ضده بالأضرار التي لحقت به ، / … وبما فاته من أرباح وحيث أنه لا يستخلص من العبارة / العبارات المشار اليها الواردة في القرار المطعون فيه أن محكمة الإستئناف اعتبرت أن العقد هو عقد عمل وذلك لان فسخ العقد والتعويض المترتب على هذا الفسخ لا يقتصر تطبيقه على عقد العمل بل هو يشمل سائر العقود. مما يستوجب رد ما أدلت به المميزة لجهة فقدان القرار المطعون فيه اساسه القانوني. وحيث إن محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه استفاضت في تفصيل ما قام به المميز عليه من أعمال لمصلحة المميزة ، / … وبأنه لم يقصر في نشاطه تجاهها واذا كان عمله والزبائن / التجاري قد تناقصا / [؟] خلال فترة الأحداث فذلك لم يكن بسبب تقصيره بل لسبب / بسبب عزوف المميزة عن ارسال بواخرها الى المرافئ اللبنانية وبأن المميز عليه اعلم المميزة بنشاطه في التعامل مع غيرها ولم تعترض على ذلك وبأن المميزة لم تخطر وكيليها / وكيلها المميز عليه بحصول أية مخالفة لاحكام الإتفاقية المعقودة بينهما وبأنه اذا كانت ثمة من نشأت / مخالفات طفيفة ملوثة فنية ، / للاتفاقية، فإن هذه المخالفات لا تتسم بالجدية التي توجب انهاء العقد على مسؤولية المميز عليه. توصلت الى الحكم بانه لا يمكن اعتبار فسخ أو انهاء عقد التمثيل مع المستأنف عليه (المميز عليه) حاصلاً بسبب خطأ
Page 18
18 [هامش] هامش ارتكبه هذا الأخير، أو بالإستناد الى اي سبب آخر مشروع. وحيث أن الإتفاقية موضوع الدعوى جرى تنظيمها بتاريخ 26/10/1978، من دون ان يحدد تاريخ لانتشائها، / لانتهائها، ولكنها انهيت من قبل المميزة بموجب كتابها الى المميز عليه بتاريخ 12/8/1992. اي أنه لم يجر انهاؤها، وفقاً لبنود العقد ولا باتفاق الطرفين، بل بإرادة المميزة المنفردة التي وضعت حداً له. وبالتالي لا يمكن اعتبار ان العقد قد انتهى بحلول أجله، وأنه لا يترتب على المميزة التي انهت العقد اي تعويض عن الأضرار اللاحقة بالمميز عليه. وخصوصاً أنه عملاً باحكام المادة /4/ / ٤/ب من المرسوم الإشتراعي 34/67 يتوجب التعويض حتى في حالة انتهاء العقد بحلول أجله وحيث ان محكمة الإستئناف بقضائها بعدم تقليدها / بعد تحليلها لاعمال المميز عليه وتصرفاته الناشئة عن الإتفاق بأن فسخ عقد التمثيل او انهاؤه / انهاءه لا يعزى الى المميز عليه، وصدقت الحكم الإبتدائي لهذه الجهة، لا تكون قد شوهت العقد، ويقتضي رد ما أدلت به المميزة لهذه الجهة وحيث أن المميزة تدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لان محكمة الإستئناف كلفت لجنة خبراء بتحديد ارباح المميز بين تاريخ 1970 و 1992 مع أن الإتفاق موضوع الدعوى محدد بين 26/10/1978 و 12/8/1992، فتكون بذلك قد ذكرت وقائع خلافاً لما ورد في الإتفاق، وشوهت مضمونه، وتناقضت مع هذه الوقائع / وناقضت مفاده الواضح والصريح وعرضت قرارها للنقض، تطبيقاً لنص الفقرة 7 من المادة 708 أ.م.م. وحيث أن محكمة الإستئناف تثبتت من أن العقد موضوع الدعوى جرى تجديده لعدة سنوات، وان جميع احكام / فأصبح العقد غير محدد المدة، مما يعني / وتبين ان التعامل بين المميزة والمميز عليه بدأ قبل تاريخ 26/10/1978. وقد عينت محكمة الإستئناف لجنة خبراء وكلفتها بأن
Page 19
19 [هامش] هامش تبين الأرباح الصافية التي حصل عليها المميز عليه عن السنوات التي كان فيها وكيلاً حصرياً عن المميزة، منذ بدء تعامله معها / … وحتى فسخ أو انهاء الوكالة، بما فيها مداخيل / اي فيما خص المستأنف عليه (المميز عليه) منذ ما قبل عام 1970 وحتى عام 1992. فتكون بذلك قد شوهت مضمون اتفاق 26/10/1978، طالما أن التعامل بين الفريقين كان سابقاً لهذا الإتفاق. ولذلك يقتضي رد ما ادلت به المميزة لهذه الجهة وحيث أنه يقتضي ابرام القرار الإعدادي المميز تاريخ … / ١٥/٦/١٩٩٨ [ 15/2/1998 ] / … 2- في تمييز القرار النهائي … / [هامش] [؟] عن السبب الأول: اغفال البت بأحد المطالب حيث ان المميزة تدعي / تدلي بأنها طلبت في لوائحها اعادة الفرق بين الرسم المقطوع والرسم النسبي الذي دفعته إلا أن محكمة الإستئناف لم تبت بهذا الطلب لا في قرارها الإعدادي ولا في قرارها النهائي، وتكون باقفالها / باغفالها هذا الطلب قد خالفت نص الفقرة 4 من المادة 708 أ.م.م. وعرضت حكمها للنقض وحيث ان هذا السبب لا يشكل سبباً تمييزياً في النزاع الحالي وفي مطلق الاحوال حيث / وحيث أن استيفاء الرسوم جرى، / يتم، عملاً باحكام المادة -289 / ٢٨٩ أ.م.م. من مهمات / بتوجيهات رئيس قلم المحكمة ، كما / على أنه عملاً باحكام المادة 88 من قانون الرسوم القضائية، يجري حساب الرسوم في القضايا المدنية والشرعية بمعرفة قلم المحكمة. وحيث أن قانون الرسوم القضائية يحدد كلاً من الدعاوى التي تخضع للرسم النسبي او للرسم المقطوع. وحيث أنه عملاً باحكام المادة /95/ / [؟] من قانون الرسوم القضائية ، / … اذا وقع خلاف بين مقدر / على مقدار الرسم برئيس / بين القلم وذات / وذوي
Page 20
20 [هامش] هامش العلاقة فيعود للمحكمة امر البت فيه. ولم تبين المميزة أنه حصل اي خلاف بينها وبين المقلم / القلم على دفع الرسم. وحيث أن المادة ٢٤ من قانون الرسوم القضائية، عددت الحالات التي يتوجب فيها رد الرسم النسبي اذا دفع في قضية ما رسم نسبي وكان مقداره يزيد على الرسم المقطوع وليس طلب رد الرسم النسبي في هذه الدعوى هو من بين الحالات المحددة في المادة ٢٤ المذكورة. وحيث ان القرار المطعون فيه قضى برد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة، فيكون بذلك قد رد ضمناً طلب المستأنفة (المميزة) ولا يكون بالتي خالف المادة 4/708 / بالتالي مخالفاً للمادة ٧٠٨/٤ أ.م.م. ويقتضي رد هذا السبب … / [ [ عن السبب الثاني في مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره حيث ان المميزة تدعي / تدلي بأنها طلبت جلب التقارير التي قدمها المميز عليه الى دائرة ضريبة الدخل وتكاليف الضريبة العائدة لحقه. / الصادرة بحقه. إلا ان المحكمة لم تبت بطلبها هذا فتكون قد خالفت نص المادة 4/708 / ٧٠٨/٤ أ.م.م. وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز يأخذ بالتفسير الضيق لمعنى الطلب اذ يعتبر أن المطلب / الطلب المتذرع به كسبب للنقض هو الغاية الاقتصادية او المقابلة المعرفة في الماله بمون، / الاجتماعية المستهدفة من الدعوى، اي ما يطلب المدعي الحكم له به على المدعى عليه، وهو بالتالي لا يشمل الأسباب الواقعية والقانونية والتحقيقية التي يرتكز عليها المدعي لدعم طلبه. وحيث ان طلب جلب التقارير وتكاليف الضريبة من دائرة ضريبة الدخل هو من طلبات التحقيق، فلا تكون محكمة الإستئناف ملزمة بالرد عليه. وحيث ان المميزة تدعي / تدلي بأنها طلبت في الفقرة 4 من مطالبها الإستئنافية عدم الحكم بالفائدة القانونية الا من تاريخ ابلاغ الشركة الحكم المبرم القطعي الذي يحدد مقدار التعويض بصورة نهائية، فقررت محكمة
Page 21
21 [هامش] هامش الإستئناف رد استئناف الشركة بوجلته، / برمته، في حين انها قضت في الفقرة "رابعاً" بالزام الشركة بدفع الفائدة القانونية من تاريخ صدور قرارها اي من تاريخ 8/1/2000 ، / ٨/٦/٢٠٠٠، وكان عليها تمشياً مع مطلب الشركة ان تقبل استئناف هذه الأخيرة ، / … ولو جزئياً لانها اجابت / ردت هذا الطلب، وبالتالي كان على محكمة الإستئناف وفقاً للقانون ان تضعه الشق ويسرد الإستئناف في / تعيد التأمين الاستئنافي الى الشركة ، لا ان بصادرته ، ومخالفاً نصوص المواد / بدلاً من مصادرته، وبقضائها خلافاً لنص المادة رقم 655 أ.م.م. فقررتها / فقرتها الاخيرة ، بمصادرتها / بمصادرة التأمين تكون قد عرضت قرارها للنقض. وحيث أن المميزة طلبت في الفقرة 4 من مطالبها الواردة في خاتمة استحضارها الإستئنافي عدم الحكم بالفائدة القانونية الا من تاريخ ابلاغها الحكم المبرم القطعي الذي يحدد مقدار التعويض بصورة نهائية. وحيث أن الحكم المبرم هو عملاً باحكام المادة 552 / ٥٥٣ أ.م.م. ، / … الحكم الذي لم يعد قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية. وحيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى بتوجب الفائدة القانونية من تاريخ صدوره، اي من تاريخ 8/1/2000 ، / ٨/٦/٢٠٠٠، لم يكن مبرماً لانه لا يزال خاضعاً لطرق الطعن غير العادية ، / … فلا يكون قد استجاب لطلب المميزة احتساب الفائدة من تاريخ ابلاغها الحكم المبرم ، يقتضي سري المسألة / ليقضي برد التأمين اليها ، / … عملاً باحكام المادة ٦٥٥، فقرتها 1 - فقرة / الأخيرة، أ.م.م. وبالتالي يقتضي رد هذا السبب] / السبب [ عن السبب الثالث: حيث ان المميزة تدعي / تدلي بأن محكمة الإستئناف قررت في فقرتها الحكمية توزيع الرسوم والنفقات بنسبة الربع على المميز عليه والثلاثة ارباع على المميزة فتكون بذلك قد استجابت جزئياً لطلب المميزة وهو تضمين المميز عليه كافة الرسوم والمصاريف والنفقات. ومع ذلك قضت المحكمة الإستئنافية بمصادرة التأمين المحجر / المدفوع من قبل المميزة، بالرغم من الحكم لها ببعض طلباتها، فتكون قد خالفت الفقرة الأخيرة
Page 22
22 [هامش] هامش من المادة 655 أ.م.م. وعرضت قرارها للنقض. وحيث ان محكمة الإستئناف لم تستجب لمطالب المميزة ، / … بل قضت عليها بمبلغ يفوق المبلغ الذي قضت به المحكمة الإبتدائية. كما أنه لم تقض بكامل المبلغ الذي طلبه المميز بل بمبلغ أقل منه وحيث أنه عملاً باحكام المادة /535 / ٥٤١ أ.م.م. ، / … يجب على المحكمة عند اصدار الحكم المنهي للخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها في نفقات المحاكمة. وتحكم / ويحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الذي خسرها. فاذا تعدد المحكوم المحكومون / الخاسرون جاز الحكم بقسمة النفقات بينهم بالتساوي او بنسبة مصلحة كل منهم على حسب ما تقدره المحكمة وحيث ان محكمة الإستئناف بتوزيعها النفقات بالنسبة المشار اليها اعلاه ، / … بعدما ردت استئناف الشركة المميزة، وقضت بمبلغ اقل من المبلغ الذي طلبه المميز عليه، لا تكون قد خالفت احكام الفقرة الاخيرة من المادة 655 ، / … بل احسنت تطبيق احكام المادة 534 / ٥٤١ أ.م.م. ويقتضي رد هذا السبب وحيث أنه يقتضي ابرام القرار النهائي المطعون فيه] / [ فيه ب- في التمييز الطارىء / الطارئ [هامش] [؟] حيث ان القرار الإستئنافي النهائي المطعون فيه قضى بترتيب الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار اي من تاريخ 8/1/2000 / ٨/٦/٢٠٠٠ وحيث ان المميز عليه المميز تمييزاً طارئاً يطلب نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة ، / … والحكم مجدداً بترتيب / بترتب الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به منذ تاريخ المطالبة به في 21/12/1992 / [؟] واستطراداً منذ تحديده من قبل القضاء المستعجل بتاريخ 18/10/1993 / [؟] واكثر استطراداً منذ تحديده بداية من قبل المحكمة الإبتدائية، بموجب حكمها النهائي الصادر في 15/3/1997. / ٢٥/٦/١٩٩٧ وحيث انه عملاً باحكام المادة ٢٦٥ موجبات وعقود
Page 23
23 [هامش] هامش اذا كان موضوع الموجب مبلغاً من النقود فإن عوض التأخير يكون / عدم التنفيذ يعوض باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني، ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد او في القانون. وحيث ان مبلغ التعويض في حالة الدعوى الراهنة ، / الحاضرة، لا يستحق الا من تاريخ الحكم به طالما أن هذا المبلغ لم يكن محدد المقدار بتاريخ الانذار. وحيث ان محكمة الإستئناف لم تصدق حكم المحكمة الإبتدائية لجهة مبلغ التعويض المحكوم به بل فسخته والزمت الشركة المميزة المميز عليها تمييزاً طارئاً بأن تدفع الى المميز تمييزاً طارئاً تعويضاً قدره /50،114،006/ ل.ل. / [؟] د.أ. فيكون حسم / حق هذا الاخير في التعويض قد تحدد بتاريخ القرار المطعون فيه ولا تسري الفائدة عليه الا من هذا التاريخ . مما / ما يستوجب ابرام القرار المطعون فيه لجهة مبدأ سريان الفائدة ورد التمييز الطارىء اساساً] / الطارئ اساساً [ لذلك تقرر بالإتفاق : اولاً - / أولاً- قبول تمييز القرارين الإعدادي تاريخ 15/2/1998 ، / ١٥/٦/١٩٩٨، والنهائي تاريخ 8/1/2000 / ٨/٦/٢٠٠٠ شكلاً ورده اساساً ثانياً- قبول التمييز الطارئ شكلاً ورده اساساً. ثالثاً - ابرام القرارين الإعدادي والنهائي المشار اليهما. رابعاً - تضمين المميزة المميز عليها تمييزاً طارئاً رسوم ونفقات تمييزها ومصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة خامساً - تضمين المميز تمييزاً طارئاً رسوم ونفقات تمييزه الطارئ قراراً اصدر / صدر علناً بتاريخ 24/2/2000 امين سر محكمة التمييز المستشار الياس نايف / [؟] المستشارة الهام عبد الله / عبدالله المستشار الياس ناصيف الرئيس سمير عبد الصمد [توقيع] [توقيع] [توقيع] / [هامش] [توقيع] … / الكاتب