Rulings

Civil Court of Appeal 23/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1481 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1481/2003
Date
23/10/2003
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] / ايبارات [هامش] ٣١٥٣/٢٠٠١ [هامش] قباني/حرب / قباني / حرب [هامش] [؟] [هامش] ١٤٨١/٢٠٠٢ ١ / / ١٤٨١ باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيسة المكلفة سلام شمس الدين ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان الدكتور علي جميل قباني ، بوكالة المحامي الاستاذ عبد الكريم عيتاني ، باستحضاره المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ٢١-٦-٢٠٠١ ، بالرقم ٣١٥٣-٢٠٠١ ، استأنف بوجه السيدات حفيظة حرب ونجاح عبدو عيد واحلام عبدو عيد وسلام عبدو عيد وزهو عبدو عيد ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ٢٨-٥-٢٠٠١ ، رقم ١٤٠١-٢٠٠١ ، القاضي باسقاطه من التمديد القانوني لاجارته الكائنة في الطابق الاول من البناء القائم على العقار رقم ٢١٨٢ المزرعة وتدريكه ( المستأنف ) الرسوم والنفقات القانونية . وخلاصة ما عرض له المستأنف من وقائع واسباب استئنافية : - انه يشغل عن طريق الايجارة المأجور الكائن في الطابق الاول من البناء القائم على العقار رقم ٢١٨٢ المزرعة وجهة استعماله عيادة طب اطفال واولاد مع حق استعمال صالة الانتظار المشتركة وذلك منذ ما قبل العام ٨٦ . -انه بعد وفاة المؤجر الاساسي المرحوم عبدو عيد استمرت العلاقة مع احد الورثة السيد احمد عبدو عيد . وفي العام ٩٦ حرر له وكيل بعض المدعيات الاستاذ نبيل حسامي عقد الايجار ثم تمنع لاحقا بحجة انه لا يمثل كل المالكين . وبان المستأنف عليهن اللواتي يملكن فقط نسبة ٨٦٠ سهما من اسهم العقار قد تقدمن بحقه بالدعوى الابتدائية في حين تمنع باقي الورثة عن مداعاته . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة شمس الدين .

Page 2

۲ -انه بالمرحلة الابتدائية اجاب على الدعوى مدليا بعدم صفة مقدميها لانهم لم يثبتوا ملكيتهم فـي المأجور ولعدم توافر الاكثرية اللازمة لتقديمها كونهم لا يملكون الا حوالي ثلث تركة المرحوم عبدو عيد وطلب على وجه الاستطراد اخراج تقرير الخبير المبرز بداية من الملف ورد الدعوى لعدم امكانية تطبيق نص المادة العاشرة من القانون ١٦٠-٩٢ على وضعية المأجور المحددة وجهة استعماله كعيادة اطفال وليست للسكن واستطرادا رد الدعوى لعدم توافر شروط الترك . وبانه رغم ما ادلى به صدر الحكم المستأنف الذي شوه الحقائق وتجاهل بعض مطالبه وتضمن مخالفات قانونية تبرر فسخه . -ان الحكم المشكو منه يجب فسخه لمخالفته نص المادة ٤٩٨ اصول محاكمات مدنية لانه صدر بعد اكثر من ستة اسابيع على ختام المحاكمة . -ان الحكم ذاته يجب فسخه لانه اعتبر ان صفة المؤجر كافية لتخوله التقدم بالدعوى وبان كتابي العرض والايداع الموجهين منه للمدعيات ( المستأنف عليهن ) يجعل من ادلاءاته بعد صفة الاخيرات كمالكات مردودا . ويعتبر المستأنف بانه لم يطعن بصفة المدعيات لكونهن من مؤجريه بل طعن بصفتهن كمالكات وان الحكم بعدم فصله بين صفة المؤجر وصفة المالك قد عرض حكمه للفسخ لان دعاوى الايجارات يجب تقديمها من قبل المالكين الثابتة ملكيتهم للمأجور . -انه يجب ابطال الحكم لمخالفته الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة ٥٣٧ من قانون اصول المحاكمات المدنية لانه لم يبت بمطلبين من المطالب وهما اخراج تقرير الخبير نعمة الله يوسف الخليل من الملف ورد الدعوى لعدم امكانية تطبيق المادة العاشرة من القانون ١٦٠-٩٢ على الوضعية الراهنة للدعوى . -انه يجب رد الدعوى لعدم تقديمها من قبل اكثرية الشركاء الذين لا تقل حصتهم عن الثلاثة ارباع عملا بالمادة ۲۰ ملكية عقارية والمادة ٨٣٥ اصول محاكمات مدنية لان دعوى الاسقاط من التمديد تعتبر من الدعاوى التصرفية خاصة وانها تؤدي الى اسقاط الحق بالايجارة وحرمان باقي المالكين في المأجور من الانتفاع بالبدلات . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة شمس الدين .

Page 3

-انه واستطرادا في الاساس يجب اخراج تقرير الخبير المعين من قضاء العجلة من الملف : من جهة اولى لمخالفته نصى المادة ٣١٢ اصول محاكمات مدنية لانه لم تعقد جلسة للنظر بتقرير الخبير وسماع ملاحظات الخصوم بما ينفي عن التقرير اي قيمة قانونية ويفرض اخراجه من الملف . ومن جهة ثانية ، لان راي الخبير لان يلزم المحكمة نفسها الناظرة بالدعوى فكيف اذا كان الخبير معين من محكمة اخرى . ومن جهة ثالثة لان الخبير قام بالكشف خلال يومين مقدما بعدها تقريرها مثبتا واقعة الترك مع ان الكشف ليومين لا يثبت الا واقعة واحدة هي واقعة الترك لمدة يومين فقط . -انه يجب رد الدعوى لعدم امكانية تطبيق المادة العاشرة على الوضعية الراهنة للدعوى . لان المستأنف لم يترك مأجوره سنة دون انقطاع ، واذا كان تركه لفترات فانما لوقت محدود ولضرورات العمل من اجل حضور بعض المؤتمرات الطبية وزيارة بعض الحالات المرضية التي يعالجها خارج لبنان ، ولان المستأنف اثناء وجوده في لبنان كان يقوم بمعاينة مرضاه في العيادة بناء لمواعيد يحددها معهم وهو مستعد لاثبات ذلك بالبينة ، وان مواعيد العيادة غير مرتبطة باوقات ثابتة . وانتهى المستأنف بطلب : ١-قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية . ٢- فسخ الحكم المستأنف في الاساس لمخالفته المادة ٤٩٨ اصول محاكمات مدنية ، ولعدم تفريقه بين صفة المدعي كمالك وصفته كمؤجر ، ولمخالفته الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة ٥٣٧ اصول محاكمات مدنية ، ولمخالفته نص المادة ٣٦٦ اصول محاكمات مدنية ، ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا برد الدعوى شكلا لعدم ثبوت صفة المدعيات المستأنف عليهن للمداعاة والا لعدم توافر الاكثرية اللازمة لتقديمها واستطرادا في الاساس اخراج تقرير الخبير من الملف لبطلانه وعدم قانونيته ورد الدعوى لعدم امكانية تطبيق المادة العاشرة على الوضعية الراهنة للدعوى واكثر استطرادا رد الدعوى لعم توافر شروط الفقرة واو من المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٠-٩٢ وتضمين المستأنف عليهن كافة الرسوم والمصاريف والنفقات . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة شمس الدين .

Page 4

وتبين ان المستأنف عليهن السيدات حفيظة حرب ونجاح عبدو عيد واحلام عبدو عيد وسلام عبدو عيد وزهو عبدو عيد ، وكيلهن المحامي الاستاذ نبيل الحسامي ، قدمن لائحة جوابية في ٣-٩-٢٠٠١ ، تضمنت بالخلاصة الوقائع والاسباب التالية : - ان المستأنف اقفل عيادته لسنوات . - ان المستأنف عليهن يملكن نسبة ١٧٥٥ سهما من اصل سهام المأجور والمستأنف على علم بذلك لانه وقع معهن عقد ايجار عامي ٩٦ و٩٧ بصفة مؤجرات وان من حق اي مالك اقامـة دعوى الاسقاط سيما اذا كان هو المؤجر الذي يتعامل معه وان صفة المؤجر تنشأ من توقيعه عقد الايجار حتى لو لم تكن ملكيته تسجلت بالسجل العقاري . وقد انتهت المستأنف عليهن بطلب : ۱-رد الاستئناف شكلا اذا تبين انه وارد خارج المهلة القانونية او غيـر مـستوف لشروطه الشكلية . ٢-في الاساس رد الاستئناف لعدم صحة اسبابه وعدم قانونيتها وتصديق الحكم المستأنف . ٤-تضمين المستأنف الرسوم والنفقات والعطل والضرر سندا للمواد ۱۰ و ۱۱ و ٥٥١ اصول محاكمات مدنية ومصادرة التأمين الاستئنافي . وتبين ان المحاكمة ختمت في جلسة ١٤-٤-۲۰۰۳ ، وارجئ اعطاء الحكم الـــى ١٥-١٠-٢٠٠٣ . بنـــــــــــاء عليـــــــــــه اولا- في الشكل : حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة شمس الدين .

Page 5

ثانيا-في الاساس : حيث ان الجهة المستأنفة ، تطلب فسخ الحكم الابتدائي المشكو منه للاسباب الاستئنافية المعروضة سابقا . وحيث يقتضي الفصل بهذه الاسباب على وجه متتابع . -السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة المادة ٤٩٨ من قانون اصول المحاكمات المدنية : حيث ان المستأنف يدلي بان الحكم المشكو منه واجب الفسخ لمخالفته نص المادة ٤٩٨ اصول محاكمات مدنية لانه صدر بعد اكثر من ستة اسابيع على ختام المحاكمة . وحيث ان المهلة المحددة بالمادة ٤٩٨ اصول مدنية هي من المهل التنظيمية وتجاوزها لا يؤدي الى فسخ الحكم الصادر بعد انصرامها فيرد ما ادلي به بهذا الخصوص لعدم القانونية . -السبب الاستئنافي الثاني المبني على عدم تفريق الحكم المستأنف بين صفة المستأنف عليهن كمالكات وصفتهن كمؤجرات : حيث ان المستأنف يدلي بان الحكم يجب فسخه لانه اعتبر ان صفة المؤجر كافية لتخوله التقدم بالدعوى وبان كتابي العرض والايداع الموجهين منه للمدعيات ( المستأنف عليهن ) يجعل من ادلاءاته بعدم صفة الاخيرات كمالكات مردودا . وحيث ان المستأنف يعتبر بانه لم يطعن بصفة المدعيات لكونهن من مؤجريه بل طعن بصفتهن كمالكات وان الحكم بعدم فصله بين صفة المؤجر وصفة المالك قد عرّض حكمه للفسخ لان دعاوى الايجارات يجب تقديمها من قبل المالكين الثابتة ملكيتهم للمأجور . وحيث ان الحكم المستأنف اعتبر انه من مراجعة صورة عقد الايجار تبين ان المدعيات الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة شمس الدين .

Page 6

( المستأنف عليهن ) من عداد مؤجري المدعى عليه المستأنف ، وبان صورة كتابي العرض والايداع الموجهين من المدعى عليه ( المستأنف ) تبيّن بانهما مرسلين الى السيدة حفيظة حرب واحمد ومحمد وهدى عيد بصفتهم مالكين للمأجور ، وقد انتهى الحكم برد ادلاءات المدعى عليه حول عدم صفة المدعيات تاسيسا على ما تقدم . وحيث ان موقف المحكمة الابتدائية للناحية المتقدمة بمحله لان المؤجر من حقه اقامة دعوى الاسقاط حماية لحقوقه العقدية والا امست هذه الحقوق مجردة من الحماية القضائية ( بالنسبة للمؤجر ) بفرض القول بان دعوى الاسقاط محصورة بالمالك ، فضلا ان المستأنف نفسه لم ينكر على المستأنف عليهن صفتهن كمالكات للمأجور على ما يتبين من صورتي كتابي العرض المرفقة صورتهما في الملف الابتدائي . فتكون ادلاءات المستأنف تحت السبب المبحوث مردودة لعدم الصحة . -السبب الاستئنافي الثالث المتعلق بعدم تقديم دعوى الاسقاط من اكثرية المالكين : حيث ان المستأنف يدلي بانه يجب رد الدعوى لعدم تقديمها من قبل اكثرية الشركاء الذين لا تقل حصتهم عن الثلاثة ارباع عملا بالمادة ۲۰ ملكية عقارية والمادة ٨٣٥ اصول محاكمات مدنية باعتبار ان دعوى الاسقاط من التمديد من الدعاوى التصرفية خاصة وانها تؤدي الى اسقاط الحق بالايجارة وحرمان باقي المالكين في المأجور من الانتفاع بالبدلات . وحيث ان المستأنف عليهن يعتبرن ان دعوى الاسقاط من دعاوى الحفظ ويمكن تقديمها من اي مالك وايا تكن حصته بالملكية . وحيث ان دعوى الاسقاط هي بالفعل من اعمال الحفظ التي يعود لكل مالك اقامتها ، فلا تتطلب اكثرية الثلاثة ارباع التي اشترطتها المادة ٨٣٥ موجبات وعقود وترد الاقوال المخالفة . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة شمس الدين .

Page 7

-في السبب الاستئنافي الرابع المتعلق بوجوب ابطال الحكم لمخالفته الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة ٥٣٧ من قانون اصول المحاكمات المدنية : حيث ان المستأنف يدلي بان الحكم الابتدائي لم يبت بمطلبين من المطالب المقدمة بداية وهما اخراج تقرير الخبير نعمة الله يوسف الخليل من الملف ورد الدعوى لعدم امكانية تطبيق المادة العاشرة من القانون ١٦٠-٩٢ على الوضعية الراهنة للدعوى . وحيث انه بالنسبة لمطلب رد الدعوى لعدم امكانية تطبيق المادة ١ العاشرة من القانون ١٦٠-٩٢ فقد بحثه الحكم الابتدائي عندما تحقق من واقعة الترك وطبق المادة العاشرة من القانون ١٦٠-٩٢ بعد تثبته من تحقق شروطها وترد الاقوال المخالفة لهذه الناحية . وحيث انه لناحية طلب اخراج تقرير الخبير ابي خليل فيلاحظ ان المحكمة لم تلتفت اليه رغم انه كان من الطلبات المقدمة من المستأنف في لائحته الجوابية . فيقتضي بالتالي وعملا بالمادة ٥٣٧ اصول مدنية ابطال الحكم المستأنف . وحيث يقتضي بعد الابطال نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا . حيث ان المستأنف يطلب اخراج تقرير الخبير المعين من قضاء العجلة من الملف لمخالفته نصي المادة ۳۱۲ اصول محاكمات مدنية ، ولان راي الخبير لا يلزم المحكمة ، ولان الخبير قام بالكشف خلال يومين وقدم بعدها تقريره مثبتا واقعة الترك مع ان الكشف ليومين لا يثبت الا واقعة واحدة هي واقعة الترك لمدة يومين فقط . وحيث ان التعييب بتقرير الخبير لمخالفته نص المادة ۳۱۲ اصول محاكمات مدنية يخرج نظره عن صلاحية هذه المحكمة لان ثمة مرجع مختص للطعن امامه بالمخالفة المدلى بها بهذا الشأن . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة شمس الدين .

Page 8

وحيث ان تقرير الخبير نعمة الله خليل المبرز للمحكمة الابتدائية لم يكن السند الوحيد لاثبات واقعة الترك لان المحكمة الابتدائية استمعت بعد اليمين لجملة من الشهود لتعزيز قناعتها حول تحقق الترك المسندة اليه الدعوى . وحيث ان هذه المحكمة لا ترى بان طلب اخراج تقرير الخبير من الملف بمحله فيرد . وحيث انه لناحية السبب المتعلف بعدم امكانية تطبيق المادة العاشرة على الوضعية الراهنة للدعوى فان المستأنف يدلي بانه لم يترك مأجوره سنة دون انقطاع وانه اذا كان تركه لفترات فذلك لفترة محدودة ولضرورات العمل ( حضور بعض المؤتمرات الطبية وزيارة بعض الحالات المرضية التي يعالجها خارج لبنان ) وانه اثناء وجوده في لبنان كان يعاين مرضاه في العيادة بناء لمواعيد يحددها مع هؤلاء المرضى وبانه مستعد لاثبات ذلك بالبينة وان مواعيد العيادة غيـر مرتبطة باوقات ثابتة . وحيث انه ثابت بافادة الشهود المستمعين بداية ومن تقرير الخبير المرفق بالاوراق بـــان المستأنف ترك عيادته لاكثر من اربع سنوات متواصلة بعد بدء العمل بالقانون ١٦٠-٩٢ . وحيث يقتضي تبعا لذلك اسقاط حق المستأنف من التمديد القانوني سندا للمادة ١٠ فقرة واو من القانون ١٦٠-٩٢ المعدل والزامه باخلاء المأجور الذي يشغله بملك المستأنف عليهن فـي الطابق الاول من البناء القائم على العقار رقم ۲۱۸۲ المزرعة . وحيث يقتضي رد طلب المستأنف عليهن بالتعويض لعدم ثبوت سوء نية المستأنف باستعمال حق التقاضي . لـــــــــــذلك تقرر المحكمة بالاتفاق : الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة شمس الدين .

Page 9

اولا - في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا-في الاساس : برد الاسباب الاستئنافية الاول والثاني والثالث لعدم الصحة ، وابطال الحكم المستأنف لعدم فصله بطلب اخراج تقرير الخبير من الملف سندا للمادة ٥٣٧ اصول محاكمات مدنية ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا ورد طلب اخراج تقرير الخبير نعمة الله خليل من الملف واسقاط حق المستأنف من التمديد القانوني سندا للمادة ١٠ فقرة واو من القانون ١٦٠-٩٢ المعدل والزامه باخلاء المأجور الذي يشغله بملك المستأنف عليهن في الطابق الاول من البناء القائم على العقار رقم ٢١٨٢ المزرعة . ثالثا : بمصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة . رابعا :برد طلب المستأنف عليهن بالتعويض لعدم ثبوت سوء نية المستأنف باستعمال حق التقاضي . خامسا : بتدريك المستأنف الرسوم والنفقات . حكما وجاهيا بحق المستأنف والمستأنف عليهن صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٠٢ / ٢٣/١/٢٠٠٢ [؟] الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة شمس الدين . صورة [؟] / [هامش] [؟] ١٠٠٠ / ٠٠٠ [هامش] [؟] ١٠٠٠ / ١٠٠ [هامش] [؟] ٢٠٠٠ / ٢٠٠ [هامش] [؟] ايصال / ٢٠٠ [هامش] [؟] … / ١٢٦٧٥ [؟] ١٠٠٠ / [هامش] [؟] … / [هامش] [؟]

Page 10

بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠٢ جرى إبلاغ / ٢٩/١١/٢٠٠٢ [؟] الدكتور علي حبايب بصورة طبق الاصل عن القرار / قباني [؟] [؟] [؟] [؟] ١٤٨١/٢٠٠٢ وهذا بعد ابلاغ الاستاذ شيماء محمد طارق غانم الموجهة وبشكل رسمي إلى بيروت بالمعاملة رقم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٩٤٤٨/٢٠٠٢ ووقعت / … [توقيع] [توقيع] بتاريخ ١١/١٢/٢٠٠٢ وردا شعار بتبليغ / [؟] الدكتور علي حبايب صوره طبق الاصل عن القرار / قباني [؟] [؟] [؟] رقم ١٤٨١/٢٠٠٢ متصل بواسطة / [؟] الاستاذ عبد الكريم عماد بدائرة شؤون الطلاب با مر مدير الدور وذلك بتاريخ / [؟] [؟] [؟] [؟] ١١/١٢/٢٠٠٢ ثم الملف / … [توقيع] … / [؟] بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٢ حضرت / [؟] الاستاذ شيماء محمد طارق غانم عن مكتب / [؟] [؟] [؟] الاستاذ نبيل النحاس بالمعاملة ورسم بطاقتها ٧٩٤٤٨ واستلمت صورة صالحة للتنفيذ لمعلمه / … [؟] حقيقة جرى درفاتها على القرار رقم / [؟] ٩٤٤٨/٢٠٠٢ [؟] [؟] حفيظة حرب [؟] [؟] ١٤٨١/٢٠٠٢ ووقعت / … [توقيع] … / [؟]