Rulings

Civil Court of Appeal 23/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1485 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1485/2003
Date
23/10/2003
President
سامي منصور
Members
بيضا، قسيس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

مجلس / … [هامش] … / [؟] [هامش] [؟] [هامش] هامش [هامش] أساس ١٦٢٢/٢٠٠٢ / ١٧ س ٢٠٠٣ / [؟] [هامش] قرار ١٤٨٥/٢٠٠٣ [هامش] إخلاء إجرائي / ١٤٨٥ [هامش] نجاح / أنجلا جرداق [هامش] ضد / / [هامش] سمير احق / اسحق باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت المدنية (غرفتها العاشرة بصفتها المحكمة المناوبة) / [؟] ولدى التدقيق تبين ما يأتي: إن السيدة أخلا نجلا / أنجلا كمال منصور جردات / جرداق قد تقدمت في ٢٩/٧/٢٠٠٢ باستئناف / ٢٩/[؟]/٢٠٠٣ باستحضار استئنافي ضد السيد سمير أديب اسحق وذلك طعناً بالحكم الصادر عن قاضي / القاضي الناظر في قضايا الامور المستعجلة في بيروت رقم ٢٢١ تاريخ ١٩/٤/٢٠٠٢ والمنتهي والداعي / ت ١٩/[؟]/٢٠٠٣ والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص وتضمينها / وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات وطلبت صناعة / وقد طلبت المستأنفة ما يأتي: ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- قبوله أساساً وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى والحكم مجدداً / بإلزام المستأنف عليه بإخلاء الطابق الأول من البناء القائم على العقار رقم ٥٢٤ رأس بيروت العقارية رقم ٣ وتسليمه إلى المستأنفة بذريعة / تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مائة د.أ. / [؟] د.ل. عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم بعد انقضاء خمسة أيام على إبلاغه الإنذار (التنفيذي) ٣- تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وإعادة التأمين الاستئنافي إلى المستأنفة. وقد استندت المستأنفة إلى الأسباب الآتية: أ- أن قاضي الامور المستعجلة قد أخطأ بقوله إنه ثابت ظاهراً أن المستأنف عليه يستفيد من التمديد القانوني لإيجار والدته. / لإجارة والده. فوالد المستأنف عليه قد توفي ١٩٧١ وفي / ١٩٧٠ ومن سنة ٢٠٠٠ توفيت الشاغلة الوحيدة للبيت / الأصلية لذلك المأجور – / … والدة المستأنف عليه – وهذا / وهو ما أثبته (كبير / … [؟] جان / … انطوان باخوس) / ناطر في تقريره تجد / لجهة ان الشاغل الوحيد / الأصلي هو الوالدة (وقد دفع الخبير بالحكم ١٩٩٨) / ([؟] من التقرير) ٢٠/١٠/١٩٩٨ أما المستأنف عليه فقد استولى على المأجور، بعد / فهو قد تزوج وترك المكان وشغل / استقل عن المأجور [؟] وتزوج في ذلك الأوان ويشغل مسكناً آخر وقد دفعت / وقعت عقود الإيجار باسم الوالدة كما يتبين من عقود / عقد ١٩٨٤ و١٩٩٤. فضلاً عن أن على المستأنف عليه أن يثبت أنه كان مقيماً في المأجور تاريخ / بتاريخ وفاة الوالدة / الوالد وذلك على ضوء أحكام المادة /٢/٥ / ١٠/ب من القانون رقم ١٦٠/٩٢ / ٢٩/١٩٦٧ إلا أن هذا الإثبات لم يقدم. وليست

Page 2

- ٢ - / … [هامش] هامش … / -٢- الأوراق التي اعتمدها قاضي العجلة صالحة لهذا السبيل. / من هذا القبيل. هي: - بيان / بيانات قيد عائلي، إيصالات عن دفع المستأنف عليه لبدلات إيجار عن سنوات الأعوام / ١٩٧١ الى ١٩٧٤، وسند إيجار منظم بالعام ١٩٦١. / باسمه ١٩٧١. فالقيد العائلي لا يشير إلى إقامة المستأنف عليه في المأجور. ودفع البدلات كان يتم عند / عن الوالدة، وسند إيجار الوالد / ١٩٧١ لم يبرحه / يوقع من المستأنف عليها. ب- إن قاضي الأمور المستعجلة أخطأ بقوله انه من غير الواضح بالأوراق المبرزة ترك المستأنف عليه للمأجور / المأجور لمدة سنة ما ينفي اختصاصه للنظر في هذه الدعوى. فالمستأنفة قد أبرزت مستندات تثبت الترك، وبالتالي اختصاص العجلة، وعلى ذلك فبما / وذلك فيما سلمنا بأن / أن المستأنف عليه يستفيد من التمديد القانوني مع والدته. / عن والده. بل إن المستأنف عليه قد تزوج واستأجر منزلاً زوجياً باسم زوجته بعد ان / بعدما حملت اسمه، وهو ما تثبته الإفادة الصادرة عن البلدية ودائرة ضريبة الأملاك المبنية. وأكثر من ذلك فأن المستأنف عليه قد اعترف في جوابه الأول بداية انه / بأنه قد غادر لبنان، وانه زعم / وادعى بانه عاد إلى لبنان بعد انتهاء الحرب – مدع / وهو غير صحيح بدليل ان الوالدة قد تبين / بقيت وحدها ثماني سنوات بعد انتهاء تلك الحرب. ج- إن قاضي الأمور المستعجلة أخطأ باعتباره / بالقول أنه ظاهراً غير / من ثابت حق / من استفادة المستأنف عليه من التمديد القانوني بالإجارة / لإجارة والده فيما استبعد ظاهراً ثانياً / ثابتاً هو ترك المستأنف عليه للمأجور / المأجور عشرات السنين وفقدانه حق التمديد القانوني على فرض اكتسابه. / أنه كان له. ثم إن المستأنف عليه لم يبرز ما يثبت إبلاغ المستأنفة رغبته في استمرار إجارته خلال المهلة التي حددتها المادة ٧٥ / ٢٥ من قانون الإيجارات ١٩٨٢ رقم ٢٢ / ١٩٨٢/٢٢ ثم وكذلك لأنه / لأن الفقرة (د) من المادة /١٠/ / ١٠/ب من قانون الإيجارات ١٦٠/٩٢ تنص على انه / ان حق المستأجر بالتمديد يسقط اذا ترك ماجوره لأسباب غير أمنية ودون / المأجور [؟] بغير [؟] مدة سنة دون انقطاع رغم دفع البدلات، / [؟]، والمستأنف عليه قد ترك المأجور دون انقطاع مدة ثلاثين سنة تقريباً، ولمدة / ومدة عشر سنوات بعد صدور القانون ١٦٠/٩٢. بتاريخ ١٦/٧/٢٠٠٢ / ٢٦/٧/٢٠٠٣ تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف شكلاً، والأولى / والا في حال / الأساس تصديق

Page 3

- ٣ - / … [هامش] هامش … / -٣- الحكم المستأنف لحجية / لجهة النتيجة التي آل إليها وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات ... / … وقد ناقش المستأنف عليه إيرادات / ادلاءات المستأنفة، إلى جهة الواقع او القانون / والقانون معتبراً ما يأتي: أ- أن عقد الإيجار المنظم باسمه هو صحيح وقد صدر بحضور شاهدي طلبه / عن أحد وكلاء المستأنفة آنذاك، وهو زوج شقيقتها، وهي لم تدع التزوير. ب- ثبوت إقامة المستأنف عليه في المأجور بتاريخ وفاة الوالدة / والده وذلك من خلال ما أبرزه بداية من مستند شعر الإجارة / مستندات سيما إجارة ١٩٧١ وإيصالات / والايصالات بالدفع شخصياً عن سنوات ١٩٧١ و١٩٧٤، وانه قد كان / [؟] عازباً عند وفاة والده... ج- انه يوجد / ان ليس من نزاع جدي حول ترك المستأنف عليه المأجور مدة سنة دون انقطاع. فالمحكمة / فالجهة المستأنفة نفت / نفسها لم تأخذ بما يثبته إيرادات بالترك بمستند / تبرز ما يثبت ادلاءاتها بالاستناد الى تقرير الخبير بطرو وافادتيها ابرازها والمستأنف / مطر، وافادة [؟] المستأنف عليه لهذه الجهة يدعي ببطلان / يدحض [؟] تقرير الخبير الذي لم يستند فيه إلا / … إلى … / الا إفادة امرأة عجوز لا يمكن الركون اليها للشك فيها وفي اهليتها / للتثبت [؟] [؟] وقد بلغت الثمانين، فضلاً عن أن الخبير لم يعاين اصحاب الامر والواقعة. / [؟] [؟]. فالمستأنف عليه بعد انقطاع قسري عن المأجور لأسباب بيئية / [؟] يؤكد على اقامته في المأجور منذ انتهاء الحرب في العام ١٩٩٠م / ١٩٩٠، وقد أبرز لذلك أكثر من مستند يدعم هذه الوقائع، علماً بأنه تنازل عن حقه بحرب المكان وبما / بأن القانون ١٦٠/٩٢ [؟] ما يتعلق باستئناف / بإسقاط حق التمديد لعلة الترك عن الفترة السابقة وذلك لدخول / [؟] لصدور هذا التنازل في حيز التمنية تاريخ ٢٢/١/١٩٩٤ / القانون [؟] ٢٢/٧/١٩٩٢ وتبيّن ان المحاكمة اختتمت أصولاً في الجلسة المعقودة / المنعقدة في ١٧/٣/٢٠٠٣ / [؟] بناءً عليه أولاً في الشكل: حيث ان حيث / انه من غير الثابت ان الاستئناف استوفى / … الجهة المستأنفة قد أبلغت الحكم المستأنف، فيكون الاستئناف مقبولاً لهذه الجهة لوروده ضمن المهلة القانونية. ثانياً – / ثانياً- في موضوع المنازعة، وحيد أسباب الاستئناف / النزاع، ودون الأسباب الاستئنافية [؟] مجتمعة: حيث ان المستفاد / انه من الثابت في الملف الابتدائي والاوراق / والاستئنافي ما يأتي: أولاً : / … وجود عقد إيجار ومردفين ان المدعو / … [؟] … / ان المؤجر هو المستأنفة والمستأجر هو المستأنف عليه وبدل / ومدة الإيجار في / هي سنة تبدأ أنهما أكـ[؟] / من ١/

Page 4

- ٤ - / … [هامش] هامش … / -٤- ١٩٧١ ويوجد توقيع تحت عبارة المؤجر، مما / ما يدل ظاهراً على أن الإيجار هو / … صحيح وطالما لم يثبت تزويره، فصحة العقد هي / فأصبحت المسألة مسألة أساس، / اثبات، والإدعاء بالتزوير لم يثبت حصوله. ٢- ان المستأنف عليه والده / … هو … / ابن المستأجر الأساسي / الأصلي الذي توفي عام ١٩٧١ / ١٩٧٠، وقد كان المستأنف مقيماً معه في ذلك كما يتضح من ظاهر المستندات والوقائع، وهذا / وهو ما تحقق عند القاضي الابتدائي. فزواج / [؟] المستأنف عليه، كما هو ظاهر من مستند مبرز بدايته / بداية تحت رقم ٥/[؟] في ٢٢/٥/١٩٧٢، مما / ٢٢/[؟]/١٩٧٢ ما يدل وثيقاً / [؟] على أن ما أثارته جهة / الجهة المستأنفة لهذه الجهة لجهة تركه / لا ينفيه ترك المأجور قبل ذلك بل على العكس، من الثابت من ظاهر المستندات وخاصة الإيصالات المبرزة في الملف، بان / الابتدائي أن المستأنف كانت تصدر / عليه كان [؟] عنه دفعات متكررة بين سنوات ١٩٧١ و١٩٧٤ بالواقع فان / فالدفع كان يتم ما تسري به / [؟] من المستأنف عليه مما قدر حوله في الدعوى اماما / عن المأجور [؟] اما ما أدلت به الجهة المستأنفة بان تلك الدفعات كانت كل عهد / تحصل عن الوالدة فهي ادعاءات بقيت مجردة / فهو ادلاء بقي مجرداً من كل اثبات. / الاثبات. وانما على العكس، فإن وجود عقد إيجار لم تثبت عدم صحته او تزويره اصلاً، / أصولاً، ووجود افادات / دفعات من المستأجر من / حسب عقد ١٩٧١ تفيد / يفيد بأن للمستأنف عليه حق / حقوقاً في المأجور كمستفيد او كمستأجر وقد تدلل / [؟] على انقطاعه / انقطاع عن المأجور خلال تلك الفترة، او وجود قيد دو / فيه دون مسوغ قانوني مما يفرغ ضار له الادعاءات المخالفة / ما يجعل ادلاءات المستأنفة لهذه الجهة، وحيث ان الجهة المستأنفة فيما أثارته بإنها / من أسباب [؟] أ- ترك المستأنف عليه للمأجور / المأجور منذ ١٩٧٤، فبالتسليم / في ظل التسليم جدلاً بأن المستأنف / للمستأنف عليه حق في التمديد وهو ما لم يجزم / [؟] هذه المحكمة أعلاه منتهية برد / مستوجبة رد هذا الادعاء / الادلاء من المستأنفة للأسباب والوقائع المبينة في المتن – / ما تقدم. ب- ترك المستأنف عليه المأجور عشرات السنين وتنازله أكان / وفقدانه الحق بالتمديد القانوني – / … ج- عدم تمسكه بأحكام المادة ٣٥ من القانون رقم ٢٢/٨٢ أو إهماله لإعلام / إغفاله [؟] بإعلام رغبته إلى المستأنفة في استمرار عقد / الاستمرار بعقد الإيجار – / …

Page 5

[هامش] … / ٥ هامش [هامش] ثلاث / [؟] كلمات شطبت [هامش] بصورة [هامش] صحيحة / [؟] د- سقوط حق المستأنف عليه في التمديد عملاً بأحكام المادة ١٠ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ ، لجهة / فهو قد ترك المأجور لأسباب غير أمنية خلال تلك مدة. / المدة. وحيث ان التعرّف لخلفيات / التعرض لمختلف تلك الإدعاءات / الادلاءات والأسباب انما يفترض القول في أساس / التعرض لأساس الحق، فالمسألة تدخل / ناهيك عن انه يدخل في اطار الإسقاط / الأسباب [؟] وحق إسناد / الى الاستفادة من هذا / حق التمديد القانوني، وتختص / ويخضع في فصلها اساساً قضاء الموضوع، / فصل أساسه لقضاء [؟]، وطالما كان / … ليس من ظاهر ثابت / الاثبات يفيد بشكل لا يثير اي جدل او نزاع جدي في الموضوع / [؟] بأن أياً من الأسباب المدعى / المدلى بها للإسقاط لا يتقبل / يقبل المناقشة لوضوحه من حيث الظاهر، وخاصة ان المعطيات / … [؟] مما انه / [؟] يفترض العلل مستقاة إلى مستنداتها المبرزات ومطابقتها بمقتضى اعماله. / [؟] في أي من [؟] [؟] يقتضي [؟]، وقد ادلت الجهة المستأنفة فتعلق / [؟] بمختلف هذه التدابير، وتناقش / [؟]، وقد ناقش في ذلك المستأنف عليه، وحيث انه يتعين / يقتضي رد أسباب الاستئناف والتصديق / الأسباب الاستئنافية والتي ادلت بها المستأنفة لفسخ حكم / الحكم المستأنف والقاضي بعدم الاختصاص، وحيث انه تبعاً لذلك يتعين / يقتضي تصديق الحكم المستأنف، لذلك تقرر: قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات ومصادرة مبلغ التأمين. قراراً أملي / أعطي وأفهم علناً في ٢٢/١٠/٢٠٠٣ / ٢٣/[؟]/٢٠٠٣ الكاتب المستشارة المستشارة / … الرئيس المندوب (منتدب) / … [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع]