Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 149 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 149/2005
- Date
- 30/06/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12993 المميّز: فرنسينك وكيله المحامي جميل كنعان / … [هامش] … / هامش [هامش] قرار ١٤٩ / م ت / [؟] [هامش] تاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٥ المميّز ضدها: شركة كومباس للتأمين وكيلها الاستاذ [؟] [؟] - شركة حبيب حكيم واولاده وكيلها الاستاذ جورج قبريانوس / [؟] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري ورولا الحسيني : / و[؟] المصري. لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر تبيّن ان فرنسينك ش.م.ل. وكيلها / فرنسبنك ش م ل وكيله المحامي جميل كنعان تقدّم في ٢١/٢/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي ضد المميّز عليهما شركة كومباس للتأمين ش.م.ل. وشركة حبيب حكيم واولاده ش.م.ل. طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الرابعة الناظرة بقضايا التنفيذ بتاريخ ٩/١٢/٢٠٠٤ بالرقم ١٠٤٥/٢٠٠٤ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وردّه في الاساس وتصديق القرار المستأنف المنتهي الى ردّ الاعتراض لعدم الاختصاص ، وعرف / وعرض بأن المميّز عليها الاولى تنفّذ بوجه المميّز عليها الثانية سندات دين بقيمة / ٠٨٥/١٩٢ / د.أ. / ٢٨٥/١٩٢/د.أ بموجب المعاملة التنفيذية رقم ١٢٨١/٢٠٠٠ / ١٢٨٩/٢٠٠٠ وألقت تبعاً لذلك الحجز التنفيذي تحت يد وزارة الاشغال العامة على الاموال التي تعود بذمتها للمميّز عليها الثانية وان الوزارة المعنيّة
Page 2
قدّمت تصريحاً / [هامش] هامش تقدمت بتصريح اوردت فيه فقط ان المبالغ المترتبة بذمتها لمصلحة هذه الاخيرة تبلغ / ٠٨٥,٢١٢/٧٩٧ / ل.ل. وفسّرها في بالها ان / ٢١٢/٧٩٧.٨٥/ل.ل وتقدم هو بدوره بان المبلغ المذكور هو جزء / خرج من الذمة المالية العائدة للمميّز عليها الثانية ليدخل في الذمة المالية العائدة لها / له بنتيجة التفرغ الحاصل لمصلحته تاريخ ٢٠/٢/٩٦ / بتاريخ ٢٧/٣/٩٦ والمقبول من الوزارة بتاريخ ١٨/٤/٩٦ ، / ٨/٤/٩٦، وان هذه الاخيرة صحّحت خطأها بموجب كتابها المرسل الى دائرة التنفيذ بتاريخ ١٨/٥/٢٠٠١ / ٨/٥/٢٠٠١ واوضحت فيه ان المبلغ المذكور في تصريحها السابق قد تمّ التنازل عنه لصالحه ، / … فتقدّم بمشكلة تنفيذية يدور محورها / [؟] [؟] حول صحة او عدم صحة الحجز في ظل التفرغ في / عن الدين بتاريخ سابق لتبليغ / لتبلغ وزارة الاشغال قرار الحجز فردّت لعدم الاختصاص سنداً للمادة ٨٩١ ا.م.م. وان محكمة الاستئناف صدّقت القرار الابتدائي وان قرارها يستوجب النقض للاسباب التالية ١- السبب الاول الخطأ بتفسير وتطبيق احكام المادة ٨٩١ ا.م.م. على النزاع المعروض رغم عدم توافر شروطها واركانها القانونية المفروضة اذ ان هذه المادة تعالج الاصل / الاحوال الواجب اتباعه / اتباعها من قبل الحاجز او المحجوز عليه في حال منازعته / منازعة اي منهما للتقرير / للتصريح الصادر عن المحجوز تحت يده ، / لديه، وانها لا تنطبق عليه كونه لم يكن من مدلول متعه / [؟] [؟] القانوني لا حاجزاً ولا محجوزاً عليه وانما فقط شخص / متضرر من الحجز الملقى على مال يعود اليه وعلى هذا الاساس تقدّم بالمشكلة التنفيذية طالباً الحكم بعدم صحة الحجز سنداً للمادة ٨٩٨ ا.م.م. ٢- السبب الثاني الخطأ بعدم تطبيق المادة ٨٩٨ ا.م.م. رغم توافر شروطها القانونية اذ ان الفقرة الاولى منها تعالج الحالة القانونية لمنازع العديد بصفته / موضوع الدعوى بوصفه متفرغ له وصاحب الاموال المحجوزة خطأ ، / حقاً، وان المرجع القانوني الصالح للحكم بقانونية او عدم قانونية الحجز هو حتماً / حصماً رئيس دائرة التنفيذ الذي قرر القاء الحجز على ما نصّت عليه المادة المذكورة وعلى ما نصّت عليه على سبيل القياس المادة ٩٤٥ ا.م.م. ؛ فيتعيّن ردّ / فيطلب وقف التنفيذ وبعد نقض القرار المطعون فيه اعلان صلاحية رئيس دائرة التنفيذ للنظر بالمشكلة التنفيذية واتخاذ / والغاء القرار باخراج / بالحجز [؟] المال المحجوز لدى وزارة الاشغال العامة من دائرة الحجز لتعلق حقه بالمال المحجوز وتضمين المميّز عليها النفقات بناء عليه
Page 3
… / [هامش] هامش [هامش] ١ [ في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً في الاساس على السببين الاول والثاني الخطأ في تفسير وتطبيق المادتين ٨٩١ و ٨٩٨ ا.م.م. حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبيّن انه كان قد صدر قرار بإلغاء الحجز التنفيذي على المال المترتب للمنفّذ عليها المميّز عليها الثانية تحت يد المستحق / الشخص الثالث وزارة الاشغال العامة تحصيلاً لدين المنفّذة المميّز عليها الاولى وانه بعد ان قدّم المحجوز لديه تصريحاً بالمبالغ المترتبة بذمته لمصلحة المنفّذ عليها عاد وتقدّم بتصريح لاحق مفاده انه تمّ التنازل عن هذه المبالغ لمصلحة المميّز فتقدّم هذا الاخير بمشكلة تنفيذية امام رئيس دائرة التنفيذ رمى من / ترمي الى رفع الحجز عن المال المحجوز كونه عائداً / مالكاً له سنداً الى المادة ٨٩٨ ا.م.م. ، / … الا ان محكمة الاستئناف قد صدّقت الحكم الابتدائي وردّت المشكلة لعدم الاختصاص على اعتبار ان المنازعة تتعلّق بصحة تصريح المحجوز لديه وتنطبق عليها المادة ٨٩١ ا.م.م. التي تولي الاختصاص لمحكمة الاساس وحيث ان المميّز يأخذ على محكمة الاستئناف انها بقضائها هذا قد اخطأت في تفسير وتطبيق المادة ٨٩١ ا.م.م. لان هذه المادة تعالج منازعة الحاجز والمحجوز عليه بتصريح المحجوز لديه في حين انه شخص ثالث متضرّر من الحجز الملقى على امواله بعد ان تمّ التفرّغ … / له عنها بتاريخ سابق لتبليغ / لتبلغ المحجوز لديه قرار الحجز وان المنازعة تتعلّق بصحة وقانونية الحجز ، / … ما
Page 4
[هامش] هامش يستدعي تطبيق المادة ٨٩٨ فقرة اولى ا.م.م. ويجعل المشكلة التنفيذية من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ ولكن حيث بمقتضى المادة ٨٨٨ ا.م.م. يجب ان يشتمل تصريح المحجوز لديه ليس فقط على دين / الدين المحجوز عليه ومقداره وسببه وشروطه وانما ايضاً على الحوالات التي حصلت بشأنه اي التفرّغات التي تناولته وبالتالي فأن منازعة المميّز المنقول / المتفرغ له في الدين بشأن هذه الحوالات تتناول التصريح ذاته فيكون الاختصاص للبت بها معقوداً للمحكمة العادية حيث ان الدعوى تعتبر دعوى اصلية لا / وليست مشكلة تنفيذية لانها / … ترمي الى اثبات وجود الدين الذي اجري الحجز عليه فيرد السببان الواردان / الأولان تحت هذه العذرات وجرم / هذا العنوان ويبرم القرار الاستئنافي. لذلك تقرر بالاتفاق ١- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وإبرام القرار الاستئنافي ٢- تضمين المميّز الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين . / … قراراً … / صدر بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٥ الكاتبة المستشار المقرّر / المصري المستشار المقرّر / الخوري الرئيس [؟]