Rulings

Civil Court of Appeal 26/01/2004

إستئناف مدني حكم رقم : 149 /2004

Court
إستئناف مدني
Number
149/2004
Date
26/01/2004
President
عبود
Members
ذبيان، الدحداح
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

ص١ / … تنفيذ / / … 11298 ص1 [هامش] هامش [هامش] ع / ١٤٤٦/٠٤ / [؟] ١٤٤٢ : [؟] [هامش] قرار : ١٤٩ قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت ، غرفتها المدنية الرابعة ، بعد الإطلاع على الأوراق كافة ، ولدى التدقيق والمذاكرة ، تبيّن : أنه بتاريخ ٢/٤/٢٠٠٣ استأنف مطار الفجيرة / التجيرة الدولي وكيله المحامي مارون مطر بوجه السيد عماد غلاييني وكيله المحامي [؟] نعمة القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٣ القاضي بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي رقم ١٠٧٣/٢٠٠١ ورفع إشاراته ، / إشارته، وأدلى بأن القرار المستأنف جاء غير مبرر ولا معلل وهو ما يستدعي إعلان بطلانه لمخالفته البندين ٩ و ١٢ من المادة ٥٣٧ أ.م.م خلافاً لما هو الحال بالنسبة لقرار إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠١ ، وأنه جاء مخالفاً المواد ٣٦٦ و ٥٧٠ وما يليها أ.م.م عندما قرر التنفيذ المعجل بدون طلب من المستأنف عليه ، وأن الدين المحجوز لأجله مرجح الوجود لثبوته بقرائن عدة ، وانتهى المستأنف إلى طلب قبول استئنافه شكلاً ، وفي الأساس الحكم بإعلان بطلان القرار المستأنف للأسباب المبينة أعلاه ، والتأكيد على قرار إلقاء الحجز الاحتياطي ، وتضمين المستأنف عليه النفقات كافة ، وأن المستأنف عاد فقدم بتاريخ ٥/٤/٢٠٠٣ ملحقاً لإستئنافه تراجع فيه عن السبب الاستئنافي المتعلق بخلو القرار المستأنف من التعليل ، موضحاً بأن تعليله جاء مخالفاً للواقع والقانون ، مكرراً أقواله وطلباته السابقة ، وأن المستأنف عليه قدّم بتاريخ ٨/٤/٢٠٠٣ لائحة جوابية أدلى فيها بسقوط الحجز الاحتياطي رقم ١٠٧٣/٢٠٠١ لعدم تقديم المستأنف دعوى إثبات الدين موضوعه ضمن مهلة الخمسة أيام سنداً للمادة ٨٧٠ أ.م.م ولأنه بني على تعهد غير صادر عنه ، ولأنه ليس مسؤولاً

Page 2

ص٢ [هامش] هامش عن الديون المتوجبة بذمة شركة منجمنت / فنجينت انترناشونال " أوف شور " لتمتعها بشخصية معنوية مستقلة عنه ، ولأن الدعوى الجزائية التي بني عليها الحجز انتهت بمنع المحاكمة عنه ، ولأن الدعوى المقدّمة أمام محكمة الفجيرة / الجيرة لا تُعتبر دعوى إثبات حجز لعلة خروجها عن نطاق قانون أ.م.م ، ولأن القرار المستأنف جاء معللاً تعليلاً كافياً ، وخلص المستأنف عليه إلى طلب رد الاستئناف لعدم ارتكازه لأسباب قانونية ولخروجه عن موضوع الدعوى ، وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف النفقات كافة ، وأن المستأنف قدّم بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٣ مذكرة بعد اختتام المحاكمة مكرراً أقواله وطلباته السابقة ، وأنه عاد وقدم بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٣ طلباً لفتح المحاكمة مرفقاً إياه بمستند رسمي ، / … وأن المستأنف عليه قدّم بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٣ لائحة جوابية إنفاذاً للقرار الإعدادي الصادر بتاريخ ١١/١١/٢٠٠٣ مكرراً أقواله وطلباته السابقة ، واختتمت المحاكمة أصولاً في التاريخ عينه ، وأن المستأنف قدم بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٠٣ مذكرة توضيحية ، بناء عليه : أولاً : في الشكل : حيث أن القرار المستأنف صدر بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٣ ، ولم يثبت إبلاغه من المستأنف ، وحيث ان الاستئناف ورد بتاريخ ٢/٤/٢٠٠٣ ، فيكون مقدماً ضمن المهلة القانونية ، شأنه شأن الملحق الاستئنافي المقدم بتاريخ ٥/٤/٢٠٠٣ ، وحيث أن الاستحضار الاستئنافي موقع من محامٍ بالاستئناف وكيل ، وأرفقت به صورة طبق الأصل عن القرار المستأنف وإيصال يشعر بدفع الرسوم القانونية والتأمين ، فيكون مستوفياً شروطه الشكلية

Page 3

ص٣ [هامش] هامش ويتعيّن / [هامش] ١ ويقتضي قبوله لهذه الناحية ، ثانياً : في الموضوع : حيث أن المستأنف يعيب على القرار المستأنف تعليله على نحو يجافي الواقع والقانون ، وإهماله الحقائق الثابتة في المستندات المضمومة في الملف ، وأبرزها سند جدولة الديون المؤرخ في ٧/٣/٢٠٠٠ ، منتهياً / مستنداً إلى رفع الحجز الاحتياطي موضوع الدعوى الراهنة ، وحيث بمراجعة القرار المستأنف يتبدى أن حيثياته تناولت شقين أولهما بحث في مدى مراعاة المستأنف أحكام المادة ٨٧٠ أ.م.م عند تقديمه دعوى إثبات الدين خلال خمسة أيام من تاريخ إلقاء الحجز الاحتياطي ، وخلص بالنتيجة إلى رد السبب المذكور لعدم الثبوت ، وثانيهما بحث في مدى قانونية مطالبة المستأنف عليه بديون شركته "منجمنت / " فنجينت انترناشونال كوربوريشن" " بالاستناد إلى كتاب جدولة الديون الآنف الذكر ، وانتهى إلى تقرير عدم قانونيتها لإستقلال شخصية الشركة المعنوية عن شخصية المستأنف عليه ، وحيث لا يسوغ إزاء ما تقدم التذرع بخلو القرار المستأنف من التعليل القانوني ، ويتعيّن / ويقتضي تالياً البحث في مدى انطباق التعليل على الواقع ، في ضوء إدلاءات المستأنف عليه المتكررة بداية واستئنافاً بعدم مراعاة المستأنف احكام المادة ٨٧٠ أ.م.م لجهة عدم تقديم دعوى إثبات الدين خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ إلقاء الحجز الاحتياطي ، وحيث من الثابت من خلال المستندات المبرزة في الملف ما يلي : ١- قيام شركة "منجمنت / " فنجينت انترناشونال كوربوريشن" " بتاريخ ٧/٣/٢٠٠٠ بإرسال كتاب جدولة ديون عائد للمستأنف بواسطة الموظف لديها رامي / راني بركات ، أُبلغ من هذا الأخير بتاريخ ٨/٣/٢٠٠٠ ، / … ٢- إعلان إفلاس الشركة المذكورة بتاريخ ١٥/٢/٢٠٠١ وتحديد تاريخ توقفها عن الدفع في ١٥/٨/١٩٩٩ ، / … ٣- مبادرة المستأنف بتاريخ ٢/٨/٢٠٠١ إلى تقديم دعوى جزائية بوجه المستأنف عليه ، مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت ، بجرم احتيال وما جرى مجراه وإفلاس احتيالي ، تضمنت المطالبة بالدين المتوجب له بذمة

Page 4

ص٤ [هامش] هامش … / الأخير، ٤- مبادرة المستأنف بتاريخ ٨/٨/٢٠٠١ إلى تقديم طلب حجز احتياطي أمام رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بالمعاملة رقم ١٠٧٢/٢٠٠١ ، / ١٠٧٣/٢٠٠١، آلت إلى صدور قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات المستأنف عليه بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠١ ، / … ٥- صدور قرار قاضي التحقيق بتاريخ ١٨/٢/٢٠٠٢ المنتهي إلى منع المحاكمة عن المستأنف عليه بالجرائم المنسوبة إليه ، وقد صُدّق استئنافاً وتييزاً ، / وتمييزاً، ٦- مبادرة المستأنف عليه بتاريخ ١٧/٦/٢٠٠٢ إلى الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي عن طريق الاعتراض أمام رئيس دائرة التنفيذ ، / … ٧- مبادرة المستأنف بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٢ إلى تقديم دعوى مدنية أمام محكمة الفجيرة تحت رقم ٨١/٢٠٠٢ لإلزام المستأنف عليه بدفع الدين المحجوز لأجله ، آلت بتاريخ ٧/١٠/٢٠٠٣ إلى صدور حكم بإجابة الطلب ، / … ٨- صدور القرار المستأنف بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٣ القاضي بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي رقم ١٠٧٣/٢٠٠١ ورفع إشارته عن ممتلكات المستأنف عليه ، وحيث يتعيّن التمحيص في استيفاء الدعاوى المقدمة من المستأنف بوجه المستأنف عليه صفة دعوى إثبات الدين المنوه عنها في المادة ٨٧٠ أ.م.م وحيث من نحو أول ، / … وبمعزل عن مدى صحة اعتبار تقديم الشكوى الجزائية المومى إليها أمام قاضي التحقيق دعوى إثباتاً للدين ، فإن إقترانها بمنع المحاكمة عن المستأنف عليه يفضي بالضرورة إلى سقوط الحجز الاحتياطي لارتباطه وجوداً أو عدماً بمصير الشكوى المذكورة الرامية إلى إثباته ، وحيث من نحو آخر ، فإن الدعوى المدنية المقدمة من المستأنف أمام محكمة الفجيرة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٢ لإلزام المستأنف عليه بدفع الديون المطالب بها ، وبالرغم من استيفائها صفة دعوى إثبات الدين ، إلا انها لا تفضي إلى حماية الحجز من السقوط ، لتقديمها بعد انصرام مدة الخمسة أيام المحددة في المادة ٨٧٠ أ.م.م ، ( / (- راجع د. حلمي محمد الحجار ، أصول التنفيذ ، البند ٢٠٢ ، ص ٤٤٢ ) / ص٤٤٢) وحيث يترتب على ما تقدم سقوط الحجز الاحتياطي موضوع المعاملة التنفيذية رقم ١٠٧٣/٢٠٠١ لعدم إتباعه بدعوى إثبات الدين سنداً

Page 5

ص٥ [هامش] هامش للمادة ٨٧٠ أ.م.م ، وحيث مع توصل المحكمة إلى هذه النتيجة ، لم يعد من حاجة لبحث ما عداها من الأسباب والمطالب لعدم الفائدة أو لكونها لقيت فيما سلف رداً ضمنياً ، لذلك تقرر بالإجماع : قبول الاستئناف شكلاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة التي توصل إليها ، بالاستناد إلى التعليل المبيّن في متن هذا القرار ، وتضمين المستأنف النفقات كافة ، ومصادرة التأمين ، بعد رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة ، وإعادة ملف الحجز الاحتياطي المضموم إلى مرجعه . قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٤ الكاتب المستشار (ذبيان) المستشار (الدحداح) الرئيس (عبّود) [توقيع] ص د ٤٠٠٠ ن م أ ٢٠٠٠ [طابع مالي] / ٦٠٠٠ [طابع] ش ش / … ٥٠٠ [؟] ١٥٠٠ ٧٠٠٠ إبطال ١٧٥٦٢٨ رسمت طوابع استئناف / [؟] [؟] [؟] ٦٠٠٠ محاماة / [؟] ١٠٠٠ بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٤ / [؟] ٢٦ [؟] حضر الاستاذ نعيم / [؟] نعمة واخذ صوره صالحة للتنفيذ عن القرار رقم ١٤٩/٢٠٠٤ وتعهد بالتبليغ / … [توقيع] … / [؟] [؟] ١٤٩ [؟] [؟]

Page 6

[هامش] هامش بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٤ ورد اشعار تبليغ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] مطار البشيرة / [؟] الدولي صورة طبق الاصل عن القرار ١٤٩/٢٠٠٤ حيث تبلغ في آل من / [؟] ١٤٩ [؟] [؟] [؟] [؟] مارون مطر بواسطة الحية جدكته بلال الحريش وذلك ليوم ٢٩/٣/٢٠٠٤ لحسب تم الملف / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٨/٤/٢٠٠٤ / ٨ [؟] [؟] حضر الاستاذ نعيم / [؟] نعمه واستلم / [؟] صورة صالحة للتنفيذ عن القرار رقم ١٤٩/٢٠٠٤ لمصلحة عماد عاطف غلاييني وتعهد بالإبلاغ فوراً / … [توقيع] فيه ٢٤/١٢/٢٠٠٤ اعيد الملف اعتراضا لاستئناف رقم ٥١٧/٢٠٠٤ الى مرجعه دائرة التنفيذ وهذا اعلاما للمطالعة وحفظ / [؟] [؟] ١٤٩ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١٤ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٥١٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] مأمور تنفيذ بيروت وجدي القزي