Court of Cassation, civil chamber 25/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 149 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 149/2005
- Date
- 25/10/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11915 [؟] / كمل اساس : ٢٠٠٤/١٠٢٣ مدوّر : ٢٠٠٥/٩٢١ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١٤٩ تاريخ : ٢٠٠٥/١٠/٢٥ … / [هامش] بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب مارون العبد الله وافهم / [؟] العبدالله [هامش] واقيم القرار [؟] … / [؟] علناً. المميزة : هنري رشيد صفير وكيله المحامي الياس فرنسيس المميز ضده : راجح شفيق الخوري وكيله المحامي طارق شهاب قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛
Page 2
بعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٥/٨/ ؛ ولدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان السيد هنري صفير تقدم ، بتاريخ ٢٠٠٤/٢/٥ ، بواسطة وكيله المحامي الياس فرنسيس ، بإستدعاء تمييز بوجه السيد راجح الخوري ، وكيله المحامي طارق شهاب ، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ببيروت بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢ تحت الرقم ٢٠٠٣/٨٥٨ والقاضي : أولاً - / ـ بإلزامه بأن يدفع للمدعي راجح شفيق الخوري بدلات اجازاته الاسبوعية والبالغة اثني عشر الفاً ومئتين وستة وستين دولاراً أميركياً و ٦٦ سنتاً (١٢٢٦٦,٦٦) دولاراً اميركياً مع الفائدة القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ اعتبار هذا القرار مبرماً وحتى الدفع الفعلي . ثانياً - وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بدلات الساعات الاضافية والبالغة تسعة وخمسين الفاً وسبعمئة وستة وسبعين دولاراً اميركياً (٥٩٧٧٦) دولاراً اميركياً مع الفائدة القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ اعتبار هذا القرار مبرماً وحتى الدفع الفعلي . وأدلى بوجوب نقض هذا القرار للأسباب التالية :
Page 3
١ ـ السبب الأول : لمخالفته أحكام المادة ٥٣٧ أ.م.م. ، فقرتها الأولى ، البند ٩ ، وفقرتها الثانية لإغفاله لائحته المقدمة تعليقاً على مطالعة مفوض الحكومة وما تضمنته من أسباب دفاع ؛ ٢ ـ السبب الثاني : لمخالفته أحكام المادة ٥٣٧ أ.م.م المعدلة ، فقرتها الثالثة ، لعدم تضمنه حلا للاسباب المدلى بها في اللائحة الآنفة الذكر ، ولعدم تضمنه حلا للمسألة التي اثارها في مذكرته مع طلب فتح المحاكمة تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٢ لجهة الطلبات الجديدة المقدمة من المدعي المميز ضده ولجهة عدم توقيع هذا الأخير لائحته المقدمة تعليقاً على مطالعة مفوض الحكومة ؛ ٣ ـ السبب الثالث : لمخالفته القاعدة القانونية القائلة بعدم منح أي تعويض عن ساعات العمل الاضافية للأجراء الذين يقومون بمهام الادارة العليا ؛ ٤ ـ السبب الرابع : للتناقض بين القرار المميز والقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي نفسه ببيروت بالدعوى ذاتها بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢١ : لجهة احتسابه بدل الاجازات الاسبوعية مع بدل الساعات الاضافية عن الفترة الممتدة من ۳
Page 4
١٩٩١/٦/١ ولغاية ١٩٩٣/٤/٣٠ ، دون الأخذ بعين الاعتبار ان القرار تاريخ ٢٠٠٢/٥/٢١ المذكور قضى بإحتساب الاجازات السنوية عن الفترة ذاتها ؛ ولجهة احتسابه بدل أجره اليومي بـ ۱۳۳,۳۳ دولار اميركي في حين ان القرار تاريخ ٢٠٠٢/٥/٢١ احتسب هذا الأجر بمبلغ ۱۳۳ دولار اميركي ؛ وطلب قبول التمييز شكلاً ، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ثم نقضه للأسباب المدلى بها أعلاه ، والحكم مجدداً بعد النقض برد طلب المميز ضده الحكم له ببدل الإجازات الأسبوعية وساعات العمل الإضافية لعدم الصحة والثبوت والجدية والقانونية ، وتضمين المميز ضده النفقات والعطل والضرر ، وإعادة التأمين التمييزي ؛ وتبين أن المميز ضده قدم بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١١ لائحة جوابية طلب في خاتمتها الرجوع عن قرار وقف التنفيذ ورد التمييز شكلاً في حال عدم توافر شروطه ، وإلا رده لعدم توافر أسبابه الواقعية أو القانونية ، وإبرام القرار المطعون فيه ، وتضمين المميز النفقات ومصادرة التأمين ؛ وتبين أن المميز قدم لائحة جوابية بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٥ ، كما قدم المميز ضده لائحة جوابية ثانية مرفقة بمستندات تقرر ضمها وإبلاغها بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٦ ؛ وتبين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أبلغ الأوراق كافة ؛ ٤
Page 5
بناء عليه : أولاً - / ـ في الشكل : حيث أن القرار المطعون فيه ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية ، فيقبل شكلاً ؛ ثانياً - / ـ في الأسباب التمييزية : فعن السبب التمييزي الأول : [هامش] ١ سنداً لأحكام المادة ٥٣٧ أ.م.م. المعدلة فقرتها الأولى البند ٩ وفقرتها الثانية ؛ حيث ان الحكم يجب ان يتضمن خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع ودفوع ، كما يجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبين الأسباب الملائمة لذلك ؛ حيث إن السيد راجح شفيق الخوري تعاقد للعمل لدى السيد هنري صفير كرئيس تحرير لجريدة نداء الوطن لمدة سنتين على الأقل - قابلة للتجديد بإتفاق الفريقين - / ـ تبدأ إعتباراً من ١٩٩١/٦/١ ، إلا أنه صرف من عمله بموجب كتاب وجهه اليه السيد صفير بتاريخ ١٩٩٣/٤/٣٠ ؛ حيث إنه تقدم بدعوى أمام مجلس العمل التحكيمي صدر فيها قراران : - / ـ الأول بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢١ وقضى بإعتبار أن العقد الآنف الذكر هو عقد محدد المدة يسأل المميز ضده عن فسخه ، و برد الدعوى الرامية الى ٥
Page 6
المطالبة بتعويض عن الصرف التعسفي وببدل إنذار ، كما قضى بإعتبار أن راتب المميز ضده الشهري يبلغ ٤٠٠٠ د.أ وأن أجره اليومي يبلغ ۱۳۳ د.أ ، وبإلزام المدعى عليه المميز بأن يدفع للمميز ضده مبلغ ۸۸۲۹ د.أ يمثل رصيد رواتبه إضافة الى بدل إجازاته السنوية ، وبفتح المحاكمة لجهة المطالبة ببدل الإجازات الأسبوعية وساعات العمل الإضافية .. والثاني ( موضوع الطعن ) بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢ وهو يقضي بإلزام المدعى عليه المميز بأن يدفع للمميز ضده مبلغ ١٢٢٦٦,٦٦ د.أ عن الإجازات الأسبوعية ، ومبلغ ٥٩٧٧٦ د.أ عن الساعات الإضافية مع فائدة هذين المبلغين من تاريخ إبرام القرار وحتى الدفع الفعلي ؛ إنما ، حيث أن القرار المطعون فيه أغفل الاشارة الى اللائحة التي تقدم بها المميز بتاريخ ٢٠٠٣/٩/١٦ تعليقاً على مطالعة مفوض الحكومة تاريخ ٢٠٠٣/٦/١٧ ، ولم يورد ، بالتالي ، ما تضمنته من أسباب دفاع تتعلق بالإجازات الأسبوعية وبساعات العمل الإضافية ولا سيما تلك المتعلقة بعدم تقاضي المستخدمين الذين يقومون بأعمال الإدارة وتسيير المؤسسة تعويضاً عن ساعات العمل الإضافية ، الأمر الذي ينطبق على حالة المدعي المميز ضده بوصفه رئيس تحرير جريدة نداء الوطن والمسؤول عن تسيير اعمالها ؛ وحيث إن القرار المطعون فيه يكون ، والحال ما تقدم ، قد خالف احكام المادة ٥٣٧ المذكورة وإستوجب النقض، دونما حاجة لبحث السببين الثاني والثالث ؛ ٦
Page 7
وعن السبب الرابع : [هامش] ٢ سنداً لأحكام المادة ۷۰۸ بندها ۸ من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على جواز الطعن في حال التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الأخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة ؛ وحيث ان الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢١ قضى للمميز ضده ببدل اجازات سنوية عن فترة سنة وأحد عشر شهراً ، كما قضى بإعتبار أن بدل أجره اليومي يبلغ ۱۳۳ دولاراً اميركياً ؛ إنما ، حيث إن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢ عن مجلس العمل التحكيمي نفسه قضى بإحتساب بدل إجازات اسبوعية للمميز ضده عن الفترة ذاتها التي قضى له عنها ببدل إجازات أسبوعية بموجب قرار سابق ، كما أنه قضى بإعتبار أن أجره اليومي يبلغ ۱۳۳,۳۳ د.أ خلافاً لقرار تاريخ ٢٠٠٢/٥/٢١ ؛ وحيث إن تناقضاً حصل بين هذين القرارين للأوجه المبينة أعلاه ، فيكون الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض لجهة ما قضى به بالنسبة لتحديد الأجر اليومي وإحتساب بدل الإجازات الأسبوعية ؛ وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل فيها في ما يتعلق ببدل الإجازات الأسبوعية وذلك بعد حسم عدد ايام الاجازات الاسبوعية المطالب ببدلات عنها من أصل الإجازات السنوية التي قضي للمميز ضده ببدلات عنها بحيث يحسم بدل أربعة ايام من أصل إثنين وتسعين يوماً احتسبت عنها هذه البدلات ، وعلى ٧
Page 8
اساس أجر يومي يبلغ مقداره ۱۳۳ د.أ بحيث تكون البدلات المتوجبة للمميز ضده المدعي مساوية لـ : ۱۳۳ × ٨٨ = ١١٧٠٤ د.أ وحيث إنه يقتضي بالتالي إلزام المدعى عليه المميز بأن يدفع للمميز ضده المبلغ المذكور مع فائدته من تاريخ صدور هذا القرار . وحيث أن الدعوى غير جاهزة للفصل فيها بالنسبة لما أثير حول حق رئيس تحرير الصحيفة بتقاضي بدل عن ساعات عمله الإضافية ، ويقتضي بالتالي تكليف الفريقين تقديم لائحة تتضمن مناقشة مفصلة لهذه المسألة ؛ لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق : أولاً : قبول التمييز شكلاً ؛ ثانياً : قبول السببين التمييزيين الأول والرابع ونقض القرار المطعون فيه للجهات التي تناولها هذان السببان ، دونما حاجة لبحث السببين التمييزيين الثاني والثالث وإعادة التأمين التمييزي الى المميز ؛ ثالثاً : إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ١١٧٠٤ د.أ مع فائدته من تاريخ صدور القرار ؛ رابعاً : تكليف الفريقين إنفاذ مضمون هذا القرار خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه؛ ۸
Page 9
خامساً : شطب الدعوى من جدول المرافعات ، على ان تعاد إليه حكماً بعد إنفاذ هذا القرار أو إنقضاء المهلة المحددة فيه دون إنفاذه . قراراً اعطي في بيروت بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٥ الكاتب العبد الله المستشار خوري المستشار الشويري / … الرئيس شبيب مقلد … / المستشار [؟] المستشار [؟] الكاتب [؟] [هامش] بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٥ صدر القرار المدون اعلاه الكاتب المستشار الشويري … / [هامش] الكاتب