Court of Cassation, civil chamber 24/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 149 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 149/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] ٢٣٠ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٥/١٤٩ / … المميزة: شركة خدمات للإعمار D.S.T 12115 المميز بوجهها: شركة أشادا ش.م.ل. الشخص الثالث المطلوب إدخاله بنك بيبلوس ش.م.ل. مالي / [؟] [هامش] [؟] [هامش] ٢٠٠٥/٣٠ [؟] [هامش] ٢٠٠٥/١٤٩ [؟] بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وريما خليل ...... / [؟] [؟] بحضور الكاتب [؟] [؟] ...... / … وافهم القرار المدون على حدة علناً. الكاتب / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن شركة خدمات للإعمار D.S.T تقدمت من هذه المحكمة بواسطة وكيلها الاستاذ محمد عاصي بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢ ، بوجه شركة أشادا ش.م.ل. والشخص الثالث المطلوب إدخاله المتدخل بنك بيبلوس ش.م.ل . باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ طعنا" بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة التاسعة ، بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٧ تحت الرقم ٢٠٠٤/١٠٧ ، وطلب فيه بعد تقرير قبوله شكلا" لوروده ضمن المهلة القانونية إصدار القرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفي الأساس نقضه ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا" ومن ثم تعيين خبير مختص للقيام بمهمة التحقيق في الأعمال المنفذة من قبل الشركة الموكلة الأصلية والإضافية المقدمة من شركة أشادا إلى مصرف لبنان بموجب الخرائط والتي تتناول كافة الأعمال المنفذة من قبل الشركة والإطلاع على كافة العقود الأصلية الموقعة فيما بين الشركتين والتحقق من قيمة الأعمال المنجزة لا سيما الأعمال الإضافية الخارجة عن نطاق العقد الأساسي ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني وذلك سندا" لأحكام المادتين /٧٣٤ و ٧٣٥ /
Page 2
[هامش] هامش -٢- أ.م.م. وإلزام المميز بوجهها بدفع قيمة الأعمال الإضافية والمقدرة مبدئيا" بمبلغ ثلاثمائة وثلاثون ألف دولار أميركي مع الفوائد القانونية التي ستترتب بذمتها من تاريخ الإستحقاق الفعلي ، وتضمين الجهة المخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب . وقد أدلت المميزة بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : ١-مخالفة الفقرة الثالثة من المادة ٥٣٧ اصول مدنية والفقرة الرابعة من المادة /٧٠٨/ منه لجهة إغفال القرار المطعون فيه الفصل في طلب تعيين الخبير المقدم منها ومن المطلوب إدخاله أثناء المحاكمة الإستئنافية للقيام بمهمة جرى تحديدها كما فعل ، إضافة الى إهمال طلب فتح المحاكمة والمستندات المرفقة به . ٢- مخالفة الفقرة السابعة من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. لجهة تشويه مضمون المستندات المبرزة في الملف ومناقضة معناها الواضح والصريح ، الأمر الثابت من تشويه مضمون الكتاب الصادر عن الشركة المخاصمة بتاريخ ۱۹۹۸/۹/۱ والموجه الى الشخص الثالث ، وكذلك القرار الظني الصادر عن حضرة قاضي التحقيق وصورة القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان ، ومن استجواب السيد سامي نعمة ( رئيس مجلس ادارة الشركة المخاصمة ) . ٣- فقدان الأساس القانوني ، إذ ان القرار قد أورد الوقائع بصورة مجتزأة ومبهمة ما ادى الى نتيجة حكمية غير مرتكزة على أساس قانوني سليم بحيث تجاهل شهادة حسن التنفيذ الصادرة عن الشركة المخاصمة ونص البند الرابع عشر من العقد الأساسي إضافة الى الإجتزاء المتعمد لما ورد على لسان السيد نعمة بمعرض استجوابه وما يشكله من إقرار قضائي . ٤- مخالفة أحكام القانون لجهة تقريره إلزامها بالتعويض معتبرا" ، ودون الإرتكاز على أي أساس واقعي أو قانوني ، بأنها كانت عالمة بأنها لم تنفذ أي أشغال إضافية . وتبين ان المميز بوجهها تقدمت بواسطة وكيليها الاستاذين نبيل منوال يونس وكارين الشامي بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٩ بلائحة جوابية أولى بينت فيها وجوب رد التمييز شكلا" في حال تبين وروده خارج المهلة القانونية وعدم استيفائه لجميع الشروط الشكلية ، كما بينت وجوب رد السبب التمييزي الأول لعدم مخالفة الفقرة الثالثة من المادة /٥٣٧/ أ.م.م. لأن القرار المميز تحقق من عدم جدوى تعيين خبير ، ووجوب رد السبب الثاني المتعلق بالتشويه لأن المحكمة لم تشوه مضمون المستندات ، ورد السبب الثالث لعدم فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بالإضافة الى ان التحقق من صحة الوقائع التي
Page 3
[هامش] هامش -٣- أوردتها المحكمة يخرج عن نطاق رقابة محكمة التمييز ورد السبب الرابع لعدم الصحة ولعدم الثبوت ، لتخلص الى المطالبة برد طلب وقف التنفيذ لعدم جديته ورد طلب النقض شكلا" وتصديق الحكم المطعون فيه برمته ورد جميع أقوال ومطالب المميزة لعدم الصحة والقانونية والثبوت وتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢٣ تقدمت المميزة بلائحة كررت فيها أقوالها ومطاليبها وأرفقت بها مستندات وطلبت رد أقوال المميز عليها . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٤/٨٠/١٧ تقدمت المميز بوجهها بلائحة بينت فيها أن المستندات المبرزة من قبل المميزة لا تثبت تنفيذها لأي أشغال لإضافية بل جاءت تؤيد أقوال المميز عليها السابقة لا سيما لجهة تعديل طبيعة الأشغال المتعلقة بالتدعيم لتخلص الى تكرار أقوالها ومطاليبها السابقة . بناءً عليه، أولا" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة . ثانيا" : في الأساس . وفي السبب الأول: وحيث ان المميزة أدلت تحت هذا الباب بمخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة /٥٣٧/ أ.م.م. والفقرة الرابعة من المادة /٧٠٨/ منه لأن القرار المطعون فيه أهمل الفصل في طلبه الرامي الى تعيين خبير . وحيث أن المادة ٣/٥٣٧ المذكورة نصت على وجوب ان يتضمن الحكم تحت طائلة البطلان حلا" لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبين الأسباب الملائمة لذلك ، كما ان الفقرة الرابعة من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. نصت على اعتبار اغفال الفصل في أحد المطالب سببا" من أسباب التمييز . وحيث أن كلمة " المطالب " تعني المطالب التي يدلي بها أحد الخصوم والتي يهدف الى الزام خصمه بها ، أو بمعنى آخر ، المطالب التي تؤلف موضوع الدعوى .
Page 4
[هامش] هامش -٤- وحيث ان الطلبات الرامية الى تعيين خبير والى فتح المحاكمة لا تشكل طلبات بالمعنى المبين أعلاه ، ولا يشكل اغفال البت بها اغفالا" للبت بالمطالب المقصودة في الفقرة الرابعة المذكورة ، إضافة الى أنه لا يشكل إغفالا" لحل المسائل المطروحة من الخصوم طالما ان تعيين الخبير هو إجراء تحقيقي للمحكمة أن تلجأ اليه إذا رأت سببا" لذلك كما أن تقرير فتح المحاكمة متروك لتقديرها المطلق ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . في السبب الثاني : وحيث أن المميزة أدلت بأن محكمة الاستئناف شوهت مضمون المستندات وخصوصا" الكتاب الصادر عن المميز ضدها والموجه الى الشخص الثالث والقرار الظني الصادر عن حضرة قاضي التحقيق وصورة القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان ومضمون استجواب السيد سامي نعمة . وحيث وبالنسبة للمستند الأول المطعون بتشويهه ، أي الكتاب ، فقد جاء فيه حرفيا" " أنه وبناء على طلب شركة D.S.T نفيدكم أنه ابتداء من تاريخه سنصدر كل الدفعات المستحقة للشركة المذكورة بموجب شيكات لصالح بنك بيبلوس ش.م.ل. وذلك عن أشغالها المتعلقة بمشروع الأبنية B.C.D. المتممة لمصرف لبنان التابع لنا " . وحيث ومن العودة الى القرار المطعون فيه يتبين أنه جاء فيه " أن الكتاب المذكور لا يمكن أن يعتبر إقرارا" بتوجب دين المستأنفة المزعوم إذ أنه مجرد كتاب وافقت بموجبه المستأنف عليها أن تدفع أي مبلغ قد يستحق للمستأنفة من جراء تنفيذها الأشغال في مشروع مصرف لبنان الى بنك بيبلوس . وحيث أن التشويه منصب وفقا" لأقوال المميزة على عبارة " قد يستحق " بإعتبار أن الكتاب أشار الى الدفعات المستحقة . وحيث أن التفسير الذي إعتمدته محكمة الاستئناف جاء منسجما" مع مضمون الكتاب بمجمله والذي أشار بوضوح الى أنه إعتبارا" من تاريخه ستصدر الدفعات المستحقة ، وبالتالي فإن العبارة الأخيرة مرتبطة بالتاريخ اللاحق لصدوره بحيث تكون الدفعات المقصودة هي تلك المستحقة بعد هذا التاريخ ، الأمر الذي ينفي حصول أي تشويه لمضمون الكتاب ويوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث أنه وبالنسبة للمستند الثاني المطعون بتشويهه ، أي القرار الظني الصادر عن حضرة قاضي التحقيق والقرار الصادر عن جانب الهيئة الاتهامية في جبل لبنان ، فإن التشويه المتذرع به هو ذهاب القرار المطعون فيه الى القول بأن القرارين لم يؤكدا أن موافقة الاستشاري في مصرف لبنان ليست شرطا" لتوجب المبالغ .
Page 5
[هامش] هامش -٥- وحيث أن القرار المطعون فيه ذهب الى انه " وخلافا" لما تدلي به الشركة المستأنفة فإن القرار الظني والقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لم ينفيا وجود التحريف والتحوير بل نفيا وجود النية الجرمية بقصد الإضرار من حيث أكدا الاختلاف الحرفي للترجمة مما يعني انهما لم يؤكدا أن موافقة الاستشاري في مصرف لبنان ليست شرطا" لتوجب المبالغ .." . وحيث ان القرار الظني ذهب في الصفحة /٧/ منه الى القول بأنه ورغم الاختلاف الحرفي للترجمة الحاصلة للمستند موضوع الشكوى بين تلك الجارية من قبل المدعى عليه وتلك التي أجراها المترجم المكلف من قبل المدعية وفي ضوء النص الإنكليزي نفسه المترجم لم يتبين أن المدعى عليهما قد إرتكبا أي تحوير أو تحريف قصد الإضرار بمصالح المدعية وبالتالي ليس هناك من تزوير أو لإستعمال لمزور . وحيث أن قرار الهيئة الاتهامية ذهب الى القول بأن عنصري القصد الجرمي والضرر غير متوفرين ليصل الى رد الاستئناف وتصديق القرار الظني . وحيث أن ماذهب اليه القرار المطعون فيه جاء منسجما" مع مضمون القرارين ومفسرا" لهما على ضوء الدعوى الحالية دون أي تشويه للمعنى أو للمضمون ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث ان الإدعاء بعدم إظهار المعنى الحقيقي الواضح من خلال إستجواب السيد سامي نعمه ، وعلى فرض صحته ، لا يدخل ضمن مفهوم تشويه المستندات المنصوص عنه في الفقرة السابعة من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. ، والذي يشكل سببا" للنقض ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة أيضا" . في السبب الثالث : [هامش] ٣ / … وحيث أن المميزة تدلي في معرض السبب الثالث بفقدان الأساس القانوني لأن القرار تجاهل شهادة حسن التنفيذ ولم يشر الى نص البند الرابع عشر من العقد الأساسي ، كما انه لم يتحقق من واقعة ثبوت تنفيذ الأعمال الإضافية بدلا" من إعتبارها غير موجودة . وحيث أنه وعلى الرغم من عدم إلزامية التطرق الى كافة المستندات المبرزة في الملف بصورة فردية ومناقشة كل منها بصورة مفصلة ، فإن المحكمة أسندت قرارها إلى عدم وجود أي إتفاق على أعمال إضافية بين الفريقين أو حتى مراسلة بينهما بهذا الخصوص وإلى كون المميزة قد قبضت كامل قيمة الأشغال دون أن تبدي أي تحفظ بخصوص الأعمال الإضافية ، وإلى كونها لم ترسل الى المميز عليها ما يثبت قيامها بالأعمال مع كلفة ذلك كما كان الأمر عليه أثناء تنفيذ الأعمال المشمولة بالعقد الأساسي ، إضافة الى ان الكتاب تاريخ ١٩٩٨/٤/٢٣ المرسل من المميز عليها لمصرف لبنان لم يتضمن ما يشير الى أن المميزة أو المميز عليها قد نفذتا أعمالا" إضافية وإنما
Page 6
[هامش] هامش -٦- يفهم منه أن الشركتين واجهتا صعوبات لم تكونا تتوقعانها في معرض تنفيذ الأعمال المتفق عليها ، كما استندت الى الكثير من الأدلة والقرائن التي ناقشتها ، بحيث تكون المحكمة قد أوردت الوقائع والأسباب الكافية لإسناد الحل الذي وصلت اليه ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . في السبب الرابع : وحيث ان المميز أدلى بوجوب نقض القرار لمخالفته القانون بسبب تقريره إلزام المميزة بالتعويض معتبرا" ودون الإرتكاز الى أساس واقعي أو قانوني بأنها كانت عالمة بأنها لم تنفذ أشغالا" إضافية . وحيث أن السبب التمييزي المسند الى مخالفة القانون ينبغي أن يتضمن وفقا" لنص الفقرة الأولى من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. تبيانا" للنص أو المبدأ أو القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة وأوجه هذه المخالفة . وحيث أن المميزة لم تبين النص أو القاعدة القانونية أو المبدأ القانوني الذي جرت مخالفته وأوجه هذه المخالفة ، فإن السبب الرابع يكون مردودا" لهذه الجهة . لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق ، تقرر : أولا" : قبول استدعاء النقض شكلا" ورده أساسا" وإبرام القرار المميز . ثانيا" : الزام الجهة المميزة بالرسوم والمصاريف . ثالثا" : مصادرة مبلغ التأمين . قرارا" صدر وأفهم علنا" بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢٤ الكاتب المستشارة خليل المستشارة حروق الرئيس عبد الصمد