Civil Court of Appeal 27/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1491 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1491/2003
- Date
- 27/10/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
- ١ - قــــرار ايجـــارات [هامش] هامش [هامش] ٢٧٢٢/٢٠٠١ [هامش] الوهاد / بركات / ٢٧٤٤/٢٠٠١ [هامش] الوهاد/بركات [هامش] ٢٠٠١/١٢/١٣ / ق ا [هامش] ١٤٩١ / ١٤٩١/٢٠٠[؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت (الغرفة الحادية عشرة) المؤلفة من الرئيس المنتدب الياس نايفنا صيف / بو ناصيف والمستشارين هيام خليل وجورج زهر. لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ١٧/٨/١٩٩٨ تقدمت شركة الوهاد ش.م.ل، بواسطة وكيلها الاستاذ باسل سويد، باستحضار استئنافي سُجّل في قلم هذه المحكمة تحت رقم ٢٢٦٨/٩٨، بوجه المستأنف عليه السيد مالك بركات، طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت برقم ٩١/١٢٢١ / ١٢٢١/٩١ بتاريخ ١١/١٠/١٩٩٧، والقاضي بالزام المدعى عليه باخلاء المأجور مقابل تعويض تدفعه المدعية ويبلغ ما يوازي خمسماية وسبعة وثلاثين الفاً ومئتان وثمان وثلاثين دولار اميركي (٥٣٧٢٣٨) / (٥٢٧٢٣٨) بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع وتضمين المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف بما في ذلك اتعاب الخبرة كافة ورسم / ورسمي المحاماة والقضاة. وقد عرضت المستأنفة ما مفاده ان المستأنف عليه يشغل مأجوراً في الطابق الأول من البناء المشاد على العقار رقم ٢٠٤ / رأس / ٤٠٠/رأس بيروت، البالغ ملكيتها، / العائد بملكيتها، وهو يستعمله كمستودع للكتب والقرطاسية، وهي تقدمت بدعاوى
Page 2
[هامش] هامش ضد كافة المستأجرين الشاغلين في العقار المذكور بغية استرداده للهدم واعادة بنائه، وان الحكم المستأنف قد الحق الغبن بالمستأنفة بسبب الخطأ في احتساب قيمة التعويض التي تجاوزت نسبة الـ ١٠٠٪ من قيمة المأجور كما تجاوزت مع باقي التعويضات قيمة العقار الفعلية، اضافة الى ان التخت / المتخت لا يدخل ضمن مساحة المأجور لأنه يشكل اعتداءً على كامل مساحته، وقد انشأه المستأنف عليه بصورة غير شرعية ودون اي ترخيص وهو يشكل خطراً على سلامة البناء، وان الحكم المستأنف قد اخطأ في اعطائه تعويضاً عن استرداد الجنينة المحاذية للمأجور اذ انها مشاع وتشكل قسماً مشتركاً لكل شاغلي البناء لكن المستأنف عليه استعملها لأغراضه الخاصة، مما يقتضي اخراج التخت / المتخت والجنينة من احتساب التعويض، كما يقتضي عدم احتساب تعويض اضافي لانتقاء / لانتفاء مقوماته لأن المستأنف عليه يستثمر محلات اخرى مماثلة في نشاط المأجور موضوع الدعوى وبالتالي فان عملاء / عنصر الزبائن والاسم التجاري موجودان في دائرة كل المساكين / [؟] الساكنين والطلاب المحيطين بالمأجور الذي هو كناية عن مستودع للكتب فقط بدون زبائن، وان وجهة الاستعمال المذكورة اضافة الى حالة المستأنف عليه المادية المرتاحة جداً نتيجة استثماره / لاستثماره محلات مجاورة، مقابل مرحلة الجمود والكساد التي يمر بها قطاع البناء عامة والمستأنفة خاصة، انما تقتضي تخفيض نسبة التعويض الى ٢٥٪ عوضاً عن نسبة ٥٠٪ المحكوم بها بداية وعلى اساس سعر المتر المربع
Page 3
- ٣ / ٢ - [هامش] هامش الواحد لأرض العقار بثلاثة آلاف دولار اميركي وذلك بالنظر لتدني اسعار العقارات وحالة الركود الاقتصادي بحيث يصبح التعويض العادل الواجب دفعه للمستأنف عليه مبلغ /٦١٩٤٠/ واحد وستون الفاً وتسعماية واربعون دولار اميركي وذلك بالنظر لقدم البناء وافتقاره الى التجهيزات الحديثة وسعر المتر المربع من ارض العقار البالغ /٢٠٠٠/ دولار اميركي وليس /٤٨٠٠/ دولار اميركي كما اعتمده الحكم الابتدائي زيادة عن تخمين لجنة الخبيرين المعينة بداية والتي اعتمدت سعر /٤٥٠/ / /٤٠٠٠/ دولار اميركي للمتر المربع الواحد. وقد طلبت المستأنفة بالنتيجة ما يلي: ١- قبول الاستئناف شكلاً. ٢- في الاساس فسخ الحكم المستأنف للأسباب المدلى بها في الاستحضار الاستئنافي. ٣- تخفيض النسبة المئوية للتعويض من قيمة المأجور الى ٢٥٪ وبالتالي احتساب قيمة المأجور بمبلغ /٦١٩٤٠/ واحد وستون الفاً وتسعماية واربعون دولار اميركي وذلك على اساس سعر المتر المربع لأرض العقار بثلاثة آلاف دولار اميركي. ٤- واستطراداً، فسخ الحكم المستأنف لجهة عدم توجب التعويض الاضافي لعدم توافر شروطه. ٥- حسم قيمة التعويض المعطى للتخت / للمتخت وانتفاع الجنينة لعدم توجبه قانوناً. ٦- تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
Page 4
- ٤ / [؟] - [هامش] هامش وتبين انه بتاريخ ٧/٩/١٩٩٨ قدم المستأنف/ السيد مالك بركات، بواسطة وكيليه الاستاذين عصام نعمان وعفيف ابو كروم، استحضاراً استئنافياً، سُجل في قلم الغرفة الرابعة في هذه المحكمة تحت رقم ٩٨/٢٤٠٤، / ٢٤٠٤/٩٨، بوجه المستأنف عليها شركة الوهاد ش.م.ل، طعناً بالحكم الابتدائي ذاته موضوع استئناف شركة الوهاد، وقد عرض المستأنف ما مفاده ان الحكم المستأنف قد قُبل باقوال المستأنف عليها بأنها تريد هدم البناء لاقامة بناء جديد مكانه دون اي اثبات او ما يدل على جدية هذا الادعاء، في حين ان الوقائع تشير الى ان نية هذه الاخيرة غير متجهة نحو هدم البناء بل الاستثمار وممارسة نشاطات تجارية في ذات البناء، اذ قامت بانشاء مطعم في العقار وانفقت على تجهيزه وعلى ديكوراته عشرات آلاف / الالوف الدولارات، كما مارست حق الافضلية في شراء مؤسسة تجارية قائمة في العقار وان لدى المستأنف قناعة بان المستأنف عليها تريد استرداد مأجوره لممارسة النشاط التجاري نفسه الذي يمارسه فيه بالنظر لأهمية هذا النشاط المتمثل بأهمية موقع المأجور، تجاه مدخل الجامعة الاميركية في بيروت، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد اخطأ بالترخيص للمستأنف عليها باسترداد المأجور دون التثبت من / بحجة ثبوت نية الهدم لديها، واستطراداً، ان الحكم المستأنف قد اخطأ ايضاً في تحديد التعويض مما الحق الضرر بالمستأنف اذ قدّر القيمة التخلية / [؟] للمأجور بثمانيه / بما فيه الخسارة في جراء الاخلاء بمبلغ /١٠١٤٧٤٥/ / /١،٠٥٤،٤٧٦/ دولار اميركي وقضى بتحديد التعويض بنسبة ٥٠٪ منه، وهذه الطريقة / الآلية لا تنطبق على ما نصت
Page 5
- ٥ - [هامش] هامش عليه المادة ١٥ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل، وقد كان يتوجب على الحكم الابتدائي ان يقدّر قيمة المحل على حدة وقيمة الخسارة من جراء الاخلاء على حدة ايضاً، ويحدد التعويض بنسبة ٥٠٪ من قيمة المحل يضاف اليه كامل الخسارة الناتجة عن الاخلاء وليس بنسبة ٥٠٪ منها، كما ان تقرير لجنة الخبيرين الذي اعتمده الحكم المستأنف لم يلحظ ما يجب احتسابه / يعود [؟] في البند المتعلق به من المدخل وتبلغ مساحته ٣٢ متراً مربعاً وهذا الجزء يعتمد عادة في مقياس مساحة المأجور لدى تحديد قيمته البيعية، وان كلمة تخت / متخت لا تنطبق على القسم العلوي من المأجور بل هذا القسم هو طابق بكل مواصفات الطابق، مما يقتضي احتساب قيمته تماماً مثل القسم الارضي، وان سعر المتر المربع من ارض العقار يفوق /٦٢٠٠/ دولار اميركي بالنظر لموقع المأجور في شارع بلس الذي يمتاز بحركة تجارية مزدهرة في حين قدّر الحكم الابتدائي سعر المتر المربع بـ /٤٨٠٠/ دولار اميركي بحيث جاء التثمين / التخمين مجحفاً بحقه، كما ان التعويض عن الخسارة الملحقة / اللاحقة به من جراء الاخلاء لم يأخذ بعين الاعتبار كافة عناصر التعويض والقيمة الحقيقية للاضرار اللاحقة / للضرر اللاحق به والمرتبط بشهرة مؤسسته ولموقعها القريب / كمصدر [؟] من المؤسسات التربوية العديدة من مدارس وجامعات وتنوع نشاطاتها وعدد الموظفين العاملين فيها وعدد التجهيزات الحديثة والمتطورة المستخدمة فيها، والمرتبط ايضاً بتوقف الأعمال ومصاريف الانتقال واستمرار الموظفين بقبض رواتبهم خلال تلك الفترة دون اي عمل مع ما يمكن ان تتعرض له التجهيزات المنقولة من تلف، بالاضافة الى حاجته للإعلان مجدداً لاستعادة بعضاً من زبائنه، وبالمقابل
Page 6
[هامش] هامش فإن المستأنف عليها شركة تخصص المبالغ الكبيرة لشراء العقارات واستثمارها بحيث يدرّ عليها عملاً مائة بالمائة / [؟] من الارباح، مما يقتضي تأسيساً على ما تقدم فسخ الحكم المستأنف والحكم بالتعويض العادل البالغ مليوناً وثمانية وثلاثة واربعين الف دولار اميركي، الأمر الذي يستلزم تعيين لجنة خبراء للكشف مجدداً على المأجور وتقدير عناصر التعويض بصورة مفصلة وواقعية، واضاف / وابان المستأنف ان الحكم المستأنف اخطأ عندما قضى بتضمينه كامل رسوم ومصاريف الدعوى، لان الذي شاء انهاء العلاقة التأجيرية هي المستأنف عليها طالبة الاسترداد التي يتوجب عليها تحمل رسوم ومصاريف الدعوى التي تسببت بها للتوصل / سلكتها للوصول الى هذه النتيجة، في حين ان المستأنف لا خطأ ارتكبه في علاقته التأجيرية، وان تحميله هذه المصاريف والرسوم يعني انتقاص التعويض العادل الذي اقره القانون، ومن جهة اخرى ان الحكم المستأنف اخطأ بعدم منحه مهلة كافية للاخلاء لان مهلة الثلاثة اشهر الممنوحة له بداية لا تكفيه حتى يبحث / للبحث عن مكان بديل في ضوء شوارد وضع / [؟] وشح قطاع البناء وقلة عروض التأجير، وقد طلب المستأنف بالنتيجة: ١- قبول الاستئناف شكلاً. ٢- قبول الاستئناف اساساً وفسخ الحكم المستأنف لجهة رد / ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى المقدمة من المستأنف عليها لعدم توفر شروط الاسترداد. واستطراداً، وفي حال اجابة طلب الاسترداد تكليف خبير للكشف مجدداً على المأجور المطلوب استرداده وتحديد قيمة المأجور وبدل الخسارة الناتجة عن الاخلاء بتاريخ الكشف بصورة واقعية
Page 7
- ٧ / [؟] - [هامش] هامش والحكم للمستأنف بتعويض عادل قدره مليون و واربعون الف دولار اميركي ومنحه مهلة / … ستة اشهر للاخلاء / مهلة اعتباراً من تاريخ القبض او عرض الدفع فعلياً وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف كافة واعادة مبلغ التأمين. وتبين انه بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١٤ / ١٤/١٠/١٩٩٨ قدمت المستأنف عليها لائحة تتضمن طلب ضم الاستئناف رقم ٩٨/٢٤٠٤ / ٢٤٠٤/٩٨ الى الاستئناف الاصلي رقم ٢٢٦٨/٩٨. وانه بتاريخ ٢٢/١٠/١٩٩٨ صدور / ٢٢/١٠/٩٨ صدر قرار قضى بضم الاستئناف رقم ٩٨/٢٤٠٤ / ٢٤٠٤/٩٨ الى الاستئناف رقم ٢٢٦٨/٩٨. وتبين انه بتاريخ ١٩٩٩/٦/٧ قدّم / ٧/٦/١٩٩٩ تقدم المستأنف عليه- المستأنف- / عليه المستأنف - لائحة جوابية على الاستحضار الاستئنافي المقدم من المستأنفة- / المستأنفة - المستأنف عليها شركة الوهاد ش.م.ل كرر فيها اقواله ومطالبه الواردة في استحضاره الاستئنافي طالباً رد الاستئناف المقدم من شركة الوهاد شكلاً / ش.م.ل اذا تبين انه غير مستوفي شروطه القانونية والا رده اساساً لعدم صحته وعدم قانونيته والحكم بمطالبه. وانه بتاريخ ١٩٩٩/١١/١٥ / ١٥/١١/١٩٩٩ قدمت المستأنفة- / المستأنفة المستأنف عليها لائحة جوابية اولى / … رداً على الاستحضار الاستئنافي المقدم من المستأنف عليه المستأنف كررت فيها اقوالها ومطالبها الواردة في استحضارها الاستئنافي. وان المستأنف عليه المستأنف قدّم لائحة جوابية ثانية بتاريخ ٢١/١/٢٠٠٠ ركز فيها على ما كان اورده في استحضاره الاستئنافي لجهة اسعار العقارات والابنية / المرتفعة في شارع بلس واهمية موقع المأجور في الطابق الارضي، ونجاح وشهرة المؤسسة / وتنامي شهرة مؤسسته
Page 8
- ٨ - [هامش] هامش القائمة في المأجور. وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٠٠ كرر الفريقان وخُتمت المحاكمة، فاصدرت المحكمة بتاريخ ١٥/٥/٢٠٠١ قراراً قضى بضم الاستئنافين معاً وذلك للسير والبت بهما معاً، كما قضى المحكمة / فتح المحاكمة لتعيين لجنة مؤلفة من خبيرين للقيام بمهمة حددت بنودها في متن هذا القرار. وان لجنة الخبيرين ابرزت تقريرها في ٢/٢/٢٠٠١، فقدم كل من الفريقين لائحة تعليق على هذا التقرير بتاريخ ٩/٥/٢٠٠١ وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٩/٥/٢٠٠١ كرر الفريقان وخُتمت المحاكمة مجدداً. وانه بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠١ قدّم المستأنف عليه- / عليه - المستأنف مذكرة توضيحية لما / كما قدمت المستأنفة- / المستأنفة - المستأنف عليها مذكرة توضيحية في ٢٨/٥/٢٠٠١. وانه بتاريخ ٤/٩/٢٠٠١ قدمت هذه الاخيرة مذكرة مرفقة بمستند هو كناية عن انذار موجه اليها من محافظ بيروت مؤرخ في ٦/٨/٢٠٠١ موضوعه ازالة مخالفة الطابق الارضي (مكتبة / ([؟] مالك) من العقار رقم ٢٠٤ / رأس / ٤٠٠/رأس بيروت وهي كناية عن تخت / متخت تم انشاؤه من قبل المستأنف عليه على كامل الطابق وتغيير وجهة الاستعمال من سكني الى تجارة وذلك بدون ترخيص ودون علم او موافقة المالك. وانه بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠١ قدم المستأنف عليه المستأنف مذكرة جوابية ادلى فيها بان التخت / المتخت قد انشأه المالك السابق للعقار، وان المستأنفة قد اشترت العقار والتخت / والمتخت كان موجوداً وان بدل ايجار التخت / المتخت ادخل في صلب عقد الايجار، وان بلدية بيروت لم تعترض على انشاء التخت / المتخت والانتفاع به منذ انشائه، كما
Page 9
- ٩ / [؟] - … / [هامش] هامش ان الشركة المستأنفة قامت مؤخراً، وبهدف افتعال مشاكل بوجه المستأجر، بدفع بلدية بيروت الى ارسال الكتاب المرفق بالمذكرة وليس بمبادرة منها علماً ان المأجور مؤجر للتجارة بحسب عقد الايجار المسجل في البلدية والبناء بكامله مؤجر لغير السكن، والمأجور كان مؤجراً قبل دخول المستأنف عليه لغير السكن. وتبين انه بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٠١ قدم المستأنف عليه - المستأنف / عليه-المستأنف مذكرة مرفقة بسند صادر عن محافظ مدينة بيروت يفيد بان المستأنف عليه يشغل المأجور لغير السكن اعتباراً من العام ١٩٨٩ وانه بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٠٢ اصدرت المحكمة بهيئتها السابقة قراراً تمهيدياً قضى بقبول المذكرات كافة ووضع مضمون جميع / مضمونها مع المستندات المرفقة بها موضع المناقشة عن طريق تقديم كل طرف لائحة شاملة في هذا الصدد. وانه بتاريخ ٢/٧/٢٠٠٢ / ٢/٧/٢٠٠٣ قدمت المستأنفة - المستأنف / المستأنفة-المستأنف عليها لائحة شاملة كررت فيها جميع اقوالها ومطالبها السابقة مشددة عليها، كما قدم المستأنف عليه المستأنف / عليه-المستأنف بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٠٢ لائحة شاملة اوضح فيها جميع اقواله ومطالبه السابقة، كما قدم بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٠٢ / ٢٧/١١/٢٠٠٣ لائحة اوضح فيها ان المنخت / المثمنت لا يزال قائماً وينتفع به في وجهة الاستعمال المذكورة في عقد الايجار وذلك بعد ان قرر محافظ مدينة بيروت وقف انذاره بتاريخ ٢/١٠/٢٠٠٢ / ٢/١٠/٢٠٠٣ بناءً لموافقته على مطالعة دائرة القضايا في بلدية بيروت بهذا الخصوص وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٠٢ / ٢٧/١١/٢٠٠٣ كرر الفريقان وختمت المحاكمة
Page 10
… / [هامش] هامش بناءً عليه . هامش اولاً - / اولاً- في الشكل حيث انه من غير الثابت باوراق الملف ان المستأنفة شركة الوهاد ش.م.ل قد تبلغت الحكم المستأنف فيكون استئنافها المقدم بتاريخ ١٧/٨/١٩٩٨ وارداً ضمن المهلة القانونية ، لما / كما جاء مستوفياً كافة الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة ٦٥٥ أ.م.م مما يقتضي قبوله شكلاً. وحيث انه من غير الثابت ان المستأنف السيد مالك بركات قد تبلّغ الحكم المستأنف بصورة مستقلة انما تبلغه مرفقاً بالاستحضار الاستئنافي المقدم من المستأنفة - / المستأنفة- المستأنف عليها شركة الوهاد وذلك بتاريخ ٢٤/٨/٩٨ (ملاحظ وثابت / (الامر الثابت بمحضر ضبط المحاكمة)، فيكون استئنافه المقدم بتاريخ ٧/٩/١٩٩٨ وارداً ضمن المهلة القانونية كما جاء مستوفياً كافة الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة ٦٥٥ أ.م.م مما يقتضي قبوله شكلاً . ثانياً - / ثانياً- في الأساس . أ- / ١- في السبب الاستئنافي الاول المدلى به من المستأنف عليه / عليه-المستأنف حيث ان المستأنف عليه - المستأنف / عليه-المستأنف يدلي بان الحكم المستأنف اخطأ في قبول طلب الاسترداد في حين ان الوقائع تشير الى ان المستأنفة - المستأنف / المستأنفة-المستأنف عليها لا تنوي هدم البناء واقامة بناء جديد مكانه بل انها تنوي الاستثمار وممارسة نشاطات تجارية في ذات البناء بدليل انها قامت مؤخراً بانشاء مطعم في العقار حيث
Page 11
- ١١ - / -١١- [هامش] هامش المأجور موضوع الدعوى انفقت على تجهيزه وديكوراته عشرات آلاف الدولارات ، / … كما مارست حق الافضلية في شراء مؤسسة تجارية قائمة في العقار المذكور وبدأت تمارس نشاطات تجارية مختلفة في المؤسسات التي اشترتها في العقار ، ومطلب المستأنف عليه - / وقد طلب المستأنف فسخ الحكم لهذه الناحية والحكم مجدداً برد الدعوى المقدمة في المستأنفة - المستأنف / من المستأنفة-المستأنف عليها لعدم توافر شروط الاسترداد وحيث انه وفقاً لنص المادة ١٥ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل لمالك العقار المؤجر لغير السكن الحق باسترداد المأجور وفقاً لاحكام الفقرتين - ب - جـ / ب-ج من بند / البند اولاً والبند ثانياً في المادة الثامنة من هذا القانون وحيث انه بالعودة الى البند "جـ" الذي عطفت عليه المادة ١٥ المذكورة يتبين انه لم يشترط لاستعمال / استحصال طالب الاسترداد لا يدم ملكه ورخصة / للهدم على رخصة للبناء لاثبات نيته بالاسترداد لاجل الهدم واعادة البناء انما اوجبت فيما بقيت / اوجب [؟] العقار للبناء وقد رتبت / المباد و[؟] [؟] المادة ٦٥ / ٩ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل تعويضاً اضافياً عند اخلال المسترد بالاسترداد / طالب الاسترداد بتنفيذ الغاية من الاسترداد ضمن المهل المحددة في هذه المادة وحيث انه من الثابت بمقتضى تقرير / بتقرير لجنة الخبيرين المكلفين في المرحلة الابتدائية كما بتقرير لجنة الخبيرين المكلفين في المرحلة الاستئنافية ان العقار رقم ٤٠٠ / / … رأس بيروت الذي تملكه المستأنفة - المستأنف / المستأنفة-المستأنف عليها هو قابل للبناء وحيث انه لا مانع قانوناً / قانونياً يحول دون حق المالك باستثمار
Page 12
هامش عقاره في نشاطات تجارية سواء بصورة شخصية ام بتأجيره الى الغير طالما ان دعاوى الاسترداد التي اقامها على مستأجري بنائه لم تنته بعد بصدور احكام مبرمة فيها تنفذ بجهة / لجهة اخلاء جميع المستأجرين المطلوب الاسترداد بوجههم بمعنى انه لا موجب يفرض على المالك التوقف عن القيام بأي استثمار في بنائه لحين الانتهاء من دعاوى الاسترداد انما ما هو مفروض قانوناً عليه هو التقيد بأحكام المادة ٩ بالنسبة للمهل المحددة فيها للشروع في اعمال الهدم واعادة البناء ولاتمام هذا البناء تحت طائلة دفع تعويض اضافي يعادل نصف قيمة التعويض المقضي به بناء / لقاء الاسترداد وحيث ان ما قضى به الحكم المستأنف لجهة اعتبار شروط الاسترداد متوافرة واقعاً في موضعه القانوني الصحيح مما يقتضي تصديقه لهذه الناحية ورد طلب المستأنف عليه - المستأنف / عليه-المستأنف الرامي الى نسخه / فسخه لعلة عدم توافر شروط الاسترداد . / … ٢- في السبب الاستئنافي المدلى به من الفريقين والمتعلق بالخطأ في تقدير تعويض الاسترداد حيث ان المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف للخطأ في احتساب قيمة التعويض التي تجاوزت نسبة الـ ١٠٠٪ من قيمة المأجور مما يقتضي تخفيض النسبة المئوية / المحددة للتعويض الى ٢٥٪ من قيمة المأجور وعلى اساس سعر المتر المربع لأرض العقار بثلاثة آلاف دولار اميركي ، ولما / كما يجب حسم قيمة التعويض المعطى للمستخت ، / للمثمنت لأنه انشئ من قبل المستأنف عليه دون ترخيص قانوني ودون موافقة المالك وهو يشكل خطراً على سلامة البناء اضافة الى حسم التعويض المعطى عن الانتفاع بالجنينة / بالحديقة المحاذية للمأجور المطلوب استرداده
Page 13
- ١٣ / [؟] - … / [هامش] هامش لأنها مشاع ينتفع بها جميع شاغلي البناء كما ان التعويض الاضافي غير متوجب قانوناً لأن المستأنف عليه المستأنف يستثمر محلات اخرى عديدة في بيروت مماثلة في نشاطها للمأجور موضوع الدعوى مما يجعل عنصر الزبائن غير متأثر بهذا التحول الى مكان آخر سيما وان المأجور هو لغاية مخزن / [؟] [؟] مستودع للكتب فقط بدون زبائن اضافة الى حالة المستأنف عليه - المستأنف / عليه-المستأنف المادية المرتاحة جداً نتيجة استثماره محلات تجارية مماثلة، مقابل مرحلة جمود وركود يمر بها قطاع البناء عامة والمستأنفة - المستأنف / والمستأنفة-المستأنف عليها خاصة بحيث يصبح التعويض العادل الواجب دفعه للمستأنف عليه واحداً وستين الفاً وتسعمائة / وتسعماية واربعين دولار اميركي وحيث ان المستأنف عليه - المستأنف / عليه-المستأنف يطلب بالمقابل فسخ الحكم المستأنف لأنه اخطأ في تحديد التعويض بما الحق / عما لحق الضرر به ، / … اذ قدّر القيمة الكلية للمأجور بما فيه الخسارة من جراء الاخلاء بمبلغ / ١,١٧٤,٤٧٥ / / /[؟]/ دولار اميركي وقضى بتحديد التعويض بنسبة ٥٠٪ منه، وهذه الطريقة لا تنطبق على ما نصت عليه المادة ١٥ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل في حين كان يتوجب على الحكم المستأنف ان يقدّر قيمة المحل على حدة وقيمة الخسارة من جراء الاخلاء على حدة ايضاً ويحدد التعويض بنسبة ٥٠٪ من قيمة المحل مضافاً اليه كامل الخسارة الناتجة عن الاخلاء وليس بنسبة ٥٠ ٪ / ٥٠٪ منها ، / … كما ان الحكم المستأنف اخطأ في عدم ادخال ما يعود للمأجور في الجزء المتعلق به من المدخل وتبلغ مساحته
Page 14
هامش ٢٢ متراً مربعاً ضمن مساحة المأجور الاجمالية كما اخطأ في عدم احتساب سعر المتر المربع من التخت / المثمنت تماماً كما في الطابق الأرضي من المأجور لتمتعها بالمواصفات ذاتها، واخطأ في احتساب سعر المتر المربع من ارض العقار رقم ٤٠٠ / / ٤٠٠/ رأس بيروت بمبلغ / ٤٨٠٠ / / /٤٨٠٠/ دولار اميركي في حين انه يساوي / ٦٦٠٠ / / /٦٢٠٠/ دولار اميركي بالنظر لموقع المأجور في شارع بلس الذي يمتاز بحركة تجارية مزدهرة ليلاً ونهاراً ، / … واخطأ في عدم الاخذ بعين الاعتبار كافة عناصر الخسارة اللاحقة به من جراء الاخلاء والمرتبطة بشهرة مؤسسته وبموقعها / [؟] وبموقعه القريب من المؤسسات التربوية العديدة من مدارس وجامعات وتنوع فئات الزبائن وتعدد / نشاطاته وعدد الموظفين العاملين فيها وبضخامة / فيه وضخامة التجهيزات الحديثة والمتطورة المعتمدة فيها، / المستخدمة فيه، اضافة الى الضرر الناشئ / الاضرار الناشئة عن توقف الاعمال واستمرار الموظفين بقبض رواتبهم خلال الفترة المذكورة وعن مصاريف الانتقال مع ما يمكن ان تتعرض له التجهيزات المنقولة من تلف ، / … وعن مصاريف الاعلان الواجب اعتماده لاستعادة بعضاً من زبائن مؤسسته ، / … وكل ذلك مقابل حالة مادية مزدهرة تتمتع بها المستأنفة - المستأنف / المستأنفة-المستأنف عليها التي تتعاطى الاستثمارات العقارية ذات الارباح المرتفعة وحيث انه يقتضي البحث في ما اذا كان الحكم المستأنف قد اخذ بعين الاعتبار كافة عناصر التقدير الواجب اعتمادها لتحديد التعويض العادل لقاء الاسترداد وحيث انه من الثابت بتقرير لجنة الخبيرين المهندسين
Page 15
هامش السيدين هيثم شبارو وعلي تقي الدين المبرز في الملف الابتدائي وبتقرير لجنة الخبيرين السيدين شادي السكاف وجوزف المعوشي المكلفين من قبل هذه المحكمة ان مساحة المأجور هي ٢٦٩ م٢ ومساحة التخت / المثمنت الذي يعلوه هي ٢٧٢ / ٢٢٢ م٢ وحيث تجدر الاشارة الى انه من الثابت بكافة المستندات المبرزة ان المأجور يقع في الطابق الارضي الثاني من البناء القائم في العقار رقم ٤٠٠ / / ٤٠٠/ رأس بيروت (يراجع كتاب محافظ بيروت الموجه الى المستأنفة - المستأنف / المستأنفة-المستأنف عليها والمؤرخ في ٦/٨/٢٠٠١ وخريطة مسطح الطابق الارضي الثاني التابعة لرخصة البناء القائم في العقار رقم ٤٠٠ / / ٤٠٠/ رأس بيروت الموجودة في البلدية وهذان المستندان مرفقان بمذكرة المستأنفة - المستأنف / المستأنفة-المستأنف عليها المؤرخة في ٤/٩/٢٠٠١ وافادة محافظ مدينة بيروت المؤرخة في ٢/١٠ / / … [؟] العريق ان المأجور / … وحيث انه من الثابت بعقد الايجار المبرم بين الفريقين ان المأجور يقع في الطابق الارضي وهذا الامر اثبتته الخبرة الفنية في كل من المرحلتين الابتدائية والاستئنافية مما يقتضي معه رد ادعاءات المستأنفة - المستأنف / ادلاءات المستأنفة-المستأنف عليها المخالفة والنافية لوقوع المأجور في الطابق الارضي من البناء لعدم الثبوت وحيث انه يقتضي البحث في ما اذا كان التخت / المثمنت الذي يعلو المأجور داخلاً ضمن اجارة المستأنف عليه - / عليه- المستأنف وبالتالي داخلاً ضمن عناصر التقدير لتحديد تعويض الاسترداد وحيث انه من الثابت بكتاب التعهد الصادر عن مالكي العقار رقم ٤٠٠ / / ٤٠٠/ رأس بيروت السابقين بتاريخ ٧/١٢/١٩٨٨
Page 16
هامش ان هذين الاخيرين تعهدا بتأجير المستأنف عليه - المستأنف / عليه-المستأنف المأجور موضوع الدعوى في حال اتفاق هذا الاخير مع المستأجر السابق على الاخلاء على ان يكون بدل الايجار الجديد اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية في السنة وعلى ان تكون وجهة الاستعمال مكتبة وتجارة عامة كما انه من الثابت ان مالكي المأجور السابقين ابرما بتاريخ ١٧/١/١٩٨٩ مع المستأنف عليه - المستأنف / عليه-المستأنف عقد ايجار تناول المأجور موضوع الدعوى لقاء بدل سنوي قدره سبعماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية وتحددت وجهة الاستعمال بمكتبة وتجارة عامة وحيث انه من الثابت بكتاب التعهد المنظم من المستأنف عليه - المستأنف / عليه-المستأنف لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ بسام سمارة برقم ٢٨٨/٨٩ تاريخ ١٧/١/١٩٨٩ الموجه الى المؤجرين ميشال ومارغريت شويري / [؟] انه تضمن تعهداً بأن يأخذ المستأنف عليه - المستأنف / عليه-المستأنف على عاتقه كل عطل وضرر يلحق بالبناء من جراء احداث التخت / المثمنت في مأجوره (كتاب التعهد الذي لتثبيته / [؟] قاضي الامور المستعجلة في بيروت الصادر بتاريخ ٢٠/١٠/١٩٩٩ والمبرز في ملف تلك الدعوى القائمة بين الفريقين). وحيث انه يتبين مما تقدم انه في اليوم ذاته الذي ابرم فيه مالكا العقار السابقان عقد الايجار مع المستأنف عليه - المستأنف ، / عليه-المستأنف، تعهد هذا الاخير لهما امام الكاتب العدل بأن يأخذ على عاتقه كل عطل وضرر يلحق بالبناء من جراء احداث التخت / المثمنت في مأجوره الأمر الذي تستخلص منه المحكمة دليلاً على موافقة المؤجرين الصريحة على انشاء المستأنف عليه - المستأنف التخت / عليه-المستأنف المثمنت في مأجوره منذ بدء اجارته
Page 17
[هامش] هامش سنة ١٩٨٩، حيث كان القانون رقم ٨٢/٢٠ المعدل يشترط فقط وجود موافقة المؤجر الصريحة، هذه الموافقة التي تبرر زيادة البدل السنوي المتفق عليه من اربعماية وخمسين الف ليرة لبنانية، كما هو ثابت بكتاب التعهد المؤرخ في ٧/١٢/١٩٨٨ / ١٢/٧/١٩٨٨ الى مبلغ سبعماية وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية في عقد الايجار المبرم بعد حوالي الشهر في ١٧/١/١٩٨٩ ، / … لقاء انشاء المستأنف عليه - المستأنف متقابلاً / متخشباً في مأجوره والانتفاع به وفق الوجهة المحددة في العقد، وبالتالي لقاء زيادة منافعه في المأجور. وحيث ولئن انشأ المستأنف عليه - المستأنف المتخت / المتخشب دون الاستحصال على ترخيص قانوني، كما هو ثابت بكتاب محافظ مدينة بيروت المؤرخ في ٦/٨/١٩٨٢ / ٦/٨/٢٠٠١ والموجه الى المستأنفة - المستأنف عليها والرامي الى ازالة المتخت / المتخشب المخالف، فإن هذا الامر يبقى دون اي تأثير على كون هذا المتخت / المتخشب يعتبر داخلاً ضمن اجارة المستأنف عليه - المستأنف طالما ان التوافق بين الفريقين شمله وقد تمت زيادة البدل السنوي لقاء استحدثاته / استحداثه للانتفاع به كجزء من المأجور. وحيث ان شمول اجارة المستأنف عليه - المستأنف المتخت / المتخشب يستتبع شمول التعويض المتوجب له لقاء الاسترداد المتخت / المتخشب والجزء الارضي من المأجور، وان صدور انذار عن محافظ بيروت بهدم المتخت / المتخشب المذكور يبقى دون تأثير على استحقاق التعويض للمستأنف عليه - المستأنف عن هذا المتخت / المتخشب الذي لا يزال قائماً والذي ترى احكام / ترعى احكامه المادة ٢٢ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل بصحة قيام إجارته.
Page 18
[هامش] هامش وحيث انه يقتضي تحديد التعويض المتوجب للمستأنف عليه - المستأنف عن مأجوره بجزئيه الارضي والعلوي اي المتخت، / المتخشب، مما يقتضي معه رد ادلاءات المستأنفة الثانية / النافية لحق المستأنف عليه بالتعويض عن المتخت / المتخشب. وحيث انه بالعودة الى تقرير لجنة الخبيرين السيدين شادي السلاف وجوزف المعوشي يتبيّن انهما وبعد ان اخذت بعين الاعتبار كون البناء حيث المأجور موضوع الدعوى هو قديم العهد ومستهلك ولا تتوافر فيه اية عناصر الفخامة الحديثة قدّرت قيمة المتر المربع من هذا البناء بمبلغ مئة دولار اميركي، وبعد ان اخذت بعين الاعتبار موقع العقار المميز في شارع بلس مقابل المدخل الرئيسي للجامعة الاميركية في بيروت، والاسعار الرائجة لاسيما في ظل الركود والجمود الحاليين في اسواق العقارات، قدّرت قيمة المتر المربع الواحد من ارض العقار رقم ٤٤٠/رأس / ٤٠٠/رأس بيروت بمبلغ /٤٤٠٠/ / ٤٠٠٠/د دولار اميركي، وبعد ان اخذت المنطقة الارتفاقية حيث العقار المذكور بعين الاعتبار قدّرت قيمة ما يلحق المتر المربع الواحد من مساحة المأجور من اصل قيمة ارض العقار بمبلغ /١٠٥٠/ / ١٠٥٠/د دولار اميركي، وانتهت اللجنة بالنتيجة الى تخمين قيمة المأجور على الشكل التالي: - الطابق الارضي: (١٠٥٠ د.أ. + ١٠٠ د.أ.) x المساحة ٢٦٩ م٢ = ٣٠٩٢٥٠ / [؟] د.أ. - المتخت بتخمين / المتخشب: نقصان نسبة ٢٥% من قيمته والمحددة بذات الاسس: %٢٥ / ٢٥% x (١٠٥٠ د. أ. / د.أ + ١٠٠ د.أ.) x المساحة ٢٣٢ / ٣٢٢ م٢ = ٥٩٣٢٨ د. أ. / [؟] د.أ - مجموع قيمة المأجور: [؟] د.أ. + [؟] د.أ. = ٣٦٨٥٧٨ د. أ. / [؟] د.أ وحيث ان المحكمة ترى الاخذ بما توصلت اليه لجنة الخبيرين
Page 19
… / -[؟]- [هامش] هامش من تخمين لصحة الاسس التي اعتمدتها ولانطباق الاسعار على ما هو رائج في منطقة وجود المأجور بالنسبة لمآجير / للمآجير وعقارات مماثلة. وحيث ان المحكمة ترى، بعد الاخذ بعين الاعتبار كافة معطيات الملف، تحديد التعويض المتوجب على المستأنفة دفعه للمستأنف عليه مقابل الاسترداد بنسبة ٥٠% من قيمة المأجور اي ما يوازي مبلغ /٣٠١٢٦٥/ / ٢٠١٢٦٥/ دولار اميركي وحيث انه بمقتضى المادة ١٥ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل فانه يترتب على المالك بالاضافة الى التعويض المحدد عن قيمة المأجور تعويض آخر عن الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الإخلاء كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الاعمال وغيرها. وحيث ان لجنة الخبيرين السيدين السلاف والمعوشي، وبعد ان اخذت كافة عناصر التقدير من موقع المأجور مقابل مدخل الجامعة الاميركية وحركة شارع بلس التجارية، وارباح المؤسسة القائمة في المأجور واهمية عنصر الزبائن فيها المرتبط / نسبة للرابط بأهمية موقعها، والارباح الفائتة خلال فترة التعطيل عن العمل ونفقات الانتقال الى موقع بديل، خلصت الى تخمين التعويض الاضافي بمبلغ /٥٧٨١٣١/ / ٥٢٨٦١٢/ دولار اميركي اي ما يفوق قيمة المأجور. وحيث ان الارقام التي وضعتها اللجنة لكافة عناصر التعويض الاضافي والتي فاقت القيمة البيعية للمأجور، لم تبلغ قناعة المحكمة التي ترى ان هذا التعويض الاضافي لا يمكن، حتى مع الاهمية التي تطبع عناصر المؤسسة القائمة في المأجور من زبائن وموقع ومع ما ينشأ عن / يرافق ذلك من خسارة انتقال وارباح
Page 20
[هامش] هامش فائتة ان يتجاوز نسبة ٨٥% من قيمة المأجور. وحيث ان التعويض الاضافي المترتب دفعه للمستأنف عليه - المستأنف يكون (٣٠٩٢٥٠ / (٤٠[؟] د.أ. x ٨٥%) = /٢٤٢٢٢٠,٥/ / [؟]/ دولار اميركي. وحيث ان ادلاءات المستأنفة - المستأنف عليها النافية لحق المستأنف عليه المستأنف بالتعويض الاضافي لعلة انه يستعمل المأجور كمستودع وليس لمكتبة لزبائنها، / كمكتبة لا زبائن لها، تكون بالتالي مردودة لأنه من الثابت بعقد الايجار ان وجهة الاستعمال محددة بمكتبة وتجارة عامة وان الخبرة الفنية في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية اثبتت ان المأجور يستعمل كمكتبة وليس كمستودع للكتب. وحيث انه من جهة اخرى يقتضى البحث في ما اذا كان يترتب للمستأنف عليه تعويض عن الجنينة المحاذية لمأجوره. وحيث انه بالعودة الى عقد الايجار يتبين ان المأجور محدد بـ"دار / تحدد بكونه طابق ارضي مؤلف من اربع غرف ودار ومطبخ وتنتفعات / ومنتفعات وجنينة (والجنينة مشاع)". وحيث انه بالعودة الى تقرير لجنة الخبيرين السيدين السلاف والمعوشي يتبيّن ان الجنينة المسماة في التقرير "فسحة" / قسمة يجري استعمالها من قِبل المستأنف عليه والمستأنفة ومن المستأجر الآخر في البناء السيد غالب المير وقد اودعوا فيها مولدات / اودعها هذا معدات كهربائية وخزانات مازوت ومياه. وحيث انه يتبيّن مما تقدم، انه انفاذاً لعقد الايجار فإن المستأنف عليه - المستأنف لا يستقل بالانتفاع بالجنينة … / [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع]
Page 21
[هامش] هامش المحاذية لمأجوره، انما يشترك مع شاغلين آخرين للبناء في الانتفاع بها. وحيث انه مع انقضاء / ارتضاء المستأنف عليه - المستأنف على ان يكون الانتفاع بالجنينة المحاذية للمأجور مشتركاً مع شاغلي البناء الآخرين، فانه لا يسعه المطالبة بتعويض عنها كأنها داخلة في اجارته المستقلة، انما تعتبر كقسم مشترك في البناء ينتفع به اسوة بسائر الشاغلين دون ان يدخل في عناصر تقدير التعويض المتوجب له لقاء استرداد مأجوره. وحيث ان هذا الامر ينطبق ايضاً على المدخل المؤدي الى مأجوره والذي يعتبر قسماً مشتركاً في البناء ولا يدخل بالتالي في عداد عناصر تقدير تعويض الاسترداد. وحيث انه يقتضي بالتالي رد ادلاءات المستأنف عليه المخالفة لهذه الناحية. وحيث انه يقتضي بالتالي فسخ الحكم المستأنف لجهة ما قضى به بالنسبة للتعويض عن الجنينة، كما فسخه بالنسبة لما قضى به من تعويض عن استرداد المأجور بحيث يعدل التعويض المترتب على المستأنفة دفعه للمستأنف عليه بعد رؤية الدعوى انتقالاً، ويصبح على الشكل التالي: تعويض عن قيمة المأجور المسترد /٣٠١٢٦٥/ د. أ. / ٢٠١٢٦٥/د.أ + تعويض اضافي عن الخسارة التي يتعرض لها المستأنف عليه من جراء الاخلاء (بدل خلو، خسارة موقع وزبائن وتوقف الاعمال وبدل نقل التجهيزات) /٢٤٢٢٢٠,٥/ د. أ / [؟]/د.أ = /٥٤٣٤٨٥,٥/ د. أ. / [؟]/د.أ وحيث انه يتوجب على المستأنفة ان تدفع مبلغ /٥٤٣٤٨٥,٥/ / [؟]/ دولار اميركي او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة
Page 22
-٢٢- [هامش] هامش اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي كتعويض للمستأنف عليه عن استرداد مأجوره التجاري. وحيث انه يقتضي تصديق الحكم المستأنف لجهة ما قضى به بالنسبة لمنح المستأنف عليه ـ / - المستأنف مهلة ثلاثة اشهر كحد اقصى للإخلاء وذلك من تاريخ تبليغه هذا القرار وقبض التعويض المقضي له به، وبالتالي رد طلب المستأنف عليه ـ / - المستأنف الرامي الى منحه مهلة ستة اشهر، وذلك لتقدير المحكمة انها مهلة كافية للإخلاء. وحيث ان المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر ما اثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة او مخالفة اما لعدم الجدوى واما لكونه قد لقى في ما سبق تبيانه جواباً ضمنياً. لذلك تقرر بالاجماع: ١- قبول الاستئناف المقدم من المستأنفة شركة الوهاب ش. م. ل. . / [؟] ش.م.ل. [؟] ٢- قبول الاستئناف المقدم من المستأنف السيد مالك بركات. [؟] ٣- في الاساس: أ- تصديق الحكم المستأنف لجهة ما قضى به بالنسبة لتوافر شروط الاسترداد للهدم. ب- فسخ الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من تعويض لقاء الاسترداد، ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بتعديل التعويض وبالتالي الزام المستأنفة -
Page 23
… / -[؟]- [هامش] هامش المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنف عليه - المستأنف تعويضاً قدره /٥٤٣٤٨٥,٥/ / [؟]/ خمسماية وثلاثة واربعون الفاً واربعماية / وستماية وخمسة وثمانون ونصف دولار اميركي او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي. ج- تصديق الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من منح مهلة للإخلاء. د- رد سائر ما اثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة او مخالفة. ٤- تضمين المستأنفة - المستأنف عليها والمستأنف عليه - المستأنف الرسوم والمصاريف القانونية مناصفة بينهما واعادة التأمين الاستئنافي الى كل من الفريقين. قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٣ / [؟]/٢٠٠٢ الكاتبة المستشار (عزهم) / … المستشارة (خليل) / … الرئيس المنتدب (عبد السيف) ص. س ٤٠٠٠ تبلغ ١٠٠٠ استماع ٢٠٠٠ حامدي ٥٠٠٠ ١٢٠٠٠ إيصال طابع ٢,٠٥٨,٠٠٠ إيصال ٦٧٢٦ رسم حكم ٩٤٧٠٠٠ إيصال ٦٣٨٧ ٦٧٢٥ / ([؟]) ([؟]) ([؟]) [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 24
[هامش] هامش بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٤ / [؟]/٩/٢٠٠٤ حضر المحامي احمد الصلح عن الاستاذ عفيف ابو كروم واستلم نسخة طبق الاصل للتبليغ على الذمة ١٤٩١ لسنة ٢٠٠٣ ووقع المحامي / عن القرار ١٤٩١/٢٠٠٢ وتوقيعه [توقيع] بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٤ / ٢٨/٩/٢٠٠٤ ورد استدعاء تبليغ شركة الوهاب / [؟] [؟] [؟] [؟] ش.م.ل صورة طبق الاصل / صالحة للتنفيذ عن القرار ١٤٩١/٢٠٠٣ صلح فالاستدعاء حابياً طيّها / ١٤٩١/٢٠٠٢ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بواسطة الاستاذة ريتا معارب بالوكالة / الاستاذ [؟] [؟] [؟] وذلك بتأريخ ٢٢/٤/٢٠٠٤ على الذمة وقع / ٢٢/٩/٢٠٠٤ [؟] [توقيع] بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٤ / [؟] حضر الاستاذ احمد الصلح عن الاستاذ عفيف ابو كروم واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمصلحة عاطف / مالك بركات عن القرار ر ح ١٤٩١ لسنة ووقع / رقم ١٤٩١/٢٠٠٢ [؟] وتوقيعه [توقيع]