Rulings

Civil Court of Appeal 20/07/2004

إستئناف مدني حكم رقم : 1491 /2004

Court
إستئناف مدني
Number
1491/2004
Date
20/07/2004
President
ميسم النويري
Members
فرنيني، خيرالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

محكمة درجة ثانية ١ / … [هامش] الهامش / [؟] [هامش] … / هامش [هامش] اساس ٥٦٩/٢ / ٩٧٨[؟] [هامش] قرار ١٤٩١/٢٠٠٤ / ١٤٩١[؟] [هامش] [؟] ٢/٥[؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت - الغرفة التاسعة - المؤلفة من القضاة نسيب اليعقوب / سهيل [؟] رئيساً ورجاء فريحه وجيهان خليل / وجانا فرنسيس[؟] وجمانة خوالد[؟] مستشارين . / … لدى التدقيق والمذاكرة ، / … تبين ان بنك فدرا / نهر اللبناني الافريقي ش.م.ل. (قيد التصفية) استأنف بواسطة وكيله المحامي فؤاد / [؟] الياس عيد / [؟] بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٣ وجه / ٧/١/٢٠٠٣ بوجه المستأنف عليهما فؤاد الياس مخايل الياس / وجانا الفطاني[؟] يوسف والمستأنف عليه / بوجه المطلوب ادخاله روجي / رجيه جان بطرس يونس / الفطاني[؟] يوسف الحكم الصادر عن محكمة المحكمة المصرفية / الغرفة الخامسة المدنية - الهيئة / الرئيسة الثانية - بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٠٢ / ٥/١٢/٢٠٠٢ تحت رقم ٧٧/٢٠٠٢ / [؟] والقاضي : اولاً : باعتبار ان المعترض / المدعي والمعترض) فؤاد مخايل / ميشال الياس هو نفسه المعروف باسم فؤاد مخايل / ميشال الياس رعد . / … ثانياً : تثبيت / قبول الاعتراض المقدم من المعترض فؤاد مخايل / ميشال الياس المعروف بفؤاد مخايل / ميشال الياس رعد ومحله انطوان يونس / وجانا الفطاني[؟] يوسف ضد الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية في بيروت الغرفة الثانية بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٢ / ١٥/١٢/١٩٨٤ شكلاً . / … ثالثاً : برد / رد الاعتراض المشار اليه وتثبيت / اساساً [؟] ما قضى به الحكم المعترض عليه لجهة الزام المعترض فؤاد مخايل / ميشال الياس المعروف بفؤاد مخايل / ميشال الياس رعد ورجال انطون يونس بالتضامن للمصرف المعترض / وجانا الفطاني[؟] يوسف بأن يدفعا للمعترض عليه نفسه نقد / بنك نهر اللبناني الافريقي قيد التصفية بمبلغ / ١٥٠,١٨٨,١١٥ / / مبلغ /١٨٠٨١١٥/ ل.ل. اضافة الى الفائدة التأخيرية / القانونية بمعدل ٩% / ٩٪ بدءاً من ٢١/١٢/١٩٧٨ / ١٧/١٢/١٩٨٤ وحتى الدفع الفعلي . / … رابعاً : برد / رد مطالب المعترض / المدعي فؤاد الياس في دعوى المعترض ضمن / دعويي [؟] رقم ١٢٥/١٩٨٧ و ١٢٦٣/١٩٨٣ للاسباب المبينة في متن هذا الحكم . / …

Page 2

[هامش] هامش خامساً : برد مطالب المعترض عليه المحكوم / المدعى عليه بنك نقد اللبناني / نهر اللبنان الافريقي قيد التصفية الاضافية المتعلقة بالدين بالعملة الاسترلينية وبالدعوى البدلية / البوليانية للاسباب المبينة في الحكم . / … سادساً : برد طلب ادخال روجي / رجيه جان يونس / يوسف في المحاكمة الراهنة للاسباب المبينة في الحكم . / … سابعاً : بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار / ٥٠٤٧ / مزرعة . / /٥٠٤٧/ [؟]. ثامناً : بتضمين المعترضين / المعترض فؤاد مخايل / ميشال الياس وجان انطون يونس / وجانا الفطاني[؟] يوسف رسوم ومصاريف اعتراضهما . / … تاسعاً : بتضمين المحكوم / المدعي فؤاد مخايل / ميشال الياس مصاريف ورسوم الدعويين رقم ١٢٥/١٩٨٧ و ١٢٦٣/١٩٨٣ . / … عاشراً : بتضمين المعرف / … المعترض عليه رسوم ومصاريف طلباته الاضافية المتعلقة بالدين بالعملة الاسترلينية والدعوى البدليانية / البوليانية وطلب الادخال . / … وطلب : اولاً : قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية . / … ثانياً : قبوله اساساً وفسخ القرار المستأنف جزئياً وذلك لناحية الطلب الاضافي المتعلق بالحساب بالليرة الاسترلينية ولجهة الدعوى البدليانية / البوليانية وذلك للاسباب التالية : أ - / أ- لعدم قانونية تعليل الحكم المستأنف . ب - / ب- لعدم صحة اسباب رد الطلب الاضافي المتعلق بالحساب بالليرة الاسترلينية . ج - / ج- لمخالفة معزى / مضمون المادة / ٥٩٠ / / /[؟]/ من قانون اصول المحاكمات المدنية والاجتهاد والفقه ومفهوم / ولمفهوم المواد / ٦٢٤ / و / ٦٣٥ / و / ٦٣٦ / / /٦٢٤/ و/٦٢٥/ و/٦٢٦/ أ.م.م . د - كما وجوب / د- لوجوب فسخ الحكم المستأنف لجهة قضائه برد الدعوى البدليانية واعتماد / البوليانية واعطاء القرار بقبول الشذر وجوب فسخ كف شطب / بقبولها لتوفر [؟] كونها [؟] اشارة الحجز الاحتياطي مجعل / حصل بموجب قرار مزور / [؟] من قبل مأمور دائرة تنفيذ زغرتا / زحلة[؟]

Page 3

[هامش] هامش بناء لطلب المستأنف صفة / ضده السيد جان يونس / جانا يوسف وللتلازم مع النزاعات المعروضة . / … ثالثاً : نشر النزاع / الدعوى مجدداً ورؤيته استئنافاً / ورؤيتها انتقالاً والحكم بالزام الجهة المستأنف عليها والمطلوب ادخاله بالكامل وبالتضامن / بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ / ٢٨١,٦٨٥ / / /٢٨١,٦٨٥,٤٠/ ليرة استرلينية ومبلغ / ٥,٥٤١,٦٠٠ / / /٥,٥٤٢,٦٠/ ليرة لبنانية مع الفائدة القانونية لكل من المبلغين . / … رابعاً : اعادة قيمة التأمين الاستئنافي . / … خامساً : تضمين الجهة المستأنف عليها والمطلوب ادخاله بالكامل / بالتكافل والتضامن كافة النفقات والرسوم واتعاب المحاماة والالزام / والزامهم جميعاً بالعطل والضرر والتقيد / [؟] عملاً باحكام المواد / ١٠ / و / ٥٦ / و / ٥٥٧ / / /١٠/ و/١١/ و/٥٥١/ أ.م.م . / … وعرض المستأنف تحت باب الوقائع ان المستأنف عليه فؤاد الياس سبق له وارتبط بعلاقات مالية مع المستأنف بموجب حسابات محدودة / عديدة وبعملات مختلفة هي : - الحساب رقم ٤٠٨٣ / ٤.٨٣ بالعملة اللبنانية - الحساب رقم ٥٠١٠٨ / ٥.١٠٨ بالعملة الاسترلينية - الحساب رقم ٥٠١٤٥ [؟] / ٥.١٤٥ " " الاميركية . / … - الحساب رقم ٥٠١٦٢ / ٥.١٦٢ بالعملة السويسرية . / … - الحساب رقم ٥٠١١٢ / ٥.١١٢ بالعملة الاسترلينية . / … وان الحساب رقم ٥٠١١٢ / ٥.١١٢ بالعملة الاسترلينية المقفل اعطى / اصولاً بتاريخ ٣١/٣/١٩٧٩ رصيداً / ٢٦/٣/١٩٧٩ والبالغ رصيده بالعملة اللبنانية / ١٨٠,٢٧٨٤ / / /١٨٠٢٧٨٤/ ل.ل. على اساس سعر القطع البالغ آنذاك ٦٤٠ ل.ل. المشعر على حفظ حقوق البنك في استيفاء الرصيد / غ.ل. المشمول بكل تحفظ بغية التمكن من ايام بديل القطع / استيفاء الرسم [؟] على … / اساس سعر القطع حتى الدفع الفعلي وهو / هو الاساس القانوني لامر / لقرار الحجز الاحتياطي الصادر بتاريخ ٢٨/٤/١٩٧٩ تحت رقم ٧٥/٣ من / ٣/٧٩ عن رئيس دائرة تنفيذ زغرتا والواقع / زحلة والحكم للحكم الغيابي الصادر عن محكمة بداية بيروت المدنية رقم ٢٠٧/٨٢ / ٤٠٧/٨٤ تاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤ بالدعوى رقم ٤٨١/١٩٨٢ . / - وان المستأنف عليه فؤاد الياس كان بتاريخ / بنهاية عام ١٩٧٨ مديناً للمستأنف بمبالغ

Page 4

[هامش] هامش لا يمكن حصرها ولا يمكن معرفتها الا بعد مراجعة المستندات . / [هامش] كلمة مضافة (٧) [هامش] رصيد (٥) [هامش] [؟] مختلفة تخلف عن دفعها بالرغم من المراجعات. وان المادة السابعة من عقد فتح الاعتماد اجازت للمستأنف توجيه / توحيد الحسابات التي تؤلف "عناصر حساب واحد غير قابل للتجزئة" على حد ما ورد / التجزئة" كما هو وارد في عقد فتح الاعتماد . / … وانه بتاريخ ٢١/١٢/١٩٧٨ حول المستأنف رصيد الحساب الدائن رقم ٥٠١٠٨ / ٥.١٠٨ المفتوح بالعملة الاسترلينية البالغ / ٥٣,٦٢٠,٧٥ / / /٥٣٦٤,٧٥/ ليرة استرلينية الى الحساب المدين رقم ٥٠١١ / ٥.٢١١ المفتوح بالليرة الاسترلينية وقيده لصالح المستأنف عليه الذي ترتب عليه رصيداً مديناً قيمته / ٢٨١,٦٨٥,٢٥ / / /٢٨١,٦٨٥,٤٥/ ليرة استرلينية . / … وانه بتاريخ ٢١/١٢/١٩٧٨ حول رصيد الحساب الدائن رقم ٥٠١٤٥ / ٥.١٤٥ المفتوح بالدولار الاميركي البالغ / ٢٨/٤,٩٤ / / /٤.٩٩,٢٨/ د.أ. وكذلك … / (٧) الحساب الدائن رقم ٥٠١٦٢ / ٥.١٦٢ المفتوح بالعملة السويسرية البالغ / ١٩,٧٦٢,٢ / فرنكاً سويسرياً / /١٩,٢٦٢,٢/ فرنك سويسري الى الحساب المدين رقم ٤٠٨٣ / ٤.٨٣ المفتوح بالعملة اللبنانية وقيد الرصيدان المذكوران لصالح المستأنف عليه فؤاد الياس بعد / بسعر القطع المعمول به بحيث اسفر هذا الحساب الاخير عن رصيد مدين قيمته / ٥٥٤١٦٠٠ / / /٥٥٤١,٦٠/ ل.ل. وان كافة حسابات المستأنف عليه فؤاد الياس قد حصرت ضمن حسابين فقط : الاول بالعملة الاسترلينية ويحمل الرقم ٥٠١١ / ٥.٢١١ والثاني بالعملة اللبنانية ويحمل الرقم ٤٠٨٣ . / ٤.٨٣. وانه بتاريخ ٢١/٣/١٩٧٩ / ٢٦/٣/١٩٧٩ ارسل المستأنف الى المستأنف عليه كتاباً مضمناً / مضموناً يعلمه فيه باقفال الحسابين المذكورين مبيناً الارصدة المترتبة لزامها الدفع خلال خمسة عشر يوماً . / لغاية [؟] [؟]. وانه اثر تخلف المستأنف عليه عن دفع المبالغ المترتبة … / بذمته تقدم عبر / … المستأنف من استصدار / بالاستحصال على قرار الحجز المذكور آنفاً كما تقدم بدعوى ضد المستأنف عليه وكفيله جان يونس / جانا يوسف امام محكمة بداية بيروت المدنية سجلت بتاريخ ٤/٥/١٩٧٩ تحت رقم ٢٩/٢٩٩ وتفرع / ٢٩٩/٧٩ وموضوعها طلب الزام المعرق / الجهة المستأنف عليه بالتضامن والتكافل / عليها بالتكافل والتضامن بتسديد الدين المترتب على / عليها : مبلغ / ٢٨١,٦٨٥,٢٥ / / /٢٨١,٦٨٥,٤٥/ ليرة استرلينية رصيد الحساب رقم ٥٠١١ / ٥.٢١١ يعادله مبلغ / ١٨٠,٢٧٨٤ / / /١٨٠٢٧٨٤/ ل.ل. بسعر القطع آنذاك البالغ ٦٤٠ ل.ل. / غ.ل. المعتمد آن لحفظ / بكل تحفظ من اجل استيفاء الرسم على ان يصار الى اعتماد سعر السند . [هامش] كلمة مضافة [هامش] رصيد [هامش] / … [؟] [؟] [؟] / …

Page 5

٥ [هامش] هامش سعر القطع يوم الدفع الفعلي ، / … ومبلغ / ٥٥٤١٦٠٠ / / /٥٥٤١,٦٠/ ليرة لبنانية رصيد الحساب رقم ٤٠٨٣ . وان / ٤.٨٣. وانه بتاريخ ١٥/١٢/٨٢ / ١٥/١٢/٨٤ اصدرت محكمة بيروت الابتدائية المدنية قراراً غيابياً رقم ٨٢/٢٠٧ / ٤٠٧/٨٤ الزمت بموجبه الجهة المستأنفة برد / المستأنف عليها بتسديد الدين المتوجب بمبلغ ، واذا / المترتب عليها، وان هذه النتيجة / الاخيرة قد اعترض / اعترضت عليه . / … وانه بتاريخ ٢٠٠٢/١١/١٥ / ١٥/١١/٢٠٠٢ صدر الحكم المستأنف . / … وادلى المستأنف تحت باب القانون بأن احكام / الحكم المستأنف مستوجب الفسخ جزئياً للاسباب التالية : - لان المحكمة / الحكم المستأنف اخطأ عندما اعتبر ان سلطة / [؟] المحكمة على / عند النظر بالاعتراض تتحدد على / [؟] النظر بالمبالغ موضوع / بالنزاع بمعرض الاعتراض وليس للدعوى هي / ولا يحق للمدعي في الدعوى التي صدر بنتيجتها الحكم المعترض عليه ان وافق ما انحلت صادرة / يطلب من المحكمة معاودة النظر بمطالبه او بما قضي / تمسك به على حيث / ضمن حدود مطالبه او التصدي لطلبات / التقدم بطلبات جديدة … / لم تكن في نطاق الاعتراض / المحاكمة. ذلك ان النظام / الاعتراض له الاثر الناقل او المغني اى / [؟] الى طرح النزاع مجدداً امام المحكمة كما نصت عليه المادة / ٦٠٤ / / /٦٢٧/ أ.م.م . / … وانه يحق للمعترض عليه الدفاع عن مقدمته وان يقضي بمختلف الدفوع / موقفه بأن يقدم اثباتات الوقائع واسباب الدفاع باعتبار ان الاعتراض يعيد الرابطة / [؟] الخصومة الاصلية التي قامت حتى لحظة صدور / كانت [؟] بصدور الحكم الغيابي المعترض عليه ويطرح النزاع فاجد / مجدداً بكامله على / امام المحكمة ، وتصبح / وتتبع المحكمة كما ينظر / في نظر الاعتراض القواعد والاصول العامة المقررة للنظر العادي له / لنظر الدعاوى [؟] كما نصت عليه المادة / ٦٣٥ / / /٦٢٥/ أ.م.م . / … وانه يحق للمستأنف المعترض عليه بعد تقديم الاعتراض ، اعمال الخيارات المثبتة / الادلاء بطلباته المقدمة منه سابقاً باعتبار ان الاعتراض فتح له البال يرغب وتجريد انياً كثيراً من / يعيد الحالة الى ما [؟]، شرط ان تكون الطلبات تتلازم / متلازمة مع الطلب الاصلي وتتعلق بحكم المشترين الكبرى / وتتوفر فيها الشروط المقررة للطلبات الاضافية وتعد / وذلك ان الادعاءات الطارئة او / … الطلبات الاضافية المقبولة فهي / او الطلبات الاصلية الجديدة هي جائزة في مهند الحمك قانون اصول / مرحلة الاعتراض وفقاً لاصول المحاكمات المدنية الجديد / الجديدة لا سيما ما نصت عليه المادة / ٥٣٦ / / /٦٢٦/ أ.م.م . / … وانه لا يوجد بنص / لم يصدر نص قانوني يمنع تقديم الطلبات الاضافية او الطارئة او البديلة الصادرة / الاصلية الجديدة في الدعوى الاعتراضية ، / … خاصة اذا كانت / ان [؟] هذا الطلب متلازم مع الطلب الاصلي . / … وان مشيئة ٥٦١ / / شروط المادة /٣١/ أ.م.م . وهذا / وهي التلازم مع الطلب الاصلي مصرح للخروج / وعدم الخروج عن صلاحية المحكمة الناظرة في النزاع جوازان / متوافرة في طلب اضافي للعموم والمستدعى على / الطلب الاضافي المقدم من المعترض عليه المستأنف

Page 6

[هامش] هامش خاصة وان الطلب الاضافي المذكور يرمي الى تصحيح الطلب الاصلي او اكماله او تعديل موضوعه او سببه كما حددته المادة / ٣١ / / /٣١/ أ.م.م . / … فالطلب الاضافي للفوح / المقدم من المستأنف يهدف الى الزام المستأنف عليهما بدفع قيمتها ودينها / قيمة دينهما بالليرة الاسترلينية كما / كون تحويل الدين / الرصيد بالليرة الاسترلينية الى العملة اللبنانية تم بشكل مؤقت / متحفظ من اجل استيفاء الرسم في الدعوى التي صدر بنتيجتها الحكم الغيابي المعترض عليه . / : وان التحفظ طارد فكلا / الوارد في كل من الحجز الاحتياطي ودعوى اثبات الحق على / قد ورد في عريض الدعائم . / عرض الوقائع. وان المستأنفة اوردت حتماً / المستأنف اورد لاحقاً في فقرة / مذكرة المطالب العاشرة للدعوتين / العائدة للاعتراض تاريخ ١٩/١١/١٩٨٧ و ١/١٠/١٩٩٨ / ١/١٢/١٩٩٨ ما يلي : "اعتبار رصيد الحساب رقم ٥٠١١ / ٥.٢١١ متوجب بنفس العملة المفتوح بها هذا الحساب او بالليرة اللبنانية بسعر القطع يوم الدفع" . / … وان التحفظات الواردة في باب المطالب في كلا المراجعتين / المرحلتين القضائيتين وان جاءت عامة تحت عبارة "بكل تحفظ" الا انها كانت واضحة ومفصلة باستيفاء الدعوى / … في طه / استحضار الدعوى وفي طلب الحجز الاحتياطي وفي فقرة / مذكرة المطالب العاشرة لرتبتين / العائدة للاعتراض المشار اليها آنفاً . / … وان متفقاً مسرد / مضمون سرد الوقائع يظهر النية الصريحة والواضحة والاكيدة لدى الجهة المستأنفة بتمسكها وعطفها بدقة / وتحفظها بحقها بالمطالبة بقيمة الحساب رقم ٥٠١١ / ٥.٢١١ بالليرة الاسترلينية بسعر القطع عند الدفع الفعلي . / … وان مضمون الكتاب تاريخ ٢١/٣/١٩٧٩ / ٢٦/٣/١٩٧٩ المرسل الى المستأنف عليه فؤاد الياس يشير / يبين ان المطالبة بالحملة / به [؟] جاءت بالليرة الاسترلينية وكذلك تم اقفال الحساب بالليرة الاسترلينية الامر الذي يظهر جلى / بكل صراحة نية الجهة المستأنفة بمطالبته بقمية / بمطالبتها لقيمة الحساب رقم ٥٠١١ / ٥.٢١١ بالليرة الاسترلينية وليس بالليرة اللبنانية . / … وان تقرير الخبير ومضمون مقارن / ومضمونه [؟] للواقع والحقيقة كما ان الخبير تجاوز / [؟] مهمته المحددة بالقرار الصادر عن المحكمة المصرفية الخاصة / الموقرة الناظرة تاريخ ٢٥/١٠/١٩٩٦ عندما افاد / ٢٥/٧/١٩٩٦ مشيراً الى انه "بتاريخ ٢١/٧/١٩٨٦ سحب / ٢١/١٠/١٩٨٦ سجل المصرف على حساب السيد فؤاد الياس مبلغ / ١٨٠,٢٧٨٤ / / /١٨٠٢٧٨٤/ ليرة لبنانية ما يعادل رصيد حسابه بالليرة الاسترلينية رقم ٥٠١١ / ٥.٢١١ الذي كان رصيده مديناً بـ / ٢٨١,٦٨٥,٢٥ / / بـ/٢٨١٦٨٥,٤٥/ ليرة استرلينية" . ذلك / وكما ان مهمة الخبير كانت محددة فقط باعطاء ارصدة الحسابات

Page 7

[هامش] هامش بتاريخ توقفها / تحققها اي في ٢٦/٣/٧٩ . / … - وان الحكم المستأنف اخطأ عندما قضى برد الدعوى البدليانية عمد الى / البوليانية وجاء التعليل لجهة الحق خالياً / لهذه الجهة ناقصاً ومخالفاً للحقيقة المتعلقة / المتمثلة بقيام رئيس قلم محكمة زغرتا بتزوير صنيع / [؟] زحلة بتنفيذ [؟] تنفيذ القاضي قد صلب / [؟] لشطب الاشارة وذلك بأن كتاب / بناء لطلب المستأنف عليه / ضده السيد جان يونس ، / جانا يوسف، وانه لا يمكن شطب الاشارة المذكورة الا بعد انتهاء دعوى الحق / البت [؟] بدعوى الكشف موضوع الاستئناف وبالتالي فان الدعوى البوليانية متلازمة مع الدعوى الاصلية خاصة وان الحكم المستأنف قد حصر بيع الحقل / صدر بوجه الكفيل المستأنف ضده السيد جان انطون يونس / جانا الفطاني[؟] يوسف الذي اقدم على تهريب العقار ٨٤٠١ ببلده اهدن له / الى ابنه المطلوب ادخاله السيد روجي جان يونس مستفيداً من / رجيه جانا يوسف مستغلاً عدم رفع الاشارة بالتزوير / بالتنفيذ وذلك من اجل انقاذ / افقاد المستأنف الضمانة . / … وتبين انه بتاريخ ٢٨/١/٢٠٠٣ قدم / تقدم وكيل المستأنف عليهم - المستأنفين تبعياً المحامي الياس كسبار لائحة / [؟] بلائحة جوابية ادلى / [؟] مع استئناف طارئ طلب بموجبه : اولاً : قبول الاستئناف الطارئ شكلاً واساساً والقول بعدم ترتيب اية / ترتب اي مبالغ بذمة المستأنف عليه فؤاد الياس للبنك المستأنف لانقطاع / لانتفاء وجود الحساب المزعوم رقم ٥٠١١ / ٥.٢١١ وبالتالي رد الاستئناف الاصلي . / … ثانياً : واستطراداً واجمالاً مع / وفي حال عدم قبول الاستئناف الطارئ ، / … رد الاستئناف الاصلي شكلاً وان / والا اساساً وتصديق الحكم المستأنف . / … ثالثاً : تضمين المستأنف النفقات والعطل والضرر لممارسة اليد / عن سوء النية في تقديم الاستئناف . / … وعرض ان المستأنف عليه فؤاد الياس فتح في البنك المستأنف اربعة حسابات جارية : … / - الحساب الاول رقم ٤٠٨٣ / ٤.٨٣ بالعملة اللبنانية - الحساب الثاني رقم ٥٠١٠٨ / ٥.١٠٨ بالليرة الاسترلينية

Page 8

٨ [هامش] هامش … / [هامش] سطر الا كلمتين شطبه تهميشاً (٨) [هامش] [؟] - الحساب الثالث رقم ٥.١٤٥ بالعملة الاميركية - الحساب الرابع رقم ٥.١٦٢ بالفرنك السويسري . / … وانه وفي سنة ١٩٧٨ ، / … وبينما المستأنف عليه في زيارة الى لبنان سحب شيكاً على / من حسابه بالليرة اللبنانية بمبلغ مئتي الف ليرة لبنانية ، فأعيد مشروفا / [؟] مشروحاً عليه انه دون رصيد والعد النتيجة / الامر الذي اضطره الى اقامة دعوى بهذا الموضوع / رد المدفوع وقد تسجلت / سجلت تحت رقم / الرقم ٢٠١ تاريخ ١/٦/٧٨ / ١/٩/٧٨ وهي ترمي الى الزام البنك المستأنف بأن يدفع له قيمة الشك / الشيك البالغة / ٢٠٠,٠٠٠ / / /٢٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية باعتبار ان رصيده لدى البنك كان يغطي الحد تمام الليرة اللبنانية / يفوق المئتي الف ليرة لبنانية كما يثبت ذلك / في كشف الحساب المرسل له [؟] . [هامش] سطر الغي تكملتين [هامش] شطبه نسياناً / (٨) [؟] وان البنك ارسل كشف حساب الى المستأنف عليه فؤاد الياس وكابين / وكشوفات فقط من / عن اربعة حسابات ، / … وقد رفض فؤاد الياس مضمونا المذكورة / مضمون الكشوفات بكتابه المرسل الى البنك ٦/٢/١٩٧٩ . / في ٢٩/١/١٩٧٩. وانه بتاريخ ١٦/٣/١٩٧٩ / ٢٦/٣/١٩٧٩ ارسل البنك الى السيد فؤاد الياس كتاباً يعلمه بموجبه انه اقفل كامل / كافة حساباته وطلب منه دفع الرصيد . / … وقد اجاب فؤاد الياس على كتاب البنك بكتاب ارسله له في ٢٥/٤/١٩٧٩ / ٢٠/٤/٧٩ رافضاً المطالبة لعدم صحة المبالغ والحسابات ، فتفاجأ / فتقدم البنك عنها وبتاريخ / عندها بتاريخ ٤/٥/١٩٧٩ (بالعرض / (بالدعوى الراهنة) صح / [؟] بدعوى بوجه فؤاد الياس وكفيله جان يونس لزمه / جانا يوسف طلب بموجبها الزامهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ / ١٨٠,٨١١٥ / / /١٨٠٨١١٥/ ليرة لبنانية تمثل حسب قوله - رصيد ما يترتب / يتوجب له بذمة فؤاد الياس وكفيله جان يونس . / جانا يوسف. وانه بتاريخ ١٨/٥/١٩٨٢ انتفع / ١٨/٥/١٩٨٧ تقدم فؤاد الياس بدعوى تسجلت / سجلت تحت رقم / الرقم ١٢٥/٨٧ لدى مدني بيروت اقام / طلب بموجبها الحكم له بوجود الحسابات وتخل تكليفاته / بموجب الحسابات … / وفقاً لكشوفات الحساب المرسلة من البنك . وان / وانه جرى ضم الدعوى الثانية / الدعاوى الثلاث في دعوى الراهنة . / واحدة. وانه في سنة ١٩٩٢ اعلنت محكمة بداية بيروت توقف البنك المستأنف عن الدفع ووضعت / ووضعه قيد التصفية وانه على اثر ذلك احيل / اصبح النزاع الذي / الحالي بات يشتمل على الدعوى / يشمل كل [؟] [؟] [؟] المستور / …

Page 9

٩ العلاقة / [هامش] هامش [هامش] (٢) [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] القاضي [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] جديد [؟] [؟] [؟] [؟] (٢) [هامش] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] العالقة بين الفريقين والمنعدمة / والمحررة الى بعضها ، الى المحكمة المعروضة الخاتمة التي اعتبرت بحكمها النهائي / المصرفية الخاصة المختصة [؟] [؟] [؟] موضوع الاستئناف ، واردة [هامش] هامش [هامش] ٢- بما ان مستأنفي الدوارع طعنوا بمشروع العريضة [هامش] التنفيذية التي هي لوجه / فهود ص. / ص / وان ٢ [هامش] جهود القرار وغيرا يدخل في باب . د [هامش] فسخ التكليف / … وبما ان النزاع يدور / عرض على التغاريب فيما صرف فاعري بطريقة بتسديد صمد اجراء محاسبة متقابلة / المحكمة في معرض [؟] [؟] [؟] بتحديد صحة ارقام محاسبية مفاعلة بين الفريقين ، / … وان الخبيرين وضمن المحاسبة المتقابلة ويتحديد جدول / الخبير عضو المحاسبية الشاملة، يتحدث حول الحساب رقم ٥،٢١١ بالليرة الاسترلينية والذي يوضح / يحمله البنك بأن المستأنف عليه فؤاد الياس قد فتحه فيه وجاء فيه / لديه [؟] من ان فؤاد الياس ينكر ويشفي / وينفي وجود هذا الحساب ، وقد / ولا يعترف وقد بخدامات / به ولا بتفاصيله ، وفي / ولا بتفاصيله. وقد تطرق الخبير الفني يوضح / المعين بوضوح في تقريره الى هذا الموضوع واعتبر بان هذا الحساب غير قانوني، الا ان الحكم المستأنف دور دونما التفات / [؟] [؟] انطوت الى مسألة الحساب رقم ٥،٢١١ ، واما الاستنتاجات الطارئة بتناول / وبان الاستئناف الطارئ يتناول هذه الناحية من الحكم المستأنفة ؛ / المستأنف، فقد اطلعت / اخطأت المحكمة الاستئنافية فوجدت الشأن عنها / الابتدائية وخالفت القانون عندما لم تبحث في هذه المسألة المطروحة كما توجب المادة /٥٣٧/ أ.م.م. ، / ٥٣٧/أ.م.م. وعليه يكون الحكم المستأنف مشوبه / مستوجب الفسخ لهذه الناحية خاصة وان الحكم المذكور / [؟] يناقض ذاته بذاته : / … فمن جهة اولى يقبل بالحساب / يقول بانه يأخذ بتقرير الخبير ومضمونه ليصدر فاخره أيضاً متجاهلاً / ليعود من جهة ثانية ويتجاهل هذا المضمون القائل بان الحساب رقم ٥،٢١١ ليس قانونياً وهو حساب شخصي بين السيد فؤاد الياس والمرجع / والمرحوم دياب نصر وليس حساباً بين المصرف وفؤاد الياس ، فان / وان الخبير توصل / [؟] الى تحديد قيمة / حقيقة الدين مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة الحساب رقم ٥،٢١١ ، / … وان الخبير لم يعتبر نفسه اجرى ادخالاً لا بتال / [؟] [؟] [؟] لابطال هذا الحساب او اخراجه من ضمن المحاسبة / الدفاتر المحاسبية بل ترك هذا الامر للمحكمة بتاريخ الردود ٢ المضمنة / [؟] [؟] المختصة في تقرير مصفي / مصير الحساب المذكور . وخامساً - لجهة ان / وبالتالي، فان المحكمة الابتدائية لم تستمع / ان تبحث بهذا الموضوع وهي لم تستس ، وان الخبير اعتبر / تفعل. وانه، [؟] اعتبار الحساب رقم ٥،٢١١ حساباً شخصياً بين فؤاد الياس و دياب / ودياب نصر وقد وافق البنك حيث / ولا علاقة للبنك به ويقتضي بالتالي فسخ افق / الحكم المستأنف لجهة عدم اخراج الحساب رقم ٥،٢١١ من دائرة المحاسبة / الدفاتر المحاسبية باعتباره حساباً شخصياً خاصة انه / خاصاً لا حساباً مصرفياً بين المستأنف والمستأنف عليه ، / … وعليه يكون ما طلبه / تكون مطالبة

Page 10

[هامش] هامش البنك به ومردوداً / مردودة لعدم قانونيته . / قانونيتها. واضاف المستأنف عليه جوابياً بالطريقة / مدلياً بالصورة الاستطرادية بانه يقتضي رد الاستئناف الاصلي لانتفاء الفائدة والمنفعة اذ انه يتناول فقط الطلب الاضافي والوجوه البديلانة / والدعوى البوليانية دون سواهما مما قررته / ردته المحكمة الابتدائية ، وهو لا يتناول مسألة تحديد الدين الذي قررته المحكمة الابتدائية وحددته بمبلغ /١٨٠٨١١٥،٦٠/ / /١٢٠،٨١١،٥٦٠/ ل.ل. وتكريساً لهذه / فتكون هذه الناحية من الحكم اصبح مبرماً، / اصبحت مبرمة. وانه لا يمكن ان يصدر القرار الاستئنافي متناقضاً مع الحكم المستأنف بحيث يصوب / يصدق بعض بنود الفقرة الحكمية ويقتل / ويبطل البعض الآخر فيصبح بالتالي القرار المذكور غير قابل للتنفيذ ، / … وان الاعتراض لا ينشر النزاع برمته بل يعطي المحكمة الحق باعادة بحث / بالعودة لبحث المسائل والنقاط التي تناولها الاعتراض فقط ، واما / وان الطلب الاضافي وردود وان المستأنف دفع للحكم المحكوم / رفض الحكم المعترض عليه تفاح / دفع بتاريخ ٨٤/١٠/٢١ يودع / ٢١/١٠/٨٦ بموجب الحساب رقم ٥،٢١١ بالكتاب / بالحساب رقم ٤٠٨٢ منها يسجل / ٤٠٨٣ [؟] سجل في هذا الحساب مبلغ /١٨،٠٢٧،٩٢/ / /[؟]/ ل.ل. (كما هو ثابت في الصفحة ١٥ من تقرير الخبير) ، / … وان البنك استمر في تحديد الدين بالعملة اللبنانية حتى بعد التوقف عن الدفع ، حيث عمدت لجنة التصفية الى قيد / تحديد الدين بهذه العملة ، / … وان دفاتر البنك وقيوده تحدد الدين بالليرة اللبنانية فالمطالبة بدفعه بغير هذه العملة تكون مردودة ، / … وان الخبير لم يتجاوز مهمته ، / … وان المستأنف في استحضار دعواه اصلاً اكتفى بطلب الحكم له بالمبلغ بالليرة اللبنانية دون اي تحفظ ، واما / التحفظ. وان نية البنك الوقت / انصرفت الى المطالبة بالدين بالليرة اللبنانية وليس بالعملة الاجنبية ، / … وان التحفظ الذي يدلي به المستأنف جاء غامضاً ومبهماً / مبهماً وعاماً ، / … كما وان اعمال / الاعمال التي قام بها هذا الاخير جاءت متناقضة كلياً مع التحفظ الذي ابداه ، / … وان الحكم المستأنف جاء في محله القانوني عندما قضى برد الدعوى البديلانية / البوليانية لعدم الصلاحية / الصفة ولانتفاء ائتلاف ؟ / الشروط. وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٢١ قدّم / ٢١/٢/٢٠٠٣ تقدم وكيل المستأنف لائحة جوابية اولى طلب بموجبها : اولاً : فسخ الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن وتضمين المحكوم / بحكم المعترض عليه (المستأنف)

Page 11

١١ فجميع / [هامش] هامش تقديم طلبات اضافية وطارئة وتعديلية اتخاذ الحالة الانعدامية . / [؟] الحاكمة الاعتراضية. ثانياً : اعتبار الدعوى البديلانية / البوليانية والطلب الاضافي متلازمان مع الطلب الاصلي وخارجين / ومن صلاحية المحكمة المصرفية الخاصة وفسخ الحكم المستأنف لجهة اجرة . / لهذه الجهة. ثالثاً : اعتبار الطلب الاضافي والتحويلي المفرغ به / والتعديلي المقدم من المستأنف الذي يرمي الى المطالبة بالليرة الاسترلينية بدلاً من الليرة اللبنانية هو طلب حق وقانوني ويقتضي بالتالي فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة . / … رابعاً : رد كافة مطالب الجهة المستأنف عليها لعدم صحتها ولسماع جهودها / … ولعدم … / جديتها ولعدم قانونيتها . / … خامساً : رد الاستئناف الطارئ شكلاً و/أو اصلا / والا اساساً لعدم قانونيته ولعدم جديته . سادساً : قبول الاستئناف الاصلي شكلاً واساساً . سابعاً : الزام الجهة المستأنف عليها شطب العبارات البذيئة / [؟] [؟] [؟] الواردة في لائحتها الاخيرة / اللائحة الاضافية قبل البدء بالاستماع / البت بالاستئناف بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة / يقضي [؟] المذكرة وفي حال عدم تجاوب الجهة الاخيرة حفظ حق المستأنفة باقامة دعوى ضد احوة / الجهة المستأنف … / عليها بجرم القدح والذم والتحقير / والتشهير والمطالبة بالعطل والضرر . ثامناً : يكرر المستأنف قائمته اقواله ولوائحه وطلباته / رد [؟] [؟] الحالي ولطلباته السابقة . / … تاسعاً : تضمين الجهة المستأنف عليها بالتكافل والتضامن كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة . واردف ان / وادلى بان الجهة المستأنفة تدل في نقض / المستأنف عليها لم تقدم استئنافها الطارئ اللائحة / الا بعد ثلاثة عشر يوماً بتاريخ / اشهر بعد تاريخ تبلغها الاستئناف بحيث دين / الاستحضار فيكون هذا الاستئناف الواردة بموجب مذكرة مجرد تاريخ / الطارئ مردوداً شكلاً عملاً باحكام المادة /١٥٠/ / ٦٥٠ المعطوفة على المادتين /٦٥٨/ / ٦٥٧ و /٤٤٧/ / ٦٤٩/ أ.م.م. وبما ان استئناف الذهبي / وان الاستئناف الاصلي قدم ضمن المهلة القانونية يميل الى / بحيث ان المستأنف تبلغ الحكم المستأنف بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٩ / ٩/١٢/٢٠٠٢ وقدّم استئنافه بتاريخ ٢٠٠٣/١/٧ / ٧/١/٢٠٠٣ اي ضمن المهلة القانونية وبالتالي يكون مقبولاً في الشكل، وان

Page 12

[هامش] هامش الشيكات التي تؤلف / تناولت الحساب المودع برقم / المصرفي رقم ٥،٢١١ بالليرة الاسترلينية هي شيكات صادرة عن بنك نصر اللبناني الافريقي وليس من / عن المرحوم دياب اسكندر نصر شخصياً لان رقم الحساب المدون على تلك الشيكات هو مطابق لرقم الكشف العائد لحساب بنك نصر اللبناني الافريقي المفتوح لدى بنك ترست كومباني - فرع لندن / باركليز كما يستنتج، ضمن [؟] الامر الذي لا بد بدوره / يدعو الى القول بان ما جاء في تقرير الخبير … / من "ان الشيكات الموقعة من دياب اسكندر نصر لؤاد / لأمر المستأنف عليه فؤاد الياس هي شيكات شخصية" هو غير صحيح ، / … وان عقد فتح اعتماد حساب جاري الموقع من المستأنف … / عليه فؤاد الياس والموجه / والمعطى لادارة بنك نصر اللبناني الافريقي ش.م.ل. ينص في فقرته الثانية من المادة السابعة على ما يلي "ومن المتفق عليه ايضاً اننا اجزنا لكم منذ الان ان تحولوا في اي وقت تشاؤون وحسب مصلحتكم كل او بعض موجوداتنا بالعملات / بعملات اجنبية الى ليرات لبنانية وبالعكس ان تحولوا كل او بعض موجوداتنا بالليرات اللبنانية الى عملات اجنبية" ، / … وان الهدف / المصرف اعاد تحويل العملة اللبنانية الى العملة الاسترلينية تمثل باتمام السفر / عملاً باحكام العقد المذكور كما هو ثابت في / من الميزانية سنة ١٩٩٨، والذي / الامر الذي يفيد بان نية المستأنف هي مطالبة الجهة المستأنف عليها بالليرة الاسترلينية وليس بالليرة اللبنانية ، واما / وان القيد المجرى بتاريخ ١٩٨٦/٦/١٨ فهو / ١٨/١٠/١٩٨٦ هو قيد اداري وبسبب مطالبة لجنة الرقابة على المصارف المستأنف بقيد / بتحويل قيمة الحمام العقاري / الحكم الغيابي بصورة ادارية وفقاً للأصول المتبعة مصرفياً ، / … وان المستأنف طلب تحت البند ثالثاً / ثانياً في فقرة المطالب الواردة في لائحة الاستدعاء / خاتمة الاستحضار الاستئنافي "نشر الدعوى مجدداً ورؤيتها انتقالاً / ورؤية القضية والحكم بالزام الجهة المستأنف عليها والمطلوب ادخاله / بالمطلوب اعلاه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ /٢٨١٦٨٥/ / /٥٨١٦٨٥/ ليرة استرلينية ومبلغ /٥٥٢١،٦٠/ / /٥٥٣،١٦٠/ ليرة لبنانية مع الفوائد / الفائدة القانونية لكل من المبلغين" اي بمعنى آخر ان المستأنف طلب في فقرة المطالب فسخ الحكم المستأنف ضمنا طلب / من خلال نشر الدعوى مجدداً ورؤيتها انتقالاً ، / ورؤية القضية، وان عبارة نشر الدعوى مجدداً ورؤيتها انتقالاً / ورؤية القضية تعني ان المحكمة / لمحكمة الدرجة الثانية سلطة النظر في موضوع القضية بكامله كما كانت معروضة امام قضاة الدرجة الاولى . ويستتبع [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟]

Page 13

الذي التأمل / [هامش] هامش الاثر الناقل للاستئناف سلطة لمحكمة الدرجة الثانية بان تنظر في النزاع من جديد بكامله على قرار / كما كان امام المحكمة الابتدائية نفسها . وان المستأنفة تنازلت / المستأنف طالب في استحضار استئناف قضية تجديد / استئنافه بتعديل تحديد الدين الذي قررته المحكمة الابتدائية وطالبت بتسديد فالنزاع الموجه / وطالب بموجبه بالزام الجهة المستأنف عليها وتضامن والشريك / بالتكافل والتضامن دفع مبلغ /٢٨١٦٨٥/ / /٥٨١٦٨٥/ ليرة استرلينية ، وتكرر اقوالها / وكرر اقواله السابقة . / … وتبين انه بتاريخ ١٠/٨ قامت مدعى / ٨/٧/٢٠٠٣ قدم وكيل المستأنف عليه لائحة جوابية ثانية كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة مضيفاً طلب شطبه / شطب العبارات الواردة في لائحة المستأنف حولياً / [؟] بأن الشريك / الشرط الوحيد المستبد ان استئناف الطارئة / لتقديم الاستئناف الطارئ هو تقديم / تقديمه في اول لائحة دفاعية ، / جوابية، وان الحساب رقم ٥،٢١١ هو حساب باطل ولا يرتكز على اي اساس صحيح ، / … وان اجماع / الحكم المستأنف بجمع املاكه بطلبا حق / بعدم ابطاله [؟] هذا الحساب وترتيب النتائج القانونية على ذلك، يكون بما فيه / في غير موقعه القانوني والواقعي الصحيح وعليه يكون الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لهذه الناحية ، / … وان المستأنف الدرب / الاصلي حدد اطار الاستئناف بانه "تجديد" / "جزئي" ويتناول فقط الطلبه / الطلب الاضافي والدعوى البديلانية / البوليانية وبالتالي اصبح البند الثالث من الفقرة الحكمية بمنأى عن / مبرماً [؟] من كل طعن ما / من قبل المستأنف استئنافاً اصلياً ، / … وان ما تطلبه الجهة المستأنفة هو اعادة النظر بالحكم واما / وان مثل هذا الطلب لا يصح الا عن / من طريق استئناف اجمع او عن / الحكم لا من طريق تقديم طلب اضافي ضمن اطار اعتراض متمم ما / اعتراضي متفرع من الحكم عليه ، / … وانه لا يحق للجهة المستأنفة ان تحدد وتفصل / تعمد وتحول الدين في / من عملة الى اخرى بعد ان اصبح التقرير هو / الامر بيد القضاء ، ولان السقوط لحق / وان العقد كان بين البنك وزبائنه قد / [؟] سقطت نتيجة التوقف عن الدفع ولا يجوز / يحق للبنك الموضوع / المصرح قيد التصفية ان يمكّن من حق / يرتكز على عقد ساقط ومصفح قانوناً / ومنتهي حكماً لكي يقوم بتبديل العملة ، وان افادات مساحقا / بتحويل العملات. وانه اذا كان من حق الجهة المستأنفة ان تبدل / تحول الدين من الليرة اللبنانية الى الليرة الاسترلينية او الهندي / العكس عملاً ببنود العقد الجاري بترك دين / بين البنك المستأنف عليه ، / … فان على / عليها التقيد ببعض / بمضمون هذه البنود واصرح الا يجريه / والتي لا يجري التحويل بسعر العملة بتاريخ حصول التحويل وتبين انه بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٠٣ تقدم وكيل المستأنف [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟]

Page 14

… / ١٤ [هامش] هامش لائحة جوابية كرر بموجبها اقواله ومطالبه / ومطاليبه السابقة مضيفاً بأن الدعوى كانت مؤجلة لصدور الحكم في ٢٠٠٢/٦/٢٤ / ٤/٦/٢٠٠٢ الا ان الحكم لم يصدر بوقته / بموعده وانما صدر بتاريخ ٢٠٠٢/١١/١٤ / ١٢/١١/٢٠٠٢ الامر الذي يفيد بان سريان المهلة ما / من تاريخ صدور الحكم لم يكن ساري / يعد سارياً المفعول وفقاً لاحكام المادة ١٣ من المرسوم رقم ١٦٦٣ تاريخ ١٧/١/١٩٧٩ انما يصبح الحكم ساري المفعول من تاريخ ابلاغه للمستأنف وبالتالي فان مهلة الاستئناف تبدأ بالسريان من تاريخ التبليغ ، / … وانه يقتضي تقديم الاستئناف الطارئ ضمن مهلة الجواب التي هي خمسة عشر يوماً . وتبين انه بتاريخ ١٣/١/٢٠٠٤ ختمت المحاكمة بعد ان كرر الفريقان اقوالهما ومطالبهما / ومطاليبهما السابقة . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٤/١/١٤ / ١٤/١/٢٠٠٤ قدّم وكيل المستأنف عليهم مذكرة كرر بموجبها اقواله ومطالبه / ومطاليبه السابقة . بناء عليه اولاً : في الشكل : / … I - في الاستئناف الاصلي المقدّم من المستأنف بنك نصر اللبناني الافريقي ش.م.ل. (قيد التصفية) : حيث ان المستأنف الاصلي بنك نصر اللبناني الافريقي ش.م.ل (قيد التصفية) تبلّغ الحكم المستأنف بتاريخ ٩/١٢/٢٠٠٢ كما هو ثابت من محضر التبليغ المضموم في الملف الابتدائي، وهو قدّم استئنافه بتاريخ ٢٠٠٣/١/٧، / ٧/١/٢٠٠٣، فيكون الاستئناف قد ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية ويكون بالتالي مقبولاً شكلاً . وحيث لا يرد على ما ورد اعلاه بان المادة /١٣/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٦٦٣ تاريخ ١٧/١/٧٩ تنص [هامش] هامش / [؟] [؟]

Page 15

٦٥ / ١٥ [هامش] هامش على ان مهلة التبليغ / [؟] يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المستأنف وليس من تاريخ التبليغ ذلك ان الحكم المستأنف لم يصدر في موعده المحدّد والذي حبس انتهاء / جرى ابلاغه من النفاذ / الفرقاء، وانما صدر بتاريخ لاحق في غياب الاطراف ، وعليه / لم يجر ابلاغه [؟] [؟] فان رجاء المادتين / مهلة الطعن فيه يوماً لم تعد تبدأ من تاريخ صدور الحكم المستأنف وفقاً / سنداً لاحكام المادة /١٣/ من المرسوم رقم ١٦٦٣ تاريخ ١٩٧٩/١/١٧ ، / ١٧/١/١٩٧٩، وانما اصبحت المهلة تحتسب من تاريخ تبليغ الحكم المستأنف ، ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً . / … II - في الاستئناف الطارئ المقدّم من المستأنف عليهم - المستأنفين تبعياً فؤاد الياس وجانا / وجان يونس وردي / وريجي يونس : / … حيث ان استئناف الطارئ المقدّم من المستأنف عليهم فؤاد الياس وجانا / وجان يونس وردي / وريجي يونس ورد بأول لائحة قدّمها / [؟] [؟] [؟] المستأنف عليهم فؤاد الياس وجانا / وجان يونس وردي / وريجي يونس وهو جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيكون بالتالي مقبولاً شكلاً . وحيث لا يرد على ما ورد اعلاه بان اللائحة الجوابية الاولى وردت بعد انقضاء المهلة المحدّدة … / قانوناً بموجب المادة /٤٤٩/ أ.م.م. / ٦٤٩/أ.م.م، ذلك، ان المهلة المشار اليها هي مهلة ادارية / الاجوبة وليست مهلة اسقاط حق / استئناف، وان المشترع لم يحدد اية مهلة كشرط لتقديم الاستئناف الطارئ، وانما اشترط فقط وجوب تشريع / تقديم الاستئناف الطارئ بأول لائحة دفاعية / جوابية يقدّمها المستأنف عليه ، ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً . ثانياً : في الاساس : ١- / I - في الاستئناف الطارئ : / [هامش] ١ حيث ان الجهة المستأنفة طعن / المستأنف عليها المستأنفة استئنافاً طارئاً [هامش] هامش / …

Page 16

[هامش] هامش تطلب قبول الاستئناف الطارئ اساساً والقول بعدم توجب / ترتب اية مبالغ بذمة المستأنف عليه فؤاد الياس للبنك المستأنف لانعدام وجود الحساب المصرفي رقم ٥،٢١١ وبالتالي رد الاستئناف الاصلي ذلك ان المحكمة الابتدائية اخطأت وخالفت القانون عندما لم تبحث مسألة الحساب رقم ٥،٢١١ كما توجب المادة /٥٣٧/ أ.م.م. ، / ٥٣٧/أ.م.م، وان الحكم المستأنف يناقض ذاته بذاته ، فمن جهة اولى يقول بانه يأخذ بتقرير الخبير ومضمونه ليعود من جهة ثانية ويتجاهل هذا المضمون القائل بان الحساب رقم ٥،٢١١ ليس قانونياً وهو حساب شخصي بين السيد فؤاد الياس والمرحوم دياب نصر وليس حساباً بين المصرف وفؤاد الياس . وحيث تجدر الاشارة اولاً الى ان تقرير الخبير عبدو قرني / [؟] الوارد الى المحكمة الابتدائية بتاريخ ٩/١/٢٠٠٠ لم يتضمّن القول ان الحساب رقم ٥،٢١١ ليس قانونياً وهو حساب شخصي بين السيد فؤاد الياس والمرحوم دياب نصر وليس حساباً بين المصرف وفؤاد الياس ، وعليه لا يكون الحكم المستأنف قد ناقض ذاته بذاته عندما قال برد المنازعة المتعلقة بمضمون تقرير الخبير سواء من الجهة المعترضة او الجهة المعترض عليها، اي عندما اخذ بتقرير الخبير ومضمونه . وحيث ان الحكم المستأنف لم يخالف احكام المادة /٥٣٧/ أ.م.م. / ٥٣٧/أ.م.م. اذ هو اعتمد مضمون التقرير والمستندات المرفقة به ومن ضمنها ما هو عائد للحساب رقم ٥،٢١١ كما رد المنازعة المتعلقة بمضمون تقرير الخبير سواء من الجهة المعترضة او الجهة المعترض عليها ومن ضمنها مسألة الحساب رقم ٥،٢١١ ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً . وحيث انه يتبين من مضمون تقرير الخبير والمستندات المرفقة به ان الحساب رقم ٥،٢١١ هو حساب مصرفي

Page 17

17 [هامش] هامش موجداً / موجود فعلياً (إستعلامات التحري الميدانية – / (استمارات القيد المبرزة - عقد فتح الإعتماد) . / … وحيث إنه، وعلى / وفي كل إنفعال، / الأحوال، لا يمكن إستخلاص إنقضاء / انعدام وجود الحساب المودع / المدين رقم 50211 من مضمون تقرير الخبير محمد قبيسي / مجيد [؟] ذلك ان الإختلاف بين تاريخ سحب الشيكات وتاريخ فتح الحساب ومع / و[؟] وجود نماذج التوقيع / [؟] المتوفي قبل توقيع السيد دياب نصر / … [؟] … / السيد جان يونس قد تشكل مخالفات إدارية وإنما لا تكفي بذاتها / بحد ذاتها لنفي وجود الحساب المودع / المدين رقم 50211 . / … كما وان / وانه ليس ما يمنع وجود حسابين بالليرة الإسترلينية . / الاسترالية. وحيث إستناداً لما تقدّم يقتضي رد الإستئناف الطارئ . / … II – / - في الإستئناف الأصلي : حيث / وحيث إن الجهة المستأنفة تعلق [؟] / المستأنف عليها تطلب رد الإستئناف الأصلي لإنتفاء الفائدة والمنفعة / والمصلحة ذلك ان الإستئناف الإضافي / الأصلي كما ورد يتناول فقط الطلب الإضافي والدعوى البولصيانية ودون / البوليصية دون سواهما مما قررته المحكمة الإبتدائية اي انه لا يتناول مسألة تحديد العرف / الدين الذي قررته المحكمة البداية / الابتدائية وحددته بمبلغ /180,81156/ / /[؟]/ ليرة لبنانية ، / … فتكون هذه الناحية من الحكم اصبحت مبرمة وعليه لم يعد / لا يعود من فائدة لجهة الأسس الأخرى / لبحث الاسباب المتعلّقة بقبول او عدم قبول الطلب الإضافي اذ كان على الجهة المستأنفة استئناف البند /3/ من الفقرة الحكمية … / بدلاً من الحكم / الاكتفاء باستئناف البند /5/ من هذه الفقرة . / … وحيث تجدر الإشارة / تبين للمحكمة اولاً الى / … ان البند /5/ من الفقرة الحكمية لا يقتصر على الطلب الإضافي المتعلّق بتحديد قيمة الدين وانما يشمل ايضاً الدعوى البولصيانية / البوليصية التي لا علاقة لها بما قضى به البند /3/ من الفقرة الحكمية . / … وحيث ان المادة /614/ أ.م.م. / ٦١٤/أ.م.م. تنص على انه "لا يجوز الطعن في احكام الرد من / الحكم الا ممن المحكوم عليه او في الشقّ / من المتضرر منه . وقد / ولا يقبل الطعن ممن رفض للصلح / رضخ للحكم او ممن قضي له بكل طلباته..."

Page 18

[هامش] هامش وحيث ان البند /1/ / /٣/ من الفقرة الحكمية العائدة للحكم المستأنف صدر لمصلحة المستأنف / المستأنفة وقضى له بطلباته / لها بطلباتها بهذا الخصوص اذ أنه ردّ الإعتراض المقدّم من فؤاد الياس وجان يونس وثبّت ما قضى به الحكم المعترض عليه الصادر بتاريخ 1982/12/15 / ١٥/١٢/١٩٨٤ وذلك تبعاً للحيثية / للتوضيحات التالية الواردة في الصفحة 34 / ٣٢ من الحكم المستأنف : / … "وحيث على ضوء ما تقدّم يقتضي رد الإعتراض المقدّم من فؤاد الياس وجان يونس ضد الحكم الصادر بحقهما لمصلحة المدعي بنك ثغر اللبنان الإفرنجي / نصر اللبناني الافريقي قيد التصفية بتاريخ 1982/12/15". / ١٥/١٢/١٩٨٤" وحيث انه، وتبعاً لما تقدّم ، / … لا يجوز للمستأنف / للمستأنفة الطعن في البند /3/ والزام / من الحكم المستأنف عملاً بأحكام المادة 614/ أ.م.م. / ٦١٤/أ.م.م. وحيث ان للمستأنف / للمستأنفة مصلحة في تقديم الإستئناف اذ هي تتمثّل في خسارته / خسارتها قسماً من طلباته / طلباتها امام محكمة الدرجة الأولى ذلك اما / ان البند /5/ من الفقرة الحكمية العائدة للحكم المستأنف فقضى / قضى بما يلي : / … "رد مطالب المعترض عليه بنك ثغر اللبنان الإفرنجي في / نصر اللبناني الافريقي قيد التصفية الإضافية المتعلّقة بالربا / بالدين بالعملة الإسترلينية / الاسترالية وبالدعوى البولصيانية / البوليصية للأسباب المبينة في الحكم". وحيث إستناداً لما تقدّم يقتضي رد طلبه / طلب الجهة المستأنف عليها الرامي الى رد الإستئناف الأصلي لإنتفاء الفائدة والمنفعة . أ – في / والمصلحة. ١- لجهة السبب الإستئنافي الأول : حيث / وحيث ان المستأنف يعيب بصدده / المستأنفة تدلي بوجوب فسخ الحكم المستأنف جزئياً لناحية ردّه الطلب الإضافي المتعلّق بالحساب بالليرة الإسترلينية كون / الاسترالية لأن الحكم المستأنف اخطأ عندما اعتبر ان سلطة المحكمة على / عند النظر بالإعتراض تنحصر / تتحدد عند النظر بالنزاع بحدود / بمضمون الإعتراض . / … ذلك ان / لأن الإعتراض على الحكم الغيابي يرمي الى النظر مجدداً بالدعوى / في الدعوى واعتبار الحكم كأنه لم يكن بصورة مطلقة / مؤقتة كما له / ان الأثر الناقل او المنهي / المعيد الى طرح النزاع مجدداً امام المحكمة وفقاً للمحاكم المستأنفة عملاً بمفهوم / مصدرة الحكم المستأنف [؟] مفهوم المواد /624/ و /627/ و /631/ أ.م.م. / /٦٣٤/ و/٦٣٥/ و/٦٣٦/أ.م.م. ولأن تحويل الدين بالليرة الإسترلينية / الاسترالية الى العملة اللبنانية تم مع التحفظ لحامل / من اجل استيفاء [هامش] حرب البوتس / … [توقيع] … / [؟] [؟]

Page 19

[هامش] هامش السمح / الرصيد في الدعوى التي / الحساب الذي صدر بنتيجتها / بتحويله الحكم الغيابي المعترض عليه ، وان قاضي حسم النزاع يتقيد بجهة القيمة والموافقة اللاحقة بعد / ولأن مضمون سير الوقائع يظهر النية الصريحة والواضحة لدى الجهة المستأنفة باستمرار وتمسّك الجهة / [؟] [؟] بالمطالبة بقيمة الحساب رقم 50211 بالليرة الإسترلينية ميسر القطع حتى الوضع / الاسترالية [؟] [؟] عن الدفع الفعلي . / … وحيث ان الجهة المستأنف عليها تطلب رد الإستئناف في الأساس وحيث يثبت في فقرة المطالب الأربعة / يتبين من مراجعة الطلب الاضافي في لائحة الإستحضار / الاستئناف الابتدائي المرفوع / المقدم من المستأنف / المستأنفة الى المحكمة الإبتدائية في بيروت بتاريخ 1978/3/24 بان طلبه / [؟] بانه طلب ما فرضه : / حرفيته: "اصدار الحكم بتثبيت حجز الاحتياطي / حق المصرف بالزام المدعى عليهم / عليهما بالتكافل والتضامن بقيمة ما هو مترتب بذمتهم والبالغ مليون وثمانماية ثمانية آلاف ومئة وخمسة عشرة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ليرة لبنانية وستة وسبعون قرشاً / [؟] [؟] لبنانياً بالإضافة الى الفائدة القانونية / الفوائد [؟] من تاريخ 77/7/31 وحتى / [؟] حتى الدفع الفعلي والظروف المتحددة مؤقتاً في امر استصدار الحجز بمبلغ مائة وثمانية آلاف / والفوائد [؟] [؟] من اجل استيفاء [؟] [؟] [؟] [؟] ليرة لبنانية ". / … وحيث ان الحكم الغيابي المعترض عليه انتهى الى الزام الجهة المستأنفة بين / المستأنف عليها بان تدفع للمستأنفة مبلغ /1808115,76/ ل.ل. / /[؟]/ل.ل. اي انه استجاب لما / لها لطلباتها بموجبها وبحدود ما طلبت . / حسبما وردت في ادعائها. وحيث ان المستأنفة لم تبادر الى الطعن بالحكم المذكور لجهة القيمة ، / [؟]، بل حتى انها / هي التي استحصلت على صيغة / صورة صالحة للتنفيذ منه بخصوص / عنه بقصد استيفاء المبلغ الذي تم تحديده بالليرة / حكم لها به بالعملة اللبنانية ، وعندما تقدمت / ولم تتقدم الجهة المستأنف عليها باعتراض على / [؟] [؟] الحكم الغيابي ، قامت استبقت / [؟] [؟] المستأنفة بمبلغ بالحساب بالليرة . / [؟] بالعملة اللبنانية. وحيث ان اعتراض الجهة المستأنف عليها لم يتناول اظهار الرصيد من الجهة / الحكم المعترض عليه [؟] التي اقدمت بالليرة / [؟] العملة اللبنانية والواقع / [؟] بالدين موضوع الدعوى مما يعني / [؟] [؟] بالتالي سلطة المحكمة في النظر بالنزاع مجدداً / محددة في ضوء استجابة المعترض اين / حدود اعتراضها المعترضة اي ان نشر / [؟] النزاع مجدداً امامها محدد بالوجه التي تناوله / امام [؟] [؟] [؟] الاعتراض . "بالإعتراض يعيد إذن / [؟] "[؟] الاعتراض [؟] رابطة الخصومة الأصلية التي كانت

Page 20

[هامش] هامش في تلك وسقط / قد تلاشت بصدور الحكم البدوي / الأول المعترض عليه ، / … ويطرح النزاع من جديد برمته / بكامله امام المحكمة ، / … هذا ما لم يكن المعترض قد حصر اعتراضه ببعض الطلبات راضياً للحكم / بالحكم في الطلبات الأخرى ، / … وحيث تقتصر / تتحدد سلطة المحكمة عندئذ على اعادة النظر في / المسائل المطروحة ما تناوله / يتناوله الاعتراض فقط . / … وتتبع المحكمة في نظر الإعتراض القواعد والأصول العامة المقررة لنظر الدعاوى لدى / لديها (المادة /625/ ق. محاكمات جديدة) ." / ٦٢٥/أ.م. [؟] [؟])" (راجع موسوعة اصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ – / - الجزء الخامس – / الثاني - ص 142 – 144 – / ١٤٢-١٤٤ - الدكتور ادوار عيد) . / … وحيث انه، وطالما / طالما ان الجهة المستأنفة لم تتقدّم بأي طعن من جهتها بالحكم الغيابي المعترض عليه بل على العكس كانت قد / على اتم استصدار / استعداد لتنفيذه كما سبق البيان ، فلا / لا يجوز لها تحت ستار تقديم طلب اضافي وتعديلي لطلباتها السابقة ، / … طلب اعادة النظر فيه بما / فيما لم يتناوله الإعتراض ، اي / كما انه وان جاز اعتبار / اعتباره انه يثبت / يحق للمدعي المعترض عليه تقديم طلبات اضافية او تعديلية لطلباته الأصلية خلال المحاكمة الإعتراضية الا ان هذا الحق لا يمكن ان يتعدّى نطاق الإعتراض الذي يحصر سلطة المحكمة النظر في النزاع . / … وحيث انه ولما كان / لا خلاف حول ان الإعتراض لم يتناول الحكم الغيابي لجهة الدين المتوجب بالليرة / [؟] [؟] (اي الزمت / [؟] المعترض بالدين) بالعملة اللبنانية فلا يجوز بالتالي للمحكمة وبما يتنوّع التعرّض / [؟] [؟] [؟] [؟] لأي طلب اضافي يخرج عن الإطار الذي رسمه الإعتراض في هذا المجال . / … وحيث انه تزيد / لا يرد على ذلك انه / القول بانه يجوز للجهة المستأنفة كما بالنسبة الى استئناف القضايا / للاستئناف الطارئ المنصوص عليه في المادة /647/ أ.م.م. / ٦٤٧/أ.م.م. تقديم طلبات إضافية لتعديل الحكم الإعتراضي لأن ما / من تقدّم باستئناف اضافي ، بحيث وانه طعن / سبق له وطعن بالحكم الابتدائي بوسيلة الطعن المتاحة / المناسبة له وهي الإستئناف ، / … الأمر غير المتوفر حالياً … / (*) لأن المستأنف / المستأنفة لم يستأنف / تستأنف الحكم الغيابي الذي ردّ له الطلب المستعاد / [؟] [؟] [؟] بصورة طلب إضافي ، / … علماً بان المشرّع لم ينص على مثل هذه الإمكانية عند تنظيم [هامش] ردّ الإعتراض / [؟] الجزء (*) [؟] [هامش] [؟]

Page 21

[هامش] هامش الأصول / لأصول الإعتراض على الحكم الغيابي ، فقد اغتال / فيرد ادلاء الجهة المستأنفة في هذه / لهذه الناحية ، وكما بطلت الأقوال ، حيث / وفي كافة الأحوال، وحيث من الثابت في / من المستندات المبرزة طبقاً لتقرير / في تقرير الخبير محمد قبيسي (إشعار / مجيد [؟] ([؟] قيد من الحساب تاريخ 1982/6/18 / ١٨/١٠/١٩٨٦ العائد للحساب رقم 4087) / ٤٠٨٣) ان المستأنف نفذ / المستأنفة نفذت مضمون الحكم الصادر لمصلحته / لمصلحتها بتاريخ 1982/12/15 وسجل / ١٥/١٢/١٩٨٤ وسجلت على حساب السيد فؤاد الياس رقم 4087 / ٤٠٨٣ بالليرة اللبنانية مبلغ /1808784/ ل.ل. / /[؟]/ل.ل. ما يعادل رصيد الحساب بالليرة الاسترلينية / الاسترالية رقم 50211 الذي كان مورثاً ، / مديناً، الأمر الذي يثبت / يفيد بان الجهة المستأنف / المستأنفة كانت وقبلت صراحة وقاطعة وبالتحديد في / وبصورة صريحة وواضحة وتحديداً منذ سنة 1998 بحق / ١٩٨٦ تجري المطالبة بالدين بالليرة اللبنانية وليس بالليرة الاسترلينية / الاسترالية (راجع لائحة المستأنف / المستأنفة تاريخ 2003/5/21 / [؟] صفحة 17) . / … وحيث انه للرد / لا يرد على مأخذه ان / ذلك بان هذه القيود جرت كإجراءات / لحاجات ادارية باطلة / داخلية كما يدّعي بها المستأنف ، فإن / تدلي به المستأنفة لأن الخبير ثبت / [؟] في القيود المخروجة من / الدورية في المصرف منها / [؟] لإطلاع الغير / العميل عليها والتي تبين / والتحقق من وضع المصرف بالنسبة لمن يتعامل معه وتشكل وسائله الخاصة. / وسائل اثبات نص دين المستشفع / عليها المشرع في المادة /166/ / /٢٦٦/ وما يليها … / من قانون اصول المحاكمات المدنية ، / … وحيث انه لجهة اعتماد ميزانية / لا يمكن الاعتداد [؟] [؟] 1998 مسبحاً وضعها المعرف فإن في التصرّف قيد اعتماد قيود الين مسبحاً / حسبما [؟] المصرف [؟] [؟] [؟] [؟] الدين حسبما وردت في قيوده سابقاً ولا يجوز له تحويلها الى سعر صرف / [؟] [؟] [؟] القيود حسبما يتناسب مع مصالحه دونما التفات الى الإنعكاس النظامي / [؟] [؟] [؟] [؟] التي صرحت بهذا التحويل على ميزانية تصفية المصرف المعني . / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. وحيث إستناداً لما تقدّم يضحى / يكون السبب الإستئنافي الأول مستوجباً الرد . 2 – بجهة / ٢- لجهة السبب الإستئنافي الثاني : حيث / وحيث ان المستأنف يعيب بصدده / المستأنفة تدلي بوجوب فسخ الحكم المستأنف لجهة

Page 22

[هامش] هامش محطات / تخطئته برد الدعوى البولصيانية واعتماد القرار بتبديلها لتوفر وجوب بحق كما شطبه / البوليصية [؟] [؟] [؟] لتعذر [؟] [؟] لأن شطب إشارة الحجز الإحتياطي حصل بموجب قرار مؤقت صادر عن / [؟] من قبل مأمور دائرة تنفيذ بعبدا بناء لطلب / التنفيذ [؟] عند طلب المستأنف المستأنف ضدّه / عليه السيد جان يونس وللتناقض / وللتلازم مع القناعات المبرومة وان / النزاعات [؟] ولأن الحكم المستأنف اخطأ عندما اعتبر ان الدعوى البولصيانية / البوليصية غير متلازمة مع الدعوى الأصلية كما وانها تخرج عن صلاحية المحكمة . / … وحيث ان الدعوى البولصيانية ترعى الإبطال لعقد / البوليصية ترمي الى ابطال عقد البيع الحاصل بين المعترض المدعى عليه السيد جان انطوان يونس وولده روي / روجيه جان يونس والمسجل على الصحيفة العينية للعقار رقم /5047/ شياح / ٥٠٤٧/ زيارة برقم يومية / يومي 1156 تاريخ 1991/7/18 / ١٨/٧/١٩٩١ عملاً بأحكام المادتين /1001/29/ و /278/ م.ع. ، / ٢٩/أ.م.م. و٢٧٨/م.ع. للتواطؤ بين الوالد وابنه وللتعيين / وللتعدي الحاصل للحجز الإحتياطي والدعوى / والمدعى بالرغم من وجود دعوى تثبيت الكف / الحق والحجز العالقة وإعادة الحال الى ما كانت عليه . / … وحيث ان المادة /1001/29/ / ٣٠/أ.م.م. تنص على انه "يشترط لقبول الطلب الطارئ ان يكون متلازماً مع الطلب الأصلي اي ان يكون اجل الذهب يترز / الحل الذي يقرر لأحدهما ما / من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرّر للآخر". وحيث ان اجل الذهب / الحل الذي سيقرّر للدعوى البولصيانية / البوليصية المذكورة اعلاه ليس من شأنه ان يؤثر في الحل الذي سيقرر للدعوى المتداولة / الاعتراضية والدعوى بين الفريقين المتوقفتين / الأصلية المقدمتين من المستأنف عليه / المستأنفة على فؤاد الياس، على اعتبار ان الدعوى البولصيانية / الدعاوى الأخيرة المذكورة تتعلّق بوجوب تثبيت الرضا / بصحة الدين وتحديد مقداره في حين ان الدعوى البولصيانية تشهد بهدف ثبوت تهريب الأموال / البوليصية تنحصر حول [؟] [؟] الابطال او عدمه وفقد القدر البينة ، وعلى زعم شبكته ، لمن / [؟] [؟] [؟] وفي حال ثبوته، لن يؤثر في الحل الذي ستعتمده المحكمة حق / حتى في مجال تقديرها / حال تقريرها لوجوب الدين [هامش] حرب البوتس / … [توقيع] … / [؟] [؟]

Page 23

[هامش] هامش وتحديد مقداره ، / … كما وان النتيجة التي ستنتهي إليها المحكمة بخصوص ثبوت / لجهة [؟] وجوب الدين او عدمه لمن / لن يؤثر في احدى توفر / مدى توافر كافة شروط الدعوى البولصيانية / البوليصية علماً بأن بحث مسألة ومطلب / شطب إشارة الحجز الإحتياطي وفارضه / وظروفه تخرج عن صلاحية هذه المحكمة . / … وحيث إستناداً لما تقدّم فإن الدعوى البولصيانية / البوليصية غير متلازمة مع النزاعات المعروضة ، فيكون / ويكون بالتالي السبب الإستئنافي الثاني مستوجباً الرد . / … وحيث بعد ان ردّت المحكمة الأسباب الإستئنافية جميعها يكون انه في انتفاء المطالب وفروعها . / يقتضي رد الاستئناف الأصلي [؟]. وحيث بعد النتيجة التي توصّلت إليها المحكمة لم يعد من فائدة لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ويقتضي ردّها . / … لذلك تقرر بالإتفاق : 1 – / ١- قبول الإستئنافين الأصلي والطارئ شكلاً . 2 – / ٢- وفي الأساس ردّهما وتصديق الحكم المستأنف . 3 – / ٣- رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة . 4 – / ٤- شطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار رقم 5047/الشياح. 5 – / ٥٠٤٧/زيارة. ٥- تضمين المستأنفة الأصليين سائر مصاريف / اصلياً رسوم ومصاريف استئنافها الأصلي . 6 – تصفية / ٦- تضمين الجهة المستأنفة [؟] سائر مصاريف / طارئاً رسوم ومصاريف استئنافها الطارئ . 7 – / ٧- مصادرة مبلغ التأمين الإستئنافي . حكماً صدر وأفهم / قراراً [؟] علناً بتاريخ صدوره في 2004/2/20 / ٣٠/٦/٢٠٠٤ الكاتب المستشارة المستشار … / الرئيس [توقيع] المستشار / … [توقيع] الرئيس حرب البوتس / … [توقيع] … / [؟]