Civil Court of Appeal 28/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1497 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1497/2003
- Date
- 28/10/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] ات 1411/2002 ق 1497/2002 عسيران / / هامش [هامش] أساس ١٤١١ [هامش] قرار ١٤٩٧ [هامش] [؟]/ الحاج علي إيجارات باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت، الغرفة الثامنة الناظرة في دعاوى الإيجارات، والهيئة مؤلفة من الرئيسة سدوم / سلام شمس الدين والمستشارين جان فريش و ديما / فرنيني وريما خليل، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ 3/4/2001 تقدم السادة زينب عسيران و نبيل وعماد و لينا / ونبيل دعماد ولينا سعيدي باستئناف للحكم الصادر بتاريخ 22/1/2001 عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في دعاوى الإيجارات تحت الرقم 124/2001 طالبين اتخاذ القرار بوجه السيد محمد سمير الحاج علي بما يلي: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً: في الأساس، فسخ الحكم المستأنف لجهة رد طلب إسقاط حق المستأنف عليه بالتمديد القانوني والحكم انتقالاً بإسقاط حق المستأنف عليه بالتمديد القانوني وإلزامه بإخلاء المأجور وتسليمه للجهة المستأنفة شاغراً وخالياً من أي شاغل. ثالثاً: تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف الابتدائية كما الاستئنافية وإعادة مبلغ التأمين الاستئنافي.
Page 2
[هامش] و هم / هامش وهم يدلون بما خلاصته: أنه بعد أن طلبوا بداية إسقاط حق المدعى عليهما محمد سمير (المستأنف عليه الحالي) ومكرم الحاج علي من حقهم بالتمديد القانوني في المأجور الكائن في العقار رقم ٩٩٧ المزرعة بسبب ترك المدعى عليه الأول للمأجور مدة تزيد عن السنة سنداً للفقرة (و) من المادة 10 من قانون الإيجارات رقم 160/92 و بسبب / وبسبب تنازله عن الإيجار لشقيقه مصطفى سنداً للفقرة (ج) من نفس المادة، وبالنسبة للمدعى عليه الثاني بسبب تركه للمأجور مدة تزيد عن السنة سنداً للفقرة (و) من نفس المادة المذكورة أعلاه، لم يُحكم لهم إلا بإسقاط حق المدعى عليه مكرم بالتمديد دون المستأنف عليه محمد سمير، وأنه خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي، فسقوط حق المستأنف عليه المذكور هو حاصل سنداً للفقرة (و) من المادة /10/ / ١٠/ المذكورة أعلاه وذلك ثابت بالتحقيق الذي أجراه الخبير سمير عويلات / محمد عويدات حيث تبين أن المرمى عليه / المدعى محمد سمير الحاج علي قد جعل من الإذاعة / الدائرة اللبنانية حيث كان يعمل مقراً دائماً له وهذا ما أكّده الشاهد عصفور / محمود الحنا الذي استمع إليه الخبير، بالإضافة إلى إفادة الشاهدة سنية بيضون التي صرّحت أنه بعد وفاة كاظم الحاج علي مضت مدة طويلة لم تشاهد فيها أحداً يقيم في المأجور وأنه لا علم لها بأن / تعلم ليا أن أخويه محمد سمير ومكرم كانا يقيمان معه كما وأن الخبير ذهب ثلاث مرات مع / في خلال أربعة أيام إلى المأجور وذلك خلال فترة بعد الظهر أي بعد انتهاء الدوام ولم يكن يجد أحد هناك، [مشطوب: وحيث تبين أنه بتاريخ 19/1/2002 تقدم المستأنف عليه محمد سمير الحاج علي] [مشطوب: بواسطة وكيله بلائحة جوابية مع استئناف تبعي طالباً فيها رد الاستئناف الأصلي] [مشطوب: لعدم جديته وفسخ الحكم المستأنف لجهة إسقاط حقه بالتمديد القانوني،] [هامش: رد / [؟ ثلاثة أسطر شطبت قصداً.] وأن / مشطوبة] فإن أحداً من الشهود الذين (استمعتهم) سمّتهم / استمع إليهم كانت قد سمّتهم الجهة المستأنف عليها لم يحضر مما يبقي أقوالها غير مؤيدة بأي دليل،
Page 3
[هامش] … / هامش وأن محمد سمير قد أُحيل إلى التقاعد في شهر أيار 1999 بحسب ما / حسبما جاء في استجوابه في المرحلة الابتدائية، وأنه منذ تاريخ إحالته إلى التقاعد انتقل إلى بلدته النبطية للإقامة فيها بصورة دائمة مما ينفي أي حجة لعدم إقامته في المأجور بعد أن انتهى عمله الوظيفي، وأنه إذا حضر إلى المأجور يوماً، يعود إلى النبطية في نفس اليوم، و تبين / وتبين أنه بتاريخ 17/2/2002 / ٧/٢/٢٠٠٢ تقدم المستأنف عليه محمد سمير الحاج علي والمستأنف تبعياً مكرم الحاج علي(*) بلائحة جوابية مع استئناف تبعي طلبا فيها: × بالنسبة للمستأنف تبعياً: 1- قبول استئنافه التبعي شكلاً وفي الأساس. 2- فسخ الحكم لجهة عدم / وعدم إسقاط حقه بالتمديد القانوني. × بالنسبة للمستأنف عليه الأول: 1- تصديق الحكم لجهة رد الدعوى وعدم إسقاط حقه بالتمديد القانوني. 2- تدريك الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر. وهما يدليان بما خلاصته أن المستأنف لم يذكر أي سبب من أسباب الاستئناف فكل / لكن الذي أدلى به هو التعليق على إفادة الشهود أمام الخبير المعيّن بشكل رجائي والذي لا يتمتع بأية قيمة قانونية وأن الشهود المستمعين من قبل الخبير لم يحضر منهم سوى شاهد واحد أمام المحكمة الابتدائية وقد جاءت إفادته أمام القاضي المنفرد تختلف عن الإفادة المعطاة أمام الخبير، وأنهما يؤكدان من جديد أن عقد الإيجار موضوع النزاع الراهن قد عُقد من قبل كل من كاظم الحاج علي وشقيقيه المستأنف عليه والمستأنف تبعياً مكرم ومحمد، وقد توفي كاظم وبقي شقيقيه في المأجور،
Page 4
[هامش] … / هامش وأن مكرم مهندس مسجل في نقابة بيروت ويعمل بين لبنان وفرنسا وهو متأهل ولا يتعدى غيابه عن المأجور أكثر من أسبوع كل ثلاثة أشهر، أما المستأنف عليه محمد سمير فهو موظف في الإذاعة اللبنانية وعمله فني لا يرتبط بدوام معين، سواء في النهار أو في الليل، كما أن الخبير الذي حضر إلى المأجور / الأجور ولم يجده لم يكن قد أبلغ المستأنف عليه وفقاً للأصول بموجب بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام بل حتى لم يتصل به هاتفياً الأمر الذي يؤكد عدم تمتع تقريره بأية قيمة قانونية، وأنه لا يعقل أن يكون المستأنف عليه محمد سمير قد سكن في دار الإذاعة وذلك لاستحالة ذلك ولعدم وجود مطابخ وحمامات فيها، وليس صحيحاً أنهما تنازلا عن الإيجارة لشقيقهما مصطفى الذي يعمل كموظف في وزارة التربية الوطنية ويقيم في النبطية وقد استأجر لأولاده شقة في بيروت حيث يدرسون في الجامعة الأمر الثابت بعقد الإيجار المبرزة صورة عنه أمام القاضي المنفرد، وأنه بالرغم من الترخيص للمستأنفة بتسمية شهود وتسميتهم إلا أن أحداً منهم لم يحضر إلى المحاكمة مما يؤكد عدم صحة أقوالها، وأن محمد سمير، وبالرغم من تقاعده، إلا أنه ما يزال في المأجور / الأجور يشغله بشكل اعتيادي ولا يتركه سوى أيام الآحاد حيث يقوم برحلات إلى بعض المناطق ويعود ليلاً إلى المأجور، وتبين أنه بتاريخ 16/5/2002 / ٢٦/٥/٢٠٠٢ تقدمت الجهة المستأنفة بلائحة جوابية طلبت فيها رد الاستئناف التبعي شكلاً لمخالفته أحكام المادة 649 أ.م.م. باعتبار أن الاستئناف الأصلي ضد محمد سمير ليس له أي مفعول تجاه المدعى عليه مكرم ولم يلحق به أي ضرر وأن مهلة استئناف الحكم / مكرم قد انقضت قانوناً، كما كررت
Page 5
[هامش] لافت [مصححة فوق الكلمة: كافت] / هامش كافة مطالبها كافة، وأضافت بأنها اكتفت في هذا الاستئناف بالإدلاء بسبب واحد وهو ترك المستأنف عليه للمأجور مدة تزيد عن السنة تبدأ / بدءاً من تاريخ إحالته على التقاعد منذ شهر أيار 1999 وذلك لعدم وجود أي شك بهذا الشأن، وتأكيداً لـ / على واقعة الترك هذه فقد أبرزت الجهة المستأنفة إفادة صادرة عن مصلحة كهرباء لبنان بمقطوعات الكهرباء في المأجور والتي وصلت في عام 1999 إلى معدل /14000/ل.ل / ١٤٠٠/ل.ل شهرياً، وهذه المقطوعة غير معقولة لمأجور إذا كان مشغولاً. وتبين أنه بتاريخ 21/1/2003 قررت المحكمة دعوة المستأنف عليه محمد سمير الحاج علي والمستأنف تبعياً مكرم الحاج علي لاستجوابهما / لاستجوابهم كما وكلفتها / وكلفتهما على السواء بتسمية شهود إثبات لكل منهما على أن يكونوا من المقيمين في نفس البناء حيث المأجور موضوع النزاع ليصار إلى الاستماع إلى إفادتهم حول واقعة الترك، وتبين أنه بتاريخ 26/2/2003 تقدمت الجهة المستأنفة بلائحة شهود، وتبين أنه بتاريخ 20/3/2003 جرى استجواب كل من المستأنف عليه محمد سمير الحاج علي والشاهدين محمد الحنا وسليم سلام، ولم يحضر المستأنف تبعياً مكرم الحاج علي بعد أن صرّح وكيله بأن السيد مكرم علي / عليا مرتبط بعمل في الخارج وليس لديه محل إقامة في بيروت وأن هناك استحالة لحضوره إلى الاستجواب وبالتالي طلب صرف النظر عن الاستماع إليه فضم طلبه إلى الأساس، وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/5/2002 / ٢٧/٥/٢٠٠٣ كرر الفريقان وقفة / الفرقاء وقدموا المحاكمة،
Page 6
[هامش] و تبين / هامش وتبين أنه بتاريخ 27/5/2002 / ٢٧/٥/٢٠٠٣ تقدمت الجهة المستأنفة بمذكرة علّقت فيها على جلسة الاستجواب أكدت فيها على أن الاجتهاد استقر على اعتبار التردد إلى المأجور بصورة متقطعة وبفترات متباعدة هو بمثابة ترك للمأجور. بناءً عليه، أولاً: في الاستئناف الأصلي: 1- في الشكل: حيث أن الاستئناف الأصلي مقدم قبل بدء سريان المهلة القانونية، وهو مستوفٍ شروطه الشكلية كافة مما يستوجب قبوله شكلاً. 2- في الأساس: حيث أن المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف لجهة ما قضى به من رد طلبه بإسقاط حق المستأنف عليه محمد سمير الحاج علي بالتمديد القانوني واكتفائه بإسقاط حق أخيه المستأنف تبعياً السيد مكرم الحاج علي، والحكم مجدداً بهذا الإسقاط مع إلزام المستأنف عليه بإخلاء المأجور وتسليمه شاغراً من أي شاغل، وذلك لعلة مخالفة القاضي المنفرد لأحكام الفقرة (و) من المادة /10/ / ١٠/ من القانون 160/92، مع الإشارة إلى أنه، في هذه المرحلة الاستئنافية، يكتفي بالإدلاء بسبب واحد للإسقاط وهو ترك المستأنف عليه محمد سمير علي مدة تزيد عن السنة تبدأ / بدءاً من تاريخ إحالته إلى التقاعد منذ العام 1999 لعدم وجود أي شك بهذا الشأن، وحيث أن المستأنف عليه يطلب رد الاستئناف الحاضر باعتباره لا يزال في المأجور موضوع الدعوى ويشغله بشكل اعتيادي ولا يتركه سوى أيام الآحاد حيث يقوم برحلات
Page 7
[هامش] … / هامش إلى بعض المناطق ويعود ليلاً إلى المأجور، وحيث أن مسألة إحالة المستأنف عليه إلى التقاعد منذ العام 1999 هي أمر مسلّم به وذلك بتأكيد المستأنف عليه نفسه في إفادتيه المأخوذتين بداءة / بداية واستئنافاً، وحيث أنه فيما يتعلق بالفترة الممتدة من العام 1999 وحتى آخر استجواب / تاريخ استجوابه حاصل أمام هذه المحكمة بتاريخ 20/3/2003 وهي مدة تزيد عن الثلاث سنوات، فقد أفاد كل من الشاهدين محمد الخنسا / الحنا وسليم سلام اللذين يسكنان البناء نفسه حيث يوجد المأجور وبعد أن أقسما اليمين القانونية، أنهما لا يلمحان المستأنف عليه في البناية إلا مرة واحدة كل فترة قد تزيد عن الستة أشهر وأنهما يعتقدان أنه لا يقيم في المأجور، مع العلم أن الشاهد الأول لا يعمل حالياً ويمضي بالتالي وقتاً أطول في البناية وأن الثاني يملك محلاً تجارياً مقابل مدخل البناء ويمكنه، كما أدلى، أن يرى كل من يدخل ويخرج منه، وحيث أنه لو صح التبرير الذي أعطاه المستأنف عليه بشأن عدم رؤيته للجيران وعدم رؤية الجيران له خلال الفترة التي كان يعمل فيها في الإذاعة اللبنانية حيث أدلى بأنه كان يُجبر أحياناً على الإقامة في مركزها، إلا أن هذا التبرير يُصبح مستغرباً ومستبعداً خلال فترة ما بعد إحالته إلى التقاعد، وحيث أن إشعاري تبليغ المستأنف عليه لحضور جلستي استجوابه، الأولى أمام القاضي المنفرد بتاريخ 24/1/2000 / ٢٤/١/٢٠٠١ والثانية أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 20/3/2003، واللذين أُرسلا إلى العنوان الذي يقع فيه المأجور موضوع الدعوى قد أُعيدا دون تبليغ ومشروحاً عليهما من قبل المباشر أنه ذهب عدة مرات وبتواريخ مختلفة فتعذر تبليغ السيد محمد سمير علي
Page 8
[هامش] … / هامش لعدم العثور عليه، وحيث أكثر من ذلك، فإن المستأنف عليه، بالرغم من الجدية قرار المحكمة الذي يقضي بتكليف الفريقين على السواء بتسمية شهود إثبات لكل منهما، لم يعمد إلى تسمية أي شاهد لدحض ما سبق بيانه، وحيث بالإضافة إلى ما تقدم، وبعد الاطلاع على الإفادة الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان والمتعلقة بمقطوعية العداد الكهربائي الخاص بالمأجور موضوع هذه الدعوى العائد للسنوات 1997-1998-1999-2000 و 2001، / و٢٠٠١، يتبين أن معدل قيمة الفواتير الشهرية عن السنوات الثلاث التي تلت الإحالة إلى التقاعد لم يتجاوز الأربعة عشر ألف ليرة لبنانية وهو مبلغ يتجاوز بنسبة قليلة جداً قيمة الرسم الشهري للعداد، مما يُستبعد معه احتمال إقامة أحد في المأجور بشكل طبيعي، علماً أن المستأنف عليه لم يتشكك قط بصحة هذه الإفادة، وحيث أن واقعة ترك المأجور لأسباب غير أمنية مدة سنة بدون انقطاع، المفضية إلى الإسقاط من حق التمديد القانوني، والمنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة /10/ / ١٠/ من القانون رقم 160/92، يمكن إثباتها بجميع الطرق بما فيها شهادة الشهود، على أن يبقى للمحكمة سلطة تقدير واسعة بهذا الشأن، وحيث تبعاً لما تقدّم، بات من الواضح للمحكمة أن المستأنف عليه لا يقيم في المأجور(*) هذه الدعوى ولو كان يتردد إليه بفترات متباعدة جداً، باعتبار أن هذا التردد بصورة متقطعة وبفترات متباعدة يُعد بمثابة ترك للمأجور على ما استقر عليه الاجتهاد، ولا يفيد بالتالي عن إقامة جدية، … / [هامش] (*) موضوع
Page 9
[هامش] هامش و حيث / وحيث بالاستناد الى كل ما تقدم تكون شروط الفقرة (و) / (د) من المادة ١/ من القانون ١٦٠/٩٢ متوفرة بالكامل في ما خص المستأنف عليه مما يقتضي معه فسخ الحكم الابتدائي لهذه الجهة والحكم مجدداً بإسقاط المستأنف عليه محمد سمير الحاج علي من حقه بالتمديد القانوني وإلزامه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى الحاضرة وتسليمه شاغراً من اي شاغل ، ثانياً: في الاستئناف الطارئ حيث ان السيد مكرم الحاج علي، الذي تبلّغ الحكم الابتدائي بتاريخ ٧/٤/٢٠٠٢ ، / ٧/٦/[؟]، قد تقدم باستئناف طارئ بتاريخ ٧/٤/٢٠٠٢ / ٧/٢/٢٠٠٢ وطلب فيه فسخ الحكم المذكور لجهته ، / … والحكم مجدداً بعدم اسقاط حقه بالتمديد القانوني مع العلم ان الاستئناف الاصلي لم يوجه إليه ، وحيث ان المادة /٦٤٩/ أ.م.م. / ٦٤٩/أ.م.م. أجازت لمن لم يوجّه إليه الاستئناف الاصلي وكان خصماً في المحاكمة الابتدائية ان يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له وانقضت مهلة استئنافه متى كان يُضار من الاستئناف الاصلي أو الاستئناف الطارئ المقدّم من سواه ، وحيث لم يتبيّن ان الاستئناف الاصلي، وبالرجوع إلى المطالب التي تضمنها، قد تعرّض لأي شكل من الأشكال للمستأنف تبعيّاً مكرم الحاج علي إذ اقتصر على طلب اسقاط حق شقيقه المستأنف عليه بالتمديد القانوني، كما لم يتبيّن أيضاً انه قُدّم اي استئناف طارئ آخر غير الذي قدّمه السيد مكرم علي ، وحيث تبعاً لما تقدم، تكون شروط المادة /٦٤٩/ أ.م.م. / ٦٤٩/أ.م.م. غير متوفرة في الاستئناف الطارئ الحاضر مما يقتضي ردّه في الشكل ، / …
Page 10
[هامش] هامش وحيث بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة لم يعد من داع لبحث سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة مما يقتضي ردّها جميعاً، لذلك تقرر بالإتفاق : / … أولاً: في الشكل: ١- قبول الاستئناف الأصلي في الشكل . ٢- ردّ الاستئناف الطارئ في الشكل. ثانياً: في الأساس: فسخ الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به من رد طلب اسقاط المستأنف عليه محمد سمير الحاج علي من حقه بالتمديد القانوني، والحكم مجدداً بإسقاط المستأنف عليه محمد سمير الحاج علي من حقه بالتمديد القانوني لإجارة المأجور الكائن في العقار رقم /٩١٧/ المزرعة / ٩١٧/المزرعة وبالزامه بالإخلاء وبتسليمه شاغراً من أي شاغل وذلك فور انبرام الحكم ، وتصديق الحكم الابتدائي لباقي جهاته. ثالثاً: إعادة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف عليه محمد سمير الحاج علي نفقات الاستئنافين الاصلي والطارئ ورد سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة. قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ٢٨/١٠/٢٠٠٣ الكاتب المستشار الرئيس / المستشار الرئيسة (خليل) (فرنيني) / ([؟]) (شمس الدين) حصة ١٤٠٠٠٠ طابع / [؟] [؟] ١٠٠٠ استاذ ٦٥٠٠٠ قاسمي / [؟] ١٥٠٠٠ نقابة ٢٠٠٠ ١٩٠٠٠٠ صندوق تقاعد المحامين / [؟] [؟] ١٠٠٠ [؟] ٢٠٠٠ [؟] ١٩٠٠٠
Page 11
[هامش] هامش بتاريخ ٣٠/١/٢٠٠٤ صور الابلاغ / ٣٠/١٠/٢٠٠٣ [؟] [؟] محمد سمير الحاج علي صرت طلبت الاصل بالطارئ / [؟] [؟] [؟] [؟] للعقار ١٤٩٧ [؟] بخط اشعار الجمع بالبريد / [؟] [؟] [؟] [؟] سمير اعظم وزير / الحاج [؟] في بلغو / [؟] بتاريخ ٨/٧/٢٠٠٤ / ٨/١١/٢٠٠٣ [؟] هذا الاستئناف كحب اعظم وببدل مثل ان اشعاراً صب ١ صول / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٩١٠١٩ % ووقع وحال ضمه بالملف لحين في محفظة القرار لذلك / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٨/٧/٢٠٠٤ ورود مشعار يبلغ / ٨/١١/٢٠٠٣ [؟] [؟] محمد سمير ومكرم الحاج علي / [؟] [؟] صورة طبق الاصل من القرار / [؟] [؟] العقار رقم ١٤٩٧ [؟] علم هذا الاستئناف قرا وعباسي / [؟] [؟] [؟] [؟] وذلك بتارخ ٧/٧/٢٠٠٤ ضم للملف / بتاريخ ٧/١١/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟]