Civil Court of Appeal 28/01/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1499 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1499/2003
- Date
- 28/01/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] أساس 1189/2002 [هامش] قرار 1499/2002 / ١٤٩٩/٢٠٠٣ [هامش] الغائب فريد / [؟] [؟] ايجارات باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت الغرفة الخامسة الناظرة في دعاوى الإيجارات والهيئة مؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين جان مرتيني / مزنيني وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدّم من السيدين محمد وفرج اللقيس ، وكيلها / وكيلهما المحامي فوزي أبو حيدر ، / … طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 19/6/2001 برقم 1095/2000 ، / … والمستهدف فسخ الحكم المذكور والحكم مجدداً بسقوط إجارة المستأنف عليه والحقوق الناتجة عنها كافة وخاصة إعلان عدم توجب التعويض المقرّر من قبل لجان التخمين والتوزيع كما وحفظ حق الجهة المستأنفة بالمطالبة ببدلات المثل التي استحقّت بذمّة المستأنف عليه بالإضافة إلى توريط / تدريك هذا الأخير الرسوم والمصاريف وإعادة التأمين
Page 2
[هامش] هامش وعطفاً على قرار هذه المحكمة بهيئتها السابقة الصادر بتاريخ 8/5/2002 / ٩/٥/٢٠٠٢ الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وبتكليف المستأنف عليه بتحديد موقفه من الأسباب المثارة استئنافاً ولا سيّما صلاحية المحكمة وحيث أنه بتاريخ 18/3/2003 تقدّم المستأنف عليه يوسف علي فرج / [؟] بلائحة جوابية طلب فيها أولاً ردّ الاستئناف شكلاً إذا تبيّن أنه مقدّم خارج المهلة وغير مستوف لشروطه ثانياً في الأساس ردّ الاستئناف لعدم قانونيّته ولعدم صحّته ولعدم ثبوته وتصديق الحكم المستأنف ثالثاً اعتبار محكمة الايجارات غير صالحة للنظر بهذه الدعوى رابعاً تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف كافة ومصادرة التأمين خامساً الحكم على المستأنفين بالعطل والضرر لسوء نيتهما. مدلياً بما خلاصته : / … أن القانون رقم 160/92 لا يمكن تطبيقه على الدعوى الحاضرة باعتبار أن القانون المذكور لم يتضمّن أي نص يتعلّق بالوسط التجاري لمدينة بيروت سيمّا وأن القانون رقم 117/91 والمرسوم رقم 2537/92 قد وُضعا لمعالجة الأبنية والحقوق الموجودة في الوسط التجاري لمدينة بيروت وأنه لم يعد من دور أو لصفة / صفة تأجيرية للجهة المستأنفة، المدعية بموضوع إجارة المدعى عليه باعتبار أن الفقرة التاسعة / الخامسة من البند رابعاً من المادة 3 من القانون رقم 117/91 اعتبرت العقارات على أنواعها وأياً كان مالكها والمؤسسات التجارية وحقوق الإيجار والاستثمار كافة الواقعة ضمن منطقة الوسط التجاري مقدّمات عينية وأنه فور الانتهاء من الاكتتاب في أسهم الشركة تنتقل حكماً ملكية العقارات والمؤسسات التجارية وحق الايجار الى الشركة العقارية المنشأة وأنه سنداً للمادة الرابعة من القانون رقم 117/1991 فان عقود
Page 3
[هامش] هامش الايجار، ودع / ومع مراعاة الاتفاقات الرضائية الحاصلة بين المالكين والمستأجرين قبل نفاذ هذا القانون ، / … تبقى منها تلك المتعلقة بالأبنية التي تضررت نتيجة الحوادث الحاصلة بين 26/2/1975 / ١٦/٢/١٩٧٥ وتاريخ نفاذ هذا القانون قائمة بمفاعيلها كافة بين المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هلاك المأجور أو تعييبه / تعيبه أو تغيره أو حرمان المستأجر من الانتفاع به أو ببعضه ، / … وأن لجان التوجب هي التي تنظر بالنزاعات القائمة بشأن توجيب / توجب الحقوق للمالك أو المستأجر أو قيمتها / تقديرها في العقارات المخمنة، وأن المستأجر وسنداً للمادة /63/ / ٣٣ من المرسوم رقم 2537/92 ، / … وطالما لم يمارس حقّه باسترداد المأجور خلال المهلة القانونية، فهو يحتفظ بالأسهم العائدة له كتعويض عن مأجوره وأنه استطراداً وفي حال طُبّق القانون 160/92 على الدعوى الحاضرة، فهو لم يُلزم المستأجر بالهدم أو إعلان رغبته بالاستمرار باشغال المأجور خلال مهلة الـ 6 أشهر طالما أن البناء متضرّر كما ثبت من تقرير الخبير بيضا وأنه لا يُعقل تطبيق القانون رقم 160/92 طالما أن النزاع خاضع لقانون صادر قبله وهو القانون رقم 117/91 الذي نظّم علاقة المستأجر بالمالك في الوسط التجاري وأن ما ورد في البند /أ/ / /٦/ من المادة /83/ / /٣٣/ من المرسوم رقم 2537/92 حول اعتبار المالك الذي استرد حقوقه من الملك كأنه بقي مالكاً دون انقطاع هو فقط للحيلولة دون إلزامه بإعادة تسجيل العقارات على اسمه ودفع رسوم جديدة وليس لإلزام المستأجر بدفع بدلات ترتّبت عليه على الفترة التي كان العقار خارجاً خلالها عن ملكيته وأن محكمة التوجب التي أعلنت عن حق عدم صلاحيتها للنظر بهذه الدعوى كان عليها أن تردّها لا أن تحيلها إداريّاً الى محكمة الايجارات التي هي غير مختصة قانوناً وحيث أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/5/2003 كرّر الفريقان وختمت المحاكمة
Page 4
[هامش] هامش [هامش] ١ بناءً عليه ، / … حيث أن المستأنف عليه طلب في أول لائحة جوابية له من ضمن مطاليبه فسخ الحكم الابتدائي وذلك لعدم صلاحية هذه المحكمة للنظر بالدعوى الحاضرة باعتبار أن محكمة التوجب التي سبق لها أن أحالت الدعوى إلى القاضي المنفرد الناظر بقضايا الإيجارات لعدم الصلاحية قد أخطأت في ذلك إذ كانت هي المختصة قانوناً للنظر فيها وحيث بالرجوع إلى مجمل أوراق هذه الدعوى في المرحلة الابتدائية كما الاستئنافية يتبيّن أن الجهة المستأنفة طلبت وما زالت تطلب إعلان سقوط إجارة الجهة المستأنف عليها فقط بتاريخ نشوء شركة "سوليدير" أي بتاريخ تحوّل حقوق المستأجر إلى أسهم في الشركة المذكورة وذلك لإثبات عدم توجّب التعويض المقرّر للمستأجر والمخمّن مسبقاً من قبل اللجان المختصة وحيث تبعاً لما تقدّم يكون على المحكمة بحث مسألة ثبوت أو سقوط هذه الإجارة فقط بتاريخ نشوء شركة "سوليدير" وذلك خلافاً لما ارتآه القاضي المنفرد عندما بَتّ بمرحلة أولى بمسألة سقوط وعدم استمرار قيام الإجارة حتى هذا التاريخ أي بتاريخ ما بعد قيام شركة "سوليدير" وهو أمر مسلّم به وخارج أصلاً عن إطار مطالب المستأنف وحيث بعد ما تقدّم يقتضي بحث مسألة اختصاص هذه المحكمة للنظر بمسألة قيام أو سقوط الإجارة بتاريخ نشوء شركة "سوليدير" وبالتالي بمسألة توجّب أو عدم توجّب التعويض المقرّر للمستأنف
Page 5
[هامش] هامش عليه المستأجر الذي سبق وخمّنته اللجان المختصة باعتبار أن توجّب هذا التعويض متوقّف على صحة هذه الإجارة وحيث جاء في الفقرة /5/ من البند "رابعاً" من المادة /3/ من القانون رقم 117/91 أنه في حال قيام نزاع جدّي بشأن توجب القيم المخمّنة لأصحاب الحقوق في العقارات الكائنة في الوسط التجاري والتي ستصبح مقدّمات عينية في الشركة العقارية (في الشركة) التي ستنشأ (أي "سوليدير") يعود أمر البتّ فيه إلى المحاكم المختصة ولهذه الغاية يمكن بمرسوم يُتّخذ بناءً على اقتراح وزير العدل استحداث محاكم إضافية متفرّغة للنظر في هذه النزاعات وحيث أن هذه المحاكم الإضافية قد استُحدثت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4148/93 وهي ما يُعرف بمحاكم التوجب، وحيث أنه بمجرّد نشوء هذه المحاكم تخرج النزاعات المتعلّقة بتوجّب القيم المخمّنة كالنزاع الحاضر من إطار صلاحية المحاكم التي كانت مختصة في الأساس (أي المحاكم الناظرة في قضايا الايجارات) بحيث يصبح هذا الاختصاص محصوراً بالأولى أي بمحاكم التوجب، وحيث بعد ما توصّلنا إليه يقتضي الآن بحث مدى تأثير استرداد العقار موضوع هذه الدعوى من قبل المالك المستأنف على مسألة الاختصاص التي سبق بحثها
Page 6
[هامش] هامش وحيث بالرجوع إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 4148/93 الذي استحدث محاكم التوجب، فقد نصّت بشكل واضح على أن هذه المحاكم تنظر في نزاعات التوجّب المتعلّقة بعقارات منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت دون أن تحصر اختصاصها كما ارتأى عن خطأ رئيس محكمة التوجّب بتلك الداخلة ضمن نطاق وملكية شركة "سوليدير" علماً أن المرسوم المذكور قد صدر بتاريخ 13/1/1993 ، / … أي بتاريخ لاحق لصدور مرسوم انشاء شركة "سوليدير" والذي رعى هو نفسه حالة الاسترداد مما يقتضي معه تأكيد حرص المشترع على ابقاء محكمة التوجب صاحبة الاختصاص في هكذا حالات ، / … وحيث إضافة إلى ما تقدّم فبالرغم من استرداد المالك لعقاره حيث يوجد المأجور موضوع الدعوى إلا أن النزاع الراهن يبقى متعلّقاً بمسألة توجّب التعويض المقرّر للمستأجر من قبل لجان التخمين والممثل بأسهم في شركة "سوليدير" وذلك بعد أن اختار هذا الأخير عدم استعمال حقّه بالعودة إلى المأجور المكرّس له قانوناً وحيث تبعاً لكل ما تقدّم يقتضي فسخ الحكم المستأنف برمّته وبالتالي إعلان عدم اختصاص هذه المحكمة للنظر في الدعوى الحاضرة التي تبقى من اختصاص محكمة التوجب، وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة مما يستوجب ردّها جميعها، لذلك وعطفاً على قرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ 8/5/2002 / ٥/٩/٢٠٠٢ القاضي
Page 7
[هامش] هامش بقبول الاستئناف شكلاً ، / … تقرّر بالاتفاق : / … أولاً : / … فسخ الحكم الابتدائي برمّته ، / … وبالتالي إعلان عدم صلاحية هذه المحكمة للنظر بالدعوى الحاضرة . / … ثانياً : / … مصادرة التأمين الاستئنافي وتدريك المستأنف النفقات كافة ، / … وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة ، / … قراراً أُعطيَ وأُفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه / في 28/10/2003 الكاتب [توقيع] / الرئيس المستشار (خليل) ريما خليل / … المستشار (مرتيني) [توقيع] الرئيسة / … (شمس الدين) … / (مزنيني) (خليل) ريما خليل [هامش] الكاتب [هامش] [توقيع]