Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2007

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2007

Court
تمييز مدني
Number
15/2007
Date
12/03/2007
President
انطوان خير
Members
عفيف شمس الدين، مهيب معماري، رالف الرياشي، نعمة لحود، سمير عاليه، راشد طقوش
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين 11361 الجمهورية اللبنانية محكمة التمييز الهيئة العامة رقم القرار : [؟] رقم الاساس : ٢٠٠٥/٢٧٥ تاريخ القرار : [؟] المدعي :محمد سعدي منير المحمود المدعى عليها : الدولة اللبنانية المطلوب ادخاله :عبد الله شعبان باسم الشعب اللبناني ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول انطوان خير والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، مهيب معماري ، رالف الرياشي ، نعمه لحود ،سمير عاليه وراشد طقوش . بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس سمير عاليه ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان المدعي (محمد سعدي منير المحمود ) تقدم بواسطة وكيله المحامي عبد الرزاق دبليز بتاريخ ٢٠٠٥/٩/١٧ باستحضار دعوى مداعاة بشأن مسؤولية الدولة عن خطأ القضاة الجسيم ضد المدعى عليها ( الدولة اللبنانية ممثلة بشخص رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل ) ، والشخص الثالث - المطلوب ادخاله ( عبد الله شعبان ) طعناً في القرار الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢٨ عن محكمة استئناف الجنح في لبنان الشمالي ( الغرفة الثالثة وبرقم ٧٢٩ ) والقاضي بالآتي :

Page 2

اولا : اعتبار القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٦ ( والمتضمن رد الاستئناف التبعي شكلا والمقدم من المدعي بسبق الادعاء المدني بعدم حفظ الحق للمدعي بالمطالبة بالعطل والضرر في الحكم المدني الصادر بتاريخ ١٩٩٧/١٢/٢٣ عن محكمة بداية الشمال المدنية ) انما هو جزء لا يتجزأ من القرار المذكور رقم ٢٠٠٥/٧٢٩ . ثانيا : فسخ الحكم الابتدائي ( الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٧ والقاضي بادانة المدعى عليه عبد الله شعبان في جنحة المادة ٤٧١/٤٥٤ / 454/471 وحبسه لذلك مدة ستة اشهر مع غرامة مبلغ مليون ل.ل. وتخفيف العقوبة الى مليون ل.ل. غرامة مع الزامه بان يدفع للمدعي ( محمد المحمود ) مبلغ /١٥/ مليون ل .ل كعطل وضرر ) وبالتالي نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا ، والحكم مجددا باعلان براءة المدعى عليه من جنحة المادة ٤٧١/٤٥٤ / 454/471 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل ، وتضمين المدعي ( محمد المحمود ) الرسوم والنفقات ، ورد الطلبات الزائدة او المخالفة ؛ وقد ادلى المدعي في الدعوى الحالية بالآتي : اولا : في الوقائع : ثانيا : في القانون : في الشكل : ١ – في توفر صلاحية الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في هذه الدعوى . ٢ – في وجوب قبول الدعوى شكلا لورودها ضمن مهلتها واستيفائها لسائر الشروط الشكلية . ٣ – في وجوب قبول الدعوى شكلا لعدم جواز الطعن في القرار المطعون فيه بمختلف الطرق . في الاساس : ١ –في توفر المسؤولية عن الخطأ الجسيم لعمل قضاة الاستئناف ، وذلك للآتي : أ – في ثبوت مخالفة القرار المشكو منه لقواعد الاثبات ، لتجاهل ثبوت تزوير الخريطة المكرس بالحكم المدني المبرم كمستند رسمي مبرز في الملف ، وقبول سماع الشهادة ضد هذا المستند ، ورغم معارضة المدعي بذلك . 2

Page 3

ب– في ثبوت مخالفة القرار المشكو منه لقوة القضية المحكمة المترتبة على الحكم المدني المثبت للتزوير بسماع شهادة بني عليها القرار المطعون فيه للتوصل الى اعلان البراءة. ٢ – في وجوب الحكم بالتعويض للمدعي واعادة القضية الى حالتها لما قبل صدور القرار المشكو منه وخلص الى طلب قبول الدعوى في الشكل والاساس للاسباب المذكورة مع ترك امر تحديد التعويض للهيئة العامة وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب واعادة التأمين . بناء عليه ؛ اولا : في الشكل : حيث تبين ان الدعوى الحالية مقدمة ضمن مهلة الشهرين ومستوفية لسائر شروطها الشكلية من حيث تقديمها بواسطة محام في الاستئناف وكيل مفوض صراحة بتقديم هذه الدعوى ، وقد اوضح فيها الاسباب والمطالب ، وارفقها بصورة القرار المشكومنه والوكالة الصريحة وايصال التأمين المطلوب ، مما يقتضي معه قبول الدعوى الحالية في الشكل . ثانيا في مدى جدية اسباب الدعوى المتذرع بها : حيث ان الاسباب المتذرع بها في هذه الدعوى تتركز في السببين التاليين: أ – القول بمخالفة القرار الاستئنافي المشكو منه لقواعد الاثبات : بتجاهل القرار لثبوت تزوير الخريطة موضوع الدعوى ، والمكرس بالحكم المدني المبرم كمستند رسمي تقرر سماع الشهادة ازاءه رغم معارضة المدعي الحالي . ب– القول بمخالفة القرار الاستئنافي المشكو منه لقوة القضية المحكمة المترتبة على الحكم المدني المثبت للتزوير ، وذلك بسماع شهادة شاهد ازاءه مما ادى الى اعلان براءة المدعى عليه المشتكى منه ، وبالتالي عدم الحكم للمدعي بالتعويض . وحيث انه يقتضي التطرق الى هذين السببين على النحو الآتي : أ – عن السبب الاول القائل بمخالفة القرار الاستئنافي المشكو منه لقوة الحكم المدني المثبت للتزوير كسند رسمي بسماع شهادة شاهد ازاءه : 3

Page 4

حيث انه لدى التدقيق في القرار الاستئنافي المشكو منه تبين ان المحكمة مصدرته قد استوضحت الشاهد ( عبد الرزاق الجزار ) بعد تحليفه اليمين عما اذا كان موجودا اثناء اضافة النص على الخريطة ، ومن طلب اضافة العبارات عليها ، فاجاب الشاهد بان ذلك كان بناء لطلب المدعي أي ( خير الدين ملحم ) وانه هو أي الشاهد هو من كتب الاضافة ، كون المدعي وزوجته لا يحسنان اللغة العربية . وحيث جوابا على هذا السبب ، فيقتضي ابتداءً التأكيد على ان موضوع الدعوى الجزائية الصادر فيها القرار الاستئنافي المشكو منه هو الادعاء في جرم استعمال المزور ، وهو يختلف عن موضوع الدعوى المدنية الخاص بالادعاء بالتزوير المدني . وحيث انه يكون من حق المحكمة الاستئنافية الجزائية المشكو منها ان تتحقق من مدى توافر عناصر جرم استعمال المزور ، وهذا من صميم عمل اختصاصها كون ذلك متعلقا بالنظام العام . وهي عندما استمعت الى الشاهد ( خير الدين ملحم ) لاستيضاحه عمن كتب العبارات المضافة على الخريطة موضوع دعوى التزوير المدنية لم تتعرض لحجية الحكم المدني القاضي بالتزوير كمستند رسمي ، وانما كانت في صدد تكوين قناعتها الوجدانية من وسائل الاثبات المتبعة امامها ، ومن ضمنها سماع شهادة الشهود حول وقائع وعناصر جرم استعمال المزور ، والذي هو مختلف في طبيعته ووصفه عن التزوير المدني . وحيث انه بالتالي يكون السبب الحالي مفتقداً للجدية الامر الموجب لرده . ب- عن السبب الثاني القائل بمخالفة القرار الاستئنافي لقوة القضية المحكمة الناجمة عن الحكم المدني المثبت للتزوير . حيث انه فضلاً عما تقرر آنفاً بشأن اختلاف موضوع الدعوى المدنية بالتزوير عن موضوع الدعوى الجزائية في جرم استعمال المزور ، وعدم تأثير الاولى المدنية على الاخرى الجزائية ، فان الحكم المدني بالتزوير لا يحوز قوة القضية المحكوم فيها امام القضاء الجزائي لجهة الدعوى العامة في جرم استعمال المزور لاختلاف الموضوعين كما تقدم . 4

Page 5

وحيث انه لجهة المطالبة بحقوق شخصية تبعاً للادعاء الجزائي في جرم استعمال المزور، فمن المفروض قانوناً ان الحكم الجزائي الاستئنافي ، المشكو منه عندما قضى ببراءة المدعى عليه ( المطلوب ادخاله حالياً ) ان يخلص الى رد الدعوى التبعية بالحقوق الشخصية ، مع ملاحظة ان الحكم المدني بالتزوير قد قضى برد طلب العطل والضرر المطالب به من قبل المدعي (الحالي )، ودون ان يحفظ له أي حق بالمطالبة به او بغيره امام أي مرجع آخر ، لذا لا يسوغ للمدعي ( مدنياً وحالياً ) ان يتذرع بقوة الحكم المدني للمطالبة جزائياً – وفي جرم آخر – بأي تعويض . وحيث بالتالي يكون هذا السبب الثاني مفتقداً بدوره الى الجدية ، مما يقتضي رده ويستوجب عدم قبول الدعوى الحالية لعدم جدية اسبابها . لذلك تقرر الهيئة العامة بالاجماع الآتي : – قبول الدعوى الحالية في الشكل ، ورد اسبابها لعدم اتصافها بالجدية القانونية . – مصادرة التأمين وتضمين المدعي النفقات ومبلغ مليون ليرة لبنانية تعويضاً للمدعى عليها الدولة اللبنانية . قرارا صدر في الثاني عشر من آذار سنة [؟] الرئيس راشد طقوش الرئيس سمير عاليه الرئيس نعمه لحود الرئيس رالف الرياشي الرئيس مهيب معماري الرئيس عفيف شمس الدين الرئيس الاول انطوان خير الكاتبة [؟] حمود / [؟] 5