Court of Cassation, civil chamber 30/10/2006
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2006
- Date
- 30/10/2006
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
عمل [هامش] هامش [هامش] اساس ٧٩١/١٩٩٩ [هامش] عدد ٢٢١/٢٠٠٦ [هامش] قرار رقم ١٥/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢٠/١/٢٠٠٦ / كمل المميّزة: ليلى حداد العتر وكيلها الاستاذ عمر زين المميز ضدها: كلية اللاهوت للشرق الادنى وكيلها الاستاذ منير شحادة بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب فادي عبد الله وتلهم / فارس العبدالله واتخذ القرار التالي علناً. قرار باسم الشعب اللبناني إنّ محكمة التمييز المدنية اللبنانية - الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري، والمجتمعة في مقرّها في قصر العدل ببيروت. لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الأوراق، وعلى تقرير المستشار خوري تاريخ ٢٤/١/٢٠٠٦. تبيّن أنّ السيّدة ليلى حداد العتر تقدّمت بتاريخ ١٠/٢/١٩٩٩ / ١٠/٦/١٩٩٩ باستدعاء تمييز بواسطة وكيلها الأستاذ عمر زين بوجه المميّز ضدّها كلية اللاهوت للشرق الأدنى بشخص رئيستها الدكتورة ماري مخايل، وكيلها المحامي منير شحاده، / شحادة، والشخص الثالث المطلوب إدخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ببيروت، الهيئة الثالثة، بتاريخ ٢٢/١٠/١٩٩٨
Page 2
-٢- [هامش] هامش تحت الرقم ١٤١٨/٩٨ القاضي بردّ دعواها شكلاً، وبتضمينها النفقات. وأدلت بوجوب قبول التمييز شكلاً وبوجوب نقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية: ١- للخطأ في تفسير وتطبيق المادّتين /٧/ و /٢٤/ / ٩ و٦٤/ أ.م.م. ٢- لمخالفته أحكام المادّة /٥٣٧/ أ.م.م، / ٥٣٧/أ.م.م، وعدم تعليل الحكم تعليلاً كافياً. ٣- لتشويهه مضمون المستندات المبرزة في ملفّ الدعوى ومناقضة معناها الواضح والصريح. ٤- لفقدانه الأساس القانوني لعدم تضمّنه / تضمينه الوقائع الكافية التي تبرّر الحلّ الذي انتهى إليه. ٥- للقضاء بما لم يطلبه الخصوم. وطلبت بالنتيجة قبول التمييز شكلاً، ونقض القرار المطعون فيه للأسباب الآنفة الذكر، وفي الأساس، قبول إدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإلزام المميّز ضدّها بأن تدفع لها مبلغاً مقداره /٣١,١٢١,٨٦٢/ ل.ل يمثّل / /٣١,٢١٠,٨٦٢/ل.ل بدل راتب شهر أيار ١٩٩٥، وبدل ثلاثة أشهر إنذار، ورصيد بدل إجازاتها / إجازات السنوية، والحدّ الأدنى للتعويض عن الصرف التعسفي وتضمينها النفقات.
Page 3
-٣- [هامش] هامش وتبيّن أنّ المميّز ضدّها قدّمت بتاريخ ٢١/٧/١٩٩٩ لائحة جوابية تقرّر / تقرّ قبولها، وطلبت في خاتمتها ردّ طلب النقض إذا لم تتوافر شروطه، وردّ طلب إدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستطراداً، وفي / في حال قبول النقض، ردّ طلب المميّزة لجهة راتب شهر ايار ١٩٩٥ وفائدته، والموافقة على الحكم للمميّزة بمبلغ /٤,٧٢٢,٩٨٦/ ل.ل / /٤,٤٧٢,٩٨٦/ل.ل يمثّل تعويض الإنذار، وردّ طلباتها الأخرى لجهة الإجازة الإدارية والتعويض عن الصرف التعسفي وتسليم الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتضمين المميّزة النفقات والعطل والضرر. وتبيّن أنّ المميّزة والمميّز ضدّها قدّمتا بعد ذلك لائحة جوابية كرّرتا في كلّ منهما أقوالهما ومطالبهما / منها أقوالها ومطالبها السابقة. وتبيّن أنّ الضمان الاجتماعي أبلغ الأوراق كافة. بناءً عليه أولاً - / أولاً- في الشكل: حيث إنّ التمييز ورد قبل انطلاق مهلته مستوفياً شروطه، فيكون مقبولاً شكلاً. ثانياً - / ثانياً- في الأسباب التمييزية مجتمعة:
Page 4
-٤- [هامش] هامش حيث تبيّن أنّ السيّدة ليلى حداد العتر عملت لدى كليّة اللاهوت للشرق الادنى موظفة في دائرة المحاسبة ابتداءً من تاريخ ١/٢/١٩٨٤ / ١/٦/١٩٨٤ وحتى تاريخ صرفها من الخدمة بموجب كتاب موقّع من قبل رئيس الكليّة القسّ الدكتور أوهانس قارجيان، ومؤرّخ في ٨/٨/١٩٩٤، / ١٨/٨/١٩٩٤، ومؤكّد عليه بموجب الكتاب الصادر عن رئيسة الكليّة السيّدة ماري مخايل تاريخ ٢٣/٥/١٩٩٥. حيث إنّ السيّدة العتر تقدّمت بدعوى بوجه الكليّة المذكورة ممثلة بشخص رئيستها السيّدة مخايل المشار إليها، فقضى مجلس العمل التحكيمي بردّ الدعوى لأنّه لم يتبيّن أنّ للكليّة المدعى عليها / الكلية المحكى عنها شخصية معنوية مستقلة تجيز مقاضاتها بالاستقلال عن صاحب الترخيص بإنشائها. إنّما حيث إنّ مجلس العمل التحكيمي أثار مسألة الصفة للمداعاة عفواً ودون وضعه / وضعها قيد المناقشة، وعلى الرغم من عدم تذرّع المميّز ضدّها بانعدام صفتها تلك، ودون انطواء القرار المطعون فيه على بيان الواقعات التي استند إليها، ودون إعطاء النتائج القانونية للصفة التي وُقّعت بها المستندات الصادرة عن رئيس أو رئيسة الكليّة، أو للوكالة المنظّمة للمحامي الوكيل، فقد جاء فاقداً أساسه القانوني، وفاصلاً بما لم
Page 5
-٥- [هامش] هامش يطلبه الخصوم، وغير مستخلص للنتائج القانونية للوقائع الآنفة الذكر، فاقتضى بالتالي نقض القرار المطعون فيه برمّته. حيث إنّ الدعوى جاهزة للفصل يراعى فيها مستنداً / نزاعياً فيرى سنداً لأحكام المادّة /٨٣٤/ أ.م.م. ثالثاً - / ٧٣٤/أ.م.م. ثالثاً- في الصفة: حيث إنّ صفة المدعى عليها، المميّز ضدّها، ثابتة بالمستندات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية - مجلس التعليم العالي، والتي اعتبرت كليّة اللاهوت في الشرق الأدنى مؤسسة تعليم عالي، وذلك بناءً على قرار تنظيم هذا التعليم الصادر بتاريخ ٢٤/١٢/١٩٦١، / ٢٦/١٢/١٩٦١، وقرار مجلس التعليم العالي المتّخذ في جلسة ٢٥/٣/١٩٦٦، فتكون بالتالي متمتّعة بالشخصية المعنوية وذات صفة للمداعاة، وفقاً لما أدلت به في هذا الشأن، ولم تنازع به الجهة المميّزة. رابعاً - في الأساس: أ- في الراتب: حيث إنّ المدّعية تدلي بأنّه يتوجّب الحكم لها في مطالبها على أساس راتب مقداره /١,٨١٣,٥٩٣/ / /١,٨٣٥,٩٣٣/ ل.ل شهرياً، وذلك لأنّها كانت تتقاضى رواتب عن ثلاثة عشر شهراً في السنة، وفقاً لراتب / للراتب
Page 6
-٦- [هامش] هامش شهري مقداره /١,٥٧٣,٦٦٢/ ل.ل. / /١,٥٧٣,٦٦٢/ل.ل. حيث من المتّفق عليه بين الفريقين أنّ المدّعية كانت تتقاضى مبلغاً مقداره /١,٤٩٣,٦٦٢/ ل.ل يضاف إليه بدل نقل مقداره /٨٠,٠٠٠/ ل.ل. / /٨٠,٠٠٠/ل.ل حيث إنّ المدعى عليها تدلي بأنّها دأبت في السنوات الأخيرة على دفع إكرامية سنوية للموظفين تقلّ عن راتب شهر، وهي عبارة عن منحة عيد ميلاد، أو مبلغ مدوّر وقريب من راتب شهر، وهو لا يزال سارياً حتى تاريخه (إفادة الرئيسة ماري مخايل ص /٥/ / ٥/ من التحقيق لدى وزارة العمل). حيث إنّه يُستخلص ممّا تقدّم أنّ الإكرامية تلك كانت تتمتّع بصفات الثبات والاستمرارية والعمومية، بحيث يقتضي اعتبارها والحال ما تقدّم جزءاً من الراتب. حيث إنّه يقتضي بالتالي اعتبار أنّ متوسّط راتب المدّعية الشهري يبلغ بعد حسم بدل النقل الشهري واحتساب الراتب عن الشهر الثالث عشر ما مقداره: ١,٤٩٣,٦٦٢ ل.ل × ١٣ شهراً / / = /١,٦١٨,١٣٣/ل.ل ١٢ شهراً = /١,٦١٨,١٣٣/ ل.ل / … ب- في الإنذار: حيث إنّه لا خلاف بين الفريقين على توجّب بدل ثلاثة أشهر إنذار للمدّعية، المميّزة،
Page 7
-٧- [هامش] هامش فيكون هذا البدل متوجّباً … / لها على أساس مقدار الراتب المحدّد أعلاه، أي: /١,٦١٨,١٣٣/ ل.ل / /١,٦١٨,١٣٣/ل.ل × ٣ = /٤,٨٥٤,٣٩٩/ ل.ل. / /٤,٨٥٤,٣٩٩/ل.ل. ج- في بدل الإجازة السنوية: حيث إنّ المدّعية، المميّزة، تطالب برصيد بدل إجازات سنوية عن مدّة أسبوع كامل بالنسبة للعام ٩٣-٩٤، وعن مدّة شهر كامل عن سنة ٩٤-٩٥، وفقاً للنظام المطبّق في الكليّة. حيث إنّ المدعى عليها، المميّز ضدّها، أدلت خلال المحاكمة بأنّه لا تستحقّ أيّة بدلات عن الإجازات المذكورة للمدّعية وفقاً لما تثبته جداولها، عادت / [؟] حيث إنّ المدعى عليها فتدلي / عادت للتدلي بأنّه يتوجّب للمدّعية، المميّزة، بدل إجازة سنوية تبلغ مقدار أجر ستة ايام عن العام ٩٣-٩٤، ويقتضي الحكم للمميّزة ببدل هذه الإجازة: ١,٤٩٣,٦٦٢ ل.ل ÷ ٤ = /٣٧٣,٤١٥,٥/ ل.ل / /٣٧٣٤١٥,٥/ل.ل حيث فيما يتعلّق ببدل الإجازة المطالب بها عن العام ١٩٩٥، أنّ المدعى عليها تدلي بوجوب حسم ما قبضته المميّزة من فرق راتب بين تاريخ صرفها في ٢٣/٥/١٩٩٥ ونهاية شهر أيار ١٩٩٥ من رصيد بدل الإجازة السنوية
Page 8
-٨- [هامش] هامش عن العام المذكور، موضحةً أنّ المميّزة استفادت من إجازة ستة أيام عن العام المذكور، حيث في ضوء إدلاء المميّز ضدّها الآنف ذكره يقتضي اعتبار أنّه يتوجّب للمميّزة بدل إجازة عمّا يوازي ثلاثة أسابيع، أي ما مقداره: ١,٤٩٣,٦٦٢ ل.ل / ٤ / ١,٤٩٣,٦٦٢ل.ل × ٣ = /١,١٢٠,٢٤٦,٥/ ل.ل / /١١٢٠,٢٤٦,٥/ل.ل ٤ حيث إنّ مجموع بدل الإجازات يبلغ بالتالي: /٣٧٣,٤١٥,٥/ ل.ل / /٣٧٣٤١٥,٥/ل.ل + /١,١٢٠,٢٤٦,٥/ ل.ل / /١١٢٠,٢٤٦,٥/ل.ل = /١,٤٩٣,٦٦٢/ ل.ل / /١,٤٩٣,٦٦٢/ل.ل د- في راتب شهر أيار ١٩٩٥: حيث إنّه يتبيّن من المستند المرفق بلائحة المميّز ضدّها الجوابية الأولى أنّ المدّعية، المميّزة، قبضت راتب الشهر المذكور دون أن تثير المدّعية أيّ موقف بشأن تمسّك المميّز ضدّها بهذا المستند، فيكون طلب المدّعية مستوجباً بالتالي الردّ لهذه الجهة. هـ - في الصرف التعسفي: ١- في الشكل: حيث إنّ الدعوى وردت في مهلة الشهر القانونية، فتكون بالتالي مقبولة شكلاً. ٢- في الأساس: حيث إنّ المدّعية تطلب الحكم باعتبار صرفها
Page 9
- 9 - / -٩- [هامش] هامش | / … من الخدمة متسماً بالتعسف، والحكم لها بالحدّ الأقصى من التعويض القانوني، حيث أنه من الثابت من الأوراق أنّ رئيس كلية اللاهوت المدعى عليها كان قد أرسل كتاباً بتاريخ 1994/8/18 إلى المدعية يُعلمها فيه برغبة الكلية بإنهاء عمل المدعية ابتداءً من تاريخ ١٩٩٤/٨/٣١، وذلك لتغيبها عن العمل بدون عذر بتاريخ 1991/5/13 و 1992/1/3، وبإلغاء / و١٩٩٢/١/٣، و[؟] مستخدمي الكلية عن عملهم بتاريخ 1992/3/6 والتغيب عن العمل بدون عذر شرعي بتاريخ 4-5-6 و٧ أيلول 1992، والتغيب بعد انتهاء الإجازة المرضية في 1994/8/12، حيث أنه بناء لكتاب المدعية تاريخ 1994/8/29 التي طلبت فيه غضّ الطرف عن كتاب 1994/8/18، تابعت هذه الأخيرة عملها في الكلية. حيث أنّ المدعى عليها قرّرت بكتابها تاريخ 1995/5/23 إنهاء خدمات المدعية فوراً للأسباب الجديدة التي وردت فيه، حيث أنه يتبين من الإفادة التي أدلى بها على سبيل المعلومات الدكتور أو هانس قارجيات، / أوهانس قارجيان، رئيس الكلية المميز ضدها، بتاريخ سابق لاستلام السيدة ماري مخايل مراد / مركز رئاسة الكلية، والذي كان وجه بتاريخ 1994/8/18 كتاباً للمدعية يبلغها فيه الرغبة بإنهاء عملها لدى الكلية، أنّ ما نسب إلى المدعية بموجب
Page 10
- 10 - / -١٠- [هامش] هامش | / … كتاب إنهاء خدمات هذه الأخيرة غير منطبق مع الواقع لجهة عدم تمرد المدعية على أوامر وتوجيهات الإدارة، وانها لم توجّه أية ترديدات وإنه لا علم له بأنّ المدعية قد أفشت أية قرارات سرّية إدارية، وإنها كانت مستثناة من دوام الموظفين لبعد منزلها عن مكان العمل، وإنها لم تتمرد على دوام العمل، وإنها كانت محاسبة جيدة وأمينة، وأنّ التأخير في الحسابات لا تسأل عنه، بل يُسأل عنه السيد ريبل، / رينيه، وقد أوضح الدكتور قارجيان المذكور في إفادته المحكى عنها أيضاً أنه لاحظ مخالفتين أثناء توليه مهامه / مركزه وأنه سوّى الوضع بخصوصهما مع المدعية، حيث من جهة أخرى، أنّ السيد جورج عويضة، وهو عضو في مجلس أمناء الكلية، وأمين مال المجلس، ورئيس اللجنة المشرفة على الأمور المالية في الكلية، صرّح لدى سماعه أمام محقق وزارة العمل بأنّ عمل المميزة قد انحصر بإحدى مهام / مراكز المحاسبة الأربعة، إنهاء المهام / إذ ان المراكز الأخرى أنيطت بأشخاص آخرين وذلك خلافاً لنظام الكلية، وأنّ ما نُسب للمدعية من إفشاء للأسرار يتعلق بتقاضي بدل ألف ليرة لبنانية عن التصوير، وأنّ حسابات الكلية بلا حصر على جهاز الكومبيوتر أحد الموظفين الذي لم يقدّم الأوراق في وقتها، وكان يتأخر كثيراً، وأنه
Page 11
- 11 - / -١١- [هامش] هامش | / … ليس بمقدور المحاسبة (المميزة) تقديم أية بيانات مالية إلى الإدارة بدون لوائح الكومبيوتر، وأنّ المدعية وفقاً لرأي مراقب الحسابات السيد وليم فتوي / [؟] هي محاسبة جيدة وممتازة وأمينة في عملها ومخلصة في عطائها، وإنه فيما يتعلق بالفاتورتين الطبيتين، فإنّ قيمتهما لم تُدفع، حيث إنّ السيد أيوب الشامي أفاد في إفادته لدى وزارة العمل بأنه أوضح إلى رئيسة الكلية أنه كان وراء الطلب إلى المدعية بأن تنظم فاتورتين بدلاً من فاتورة واحدة بالنظر إلى قيمة الفاتورة، وإنه أوضح للرئيسة بأنّ هذا الموضوع تافه وبأنه ليس له قيمة قانونية أو مادية، حيث إنّ الدكتور جورج صبراء، / صبرا أحد الشاهدين اللذين استمعتهما / سمّتهما الجهة المدعى عليها، أوضح في إفادته، فيما يتعلق بسرية بعض المعلومات التي كانت تفشى، أنّ رئيسة الكلية كانت تعلمهم بذلك أثناء الاجتماعات، وإنّ تأخيراً كان يحصل بالنسبة إلى إعطاء الحسابات إلى الإدارة، وإنّ المدعية قد انفعلت عند مطالبتها بتلك الحسابات من قبل اللجنة، وانسحبت معتبرة" أنّ القضية أصبحت شخصية بين المدعية وبين الرئيسة، حيث في ضوء الإفادات الآنف ذكرها، ترى المحكمة أنّ صرف المدعية من عملها متسم بالتعسف،
Page 12
- 12 - / -١٢- [هامش] هامش | / … حيث إنّ المحكمة ترى بالتالي إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمميزة تعويضاً عن الصرف التعسفي يوازي مقدار راتب أربعة أشهر، أي ما مجموعه: /1,493,662/ ل.ل. × 4 = /5,974,648/ ل.ل. و- في مجموع المبالغ المترتبة للمدعية: حيث إنّ مجموع هذه المبالغ يبلغ ما يأتي: /4,454,394/ / /٤,٨٥٤٣٩٩/ + /1,493,662/ + /5,974,648/ = /11,922,704/ / /١٢,٣٢٢٧٠٩/ ل.ل. ز- في الفائدة: حيث إنّ المدعية تطلب الحكم لها بفائدة هذه المبالغ من تاريخ الاستحقاق وحتى الدفع الفعلي، حيث إنّ المحكمة ترى الحكم للمدعية بفائدة المبلغ المبيّن مجموعه أعلاه من تاريخ صدور القرار الحاضر وحتى تاريخ الدفع الفعلي بمعدل 9%، حيث أنه لم يعد ثمة فائدة لبحث أي سبب أو مطلب آخر زائد أو مخالف، إمّا لعدم الجدوى، وإمّا لأنه يجد في ما تقدّم ردّاً له، لهذه الأسباب تقرّر بالاتفاق:
Page 13
- 13 - / -١٣- [هامش] هامش | / … 1- قبول التمييز شكلاً. 2- قبول الأسباب التمييزية ونقض القرار المطعون فيه برمّته، وإعادة التأمين التمييزي إلى المميزة. 3- وبعد النقض: أ- ردّ طلب المدعية براتب شهر أيار 1995. ب- إلزام كلية اللاهوت للشرق الأدنى بأن تدفع للمميزة مبلغاً مقداره /11,922,704/ / /١٢,٣٢٢٧٠٩/ ل.ل. مع فائدته القانونية بمعدل 9% من تاريخ صدور القرار الحاضر وحتى الدفع الفعلي. ج- حفظ حق المدعية، المميزة، بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمطالبة بتعويض نهاية الخدمة على أساس الراتب المُحدّد أعلاه. د- ردّ كل المطالب الزائدة أو المخالفة. هـ- تضمين الفريقين النفقات بمعدل الثلث على عاتق المدعية، والثلثين على عاتق المدعى عليها. قراراً أعطي في بيروت بتاريخ 2006/1/30. الكاتب | / … المستشار خوري | / … المستشار الشويري | / … الرئيس مقلّد … / [؟] [؟] [؟] [؟]