Court of Cassation, civil chamber 25/01/2000
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2000
- Date
- 25/01/2000
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] أساس [هامش] ٢٠٠٦/٦٩ [هامش] قرار رقم [هامش] ٢٠٠٦/١٥ / … المميّز: عدنان حاسبيني ببناية بنك بيروت / [؟] تجارية 11137 المميّز معهم: / عليهم: ناديا سنو ورفاقها بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف والأعضاء نعمة الله / و[؟] عبدالله بحضور الكاتب ريمون قمحاوي وافقهم / [؟] وافهم القرار المدون على حدة / [؟] علناً. القائم / التالي باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية، غرفتها الرابعة، المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف وأنعام نعمة الله / و[؟] عبدالله لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبيّن أن عدنان حسن حاسبيني، وكيله المحامي ميشال خطار تقدّم بتاريخ ٢٠/١٢/١٩٩٩ باستدعاء نقض مع طلب وقف تنفيذ بوجه كل من ناديا حسن سنو وسناء وعلي ومنى وفادية / وماجد وندى وحسن عبد الرحمن حاسبيني طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية الأولى في بيروت بتاريخ ١٨/٥/١٩٩٩ رقم ٦٥٨/٩٩ والذي قضى بقبول الإستئناف الأصلي شكلاً وقبول
Page 2
[هامش] هامش الإستئناف المقدّم من الورثة / الجهة المستأنفة ورثة عبد الرحمن حاسبيني، أي ناديا سنو ورفاقها جزئياً فقط وفسخ الحكم المستأنف جزئياً لجهة التعويض وتعديل قيمة التعويض بحيث يصبح / ٧٠,٠٠٠ / د. أ / /٢٠,٠٠٠/ د.أ وإلزام [؟] بالمناصفة، / [؟] [؟] المستأنفة، ورد الإستئناف المقدّم من عدنان حاسبيني. وطلب المميّز قبول طلب النقض شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية، ونقضه لسبب المدعى / للسبب المدلى به ونشر الدعوى الاستئنافية ورؤيتها انتقالاً ثم الحكم بقبول الإستئناف ضد القرارين الإعداديين / الاعدادي والنهائي شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية، وفسخ القرار الإعدادي الصادر بتاريخ ١٠/٢/١٩٩٤ وكذلك القرار النهائي الصادر بتاريخ ٩/١٢/١٩٩٧ رقم ٢٨٧ ونشر الدعوى بجميع وجوهها ومن ثم الحكم / [؟] والحكم برد دعوى المدعين (المميّز عليهم) لعدم ثبوتها وعدم صحتها وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف كافة / … والعطل والضرر وأتعاب المحاماة. وأدلى بالسبب التمييزي التالي: في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته الفقرة السادسة من المادة / / … ٧٠٨ / أ. م. م: / أ.م.م. - لأن المميّز عليهم لم يدفعوا أي مبلغ إلى
Page 3
… / [هامش] هامش احمد فخار / مختار الحاسبيني تنفيذاً لمضمون العقد الذي لم يوقعه هذا الأخير، ولم يدفع المبلغ في السجل / المحل التجاري مقابل خروج احمد الحاسبيني من الشركة كما هو منصوص عليه في العقد. كما ان تملّك شركة سوليدير للعقار الكائن فيه المحل موضوع الدعوى لا يبدل في الواقع إطلاقاً على / [؟] من أن الجهة المميّز عليها يستحقون / استغلت المحل الذي خرج بفضيل / بنصيبها بموجب الاختناق وللشركة بـ / الاتفاقية واستثمرته مع البضاعة التي كانت فيه، والتي هي ملك الشركة. - ان الحكم المطعون فيه لم يبحث في جميع هذه الامور كما لم يبيّن مدى تأثيرها على الحل القانوني الذي انتهى اليه. كما انه لم يبيّن كيف ان عدم تسجيل الإتفاقية اوقع ضرراً بالمميّز ضدهم، خصوصاً ان الفقرة الحكمية / الاخيرة التي تفيد تمسك / تضمنها الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف في بيروت والتي استندت إليها الجهة المميّز عليها في طلب التعويض جاءت بصفة الإحتمال: مما يجعل الحكم المطعون فيه فاقداً الأساس القانوني لأن أسبابه الواقعية غير كاملة وغير واضحة للحل القانوني المقرّر فيه. وانه بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٠ / وبتاريخ ١٤ [؟] ٢٠٠٠ وردت لائحة جوابية من الجهة المميّز عليها، وكيلها الأستاذ امين سنو، طلبت بموجبها رد طلب النقض وتضمين المميّز بدل العطل والضرر والرسوم والأتعاب.
Page 4
[هامش] هامش وردّت على السبب التمييزي المدلى به بأنه يتبين بوضوح من القرار المميّز في بحثه تحت ثانياً في الموضوع ص ١٠- فسخ / ف -١- فقرة استئناف عدنان حاسبيني انه حدد الاسباب الواقعية لمسؤولية طالب النقض وألمح لثبوت هذه المسؤولية / والتي تبرر مسؤوليته بسبب [؟] ما توصّل اليه من اسناد مسؤوليته / تحديد مسؤولية طالب النقض، الامر الذي يقتضي معه رد هذا السبب وإبرام القرار المطعون فيه. وانه بتاريخ ٢/٨/٢٠٠٠ صدر عن هذه المحكمة بهيئتها السابقة قرار قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقاء كفالة مصرفية بمبلغ / ٦٠ / / /٦٠/ مليون ل.ل وانه بتاريخ / وبتاريخ ١٩/٩/٢٠٠٠ تقدّم المميّز بطلب تخفيض كفالة. بناءً عليه أولاً: في الشكل حيث ان الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية وتوافرت فيه جميع الشروط الشكلية المطلوبة، مما يوجب قبوله شكلاً. ثانياً: في الأساس حيث ان / ١- [؟] عن السبب التمييزي الوحيد المدلى [؟] / به [؟] أ. م. م / …
Page 5
- ٥ - [هامش] هامش حيث ان الدعوى المباشرة / المساقة من الجهة المميّز عليها ضد المميّز تمحورت حول مسؤولية المميّز عن عدم تنفيذ العقد، والضرر الناتج عن عدم التنفيذ. وحيث ان القرار المطعون فيه، وفي اطار المنازعة الممتدة على استثبت / المحددة [؟] من حصول اتفاق بتاريخ ٢١/٨/١٩٧٤ بين الشركاء في شركة … / حسن حاسبيني واولاده ومن بينهم المميز والمميّز عليهم. كما [؟] من استنكاف المميّز عن ابراز الدفاتر / انفاذ الاتفاق مدعياً [؟] واستند بذلك على الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح في بيروت بتاريخ ١٩/٢/١٩٧٨ والذي ادان المميّز بجرم اساءة الإئتمان الناتج عن اخفائه للمستند، وحفظ حق المميّز عليهم للمطالبة بالتعويض. وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان اخفاء المميّز للعقد لجهة / [؟] الشق المتعلق بالجهة المميّز عليها قد الحق بها ضرراً اكيداً وهو ناتج عن منعها من / عن التصرّف بالمحل التجاري الذي خرج بنصيبها، وقرّر بنتيجة ذلك مسؤولية المميّز عن اخفاء الإتفاقية وحدد الضرر الناشئ عن ذلك، وقدّر التعويض عن هذا الضرر، وذلك بعدما ثبت / تثبت من تنفيذ الجهة المميّز عليها لكافة موجباتها. وحيث ان القرار المطعون فيه، الذي استند
Page 6
[هامش] هامش الى حكم الإدانة على المميّز، وتثبت من قيام الجهة المميّز عليها بكافة موجباتها العقدية، وتفرّع عن / و[؟] من جرّاء ما قام به المميّز من اخفاء للعقد ادى الى عدم تمكنها من التصرّف في المحل وأدائها / [؟] [؟] [؟] [؟] القضاء لها بالتعويض عن هذا الضرر، يكون مؤسساً وبما بني عليه مبرراً للنتيجة القانونية التي توصّل اليها مما يوجب رد هذا السبب. لذلك تقرّر بالإجماع قبول التمييز شكلاً وردّه اساساً وإبرام القرار المطعون فيه. - مصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة. - تضمين المميّز النفقات كافة. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٦ الكاتب (ريمون قمحاوي) المستشار (نعمة الله) / ([؟]) المستشارة ([؟] عبدالله) المستشار (ناصيف) الرئيس (عبد الصمد)