Court of Cassation, civil chamber 26/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11075 عجلة [هامش] هامش [هامش] قرار 65 / ١٥ [هامش] تاريخ 26/6/2006 / ٢٦/١/٢٠٠٦ [هامش] اساس 1012 / أ. م / ١٠١٢/٦ [هامش] تصنيف: عجلة المميزان: نبيل و ناصر / وناصر عقل وكلاؤهما / وكيلاهما الأستاذان فاديا وخليل الجردي المميز ضده: بديع حسين شحيط وكيله الأستاذ سعيد دكاش / [؟] بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري و رولا / ورولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حمود وتفهم / وأفهم القرار المدون تالياً / على الصفحة التالية علناً. قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري و رولا / ورولا المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن نبيل وناصر عقل، وكيلاهما الأستاذان فاديا وخليل الجردي، تقدما بتاريخ 4/6/2004 / ٤/١٠/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليه بديع حسين شحيط طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثانية عشر في جبل لبنان بتاريخ 20/5/2004 / ٢٠/[؟]/٢٠٠٥ بالرقم 98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وأساساً وفسخ القرار المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها مجدداً وردها لعدم اختصاص القضاء المستعجل بالنظر فيها ورد طلب الإدخال وطلب فتح المحاكمة ورد سائر
Page 2
2 [هامش] هامش الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة [شطب: وتضمين] / وتضمين المستأنف عليهما / عليها الرسوم والمصاريف وكفالة [؟] / كافة وإبقاء التأمين، وطلب المميزان قبول التمييز شكلاً وأساساً ونقض القرار المطعون فيه ورؤية القضية مجدداً والحكم بردّ الاستئناف شكلاً وإلا أساساً وتصديق القرار الابتدائي الصادر عن قاضي العجلة في عاليه وإعادة التأمين التمييزي ومصادرة التأمين الاستئنافي وتدريك المميز عليه النفقات، وعرضا أنهما يملكان العقار ٦١٦٤/عاليه وقد وقعا عقد شراكة مع عبد الله المجبّر الذي تعهد بإنجاز البناء وتسليمها / وتسليمهما حصتهما بمهلة سنتين من تاريخ إنجاز تسوية البناء، وقد تضمّن العقد بنداً نص صراحة على منع أحد الفريقين من بيع أية شقة في العقار إلا ضمن شروط محددة، غير أن الشريك لم ينفذ ما التزم به وانقضت المهل المتفق عليها فاضطر المميزان إلى تطبيق البند التحكيمي المطلقة [شطب: 11، ودعوى استرداد الملك، كما] / [؟] حيث أصدرت اللجنة التحكيمية قرارها بتاريخ ١٧/٧/[؟] الذي قضت فيه بإعلان فسخ اتفاق المشاركة، فاستلم المميزان العقار وقاما بإشادة حائط باطون على مدخله ففوجئا بالمميز عليه يقوم بالاشتراك مع آخرين
Page 3
3 [هامش] هامش في هدم الحائط ودخول العقار عنوة واحتلال شقة فيه وإكمالها ووضع يده عليها دون وجه حق، فتقدما بدعوى أمام قاضي العجلة في عاليه بوجه المميز عليه حيث صدر قرار قضى باعتبار إشغال المدعى عليه (المميز عليه) دون وجه حق وإلزامه بإخلاء العقار، فاستأنف المميز بوجهه القرار مبرزاً صورة عقد بيع وهمي موقع / معدّ لمصلحته من قبل عبد الله المجبّر (المشارك) لا يحمل أي تاريخ صحيح / تاريخاً صحيحاً فأصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه الذي قضى بفسخ القرار الابتدائي ورد الدعوى لعدم الاختصاص، والمطلوب نقضه للأسباب التالية: 1- تشويه الوقائع ذلك أن القرار المطعون فيه بعد استعراض المستندات المبرزة في الملف وهي: عقد المشاركة الذي يمنع أي فريق من التصرف بحصته دون موافقة [شطب] وسند بيع الحائط الذي لا يحمل تاريخاً صحيحاً، اعتبر ان التعدي غير واضح، مما يوجب فسخ القرار لعلة التشويه الثابت في الوقائع 2- مخالفة القانون والخطأ بتفسيره (المادة 579 أ.م.م.)
Page 4
4 [هامش] هامش إذ إنه يتبين من المستندات الثابتة في الملف أن المميزين ما زالا يملكان العقار ٦١٦٤ عاليه وأن عقد المشاركة يمنع على أحد من الفريقين بيع شقة للغير دون موافقة الشريك أو الفريق الآخر أن المالكين لا علم لهما بأي عقد بيع خاصة وأن عقد البيع المتذرع به لا يحمل تاريخاً صحيحاً، وأن المشتري كان عالماً بالشرط المانع وقد دخل العقار بعد صدور القرار التحكيمي النافذ الذي قضى بإلغاء عقد المشاركة، ورغم ذلك فقد اعتبر القرار المطعون فيه أن إشغال المشتري للشقة موضوع النزاع لا يتصف بالتعدي الواضح فيكون قد خالف المادة 579 أ.م.م. فقرتها الثانية واستوجب نقضه، وتبين أن المميز عليه بديع حسين شحيط، وكيله الأستاذ سعيد دليقان، تقدّم بتاريخ 19/8/2004 / ١٩/١٠/٢٠٠٥ بلائحة جوابية طلب فيها ردّ التمييز شكلاً وأساساً [شطب] للأسباب / الأسباب التمييزية المدلى بها وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر، مدلياً بأن عقد البيع يحمل تاريخاً صحيحاً في ٢٤/[؟]/[؟] ومصادق عليه من مختار بلدة عاليه، وأنه يشغل الشقة منذ شرائها ولا علاقة له بالحائط الذي تدعي الجهة
Page 5
5 [هامش] هامش المميزة إشادته بعد صدور القرار التحكيمي لأن إشغاله للشقة سابق للقرار التحكيمي بمدة طويلة، كما أن القرار التمييزي المبرز مع استدعاء التمييز لا ينطبق على القضية الراهنة، وتبين أن الجهة المميزة تقدمت بتاريخ 20/4/2005 / ٢٠/١٢/٢٠٠٥ بلائحة جوابية كررت فيها ما ورد في الاستدعاء التمييزي مضيفة أن توقيع عقد البيع من قبل المختار لا يعطيه تاريخاً صحيحاً لعدم اختصاصه، وإن المميز عليه لم يكن يشغل الشقة قبل صدور القرار التحكيمي بدليل محضر توقيف الأعمال في البناء القائم على العقار ٦١٦٤ عاليه المنظم من قبل مخفر عاليه في 2/8/2002، / ٦/٣/٢٠٠٣، كما تبين أن المميز عليه تقدم بتاريخ 5/5/2005 / ٥/١/٢٠٠٦ بلائحة كرر فيها مطالبه السابقة مضيفاً بأنه يشغل الشقة موضوع النزاع منذ أيلول 2000 / [؟]/٢٠٠٢ وفقاً لإفادة بلدية عاليه، حيث جرى تكليفه بدفع الرسوم البلدية عن السنة المذكورة، أولاً في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه فيقبل شكلاً،
Page 6
6 [هامش] هامش ثانياً: في الأساس، على السبب الثاني مخالفة المادة 579 أ.م.م. فقرتها الثانية، حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المميزين كانا قد تقدما بدعوى أمام قاضي العجلة في عاليه بوجه المميز عليه طالبين إلزامه بإخلاء الشقة التي يشغلها في العقار ٦١٦٤/عاليه الذي يملكانه وذلك لإشغاله إياها دون مسوّغ شرعي، فأصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً اعتبر فيه أن عقد البيع المتذرع به كسند لإشغال المدعى عليه لا يسري على الجهة المدعية لعدم توقيعها عليه ولمخالفته البند السابع / الرابع من عقد المشاركة المنظم مع البائع عبد الله المجبّر، وألزم بالنتيجة المدعى عليه بإخلاء الشقة، وبنتيجة استئناف هذا القرار، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه الذي قضى بفسخ القرار الابتدائي والحكم بردّ الدعوى لعدم اختصاص قضاء العجلة على اعتبار أن البت في المستندات المبرزة [شطب: ومنها عقد البيع / [؟] المؤرخ في 24/6/2000] / ٢٤/[؟]/٢٠٠٢ وعقد المشاركة يستلزم البحث في تحديد أثر عقد المشاركة على عقد البيع ومدى سريان هذا العقد على الجهة المستأنف عليها، الأمر الذي يثير منازعة جدية حول الاعتداء
Page 7
7 [هامش] هامش على الحقوق المتذرع به [شطب: تكتنف عليه] / ويضفي عليه ظلالاً من الشك وعدم الوضوح، ما يجعل قاضي العجلة غير مختص للنظر في الدعوى الراهنة، وحيث إن الجهة المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته المادة 579 فقرة 2 أ.م.م. لأن عقد المشاركة قد جاء واضحاً وصريحاً وهو يمنع الفريق البائع من التصرف بحصته دون موافقة مالكي العقار، ولأن عقد البيع هو وهمي ولا يحمل تاريخاً صحيحاً يفيد بوضوح علم المشتري بهذا البيع ما يجعل التعدي واضحاً ويفرض على القضاء المستعجل إزالته، وحيث إن التذرع بوجود نزاع ليس من شأنه أن يغل يد القضاء المستعجل الذي عليه أن يتحقق من مدى جديته وذلك من حيث المبدأ، ويدخل في صلب ولاية هذا القضاء اتخاذ التدابير الآيلة إلى رفع التعدي الواضح على الحقوق والأوضاع المشروعة، وهو يفصل في موضوع هذا التعدي ولو بصورة مؤقتة فإذا استبان له بنتيجة ذلك أنه غير مبني على أساس جدي / … [شطب] [؟] أن يقضي برفعه، وحيث إن محكمة الاستئناف قد اكتفت في قرارها بالإشارة إلى وجود عقد المشاركة وعقد البيع الناتج عنه لتخلص إلى اعتبار أن هذا الواقع يشكل
Page 8
8 [هامش] هامش بحد ذاته نزاعاً يدور حول [؟] المتعلقة بوضوح الاعتداء المتذرع به، في حين أنه كان عليها أن تبحث في مدى وجوده بعد استقراء هذين المستندين والتحقق مما ورد فيهما من إشارات إلى تقييد حق البائع، الذي لا يملك حقاً عينياً مسجلاً، في التصرف بما يعتبر أنه خرج في حصته بنتيجة المشاركة، ولم تفعل، إنما اكتفت برفع يدها لمجرد أن المدعى عليه قد نازع في وجود التعدي، فتكون قد أخطأت في تفسير وتطبيق المادة 579 فقرة 2 أ.م.م. وعرضت قرارها للإبطال، 2- / ٢ [ في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية، حيث من الرجوع إلى عقد المشاركة القائم بين الجهة المستأنف عليها (المالكة) والسيد عبد الله المجبّر (المشارك) أن هذا الأخير قد مُنع / مُنح وعلى سبيل الاستثناء الحق في التنازل عن أربع شقق من حصته شرط الاستحصال على موافقة المالكين وتوقيعهما، كما تبين في / من الرجوع إلى عقد [شطب] موضوع النزاع الحالي المعقود بين البائع عبد الله المجبّر وبين المدعى عليه أن البائع تعهد بالحصول على موافقة المالكين على هذا البيع، ما يفيد أن المدعى عليه كان عالماً بوجود الشرط الذي يحدّ من حق الشريك
Page 9
9 [هامش] هامش البائع في [شطب] وحيث إنه كان من المفترض فيه، على أي حال، وهو يشتري من شخص لا يملك في العقار ولا يحمل وكالة من المالك، أن يتحقق من وجود حق البائع المذكور ومن مداه، وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا بالرجوع إلى عقد المشاركة، وحيث إن عقد البيع المتذرع به من قبل المدعى عليه لتبرير إشغاله، على فرض صحته وحصوله بتاريخ سابق لتاريخ صدور القرار الحكمي الذي ألغى عقد المشاركة القائم بين الطرفين الأساسيين، لا يكون سارياً على المالكين المدعيين، فيكون الإشغال المسند إليه غير مبرر وهو يقع في موقع / معرض التعدي الواضح الذي يختص قضاء العجلة بإزالته، فيرد الإستئناف ويصدق القرار الإبتدائي، لذلك تقرر المحكمة بالإتفاق أولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: وفي الأساس قبوله ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وإعادة التأمين التمييزي، ورؤية الدعوى انتقالاً وفي المرحلة الاستئنافية والحكم / الحكم مجدداً برد الاستئناف أساساً وتصديق القرار الابتدائي
Page 10
10 [هامش] هامش ثالثاً: مصادرة التأمين الإستئنافي [شطب] وتدريك الجهة المميز عليها الرسوم والنفقات في كافة مراحل الدعوى. قراراً صدر بتاريخ 26/1/2006 / ٦/١/٢٠٠٦ المستشار [توقيع] المستشار [توقيع] الرئيس [توقيع] [هامش] الكاتبة [هامش] [توقيع] محمود