Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2005

Court
تمييز مدني
Number
15/2005
Date
23/03/2005
President
راشد طقوش
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

تنفيذ 13035-1 - / 13035-١- المميز: فرنسبنك ش.م.ل. ضده: / ضد: ناصر محمد ياسين [هامش] أساس 524/2005 [هامش] قرار رقم 65/2005 / … بتاريخ 23/3/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس رشيد / راشد طقوش والمستشارين هيلانة إسكندر وجمال / جيلبير [؟] ورجاء الخوري بحضور الكاتب عبد الحميد الدويري وأفهم القرار التالي طابع مالي واحد وخمسون ألف ليرة معفى منها المستدعي وعهدة الكاتب / علناً [؟] [؟] [؟] [؟] قرار [هامش] هامش [هامش] [؟] [هامش] ٥٢٤/٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم [هامش] ١٥/٢٠٠٥ باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز بعد التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ 22/4/2004 تقدم المميز بنك / فرنسبنك ش.م.ل. وكيله الأستاذ سليم بريدي باستدعاء تمييزي بوجه المميز ضده ناصر محمد ياسين طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في البقاع الغرفة الثالثة برقم 71/2004 تاريخ 15/4/2004 والقاضي برد الاستئناف شكلاً وتنظيم المخالفة / وتضمين المستأنف النفقات القضائية ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي ورد سائر ما زاد أو خالف. وطلب إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير مهل الجواب إلى أسبوع، ثم إبلاغ / وإبلاغ نسخة من الاستدعاء ومرفقاته / والمرفقات إلى المميز ضده للجواب عليه ضمن المهلة والحكم بقبول سند عام / استدعاء التمييز شكلاً وأساساً ونقض القرار المميز والاجابة المبدلى به في استدعاء / للأسباب المدلى بها [؟] النقض، وبعد رؤية الدعوى انتقالاً قبول / [؟] استدعاء الاستئناف شكلاً وأساساً، وفسخ القرار الابتدائي … / والحكم برد طلب وقف التنفيذ الجاري بالمعاملة رقم 28/2004 / ٨٠/٢٠٠٢ لعدم قانونيته ولعدم جديته وتقرير متابعة التنفيذ من النقطة التي وصل إليها، وتضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف وبدل أتعاب، / الأتعاب، وإعادة التأمينين الاستئنافي والتمييزي. وفي الأسباب التمييزية، أدلى المميز: ١- في السبب الأول الخطأ في تطبيق وتفسير أحكام المادة 592 أ.م.م. لأن القرار المميز اعتبر أن

Page 2

[هامش] هامش الصفة الوجاهية / الرجائية لا تكون متحققة، إلا في حال صدور القرارات / بشأن قرارات صادرة بنتيجة دعوة الخصم إلى جلسة علنية تنظر فيها / في القضية المفروضة، / المعروضة، وقضى بأن القرار البدائي الصادر في غرفة المذاكرة والمتعلق بتدبير مؤقت واحتياطي ودون / وبدون دعوة الخصم رعى فيه نفاذ أحكام / ورغم صدوره بأحكام الأوامر على عرائض، بل على / في حين أن القرار المذكور هو قرار نزاعي يخضع للطعن وفقاً للأصول المنصوص عليها في المواد 590 و 586 و 605 / و٥٨٦ و٦١٥ أ.م.م. لأن عبارة "دون دعوة الخصم وسماعه" تعني دون إبلاغ الخصم الاجراءات، واستدعائه / الأوراق، ودعوته للجواب عليها، وأن القرار الابتدائي القاضي بوقف التنفيذ صدر بنتيجة / نتيجة اعتراض على تنفيذ عقد قرض وسندات دين وعقد تأمين وبعد إبلاغ طلب وقف التنفيذ والجواب عليه من المعترض عليه المميز. 2 - / ٢- في السبب التمييزي الثاني الخطأ في تطبيق وتفسير أحكام المادتين 504 و 594 / ٥٥٠ و٥٩٤ أ.م.م. لأنه وفقاً لأحكام المادة ٥٥٠ أ.م.م. إن القرار القضاء في صو / القضائي هو الذي يصدر في منازعة قائمة بين خصوم. وفي الحالة الراهنة، ان الخصومة تنشأ / تعتبر قائمة من عرض / في معرض دعوى اعتراض على تنفيذ مقدمة من المميز ضده بوجه المميز، وبعد ابلاغ الدعوى إلى الخصم والجواب عليها، فإن / وأن القرار الرجائي يصدر بدونه / بدون أية خصومة وفقاً للمادة 594 أ.م.م. وأنه كان على محكمة الاستئناف تطبيق أحكام المادتين 590 و 586 / و٥٨٦ أ.م.م. معطوفتين على المادة 561 / ٦١٥ أ.م.م. بحيث / حيث يقدم الاستئناف مباشرة أمام محكمة الاستئناف وأن القرار الاستئنافي بالتالي مستوجب النقض سنداً لما تقدم ولمخالفته هذه المواد. وتبين ان المميز ضده أبلغ استدعاء التمييز ولم يتقدم بجوابه. بناء عليه ١- في الشكل حيث ان استدعاء التمييز مستوفي شروطه

Page 3

… / [هامش] هامش [هامش] [؟] الشكلية كافة المفروضة بموجب المواد 717 أ.م.م. وما يليها فيكون مقبولاً شكلاً. ٢- في الأسباب التمييزية مجتمعة حيث ان المميز يطلب نقض القرار الاستئنافي المميز سنداً للفقرة الأولى من المادة 708 أ.م.م. لخطئه في تفسير وتطبيق المواد 592 و 504 و 594 / و٥٥٠ و٥٩٤ أ.م.م. عندما اعتبر أن القرار البدائي المستأنف والقاضي بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض هو قرار رجائي، في حين أن هذا القرار صدر بعد ان صار إبلاغ استحضار الاعتراض الى المعترض عليه واستتباعاً / ولا سيما ابلاغه طلب وقف التنفيذ وجواب هذا الأخير عليه. وحيث ان المادة ٥٥٠ أ.م.م. متد / تحدد المعيار الواجب اعتماده للتفريق بين القرار الرجائي والقرار النزاعي، وهو ان الأول هو القرار الذي يصدر بدون منازعة قائمة بين خصوم بينما يصدر الثاني في منازعة قائمة بين خصوم. وحيث ان المادة 594 أ.م.م. تنص على ان القرارات الرجائية هي القرارات التي تصدر بدون خصومة في المسائل التي أوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء، بالنظر لطبيعتها أو لصفة المستدعي. وحيث ان المنازعة تعتبر قائمة، من كفّت / حيث الخصومة، من الطرفين / بين الفرقاء نتيجة إبلاغ استحضار الدعوى الى الخصم وإتاحة الفرصة لهذا الخصم لتقديم جوابه. وحيث ان صدور القرار في غرفة المذاكرة، لا يغير في طبيعته النزاعية متى كان صادراً في منازعة قائمة، كما ان القرار الذي يقضي بتدبير احتياطي ومؤقت لا يكون رجائياً بالضرورة، فقد يكون قراراً نزاعياً إذا صدر بمواجهة الخصم في منازعة قائمة، كما يستفاد من نص المادة 590 أ.م.م. وحيث ان الوجاهية في المحاكمة، تكون متحققة اذا مكن الخصم من إبداء دفاعه نتيجة إبلاغه الاجراءات ضمن / الأوراق في المنازعة القائمة، وبالتالي

Page 4

[هامش] هامش من طاقة إقفال علمه / مناقشة أقواله قبل صدور القرار. وحيث ان عبارة "بدون دعوة الخصم وسماعه" الواردة في المادة 592 أ.م.م. تعني، بدون إبلاغ الخصم الأوراق ودعوته للجواب عليها، طالما ان الوجاهية تتحقق عندما يكون باستطاعة الخصم ابداء دفاعه بعد اطلاعه على مضمون الاوراق. وحيث ان القرار الاستئنافي المميز، الذي خلص إلى القول بأن القرار الابتدائي القاضي بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض، والصادر بعد ان أبلغ المميز المعترض عليه استحضار الاعتراض وطلب وقف التنفيذ وبعد تقديم هذا الأخير جوابه، هو قرار رجائي يستأنف وفقاً للأصول المتبعة لاستئناف القرارات الرجائية، بواسطة المحكمة مصدرة القرار، والى رد الاستئناف شكلاً، يكون قد اخطأ في تفسير المواد 504 و 594 و 592 / ٥٥٠ و٥٩٤ و٥٩٢ أ.م.م. في تفريقه بين القرارات الرجائية والقرارات النزاعية، الأمر الذي يستوجب نقضه سنداً للفقرة الأولى من المادة 708 أ.م.م. وحيث انه بعد النقض، ترى المحكمة ان الدعوى جاهزة للحكم وتقتضي البت بها مباشرة سنداً لأحكام المادة 724 أ.م.م. وحيث ان المميز المستأنف يطعن في القرار الصادر عن محكمة البداية تاريخ 2/8/2002 / بتاريخ ٢١/٨/٢٠٠٢ بمعرض اعتراض على تنفيذ تقدم به المميز عليه بوجه المميز. وحيث ان القرار الابتدائي المذكور قد صدر بعد ان صار إبلاغ استحضار الاعتراض الى المعترض عليه وجواب هذا الأخير عليه، فيكون قراراً نزاعياً كما سبقت / سبق تفصيله أعلاه وتطبّق على اصول استئنافه الأصول المعمول

Page 5

… / [هامش] هامش بها لاستئناف القرارات النزاعية، اي مباشرة أمام محكمة الاستئناف. وحيث ان القرار المستأنف القاضي بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض، قد قضى بتدبير مؤقت واحتياطي، فيستأنف بالتالي سنداً للفقرة 6 من المادة ٦١٥ أ.م.م. ووفقاً لأحكام المادتين 590 أ.م.م. و 642 فقرة اولى أ.م.م. وحيث انه من تعفير أوراق / جهة أخرى، أن الاستحضار الاستئنافي، مستوفي / مستوفٍ شروطه الشكلية كافة مما يوجب قبوله بالشكل. وحيث في أساس الاستئناف، يدلي المستأنف بوجوب فسخ القرار البدائي ورد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود اسباب جدية تبرره لأن الاعتراض لا يوقف سندات الدين، ولأن مضمون عقد القرض الجاري تنفيذه نص على حق المصرف في تنفيذ التأمين في حال عدم تسديد المقترض اي مبلغ في تاريخ استحقاقه، وان المعاملة التنفيذية مفتوحة منذ حوالي السنتين ولم يبادر المميز ضده إلى تسوية أوضاعه او إلى دفع اي مبلغ من المبالغ المترتبة بذمته. وحيث ان المستأنف عليه يدلي بوجوب رد الاستئناف لانطباق شروط المادة 852 / [؟] أ.م.م. لجهة وقف التنفيذ الحكمي لأن التنفيذ لا يطبّق / [؟] على سندات دين بل على عقد تأمين، وثانياً لعدم لجوء المصرف الى أحكام الشروط الخصوصية الواجبة التطبيق المنصوص عليها في عقد القرض، والتي بموجبها لا يجوز / [؟] [؟] للمصرف أن يلجأ / [؟] إلى التنفيذ المباشر قبل / [؟] [؟] عرض الامر على لجنة مكلفة بتسوية الخلافات.

Page 6

[هامش] هامش وحيث بعد الاطلاع على ملف المعاملة التنفيذية وعلى مضمون عقد القرض وشروطه العمومية والخصوصية، وعلى السندات الجاري تنفيذها، وعلى كافة ادلاءات الوثائق / أدلة الإثبات في الدعوى، ترى المحكمة بالرغم / بما لها من حق التقدير في هذه المسألة، انه لا توجد اسباب تبرر اتخاذ قرار بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 28/2002 / ٨٠/٢٠٠٢ موضوع الإعتراض مما يستوجب معه فسخ القرار الابتدائي القاضي بوقف التنفيذ، ورد طلب وقف التنفيذ المقدم من المعترض. وحيث يقتضي رد جميع الطلبات الزائدة أو المخالفة. لذلك تقرر المحكمة بالإتفاق ووفقاً لتقرير المستشارة 1 - / للتقرير [؟] ١- قبول استدعاء التمييز شكلاً وقبوله أساساً ونقض القرار المميز وإعادة التأمين التمييزي الى المميز. 2 - / ٢- رؤية الدعوى مباشرة، وقبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ القرار الابتدائي المستأنف والصادر بتاريخ 2/8/2002 / ٢١/٨/٢٠٠٢ ورد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 28/2002 / ٨٠/٢٠٠٢ وإعادة التأمين الاستئنافي الى المستأنف. 3 - / ٣- رد الطلبات الزائدة او المخالفة وتضمين المميز ضده الرسوم والنفقات القضائية كافة. قراراً صدر وأفهم في بيروت بتاريخ 23/3/2005 / [؟]/٣/٢٠٠٥ الكاتب البويري / الدويري المستشارة الخوري المستشارة إسكندر / المستشار [؟] الرئيس طقوش جمال / [؟] [؟] ج. الخوري … / [؟]