Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2007

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2007

Court
تمييز مدني
Number
15/2007
Date
26/02/2007
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12757 تجارية [هامش] هامش [هامش] قرار رقم 15/2007 [هامش] تاريخ 26/2/2007 [هامش] اساسي 82/2006 [هامش] تصنيف: تجارية / مغربي المميزة: شركة كلس سبلين ش.م.ل. وكيلها الاستاذ محمد مغربي المميز ضده: وليد كمال جنبلاط وكيله الاستاذ اميل بجاني بتاريخ 26/2/2007 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش والمستشارين نائل اديب ورينيه / ونزيه عكاري بحضور الكاتب فابيان العيداليه / ماريز العبد الله وافهم القرار المدون ادناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثالثة - المؤلفة من الرئيس راشد طقوش والمستشارين نائل اديب ورينيه / ونزيه عكاري لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان شركة كلس سبلين ش.م.م. وكيلها المحامي محمد مغربي قدمت بتاريخ 26/6/1996 / ٢٦/٨/١٩٩٧ استدعاء تمييزياً بوجه المميز ضده وليد كمال جنبلاط طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الثالثة رقم 124 تاريخ 25/2/1996 / ٢٥/٦/١٩٩٧ القاضي برد الاستئناف الاصلي شكلاً ورد الاستئناف الطارئ ايضاً. وبعد استعراضها للوقائع ومجريات المحاكمة البدائية والاستئنافية ادلت المميزة باسباب التمييز التالية: / بالاسباب التمييزية الآتية أولاً: بطلان القرار المستدعى نقضه لمخالفته القواعد الجوهرية لاصول المحاكمات لاشتماله على اضافة

Page 2

[هامش] هامش وانحشو / والحشو خارج الهامش ولمخالفته المادتين 520 و 533 أدلت المميزة ضمن هذا السبب ان استعمال اوراق الهامش لكتابة محاضر المحاكمات بما في ذلك الجلسات والقرارات ضد من القواعد / خرق للقواعد والصيغ الجوهرية المتعارف عليها لاصول / في اصول المحاكمات وكتابة المحاضر والاحكام يكون ضمن خطوط الهامش الداخلية وقد خصصت الجهة اليمين / اليسرى من الهامش لكتابة ارقام الدعوى وفيها اية اضافات ترد / وتصحيحاته اختصاراً ثم ضمن الهامش الداخلي / الاصلي وقد كتبت الفقرة الحكمية بكاملها خارج نطاق الهامش الاسفل / اسفلها مما يخالف القواعد والصيغ الجوهرية لاصول المحاكمات المدنية. كما ان المادة 520 أ.م.م. توجب ان يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك ويسري / والا كان الحكم باطلاً كما ان المادة 528 / ٥٣٣ أ.م.م. توجب النطق بالحكم في جلسة علنية تحت طائلة البطلان ويتبين من صورة القرار المميز ان الكاتب قد وقع القرار الى جانب الرئيس والقضاة الذين تشكلت منهم الهيئة ثم وقع الكاتب مرة ثانية في الهامش تحت عبارة دوّن / [؟] بتاريخ 25/2/1996 / ٢٥/٦ والهيئة كما سلف / سبق لم يعين / يحضر احد وانهم / وافهم القرار الشفيع ليوقع / [؟] بحضور محضر كل / على حدة علناً موقعاً / [؟] من … / اعضاء الهيئة ثم وقعه الكاتب

Page 3

[هامش] هامش ومن الواضح ان التوقيع الثاني كان في يوم / هو بخط مختلف ولم يصدر وفق لاحق / يأتِ وفقاً للتوقيع الاول وليس في اثره في / الامر من محضر كل / على حدة بل هو المقر / على حد المحضر ذاته دون سواه وان كاتب / الكاتب وقع على القرار المميز في وقت واحد مع اعضاء الهيئة وقبل تلاوة القرار علناً مما يقتضي اعلان بطلان / الاعلان ببطلان القرار المميز ونقضه لهذا السبب. ثانياً: مخالفة قاعدة الوجاهية ولا سيما المادة 373 و 377 / … أ.م.م. أدلت المميزة ضمن هذا السبب بانه لم يجر ابلاغها / ابلاغ القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة الاستئنافية في 25/1/1996 بما ان / ١٥/١/١٩٩٧ وان المحكمة الاستئنافية إستندت حكمها الى اسباب اثارتها من تلقاء ذاتها دون دعوة الخصوم الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها كما توجب ذلك المادة 373 أ.م.م. كجزء لا يتجزأ من قاعدة الوجاهية وانهم اعتبر استئناف قد حان انقضت / والخصم اثار الاستئناف مقدماً ضمن المهلة القانونية لتقديمه استئنافاً شفهياً وكان / تبعياً وان يجب على المحكمة دعوة الخصوم لتقديم ملاحظاتهم حول مسألة صحة تبليغ القرار البدائي وطريقة حساب المهلة والمميزة ادلت باستئنافها / باستقلالها الاستئنافي بأنها لم تتبلغ الحكم البدائي بصورة

Page 4

[هامش] هامش اصولية والخصم لم يطلب اثبات استئناف فقد ما جاز المحكمة / اعتبار الاستئناف مقدماً خارج المهلة كما ان المميزة لم تتبلغ صورة عن وثيقة تبليغ الحكم البدائي لمناقشة مضمونها ولم توضع الوثيقة المذكورة قيد المناقشة ويقتضي تبعاً لذلك نقض القرار المطعون فيه لمخالفته قاعدة الوجاهية. ثالثاً: مخالفة الصيغ الجوهرية المتعلقة بأصول التبليغ المادة 397 أ.م.م. ادلت المميزة ضمن هذا السبب ان القرار المطعون فيه اعتبر ان تبليغ الحكم البدائي جرى صحيحاً في 25/4/1994 / ١٥/٥/١٩٩٧ وفقاً لمشروحات / لشروحات مأمور التبليغ [؟] ان / وان التبليغ المزعوم / [؟] اجراؤه منعدم الوجود وتعد / [؟] وانه باطل للاسباب التالية: أ - عدم / أ- لعدم اجرائه بموجب محضر كما تفرض ذلك المواد 399 و 400 و 401 و 405 و 406 أ.م.م. وورقة التبليغ لا تشتمل على البيانات المفروضة بالمادة 405 أ.م.م. ب - / ب- لحصول التبليغ خارج منطقة المحكمة بصورة مخالفة للمادة 412 / ٤١٣ أ.م.م. اذ ان هذه المادة اوجبت … / [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع]

Page 5

[هامش] هامش عندما يكون مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ان يرسل رئيسها الاوراق المطلوب تبليغها الى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها. ومن مراجعة ورقة التبليغ يتبين ان كاتب محكمة اللاحقة / [؟] قد ارسل الورقة الى رئيس دائرة المباشرين في بيروت للتبليغ والمحاور ولم / والاعادة ولا يتبين ان الورقة عرضت على اي قاضٍ او ان احداً في محكمة بيروت كلّف المباشر بالتبليغ ولم تسجل في قلم تابع لمحكمة بيروت وقد اعاد رئيس دائرة المباشرين التبليغ الى الحاكم المنفرد في بعبدا / [؟] ولا احد يعلم كيف وصل الى القاضي المنفرد في اللاحم / [؟] ومن قام بالتبليغ في بيروت لم تكن / يكن مكلفاً به بصورة صحيحة ج- لعدم اجراء التبليغ للمميزة: اذ يتبين من شرح المباشر على ورقة التبليغ انه بلغ الاستاذ محمد مغربي في مكتبه بواسطة سكرتيرته شيرين / شريفة اسماعيل وهي ليست ولم تكن سكرتيرته والمقصود بالتبليغ المميزة وليس الاستاذ محمد مغربي شخصياً وكان على القائم بالتبليغ تبليغ الشركة المميزة بواسطة احد المحامين

Page 6

[هامش] هامش او المستخدمين في مكتب الاستاذ مغربي الامر الذي لم يجر واصول التبليغ من الصيغ الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب رابعاً: مخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 504 / ٤٠٥ أ.م.م. والمادة 59 أ.م.م. والصيغ الجوهرية أدلت المميزة تحت هذا السبب بأن القرار المطعون فيه استند الى ورقة تبليغ الحكم البدائي لرد الدعوى شكلاً ويتبين من ورقة التبليغ انها لا تحدد مهلة الاستئناف كما توجب ذلك الفقرة الاخيرة من المادة 405 أ.م.م. واغفال ذكر المهلة يؤدي الى بطلان الاجراء القضائي مما يقتضي نقض القرار المميز. خامساً: مخالفة المادتين 417 و 418 أ.م.م. المتعلقة بحساب المهل: أدلت المميزة ضمن هذا السبب ان القرار المطعون فيه اعتبر مهلة الاستئناف سارية ابتداء من يوم التبليغ المزعوم / المذكور اي 25/4/1994 / ١٥/٥/١٩٩٧ والمادة 418 أ.م.م. صريحة في ان يوم التبليغ لا يدخل في حساب المهلة ويكون ابتداء التبليغ اذا صح هو 26/4/1994 / الا اعتباراً من ١٦/[؟]/١٩٩٧ وقد تضمن / نص

Page 7

[هامش] هامش عاشوراء / على شرحه والمهلة المحددة بالايام تحسب من منتصف ليل يوم ابتداء المهلة الى منتصف ليل اليوم الاخير لانتهاءها / الذي لانتهائها وفقاً للمادة 417 أ.م.م. ومنتصف ليل اليوم هو الساعة 24:00 من ذلك اليوم ويكون الحد الاخير لمهلة الاستئناف البالغة ثلاثين يوماً يكون بهذا الحساب الساعة 24:00 من يوم الاحد في 25/5/1994 / ١٥/٦/١٩٩٧ وهو يوم عطلة رسمية وتكون المهلة ممتدة / ممددة الى يوم 26/5/1994 / ١٦/٦/١٩٩٧ وهو اول يوم عمل واستطراداً وفي / في حال الاخذ بطريقة الحساب التي اعتمدتها المحكمة فان مهلة الاستئناف تنتهي الساعة 24:00 من يوم السبت في 24/5/1994 / ١٤/٦/١٩٩٧ والمحاكم معطلة رسمياً بعد ظهر يوم السبت وكذلك يوم الاحد الذي يليه حتى ولو بقي القلم مفتوحاً بعد الظهر فان المادة 422 أ.م.م. تمنع القيام بأي اجراء من اجراءات المحاكمة بعد الساعة الثامنة جائز / مساءً مما يؤدي الى فائدة / خسارة اربع ساعات من المهلة فتبقى / فتعتبر المهلة ممتدة / ممددة الى يوم الاثنين في 26/5/1994 بمقتضى / ١٦/٦/١٩٩٧ بمفعول المادة 419 أ.م.م. وطلبت بالنتيجة:

Page 8

[هامش] هامش اولاً قبول طلب التمييز شكلاً ثانياً: نقض القرار المطعون فيه للاسباب المبينة اعلاه وتضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف واعادة مبلغ التأمين ثالثاً: وفي الموضوع وبعد النقض النظر بموضوع الدعوى الاستئنافية واصدار القرار: ١- بقبول الاستئناف شكلاً ٢- ابطال القرار المستأنف لصدوره خلافاً للاصول الاجرائية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية ٣- قبول الاستئناف اساساً ونشر الدعوى ورؤيتها استئنافاً 4 - / انتقالاً ٤- رد طلبات المستأنف عليه مقابلة / المقابلة برمتها شكلاً وموضوعاً. 5 - / ٥- تسجيل العقود المبينة في استدعاء الدعوى البدائية على صحيفة العقار - 656 / ٦٥٩ سبلين. ٦- تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبين ان المميز عليه وليد جنبلاط وكيله المحامي اميل بجاني قدم بتاريخ 17/9/1996 / ١٧/٩/١٩٩٧ لائحة جوابية وطلباً معجل ببدء / وطلب فيها رد طلب وقف التنفيذ ورد الشبهة لشكلاً / وادلى بالنسبة للشكل [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع]

Page 9

… / هامش بأنه يقتضي رد التمييز شكلاً لأن المميزين / الا ان التمييز مستجمعاً كافة شروطه الشكلية ولاسيما / لاسيما أن أي وارد أبعد انقضاء المدة / اسبابه واردة [؟] [؟] [؟] القانونية. وأدلى أيضاً بأن / أن القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز لأن الجهة المميزة وصفت في استدعائها / استحضارها الابتدائي العلاقة القائمة بين الفريقين بأنها علاقة تأجيرية، وعلاقة إيجار عقار، ودعاوى الايجارات لا تقبل التمييز إلا في حال وجود تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم البدائي لجهة الاسقاط / اسقاط من حق التمديد وهذا غير منطبق على الدعوى الراهنة مما يقتضي عدم قبول استدعاء التمييز. وبالنسبة للأساس، وردّاً على الاسباب التمييزية، أدلى المميّز عليه أنه لا توجد مخالفة للمادتين 520 و 522 / و٥٣٣ أ.م.م، خاصة وأن القرار صدر معلناً / … موقّعاً من القضاة والكاتب، وبالنسبة للسبب الثاني المتعلّق بقاعدة الوجاهية، فانه طلب في لائحته الاستئنافية تاريخ 15/10/1996 / ١٥/١/١٩٩٦ رد الاستئناف شكلاً لأن / الا انه لم تراعِ أصوله وصيغه الشكلية إضافة الى ذلك، إن كلا / كل ما يتعلق بمهلة الاستئناف هو من النظام العام وعلى المحكمة ان تثيره عفوياً. / عفواً. وبالنسبة لبقية الاسباب التمييزية فهي مردودة لعدم قانونيتها. وطلب بالنتيجة:

Page 10

… / هامش - رد طلب وقف التنفيذ - رد التمييز شكلاً - وإيد [؟] ردّاً وبرمته / واستطراداً رده برمته لعدم صحته وعدم قانونيته - تطبيق المواد 10 و 11 و 551 / ٥١٠ و٥١١ و٥١٥ بحق المميزين وأقضِ القرا / المميزة واقصى الغرامة - الرسوم والمصاريف كافة والتقاضي / والنفقات والعطل والضرر وأتعاب المحاماة. وتبين أن المميزة قدمت بتاريخ 8/10/1996 لائحة جوابية مع طلب احالة الدعوى ادارياً / الراهنة الى الغرفة التا / الثامنة حسب توزيع الاعمال. وأدلت المميزة بأن ما طلبه المميز … / عليه من رد الدعوى شكلاً لأن من / … دعاوى الايجارات مردود لعدم توفر شروط المادة 21 من قانون الايج / الايجارات التي استند اليها المميز عليه لأن الحكم البدائي لم يتضمن اي وصف للعقد وموضوع / موضوع الدعوى كما ان القرار الاستئنافي لم يبحث هذه المسألة. والعجائز والتي / والعقود التي أبرزتها في استدعاءها الاستئنافي تعبر / استحضارها الابتدائي تفيد عن علاقة تعاقدية واحدة ولا يوجد اي عقد صناعي يقول / حتى يقال بأن موضوع الدعوى هو إجارة، وموضوع الدعوى ليس عقد إيجار، وتكون / ولأن الدعوى تدخل ضمن النطاق النوعي تحت / [؟] صلاحية القاضي الفرد الناظر في قضايا الايجارات المنصوص عنها في البند ع / ٤ من المادة 86 أ.م.م، وتقتض / ولقصد

Page 11

… / هامش احالة الدعوى الى الغرفة الثامنة من محكمة التمييز التي تنظر بقضايا الايجارات حسب توزيع الاعمال. وتمرى / وكررت المميزة اقوالها ومطاليبها / ومطالبها السابقة مضيفة طلب احالة الدعوى الحاضرة ادارياً / الراهنة الى الغرفة الثامنة بحسب / حسب توزيع الاعمال. وتبين ان المميز عليه قدم بتاريخ 2/12/1996 / ٣/١٢/١٩٩٦ لائحة جوابية كرر فيها اقواله السابقة وأضاف بأن الرق / الجهة المميزة هي التي شاعت في دعوى / [؟] [؟] [؟] استدعائها التمييزي فطلبت / [؟] التمييز امام هذه الغرفة فلا يسعها طلب احالت / احالة خاصة وان توزيع الاعمال تدبير اداري / لا يبدل الامر وكرر مطاليبه / مطالبه السابقة مضيفاً طلب ابقاء الدعوى امام هذه الغرفة. وتبين ان الهيئة السابقة لهذه المحكمة كانت قررت بتاريخ 10/11/1996 رد طلب وقف التنفيذ. بناء عليه اولاً: في الشكل 1- في مدى قابلية القرار المطعون فيه للتمييز حيث ان المميز عليه ادلى بعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز لان المميزة وصفت العلاقة القائمة بين الفريقين

Page 12

… / هامش بانها علاقة تأجيرية - علاقة ايجار عقار ودعاوى الايجار لا تقبل التمييز الا في حال وجود تعارض بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي لامر / الامر غير المتوفر في الدعوى الراهنة. وحيث ان المميزة تدلي بان المميز عليه اعترف في لوائحه البدائية / بلائحته الجوابية ان العقد موضوع النزاع ليس بعقد / عقد ايجار كما انه لا الحكم البدائي ولا القرار الاستئنافي تضمنا أي وصف للعقد موضوع الدعوى ولا علاقة لهذا النزاع بالفقرة 2 / ٣ من المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92. وحيث يتبين من استحضار / الاستحضار البدائي المقدم للقاضي المنفرد المدني في الدامور الناظر في القضايا العقارية ان موضوع الدعوى يتعلق بتسجيل العقود موضوع النزاع على صحيفة العقار رقم /659/ سبلين / ٦٥٩/سبلين بصرف النظر عن طبيعة العقود المسند / المستند إليها هذا / في الطلب وبالتالي فان الموضوع لا يتعلق بنزاع حول عقد ايجار وانما فقط بتسجيل محتود / عقود معينة على صحيفة العقار وبالتالي لا تعتبر الدعوى الراهنة دعوى ايجار بمفهوم قوانين الايجارات الاستثنائية وتقبل بالتالي التمييز ويقتضي رد ادلاءات المميز عليه / الادلاءات المعاكسة ورد طلبه / طلب

Page 13

… / هامش المميزة بإحالة الدعوى الراهنة الى الغرفة الثامنة 2- / ٣- في مدى توفر باقي الشروط الشكلية حيث ان الاستدعاء التمييزي وارد ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. ثانياً: في الاساس حيث ان المميزة ادلت بعدة اسباب تمييزية لنقض القرار المطعون فيه يقتضي بحثها. … / [هامش] ١ السبب الاول: مخالفة القواعد الجوهرية لاصول المحاكمات لاشتمال القرار المطعون فيه على الاضافة والحشو في الهامش ومخالفة / وفي [؟] المادتين 520 و 533 / و٥٣٣ أ.م.م. : / … حيث ان المميزة تدلي بان الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه كتبت بكاملها خارج نطاق الهامش الاسفل مما يخالف القواعد والصيغ الجوهرية لاصول المحاكمات التي تفرض كتابة المحاضر والاحكام ضمن خطوط الهامش الداخلية فقط. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان الفقرة الحكمية كتبت خارج نطاق الهامش الاسفل. وحيث لا يوجد اي نص يمنع كتابة أي شيء خارج

Page 14

… / هامش نطاق الهامش الاسفل. وحيث ان المميزة لم تثبت القواعد والصيغ الجوهرية التي خالفها القرار المطعون فيه عند كتابة / كتابته الفقرة الحكمية خارج النطاق الهامش الاسفل والفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات مدنية تفرض على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة حيال / عليها المخالفة ولا يكفي الاكتفاء بعبارة عامة وهي / وبيان اوجه الاعتداد بها وكيفية وقوع مخالفة القواعد والصيغ الجوهرية المتعارف عليها لاصول المحاكمات كما ادلت بذلك المميزة، مما يقتضي رد ادلاءاتها / الادلاءات لهذه الجهة. وحيث ان المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه خالف احكام المادتين 520 و 522 / و٥٣٣ أ.م.م. التي توجب في اصولها / الاولى ان يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك وتوجب الثانية النطق بالحكم في جلسة علنية تحت طائلة البطلان اذ يتبين من صورة القرار المطعون فيه ان الكاتب قد وقع القرار الى جانب تواقيع القضاة ثم وقع الكاتب مرة ثانية في الهامش / الاسفل تحت عبارة … / [؟] "بتاريخ 25 تموز 1996 / ٢٥/٦/١٩٩٦ والهيئة سابقة / [؟] لم يتواجد فاعيد وافهم / [؟] [؟] واخر القرار المنظم / الحكم بموجب محضر على حدة علناً".

Page 15

… / هامش وهذا يوضح ان التوقيع الثاني جاء / كان بحبر مختلف وتم في وقت لاحق للتوقيع الاول وانه ليس في الامر من محضر على حدة بل هو المحضر ذاته دون سواه فيكون من الثابت ان الكاتب وقع على القرار المطعون فيه في وقت واحد مع القضاة اعضاء الهيئة وقبل تلاوة القرار علناً. وحيث وفقاً للمادة 520 اصول محاكمات مدنية يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك واجرى / والا كان الحكم باطلاً ووفقاً للمادة 533 اصول محاكمات مدنية يجري النطق بالحكم من قبل الرئيس او احد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة في جلسة ويقضي / لا يقتضي حضورهم جميعاً فيها ويكون النطق بالحكم علانية والاي / والا كان الحكم باطلاً. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه موقع من القضاة ومن الكاتب ويتبين من آخر صفحة القرار المطعون فيه انه جرى توقيع جلسة افهام الحكم علناً من قبل الرئيس مع وجود توقيعه وتوقيع الكاتب. وحيث ان توقيع الكاتب على القرار الى جانب القضاة ثم توقيعه على الهامش مع ختام / الاسفل لافهام الحكم ليس فيه مخالفة لاحكام المادتين 520 و 533 أ.م.م. لان التوقيع الاول

Page 16

… / هامش هو للحكم وهو الثاني على الهامش / الاسفل هو لجلسة النطق بالحكم مع الرئيس كما تفرض ذلك المادة 522 أ.م.م وحيث ان اختلاف الحبر بين التوقيع الاول والثاني ليس فيه مخالفة للقانون ولا يثبت ان التوقيع الثاني اي جلسة النطق بالحكم تم في وقت لاحق للتوقيع الاول في / اي القرار كما ان اختلاف الحبر لا يثبت ان الكاتب وقع على القرار المطعون فيه في وقت واحد مع القضاة اعضاء المحكمة وقبل تلاوة القرار علناً وحيث بالنسبة للمحضر على حدة كما ورد في جلسة افهام الحكم فان القرار المطعون فيه منظم بمحضر / متضمن محضر على حدة علناً لان / أي ان المقصود بالمحضر على حدة هو ذاته / انه ليس محضر المحاكمة وهذا هو الواقع كما يتبين من القرار المطعون فيه. وحيث تكون الادلاءات المميزة / المثارة بخصوص السبب الاول مستوجبة الرد ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الاول لعدم قانونيته. 2- / [هامش] ٢ السبب التمييزي الثاني: مخالفة قاعدة الوجاهية ولاسيما / ولا سيما المادة 373 أ.م.م. حيث ان المميزة تدلي بانه لم يجر ابلاغها / ابلاغ

Page 17

… / [هامش] هامش القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة الاستئنافية في [هامش] هامش 15/10/1998 . / ١٥/١/١٩٩٨. كما ان المحكمة الاستئنافية استندت حكمها الى أسباب أثارتها من تلقاء ذاتها دون دعوة الخصوم الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها كما توجب ذلك المادة 373 أ.م.م. كجزء لا يتجزأ من قاعدة الوجاهية خاصة وان الخصم المثير / اثر الاستئناف مقدماً تحت / فقد [؟] ضمن المهلة القانونية بتقديمه إستئنافاً تبعياً ومسألة صحة تبليغ القرار البدائي وطريقة حساب المهلة هي من المسائل التي كان / … يجب على المحكمة ان تدعو الخصوم الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها كما ورد في الاستحضار الاستئنافي على لسان المميزة عبارة تفيد انها لم تتبلغ الحكم البدائي بصورة أصولية وهذا تنبيه للمحكمة الى ان صحة التبليغ مسألة مختلف عليها والخصم / وان الخصم لم يطلب اعتبار ان الاستئناف مقدم خارج المهلة كما انها لم تتبلغ صورة عن وثيقة التبليغ حتى تناقش مضمونها مما يتبين / يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه وحيث ان المميز عليه يدلي بأنه لم يصدر اي قرار

Page 18

… / [هامش] هامش تمهيدي بتاريخ 15/10/1998 . / ١٥/١/١٩٩٨. وبالنسبة لمسألة رد الاستئناف شكلاً فانه أدلى بها اضافة الى ان كل … / ما يتعلق بـ ورود / بورود الاستئناف بعد انقضاء المهلة يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة ان تثيره كعذر . / عفواً. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة بحثت مدى امكانية قبول الاستئناف شكلاً على ضوء ما اذا كان وارد / وارداً ضمن المهلة القانونية ام لا وانتهت الى رده شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية وحيث يتبين من اللائحة الجوابية والاستئناف التبعي المقدمة من المميز عليه انه ادلى بوجوب رد الاستئناف شكلاً في حال عدم مراعاة اصول وصيغة التكليف ولكنه / اصوله وصيغه الشكلية وانه لم يطلب ذلك ضمن فقرة مطاليبه الوارد / مطالبه الواردة في خاتمة لائحته المذكورة اعلاه وحيث ان مجرد اثارة المستأنف عليه مسألة الاصول والصيغ الشكلية لتقديم الاستئناف يعني ان كل ما يتعلق بالاصول الشكلية للاستئناف اصبح مطروحاً للنقاش وان لم يطلب المميز عليه (المستأنف عليه) رد الاستئناف شكلاً حتى / ثم ان مثل هذا الطلب يكفي / يجب إثارته كعذر / عفواً من قبل المحكمة وفقاً للقانون

Page 19

… / ١١ [هامش] هامش وحيث على فرض ان ما ادلى به المميز عليه لا يشكل اثارة للمسائل الشكلية للاستئناف ومن ضمنها مهلة تقديمه فانه يقتضي بحث مسألة مدى امكانية اثارة هذه النقطة دون وضعها موضع المناقشة / دعوة الخصوم للمناقشة على ضوء / هدي النصوص القانونية وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة استندت لاثارة موضوع سقوط الحق بالاستئناف الى نص المادتين 64 و 618 اصول محاكمات مدنية وحيث ان المميزة تستند لنقض القرار المطعون فيه الى مخالفة قاعدة الوجاهية ولا سيما المادة 373 أ.م.م وحيث وفقاً للمادة 373 أصول محاكمات مدنية على القاضي ان يتقيد وان يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية ولا يصح إسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدماً الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها كما نصت على ذلك الفقرة الاخيرة من المادة 272 / ٣٧٢ أ.م.م وحيث ان المادة ٣٧٢ أ.م.م خاصة فقرتها الاخيرة مرتبطة بالمواد السابقة لا خاصة / سيما المادة 270 / ٣٧٠ فقرتها الثانية التي نصت على انه للقاضي ان يثير من تلقاء نفسه الاسباب القانونية الصرف أياً كان الاساس

Page 20

… / [هامش] هامش القانوني الذي تذرع به الخصم . [هامش] هامش / الخصوم. وحيث ان ما تقرره المادة ٣٧٢ أ.م.م فقرتها الاخيرة من وجوب دعوة الخصوم لتقديم ملاحظاتهم بشأن ما يثيره القاضي من تلقاء نفسه من أسباب قانونية يتعلق فقط بالاسباب القانونية التي يمكن للقاضي اثارتها من تلقاء نفسه ولا يمكن تطبيقها على ما يفرضه القانون على القاضي من وجوب اثارة بعض المسائل القانونية لتعلقها بالنظام العام وحيث ان الوجاهية مفروضة في المسائل التي يعود تقدير اثارتها للقاضي لعدم تعلقها بالنظام العام والوجاهية مفروضة في هذه الحالة لاثارة القاضي اسباباً قانونية تختلف عن الاسباب المتذرع بها من قبل الفرقاء او لاثارته اسباباً قانونية يعود امر اثارتها للفرقاء اما الاسباب القانونية التي يجب على القاضي ان يثيرها من تلقاء نفسه لتعلقها بالنظام العام فلا تخضع لمبدأ الوجاهية لاسباب عديدة منها ان ما يتعلق بالنظام العام لا يمكن للفرقاء التذرع بما يخالفه فلا يمكن الاخذ بما يدلي به الخصوم في هذه الحالة كما ان المشترع افترض ان كل ما له علاقة بالنظام العام هو مطروح حكماً قيد المناقشة ولا يمكن التغاضي

Page 21

… / ١١ [هامش] هامش عنه او الاستناد الى خلافه المتنازع / [؟] من قبل الفرقاء وحيث ان مهل الطعن ومن ضمنها مهلة الاستئناف تتعلق بالنظام العام والمادة 64 أصول محاكمات مدنية فرضت على المحكمة ان تثير هذا الدفع من تلقاء نفسها عندما يتصل بالنظام العام سيما اذا نتج عن عدم مراعاة مهل الطعن او عن عدم جواز استعمال طرق الطعن كما ان المادة 618 اصول محاكمات مدنية نصت على انه يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن في الاحكام سقوط الحق وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وكان المشترع في هذه المادة خرج عن مبدأ الوجاهية لاعتباره ان كل ما يتعلق بالنظام العام هو مطروح حكماً قيد المناقشة وحيث اضافة الى ذلك فان المحكمة المطعون بقرارها تنبهت الى الخلاف حول صحة التبليغ وطريقة حساب المهل كما يتبين من القرار المطعون فيه وحيث في حال خالفت محكمة الاستئناف القانون بالنسبة لما قررته بخصوص رد الاستئناف شكلاً سواء لجهة طريقة حساب المهلة او لجهة صحة التبليغ فان هذا الامر يخضع لرقابة محكمة التمييز لانه يتعلق بمخالفة نصوص قانونية

Page 22

… / [هامش] هامش وحيث تكون ادلاءات / الادلاءات المميزة حول مخالفة قاعدة الوجاهية لا سيما / لاسيما المادة ٣٧٢ أ.م.م. مستوجبة الرد لعدم قانونيتها ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الثاني . / … [هامش] 2 / ٣ السبب التمييزي الثالث مخالفة الصيغ الجوهرية المتعلقة باصول التبليغ المادة ٣٩٧ أ.م.م. وما يليها حيث ان المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه اعتبر ان تبليغ الحكم البدائي جرى صحيحاً في 15/10/1998 / ١٥/٥/٩٧ وفقاً لمشروحات مأمور التبليغ الا ان التبليغ المزعوم اجراؤه منعدم / معدوم الوجود او هو / والا باطل لعدة اسباب أ- لعدم اجرائه بموجب محضر حيث ان المميزة تدلي ضمن هذا الشق من السبب التمييزي الثالث بان احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتبليغ ولا سيما المواد 399 و 400 و 401 و 405 و 406 توجب ان يجري التبليغ بموجب محضر وحللته / وصفته المادة 405 أ.م.م. بكل دقة ولكن التبليغ المزعوم حصوله في ١٥/٥/١٩٩٧ لم يحصل بموجب محضر ولا يوجد في الملف اي محضر تبليغ ولا تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التي تلزم بها المادة 405 أ.م.

Page 23

… / [؟] [هامش] هامش ولا سيما ساعة التبليغ وهي بالتالي لا تؤلف محضر تبليغ مما يجعل التبليغ منعدم الوجود وحيث ان المميز عليه يدلي بانه لا توجد مخالفة لاصول التبليغ خاصة وان المشرع / المشترع لم يفرض شكلاً احتفالياً معيناً او صيغة محددة يترتب على عدم مراعاتها بطلان التبليغ خاصة في حال عدم وجود ضرر وحيث ان ادلاءات / الادلاءات المميزة ضمن هذا الشق من السبب التمييزي الثالث تتعلق بعدم اجراء محضر تبليغ كما تفرض ذلك المادة 399 وما يليها أصول محاكمات مدنية وبعدم / وعدم اشتمال ورقة التبليغ على البيانات المحددة بالمادة 405 أ.م.م وحيث ان المواد 399 و 400 و 401 (قبل الغائها) و 405 و 406 / و٤٠٠ و٤٠١ ([؟] الثالثة) و٤٠٥ و٤٠٦ اشارت الى محضر التبليغ وحيث ان محضر التبليغ المقصود بالمواد المذكورة اعلاه ليس محضراً مستقلاً عن وثيقة التبليغ ينظمه مأمور التبليغ وانما المقصود بمحضر التبليغ هو وثيقة التبليغ وما يثبت ذلك ان المادة 405 أ.م.م. التي حددت مشتملات محضر التبليغ هي نفسها مشتملات وثيقة التبليغ او إشعار التبليغ

Page 24

… / [هامش] هامش وحيث خلافاً لاقوال / لادلاء المميزة فان وثيقة التبليغ او اشعار [هامش] هامش / … التبليغ تضمن البيانات المحددة في المادة 405 أ.م.م. اذ انه تضمن اسم طالب التبليغ واسم المحكمة التي أمرت بالتبليغ وخلاصة / وماهية الورقة الجاري تبليغها واسم المبلغ اليه وذكر مأمور التبليغ الى من سلمت الورقة المطلوب ابلاغها وذكر ايضاً ان من استلم الاوراق امتنع عن التوقيع وتكون وثيقة التبليغ او محضر التبليغ قد اشتمل على البيانات المحددة في المادة 405 أ.م.م. وحيث ان عدم الاشارة الى ساعة التبليغ لا يؤثر على صحة التبليغ طالما ان مأمور التبليغ ذكر محل التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة وهذا هو المهم بالنسبة لوثيقة التبليغ خاصة عندما لا تكون مهلة الطعن محددة بالساعات كما هو الحال بالنسبة للدعوى الراهنة وحيث ما دام / طالما ان اشعار التبلغ / التبليغ وهو محضر التبليغ قد اشتمل على البيانات المهمة المحددة في المادة 405 أ.م.م فلا يكون التبليغ منعدم الوجود وتكون ادلاءات / الادلاءات المميزة المخالفة مستوجبة الرد لعدم قانونيتها . - ب بحصول / ب- لحصول التبليغ خارج منطقة المحكمة بصورة مخالفة للمادة 412 أ.م.م. : / …

Page 25

[هامش] هامش حيث ان المميزة تدلي بان المادة 412 أ.م.م اوجبت عندما يكون مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ان يرسل رئيسها الاوراق المطلوب تبليغها الى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها. ومن مراجعة ورقة التبليغ يتضح ان كاتب محكمة الناصرة / الدامور قد ارسل الورقة تحت رقم 176 وتاريخ 14/5/1997 / ١٤/[؟]/١٩٩٧ الى رئيس دائرة المباشرين في بيروت للتبليغ والاعادة ولا يتبين ان الورقة عرضت على اي قاض او ان احدا في محكمة بيروت كلف المباشر بالتبليغ كما لا يثبت تسجيلا / يتبين تسجيلها في قلم تابع لمحكمة بيروت وقد احال رئيس دائرة المباشرين التبليغ الى الحاكم المنفرد الذي هامله / [؟] ولا احد يعلم كيف وصل الى القاضي المنفرد في الناصرة / [؟] فيكون التبليغ باطلا. وحيث وفقا للمادة 412 اصول محاكمات مدنية اذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسها ارسال الاوراق المراد تبليغها الى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها. وحيث يتبين من نص المادة 412 المذكورة اعلاه انها اجازت لرئيس المحكمة ارسال الاوراق اذا كان مكان

Page 26

[هامش] هامش التبليغ خارج منطقة المحكمة الى رئيس المحكمة التي تريد / يجري التبليغ في منطقتها، ومما يثبت / اما يتبين ان النص اجاز لرئيس المحكمة ولم يفرض عليه ذلك انه استعمل كلمة "يمكن"، والاجازة تعني الجواز وليس الالزام كما ادعت / ادلت بذلك المميزة باستعمالها كلمة اوجبت التالم ترد / الذي لم يرد في نص المادة 412 ا.م.م. وهذا يعني انه يمكن ارسال اوراق التبليغ بواسطة رئيس المحكمة او بواسطة من ينيبه / كاتب المحكمة الى دائرة المباشرين في بيروت وتكون / ويكون التبليغ الذي تم بهذا الشكل صحيحا ويقتضي رد ادلاء / ادلاءات المميزة المخالفة لعدم قانونيتها. ج - لعدم / لجهة اجراء التبليغ المزعوم للمستدعية حيث ان المميزة تدعي / تدلي انه يتبين من شرح المباشر على ظهر ورقة التبليغ انه ابلغ الاستاذ محمد مغربي في مكتبه بواسطة سكرتيرته "نسرين اسماعيل" وهي ليست ولم تكن سكرتيرته والمقصود بالتبليغ ليس الاستاذ محمد مغربي شخصيا بل المميزة وكان على القائم بالتبليغ ابلاغ المميزة بواسطة احد المدراء / العاملين او المستخدمين في مكتب الاستاذ مغربي الامر الذي لم يحصل ويكون التبليغ باطلاً لمنى النته صحة موقوفة / لمخالفته صيغة جوهرية. وحيث يتبين من اشعار تبليغ الحكم الابتدائي

Page 27

[هامش] هامش انه ابلغ للاستاذ محمد مغربي بوكالته عن المميزة في مكتبه بواسطة سكرتيرته نسرين اسماعيل واستلمت الاوراق المطلوب تبليغها وامتنعت عن التوقيع وحيث يتبين من اشعار التبليغ ان المدعوة شرين / نسرين اسماعيل ابلغت في مكتب الاستاذ محمد مغربي ولا يعقل ان تتواجد في المكتب لو لم تكن لاحقة / ذات صفة او عاملة في المكتب وحيث من جهة ثانية / الثابت ان وثيقة التبليغ ورقة رسمية ويعتبر / ويفترض مضمونها صحيحا ما لم يثبت عكسه او تزويره / تزويرها وبالتالي فان صفة نسرين اسماعيل كسكرتيرة تبقى صحيحة ولا يعتد باقوال المميزة بانها ليست ولم تكن سكرتيرة الاستاذ محمد مغربي طالما لم يطعن بمضمون محضر التبليغ. وحيث ان المادة ٣٨٢ اصول محاكمات مدنية اجازت التبليغ للمحامي الوكيل ولاي من المحامين الشركاء او المعاونين له اولاي / او لاي من المستخدمين العاملين في مكتبه والتبليغ من السكرتيرة يعتبر صحيحا طالما هي من العاملين في مكتب المحامي الوكيل. وحيث ان القرار المطعون فيه الذي توصل الى هذه النتيجة واعتبر التبليغ قانونيا وفقا للمادة ٣٨٢ أ.م.م، يكون قد احسن تطبيق القانون ولم يخالفه وتكون

Page 28

[هامش] هامش [هامش] 4 / … ادلاءات المميزة المخالفة مستوجبة الرد. وحيث يقتضي بعد رد كل ما اثارته المميزة ضمن السبب الثالث رد هذا السبب لعدم قانونيته. [هامش] ٤ السبب التمييزي الرابع: مخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 405 أ.م.م. والمادة 59 أ.م.م. والصيغ الجوهرية حيث ان المميزة تدلي ضمن هذا السبب بان القرار المطعون فيه استند الى ورقة تبليغ الحكم البدائي للقول بانقضاء مهلة الاستئناف ورد الاستئناف شكلاً ومن مراجعة ورقة التبليغ المذكورة يتبين انها لا تندر / تحدد مهلة الاستئناف او اي مهلة اخرى للطعن بالحكم المذكور والفقرة الاخيرة من المادة 405 أ.م.م توجب ان تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الطعن سواء بالاعتراض او الاستئناف او التمييز وإغفال ذكر مهلة الطعن يؤدي الى بطلان الاجراء القضائي بسبب مخالفة صيغة جوهرية تمس مقاس / حقاً من حقوق الدفاع مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب وحيث ان المميزة تدلي بان عدم ذكر مهلة الطعن في وثيقة التبليغ يؤدي الى بطلان التبليغ ما دام هذا الحق / [؟] مقرر في القانون. وحيث وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 405 أ.م.م

Page 29

[هامش] هامش وردا يتناول / ((واذا تناول تبليغ الخصم او غيره من اصحاب العلاقة احد الاحكام او القرارات القضائية او الرجائية فيجب ان تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الاعتراض او اعتراض الغير او الاستئناف او التمييز. وحيث وان كان المشرع / المشترع استعمل كلمة "يجب" بالنسبة لتحديد مهل الطعن في وثيقة التبليغ الا انه لم ينص على بطلان وثيقة التبليغ التي لا تشير او تذكر مهل الطعن والمادة 59 اصول محاكمات مدنية نصت على انه لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام. وحيث لا يوجد نص صريح في المادة 405 ا.م.م، على بطلان وثيقة التبليغ التي لا تذكر مهل الطعن. وحيث ان عدم تحديد مهل الطعن في وثيقة التبليغ ليس من الصيغ الجوهرية ولا يتعلق بالنظام العام لان هذه المهل محددة بالقانون ولا يندرج ان / يحددها كاتب او حامد / مأمور التبليغ او وثيقة التبليغ وما دامت هذه المهل محددة بالقانون فيمكن معرفتها حتى ولو لم تذكر

Page 30

[هامش] هامش في وثيقة التبليغ لانه لا يمكن لاحد ان يعتذر / يتذرع بجهله القانون خاصة عندما يكون المطلوب تبليغه محاميا وحيث ما دام لا يوجد نص على بطلان وثيقة التبليغ التي لا تذكر مهل الطعن وما دام مثل هذا الاجراء لا يتعلق بالنظام العام فلا يمكن ابطال وثيقة التبليغ التي لا تشير الى مهل الطعن ومن ضمنها مهلة الاستئناف كما هو الحال بالنسبة لوثيقة تبليغ المميزة الحكم البدائي مما يقتضي معه رد ادلاءات المميزة المخالفة ورد تبعاً لذلك السبب التمييزي الرابع لعدم قانونيته. [هامش] ٥ السبب التمييزي الخامس: مخالفة المادتين 417 و٤١٨ أ.م.م. المتعلقة بحساب المهل: حيث ان المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه اعتبر مهلة الاستئناف سارية ابتداء من يوم التبليغ المزعوم في 15/5/1997 والمادة 418 ا.م.م صريحة في ان يوم التبليغ لا يدخل في حساب المهلة ويكون ابتداء المهلة اذا صح التبليغ هو 16/5/1997 وهو يوم عاشوراء والمهلة المحددة بالايام تحسب من منتصف ليل يوم ابتداء المهلة الى منتصف ليل اليوم

Page 31

[هامش] هامش المعني منتهاها / المعين لانتهائها وفقا للمادة 417 ا.م.م. ومنتصف اليوم هو الساعة 24:00 من ذلك اليوم كما هو متعارف عليه ومعمول به ويكون الحد الاخير لمهلة الاستئناف البالغة ثلاثين يوما يكون وفقا لهذا الحساب الساعة 24:00 من يوم الاحد في 15/6/1997 وهو يوم عطلة رسمية وتكون المهلة ممتدة / ممددة الى يوم 16/6/1997 وهو اول يوم عمل يليه. واستطرادا حتى ولو اخذنا بطريقة الحساب التي اعتمدها القرار المطعون فيه فان مهلة الاستئناف تنتهي في الساعة 24:00 من يوم السبت في 14/6/1997 والمحاكم معطلة رسميا بعد ظهر يوم السبت المذكور وكذلك يوم الاحد الذي يليه حتى لو بقي القلم مفتوحا بعد الظهر فان المادة 422 ا.م.م تمنع القيام باي اجراء من اجراءات المحاكمة بعد الساعة الثامنة مساءً مما يؤدي الى خسارة اربع ساعات من المهلة فتعتبر المهلة ممدودة الى يوم الاثنين في 16/6/1997 بمفعول المادة 419 ا.م.م. وحيث ورد في القرار المطعون فيه ان مهلة الاستئناف العادية كما حددتها الفقرة الثالثة من المادة 643

Page 32

[هامش] هامش اصول محاكمات مدنية هي ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وبالتحديد من منتصف ليل ابتداء المهلة الى منتصف ليل العين / اليوم المعين لانتهائها (مادة 417 منه). كما ورد في القرار المطعون انه لا خلاف على ان عدد ايام شهر ايار هو 31 يوما فيكون اليوم الثلاثون لمهلة الاستئناف هو يوم 14/6/1997 الذي يثبت بانه كان يوم سبت ويوم عمل. وحيث يتبين مما ورد في القرار المطعون فيه انه وخلافا لاقوال المميزة لم يعتبر ان حساب / يعتمد احتساب مهلة الثلاثين يوماً يبدا / ابتداءً في 15/5/1997 بل اشار الى ان مهلة الاستئناف كما حددتها الفقرة 3 من المادة ٦٤٣ أ.م.م. هي ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وهذا يعني وفقا لهذه المادة ان يوم التبليغ هو اليوم الذي يعتبر مبدأ للمهلة اما طريقة حساب المهلة فلها اصول / أصولها خاصة حددتها المادتين 417 و٤١٨ ا.م.م. وقد اشار اليها القرار المطعون (المادة 417) واحتسب المهلة وفقا للمادة 418 ا.م.م. وحيث بالفعل ان القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان التبليغ تم في 15/5/1997 لم يحتسب المهلة من هذا التاريخ بل من يوم 16/5/1997 بدليل انه اشار

Page 33

[هامش] هامش إلى ان عدد أيام أيار هو 31 يوماً وعلى هذا الأساس يكون اليوم الثلاثون لمهلة الإستئناف هو يوم 14/6/1997 كما ورد في القرار المطعون فيه وحيث لو ان / [؟] القرار المطعون فيه إحتسب مهلة الإستئناف المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ في 15/5/1997 لكانت / كانت مهلة الثلاثين يوماً إنتهت في 13/6/1997 وليس في 14/6/1997 وحيث يكون القرار المطعون فيه قد إحتسب مهلة الثلاثين يوماً وفقاً للأصول المحددة في المادتين 417 و 418 أ.م.م . / … وحيث إذا صادف اول يوم للمدلس في / المحدد لبدء المهلة عطلة رسمية فانه يحسب من المهلة شرط المشرع / لان الشرع نص على تمديد المهلة إذا صادف آخرها عطلة رسمية وبالتالي فانه وعلى فرض ان اول ايام حساب / سريان المهلة وهو يوم 16/5/1997 صادف عطلة عاشوراء فانه يدخل ضمن حساب / سريان المهلة التي تنتهي يوم 14/6/1997 وكان يوم سبت ويوم عمل كما ورد في القرار المطعون فيه وحيث ان مهلة تقديم الإستئناف تنتهي في 14/6/1997 وكان يوم سبت ويوم عمل عادي وكان يفترض / يقتضي بالمميزة ان تقدم إستئنافها ضمن هذا اليوم وحيث وان كانت المهلة تنتهي منتصف ليل السبت / اليوم

Page 34

[هامش] هامش وهو اليوم الأخير للمهلة او اليوم الذي تنتهي فيه المهلة إلا انه على الافراد مراعاة دوام العمل او على الاقل مراعاة الوقت الذي حدده القانون للقيام باجراء المحاكمة وحيث ان المميزة تتحمل نتائج عدم تقديم استئنافها ضمن اليوم الأخير وإذا حرمت من عدة ساعات بسبب منع أجراء اي عمل من اعمال المحاكمة فلا تمتد المهلة الى اليوم التالي لأن المهلة محددة بالأيام وليس بالساعات ولأن / وان تمديد المهلة يتم فقط إذا صادف آخر يوم من المهلة عطلة رسمية وآخر يوم من المهلة كان يوم سبت وهو يوم عمل فلا تمتد / تمدد المهلة الى اليوم التالي وحيث تكون المحكمة المطعون بقرارها قد أحسنت تطبيق القانون ولم تخالف احكام المادتين 417 و 418 أ.م.م . / … وتكون الإدعاءات المهرية المخالفة مشوبة بالرد لعدم قانونيتها وتثبيتاً / الاسباب المميزة المتعلقة بمشروعية الرد [؟] قانونا ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الخامس وحيث يقتضي بعد / بالتالي رد كافة الاسباب التمييزية رد استدعاء التمييز / ورد الاستدعاء التمييزي اساساً وإبرام القرار المطعون فيه

Page 35

[هامش] هامش وحيث ان المحكمة ترى ان المميزة قد تعسفت باستعمال حق التقاضي كما يتبين من مضمون الاسباب التمييزية ويقتضي تبعاً لذلك الزامها ببدل العطل / بالعطل والضرر وحيث يقتضي تغريم المميزة مبلغ مليون ليرة لبنانية ومبلغ مماثل له / … كعطل وضرر للجهة المميز عليها لسوء استعمالها / استعمال حق التقاضي لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة مبلغ التامين وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف والاتعاب ومبلغ مليون ليرة لبنانية كغرامة ومبلغ مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر للمميز عليه . / عليها. قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 26/4/2002 / ٢٦/[؟]/٢٠٠٧ الكاتب: فارس العبد الله / العبدالله المستشار [؟] المستشار: اديب الشعار / [؟] الرئيس: [؟] طنوس / …