Court of Cassation, civil chamber 02/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2005
- Date
- 02/02/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / [هامش] تجارة برية … / 12567 [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] ٤٧ [هامش] قرار رقم 2005/15 المميز: موسى فؤاد المدور المميز عليها: الشركة المصرفية اللبنانية بتاريخ 2/2/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان ابو علوان والمستشارين المـ[ـسـ]ـاعيين: فادي صياح و أ.م. عبد الله / [؟] [؟] و[؟] عبدالله بحضور الكاتب [؟] [؟] وأفهم القرار المدون على حدة علناً. التالي باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز، الغرفة الرابعة الناظرة في القضايا التجارية، بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر القاضي الهام عبد الله ، / [؟] عبدالله، ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان موسى فؤاد المدور، وكيله المحامي مراد / مروان طربيه، تقدم بتاريخ 5 / ١٥ نيسان 1997 بإستدعاء نقض لطلب وقف تنفيذ / [؟] بمواجهة الشركة المصرفية اللبنانية ش.م.ل. طعناً بالقرار الصادر عن محكمة إستئناف جبل لبنان الغرفة الاولى، رقم 95/110 في شقه المتعلق
Page 2
- 2 - [هامش] هامش بالفائدة، طالباً قبوله شكلاً وأساساً ونقض القرار المطلوب نقضه في شقه المتعلق بالفائدة القانونية في الفترة السابقة لتاريخ صدور القرار للأسباب الواردة في متن هذا الإستدعاء، ومحاكمة / وفي مرحلة بعد النقض، حصر الفائدة المقررة على عاتقه بمعدل 12% / ١٢٪ كفائدة قانونية حسب احكام المادتين ٢٦٥ م.ع. و 205 تجارة برية، وبذلك يخفض / تخفيض المبلغ المحكوم به استئنافاً بنسبة /18,000,000/ / [؟] ل.ل تقريباً، وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب والتأمين على اختلافها. وادلى / اختلافه. وذلك بالاسباب التمييزية التالية السبب التمييزي الاول، مبني على البند (1) من المادة 708 م.م - مخالفة احكام المادتين ٢٦٥ م.ع. و 205 تجارة برية (قديم) نحو ما / (ف٢) عندما اعتمد معدل فائدة مقداره 22% / مقدارها ٢٢٪ سنوياً، واجب السريان قبل تاريخ صدور القرار، يتجاوز معدلها المعدل القانوني البالغ ١٢٪ سنوياً دون ان يسند هذا التحديد الى اي نص تشريعي او عقدي. السبب التمييزي الثاني: مبني على البند /5/ من المادة 708 م.م. - ان القرار المطعون فيه حكم بما لم يطلب، واقر على
Page 3
- 3 - [هامش] هامش ما تمته / عاتقه فائدة تتجاوز الحد الذي طلبه المميز عليه في لائحته تاريخ 25/5/1995، بإقرار معدلي الفائدة المتعلقين بالدولار الاميركي والمارك الالماني. - السبب التمييزي الثالث مبني على البند 6 من المادة 708 م.م. - افترض القرار اتفاق الفريقين على اعتماد معدل فائدة السوق المصرفي لاقرار هذه الفائدة على عاتقه، فيكون لذلك فاقداً لاساسه / اساسه القانوني. السبب التمييزي الرابع مبني على البند 7 من المادة 708 م.م. - تشويه لمضمون المستندات، ومنها اللائحة المقدمة من قبله بتاريخ 5/6/1995، في شقها المتعلق بعدم ممانعته بإلزامه بدفع فائدة السوق المصرفي على الدين، والمادة /9/ من العقد القائم بين الفريقين في شقها المتعلق بإستبعاد تطبيق الفائدة القانونية بشكل مشروط ومحدد للشروط اللازمة. والعقد القائم بينهما لجهة الفائدة الإتفاقية السارية المفعول بقطع النظر عن طبيعة العملة في الحساب الجاري سواء كانت لبنانية او اجنبية، ولأن الإتفاق القائم بينهما ينص على كيفية تحديد الفائدة ومعدلها بعد اقفال الحساب (م 9 بند 4)، لا يمكن افادة المميز عليه منه لانه لم يلتزم به. وانه وتاريخ / وبتاريخ 5/5/1997 وردت لائحة جوابية
Page 4
- 4 - [هامش] هامش من المميز عليها الشركة المصرفية اللبنانية ش.م.ل، وكيلها المحامي ايلي شمعون، تضمنت طعناً طارئاً، طلبت بموجبها قبول الطعن الطارئ لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة /712/ أ.م.م. / م.م شكلاً، وفي الاساس، رد اسباب النقض الواردة في طلب النقض الاصلي لعدم صحتها وعدم قانونيتها، وقبول اسباب النقض الواردة في الطعن الطارئ ونقض القرار المطعون فيه على هذا الاساس، / اساسها. وفي اساس الدعوى بعد النقض، وعملاً بأحكام المادة 724 م م / ٧٣٤ م.م الحكم بفسخ الحكم الابتدائي ورد الإعتراض على المعاملة التنفيذية رقم 89/52 / ٨٩/٤٢ والـسير بالمعاملة المذكورة مع جميع النتائج القانونية المترتبة على ذلك، على اساس استقلالية كل من الحسابين الجاريين المحررين بالمارك الالماني وبالدولار الاميركي عن الحساب المحرر بالليرة اللبنانية، وتضمين المميز كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر. وعرضت ما خلاصته ان المميز وقع بتاريخ 11/10/1982 على عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري المدين وعلى عقد يتناول بعض العمليات المصرفية، وقد بدأ التعامل بين الفريقين بتواريخ مختلفة عن طريق فتح ثلاثة حسابات هي: / مصرفية لبناني - مارك الماني - دولار اميركي، وترتب على المميز في كل من الحسابين بالمارك الالماني والدولار
Page 5
- 5 - [هامش] هامش الاميركي ارصدة مدينة كان يعترف بها بالتوقيع على اشعارات بالمصادقة عليها، واضافت بأنها قامت بإقفال هذين الحسابين، ودعت المميز لتسديد رصيدهما دون جدوى مما دفعها لطلب القاء الحجز التنفيذي، ومن ثم الحجز الإحتياطي ايضاً في / الاضافي على عقاراته تحصيلاً لديونها، وقرر / وصدر بنتيجة اعتراض المميز على التنفيذ حكم قضى بقبوله بالاساس، فقامت بإستئنافه فأصدرت محكمة الإستئناف القرار المطلوب نقضه. وادلت رداً على الاسباب التمييزية المذكورة بما يلي: عن السبب الاول: ان القرار المطلوب نقضه لم يخالف احكام المادتين ٢٦٥ فقرة اولى م ع و 205 / و٢٠٥ فقرة (2) تجارة، لأنه اذ اعتمد فائدة بمعدل ٢٢٪ سنوياً استند الى ارادة الفريقين كما تجلت بوضوح كلي وذلك بإستبعاد تطبيق معدل الفائدة القانونية (م 9 من عقد فتح الحساب الجاري) كـما بإستبعاد / باستبعاده تطبيق معدلات الفائدة المتفق عليها بالنسبة للديون المحررة بالعملات الاجنبية، على رصيد الدين بعد ان / بعدما تم تحويله الى العملة اللبنانية. عن السبب الثاني: ان القرار المطعون فيه لم يحكم بأكثر مما طلبت عنها / عندما
Page 6
- 6 - [هامش] هامش اقر بمعدل فائدة يتجاوز المعدل المتفق عليه بالنسبة للمارك الالماني وللدولار الاميركي، اذ انها انما / لم تطالب بإعتماد المعدلات بالنسبة للعملات الاجنبية (دولار اميركي ومارك الماني) على الحساب الجاري بالليرة اللبنانية بعد تحويل رصيدهما، وان القرار ملتزم بتحديد معدل الفائدة على الدين طالما انها / انه لم تبد أياً لجهة / تحدد أي نسبة معدل الفائدة على الحساب الجاري المدين بالعملة اللبنانية. عن السبب الثالث ان القرار موضوع الطعن حدد بوضوح الاسس الواقعية التي قضى على اساسها بوجوب اعتماد معدل فائدة مقداره ٢٢٪ سنوياً، لأن نية الفريقين قد توجهت لا محالة / محال نحو تطبيق معدل الفائدة المعتمد في السوق المصرفي كما استنتجه / استشفها (اي المشتبه)، / النية). حيث ذكر بأن المميز اكد في لائحته الإستئنافية بعد ممانعته بدفع الفائدة على الحساب المدين بالعملة اللبنانية على اساس المعدل المقرر في المصرف المركزي، مما يثبت انه لم يسبق ان اتفق مع الشركة المصرفية على اعتماد معدل غير ذلك المعتمد في السوق المصرفي.
Page 7
- 7 - [هامش] هامش عن السبب الرابع انه القرار المطعون فيه لم يشوه اي من المستندات التي يشير اليها المميز، لأنه استند الى ما قضى به حول معدل الفائدة، مما يستنتج / استشفه من اتجاه نية الفريقين نحو تطبيق المعدل المعتمد في السوق المصرفية (22%). / (٢٢٪). ولم ينفِ القرار الاستثناء الملحوظ في المادة /9/ من العقد، ولكنه لم يشر اليه لعدم توفر ما يثبت موافقة المصرف على اعتماده، كما انه لم يشوه اتفاق الفريقين عندما قضى بإستحالة تطبيق معدل الفائدة المعتمدة بالنسبة للحسابات بالعملات الاجنبية على الليرة اللبنانية، سيما وان المعدلات المعتمدة في السوق المصرفي تختلف فيما بين العملات فضلاً عن / على انه لم يصدر عن اي من الفريقين ما يفيد بإعتماد معدلات الفائدة التي اعتمدت على الحسابات بالعملات الاجنبية على حساب الليرة اللبنانية. وادلت في الطعن الطارئ بالاسباب التالية السبب الاول: ان القرار الإستئنافي اذ قضى بإنشاء استقلالية كل من الحسابات الجارية الثلاثة وبوجوب تصفيتها على اساس وجود حساب جارٍ واحد بالعملة اللبنانية، انما يكون قد خالف القانون، وبالتحديد المبدأ القانوني
Page 8
- 8 - [هامش] هامش الذي يكرس العقد شريعة المتعاقدين والمادة 221 م.ع. السبب الثاني: ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض عملاً بأحكام المادة 708 فقرة (7) م.م لانه شوه كتاب فتح / منح الاعتمادات المستندية الذي وقعه المميز بتاريخ 11/10/1982، والقرار اغفل الإشارة الى هذا المستند الذي له الصفة الإلزامية، واغفل ارادة الفريقين التي تجلت في المستند المذكور. وانه وبتاريخ 22/5/1997 وردت من المميز لائحة جوابية طلب بموجبها / فيها رد طلب النقض الطارئ لعدم استناده الى اي اساس قانوني يبرره، والحكم / والاخذ له بمطالبه الواردة في طلب النقض. ورد على الاسباب المدلى بها في الطعن الطارئ بما يلي: عن السبب الاول: في وجوب رده بإعتباره يشكل تشويهاً فاضحاً لمضمون الإتفاق الصريح غير القابل لأي تفسير او تأويل، وغير مستند / ولعدم استناده الى اي اساس قانوني يبرره، بل على العكس انه يتناقض صراحة مع احكام البند عشرة من الإتفاق المتعلق ببعض العمليات المصرفية التي ذكرها القرار المطلوب نقضه.
Page 9
- ٩ - [هامش] هامش عن السبب الثاني : بوجود [؟] / وجوب رده لانه غير مستند الى اي اساس / سند قانوني يبرره ، / … بل هو مستند الى تشويه مقصود من قبل طالب النقض الطارئ لفرضه مضمون / لمضمون الاتفاق الموقع بينهما . وانه وبتاريخ ١٢/٦/١٩٩٧ وردت لائحة جوابية من الشركة المميز عليها طلبت فيها رد ما جاء في لائحة المميز تاريخ ٢٢/٥/١٩٩٧ بكليته ، / … وكررت مضيفة بعض التوضيحات حول ما اثاره المميز حول المادة /١٠/ من العقد معتبرة ان اجراء المقاصة بين مختلف الحسابات المفتوحة بإسم المميز ليس واجباً عليها بل هو حق لها ، / … تختار استعماله على ضوء مصلحتها وما تراه مناسباً . بناءً عليه في الطعن الاصلي : حيث توافرت في استدعاء النقض شروطه الشكلية / شروط [؟] الالزامية كافة فيقبل لهذه الجهة . / … في الطعن الطارئ : حيث ان الطعن الطارئ تناول القرار المطعون فيه لجهة قضائه بتوحيد الحسابات الثلاث (بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي والمارك الالماني) العائدة
Page 10
- ١٠ - [هامش] هامش للمميز وترصيدها بالليرة اللبنانية لاستخراج رصيد الدين ، / … وقد جاء مراعياً لاحكام المادة ٧١٢ أ / … م م ، / … فيقبل لهذه الجهة شكلاً . وحيث ان الطعن الاصلي تناول القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بالفائدة المقررة اعتباراً من تاريخ اقفال الحساب الجاري في ٢١/٧/١٩٨٨ وحتى صدور القرار . وحيث ترى المحكمة وفي اطار ما تناوله كل من الطعن الاصلي والطارئ من مقررات / موجبات في القرار المطعون فيه وجوب البدء بالسبب / البحث بالاسباب المدلى بها في الطعن الطارئ ابتداءً . / … - في السبب التمييزي الثاني (من الطعن الطارئ) حيث ان القرار الاستئنافي عندما بحث في معطى / اساس التعامل القانوني بين فريقي النزاع لتحديد ما اذا كانت الحسابات الثلاث العائدة للمميز عليه (ليرة لبنانية - دولار اميركي ومارك / - مارك الماني) مستقلة ام ينبغي توحيد رصيدها لم يأت على ذكر كتاب فتح الاعتمادات المستندية الذي وقعه المميز عليه بتاريخ ١١/١٠/١٩٨٢ . وحيث ان التعامل بين الفريقين تم على اساس
Page 11
- ١١ - [هامش] هامش اساس حساب جارٍ بالليرة اللبنانية وفي اطار كتاب فتح اعتمادات مستندية وكتاب دمج وتوحيد لمختلف الحسابات هو اشبه بالنظام وغير / صادر بنفس التاريخ وعقد غير مؤرخ متعلق ببعض العمليات المصرفية ، / … وقد اعطيت جميعها نفس رقم عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري ، وموقع / ووقع عليها المميز عليه فقط . وحيث ان العقد والكتب المنوه عنها ، / … تشكل اطاراً متكاملاً يحدد / تحدد اسس التعامل بين المميز والمميز عليه . / … وحيث ورد في الفقرة السابعة من الكتاب الخاص بفتح الاعتمادات المستندية ما يلي : " Mais au cas où le montant du crédit serait avancé par vous en tout ou en partie, nous nous engageons à vous le rembourser sur votre première demande par simple lettre à votre cours de vente de la même devise. A défaut de se faire par nous dans les 24 heures de votre dite demande, vous aurez la faculté (non l'obligation) d'acheter vous même à tout moment en une ou plusieurs fois le montant dû de la devise en question et de nous débiter sa contre valeur en livres libanaises à votre cours de vente."
Page 12
- ١٢ - [هامش] هامش وحيث يتصل / يتحصل من نص الكتاب هذا التزام المميز بتسديد ما يتسلفه / استلفه بالعملة نفسها . وحيث ان القرار الاستئنافي الذي قضى بتوحيد الحسابات الثلاثة وترصيدها بالليرة اللبنانية - لاستخراج رصيد الدين انما اغفل كتاب الاعتمادات المستندية وشوه بهذا الاغفال التحديد الصحيح لاساس العلاقة القائمة بين الفريقين القائمة على الطارئ / اطار كلي ومتكامل مما يستوجب نقضه ] / نقضه] [هامش] [؟] [ وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم ويقتضي / وتقتضي الفصل فيها عملاً بالمادة ٧٢٤ من قانون اصول المحاكمات المدنية . وحيث يتبين من اوراق الدعوى والمستندات المبرزة فيها كافة ان التعامل بين الفريقين انما يستند الى عقد فتح اعتماد حساب جارٍ بالليرة اللبنانية والى كتب موقعة من المميز تحدد الاطار العام بينهما . / … وحيث ان المميز عليها تنفذ بحق المميز رصيد حسابين جاريين مدينين / موقفين في ٢١/٧/١٩٨٨ ، احدهما الدولار / قيمة الاول /١١٤٦,٩١/ د.أ. والثاني /١٥٨٤٦٨,٩٢/ / /١٥٨٤٦٨،٩٣/ مارك الماني . وحيث ثابت ان الفريقين قد تعاملا فعلاً بمقتضى حسابين مستقلين بالدولار وبالمارك الالماني واكد عليها المميز بتوقيعه على كشوفات تعلقت / تتعلق بكل من هاتين العملتين .
Page 13
- ١٣ - / [هامش] هامش وحيث ثابت ايضاً ان حساب المميز بالليرة اللبنانية ما زال قائماً وان المميز عليها لم توحد حسابات المميز الثلاث ، / … ولم ترصدها بالليرة اللبنانية وحيث ليس من موجب في اطار البنود الواردة في الكتب الموقّع عليها من العميل، سيما كتاب دمج وتوحيد لمختلف الحسابات، وكتاب متعلق ببعض العمليات المصرفية على المميز عليها لتوحيد / بتوحيد الحسابات المذكورة . وحيث ان هذه البنود انما وضعت لمصلحة المميز عليها وهي تشكّل خياراً لها وليس الزاماً عليها بدليل صراحة العبارات الواردة في المادة /١٠/ من الكتاب المتعلّق ببعض العمليات المصرفية " بحيث / "يحق للمصرف [؟] .. " فيفرز الزبون / "يفوض المدين المصرف .. / … وحيث ان المادة / ٥ / / /٩/ فقرة ٤ / من نفس الكتاب تنص على انه :" اذا لم يتم التسديد النهائي ضمن الفترة المذكورة يثابر المصرف على احتساب الفوائد على الارصدة المدينة بالمعدلات التي يكون قد حددها .. .. " / … وحيث ان المصرف المميز عليه بتنفيذه سحب / تنفيذه بحق المميز رصيد حسابين جاريين توثيق / موقفين بالدولار الاميركي
Page 14
- ١٤ - [هامش] هامش والمارك الالماني لم يخالف احكام العقد والكتب التي تشكل الاطار المتكامل للتعامل الجاري بينهما سيما وان ما ورد في هذه الكتب من بنود لجهة وحدة / صريحة بوحدة الحسابات ودمجها انما وضعت لمصلحته والمطلق / ومطلق خياره ، / … كما استند فيه الى التزام المميز بتسديد ما يتسلفه / استلفه بالعملة نفسها . وحيث قد خلت / لا خلاف بين الفريقين على قيمة مديونية المميز موضوع الحسابين الجاري تنفيذها . / الجاريين تنفيذهما. وحيث ان الحكم الابتدائي القاضي بقبول الاعتراض الاصلي والاعتراض الاضافي شكلاً وبإسقاط / وأساساً والحكم بابطال التنفيذ الجاري في المعاملة التنفيذية رقم ٢٢/٨٩ امام دائرة تنفيذ المتن ورفع اشارتها عن حصص / اشارات من [؟] المعترض في العقارات المعنية / [؟] به ، يستوجب الفسخ ] / مستوجب الفسخ] [هامش] [ وحيث يقتضي قبول الاعتراض الاصلي والاعتراض الاضافي شكلاً ورده اساساً ، / … على ان تسري على كل من الحسابين موضوع المعاملة التنفيذية ومن تاريخ الاقفال الفائدة البسيطة غير المركبة على المعدل الاتفاقي المعمول به بتاريخ الاقفال . ورد طلب العطل والضرر لانتفاء سند / اسباب الحكم به .] / به]
Page 15
- ١٥ - [هامش] هامش لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرّر . تقرّر : ١- قبول استدعاء النقض شكلاً . / … ٢- قبول الطعن الطارئ شكلاً ٣- قبول الطعن الطارئ اساساً ونقض القرار المميز . / … ٤- فسخ الحكم الابتدائي والحكم بقبول الاعتراض الاصلي والاعتراض الاضافي شكلاً ، / … وردهما اساساً على ان تسري على كل من الحسابين موضوع المعاملة التنفيذية، الفائدة البسيطة غير المركبة على المعدل المعمول به بتاريخ الاقفال وذلك من تاريخ الاقفال وحتى تاريخ الدفع الفعلي . / … ٥- تضمين المميز موسى فؤاد المدور كافة الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين قراراً اعطي وأفهم علناً في [؟] المستشارة (عبدالله) المستشار (ناصيف) الرئيس (ابو علوان) / ([؟]) [هامش] الكاتب [؟]