Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2006

Court
تمييز مدني
Number
15/2006
Date
16/02/2006
President
نعمة لحود
Members
وردة، بريدي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

108/3 كتاب [هامش] هامش [هامش] قرار ١٥/أ.م [هامش] تاريخ ٢٦/١/٢٠٠٦ [هامش] أساس ٤٩٢/أ.ت [هامش] تصنيف: خلاف [هامش] حول رسم / 10813 [؟] المميّزة: ليلى ميشال إفرام / إخرام وكيلها المحامي سليم باسيل / بخيل المميّز عليهم: عادل وميشال وميشال إفرام وورثة إفرام عادل إفرام / وشارل إخرام وكلاؤهم الأساتذة هادي عيد وأنطوان عيد وسعيد بوعقدي / بو سعدى بتاريخ 16/2/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس نعمه لحود والمستشارين ربيع وردة وميشيل جردي / ميكي ورده وميشلين بريدي بحضور الكاتب حكمت مسعود / [؟] لحود وأفهم القرار المدون [؟] علناً. الرئيس لحود الكاتب [توقيع] … / [هامش] هامش [هامش] قرار 15/2006 [هامش] تاريخ 16/2/2006 [هامش] أساس 492/2006 [هامش] [توقيع] … / : [؟] [هامش] [؟] رسم باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة التاسعة المؤلفة من القضاة: نعمه لحود رئيسًا ورسميا وردة وميشيل جردي / وميكي ورده وميشلين بريدي مستشارين أشير مع رئيسه / [؟] بعد الاطلاع على الأوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٠٤ / 29/8/2005 قدمت السيدة ليلى ميشال إفرام / إخرام وكيلها المحامي سليم باسيل / بخيل استدعاء تمييز بوجه كل من: عادل ميشال إفرام، / إخرام وميشال ورثة إفرام / وشارل عادل إفرام / إخرام طعنًا في القرار / بالقرار رقم 774 تاريخ ٢١/٤/٢٠٠٤ / [؟] الصادر عن الغرفة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان والقاضي:

Page 2

[هامش] [؟] بتقدير بدل / هامش بقبول الاستئناف … / شكلاً ومصادرة التأمين وتضمين المستأنفة النفقات كافة. وقد رمت / وتدلي المميزة لنقض القرار المطعون فيه بالأسباب التالية: ١- لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لاسيما أحكام المادة ٦٢٧ /أ.م.م / 637/ أ.م.م. معطوفة على أحكام المادة ٩٠ /من / 9/ من قانون الرسوم القضائية المعدل تاريخ ٢٠/١٠/١٩٩٥ / [؟] والمادة ٨٥ /الفقرة /١٠/ جدول ورسمية / 615/ الفقرة 5/ أصول مدنية وذلك عملاً بالمادة ٧٠٨/ فقرة (١) من أصول المدنية ٢- لمخالفة القانون وتحديداً الفقرة (٣) من المادة ٧٧٢ /أ.م.م / 772/ أ.م.م. وذلك عملاً بالفقرة (١) من المادة ٧٠٨ أ.م.م ٣- للخطأ في تطبيق القانون وتحديداً أحكام المادتين ٨٤ و٨٩ / 88 و 89 من قانون الرسوم القضائية، وذلك عملاً بالفقرة (١) من المادة ٧٠٨/أ.م.م / 708/ أ.م.م. ٤- لفقدان الأساس القانوني بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة للإسناد / لإسناد الحل القانوني المعتمد وذلك عملاً بالفقرة (6) من المادة ٧٠٨/أ.م.م / 708/ أ.م.م. ٥- لتشويه مضمون قرار الغرفة الابتدائية الرابعة / [؟] في جبل لبنان الصادر بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٤، / [؟]، وذلك عملاً بالمادة ٧٠٨ أ.م.م فقرة (٧). وطلبت بالنتيجة: قبول استدعاء التمييز شكلاً وأساسًا ونقض القرار المميّز، وإعادة التأمين، والنظر مباشرة / والفصل [؟] في موضوع القضية سندًا للمادة ٧٣٤ أ.م.م. وإعطاء القرار بالاعتماد / بالإبقاء على القرار الإعدادي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان تاريخ ١٤/٣/٢٠٠٣ / [؟] والقاضي

Page 3

[هامش] هامش بتكليف المميزة بتسديد فرق الرسم النسبي عن الدعوى على أساس تخمين لجنة الخبراء عن قيمة المطالب المتعاقدة /٣٤٠/ / جزء مطالبتها المتداولة/ [؟] سهماً سياحياً وخامتاً / في الأقسام المفرزة في العقار رقم /١٠٠/ / [؟] صربا و /١٢٠/ / [؟] سهماً في العقار رقم /١٦٠/ / 160/ ريفون وتحميل / وتضمين المميّز عليهم جميع الرسوم والنفقات القانونية عن المحاكمتين الاستئنافية والتمييزية، / الابتدائية والاستئنافية، وإعادة التأمين الاستئنافي. وتبيّن أن الجهة / … المميّز ضدها تبلغت / عليهم تبلغوا استدعاء التمييز بواسطة وكيلها المحامي هادي عيد، وبتاريخ ١٢/١/٢٠٠٥ تبادلت / [؟] تنازلت بواسطة وكيلها المحامي سعيد بوعقدي عريضة / بو سعدى عن حقها بالرد على استدعاء التمييز. بناءً عليه أولاً - في الشكل: حيث أن المميّزة تبلغت القرار الاستئنافي بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٠٤، / [؟]، وتقدّمت باستدعاء التمييز بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٠٤ / [؟] أي خلال المهلة القانونية، وهو موقّع من محامٍ بالاستئناف وجمل مرفقاته / وكيل ومرفق به صورة عن وكالته بالطعن / وكالة الوكيل وصورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، والإيصالات المثبتة لدفع الرسوم وإيداع التأمين، وهو مستوفٍ سائر شروطه الشكليّة مما يقتضي قبوله شكلاً. ثانيًا - بالأساس: / ثانياً- في … / الأساس: في أسباب التمييز مجتمعة حيث إن المميزة تتذرع / تدعي بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتفسيره وبفقدانه / وفقدانه الأساس القانوني بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة للإسناد المحلل / لإسناد الحل

Page 4

٤ / … [هامش] هامش القانوني المعتمد فيه، وتشويهه مضمون قرار الغرفة الابتدائية المستأنف. وحيث يتبين من الحيثية الثالثة الواردة في الصفحة الثالثة من القرار المطعون فيه أنها اعتبرت / أنه اعتبر أن القرار المطعون فيه صدر بالاستناد الى الفقرة 2 من المادة /٨٩/ / 9/ من قانون الرسوم القضائية التي تنص على أنه: إذا ظهر للمحكمة أثناء السير بالدعوى أن قيمة المدعى به تزيد عن القيمة التي عيّنها المدعي، فلها أن تقيم القيمة التي يجب أن تتخذ أساسًا لاستيفاء الرسم بمالديها / بما لديها من الوسائل ومعرفته / وبمعرفة خبير وحيث يتبين أن القرار الصادر عن القاضي المنفرد في كسروان بتاريخ ١٤/٣/٢٠٠٣ / [؟] استناداً لأحكام المادتين الثامنة / التاسعة والحادية عشرة فقر ٣ التابعة / فقرتها الثانية لتعيين لجنة خبراء لتخمين المبيع / [؟] بتاريخ تقديم الدعوى في ٢١/٥/٢٠٠٢، / [؟]، وتكليف المدعية بتسديد فرق الرسم النسبي عن الدعوى عند الاقتضاء / [؟] على أساس التخمين عن خود مطالبها / على جزء مطالبتها المتداولة /٣٤٠/ / [؟] سهمًا سياحياً وخام المسروقة / … في العقار /١٠٠/ / [؟]/ صربا و١٢٠ / و [؟] سهمًا في العقار /١٦٠/ / 160/ ريفون. في حين أن القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الابتدائية في جبل لبنان بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٤ / تاريخ [؟] قضى بتكليف / [؟] المستأنف "الصورة / [؟] عن ما ورد في القرار تاريخ ١٤/٣/٢٠٠٣ / [؟] لناحية نقاط / نطاق التكليف، وبالتالي تحديد / تحديده وفقاً لقيمة كامل أو حصة من / [؟] لكامل الأقسام موضوع الدعوى المتنازع عليها / المفرزة من العقار رقم ١٠٠/ / [؟]/ صربا وفقاً لقيمة الخاتمة / و [؟] [؟] سهم من العقار ١٦٠/ ريفون وفقاً لما ورد في تقرير لجنة الخبراء، والبالغة /١٠٦٧٦٢٤/ / [؟] / د.أ. وحيث يتبين من مقارنة مضمون القرار الاستئنافي [توقيع] [توقيع] [توقيع] … / [؟]

Page 5

[هامش] هامش المردود لناحية عدم حقيقته للقرار / لجهة الناحية موضوع القرار المستأنف، أن القرار الأوّل تضمن تشويهاً لمضمون قرار الغرفة الابتدائية المستأنف الأمر الذي يشكل المخالفة المنصوص عليها في المادة ٧٠٨ فقرة /٧/ / 7/ أصول محاكمات مدنية. مما يقتضي معه نقض القرار المميز وإعادة التأمين التمييزي وتضمين المميّز عليهم النفقات. لذلك تقرر بالإتفاق: قبول التمييز شكلاً وأساساً، ونقض القرار المطعون فيه، وإعادة التأمين التمييزي إلى الجهة المميزة وتضمين المميز بوجههم / عليها جميع الرسوم والنفقات. وحيث أنه وعملاً بنقض وجوب رؤية / وبعد النقض وحيث أن الدعوى للحكم يقتضي الفصل فيها مباشرة سنداً للمادة ٧٣٤ أ.م.م. وحيث أن الجهة المستأنفة تطلب قبول الاستئناف شكلاً وأساسًا وإبطال وفسخ القرار المستأنف جزئيًا في تسديد / شقه القاضي بتسديد الرسم النسبي المتوجب عن علل الوكالة المفروزة / كامل الأقسام المفرزة من العقار رقم ١٠٠/ / [؟]/ صربا وحمل ٢٠٠٠ / وكامل [؟] سهمًا في العقار رقم ١٦٠/ ريفون، ولجهة عدم المطالبة المتداولة /٣٤٠/ / وليس عن المطالب المتداولة/ [؟] سهمًا خيار أوفى / فقط في الأقسام من العقار رقم ١٠٠/ / [؟]/ صربا و١٢٠ / و [؟]/ سهمًا في العقار رقم ١٦٠/ ريفون. وحيث أنها / أن المستأنفة ترتكز للأسباب / تدلي بالأسباب التالية: ١- مخالفة القرار المستأنف أحكام الفقرتين ١٢ / 1 و2

Page 6

[هامش] هامش وقبل الأخيرة / و [؟] من المادة ٥٣٥ / 537 أ.م.م. ٢- مخالفة القرار المستأنف أحكام الفقرة 2/ من المادة /٧٠/ / 370/ والفقرة 2/ من المادة /٧٧٢/ / 377/ أ.م.م. ٣- مخالفة القرار المستأنف أحكام المادتين 8/ والفقرة ٢ من المادة 11/ من قانون الرسوم القضائية تاريخ ٢٠/١٠/١٩٩٥ / [؟] المعدل بالقانون رقم ٧١١/٩٨ / [؟] معطوفة على المادتين ٦٩ و٧٠ فقرة /٧/ / 4/7/ محاكمات مدنية ٤- وأن المستأنف / والتناقض في فقرّات القرار بإعدام / الإعدادي المستأنف جزئيًا مع جهة / [؟] بالنسبة للرسم النسبي، واختلاطه / واستناده مع القيم المحددة في تقرير لجنة الخبراء ومطالب المدعية. وتطلب عدم / من ثم رؤية الدعوى مجدداً وطريقة السير / بطريق النشر والحكم بالإبقاء على القرار الإعدادي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان تاريخ ١٤/٣/٢٠٠٣ / [؟] وتضمين المستأنف عليهم كافة الرسوم والمصاريف، وإعادة التأمين. وحيث أن المستأنف عليهم طلبوا رد / لم [؟] ما جاء في الاستئناف بناءً عليه: أولاً- في الشكل: حيث أنه ثابت بأن المدعية - المستأنفة تبلغت القرار المستأنف بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٤ / [؟] وتقدمت باستئنافها بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٠٤ / تاريخ [؟] بموجب استدعاء استئنافي موقع من محامٍ بالاستئناف ومجمل مرفقاته / وكيل، مرفق به صورة عن وكالته بالطعن / وكالة الوكيل وصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف، والإيصالات المثبتة لدفع الرسوم وإيداع

Page 7

[هامش] هامش التأمين، وهو مستوفٍ سائر شروطه الشكلية، مما يقتضي معه قبول الاستئناف شكلاً سنداً للمادة 644 أ.م.م ثانيًا - بالأساس - / ثانياً- في … / الأساس- في الأسباب الاستئنافية مجتمعة حيث أنه ثابت بأن المدعية استحضرت / تقدمت بتاريخ ٢١/٥/٢٠٠٢ / [؟] بدعوى بوجه المدعى عليهم عادل ميشال إفرام، / إخرام، وميشال وشارل عادل إفرام / إخرام أمام القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر في القضايا العقارية لطلب / طلبت إبطال العقد سنداً للمرسوم / العقدين المؤرخين في ٢٢/١/١٩٩٧ و٢/١/١٩٩٧ / [؟] و [؟] الجاريين على /١٠٠/ / [؟] سهم في العقار ١٦٠ ريفون، وحامل / وكامل أسهم العقار رقم ١٠٠/ / [؟]/ صربا، لعلة الصورية، وبسبب حرمانها من حصتها الإرثية المحفوظة، وكذلك العقد تاريخ ٢/١/١٩٩٧ / [؟] الجاري بين المدعى عليه عادل إفرام / إخرام والمرحومة إيزابيل رشيد العظم. / [؟] وتبيّن أن المدعية ليلى ميشال إفرام / إخرام وكيلها المحامي سليم باسيل / بخيل قدّرت قيمة الدعوى لأجل استيفاء الرسم بمبلغ سبعين مليون / مبلغ سبعة ملايين ليرة لبنانية ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ / [؟] ل.ل. وجرى استيفاء الرسم عن هذه القيمة. [؟] تبين أن الجهة المدعى عليها ووكيلها / وكيلها المحامي هادي عيد نازعت في القيمة المحددة من قبل الجهة المدعية وطلبت تقرير الاستعانة بخبير لتحديد عن / تخمين على نفقة الجهة المدعية لتحديد سعر الأسهم المطالب بها بتاريخ تقديم الدعوى. وتبيّن أن القاضي المنفرد قرر بتاريخ ١٤/٣/٢٠٠٣ / [؟] تكليف لجنة من الخبراء لتخمين قيمة النزاع بتاريخ تقديم الدعوى. وتكليف المدعية بعد ورود تقرير لجنة الخبراء بتسديد فرق

Page 8

[هامش] هامش الرسم النسبي عن الدعوى على أساس التخمين عن خرد مطالبها / جزء مطالبتها المتداولة [؟] سهمًا سياحيًا أو كحر / في أقسام العقار ١٠٠ / [؟] صربا و/١٢٠/ سهمًا / و [؟] في العقار ١٦٠ ريفون. وبتاريخ ٢٨/٥/٢٠٠٣ / [؟] قرّر القاضي المنفرد المدني في كسروان إحالة الدعوى إداريًا الى الغرفة الابتدائية في جبل لبنان المختصة الناظرة في البيوع / القضايا العقارية بعد أن تبيّن من تقرير لجنة الخبراء أن قيمة النزاع المعروض يفوق / تفوق النصاب المحدد لاختصاصه. وبتاريخ ١٤/٥/٢٠٠٣ / [؟] دفعت المدعية رسمًا نسبيًا لدى المحكمة الابتدائية وفقاً لمطالبها. وبتاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٤ / [؟] كلفت المحكمة الابتدائية بموجب قرارها المستأنف بتكليف / [؟] الجهة المدعية بتسديد الرسم النسبي عن كامل قيمة الأقسام موضوع الدعوى المفرزة عن / من العقار رقم ١٠٠/ / [؟]/ صربا وكامل قيمة [؟] سهمًا من العقار رقم ١٦٠ ريفون، والعدول عن القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان تاريخ ١٤/٣/٢٠٠٣ / [؟] وحيث أنه يتبين من أوراق الدعوى أن مشكلة / [؟] الرسم الودي / الذي يجب أن يستوفى من المدعية ظهر حول / هو محل خلاف بين الفريقين. وحيث أنه يتبين من أحكام المادتين ٨٩ و٩٠ من قانون الرسوم القضائية أنه إذا ظهر للمحكمة أثناء السير بالدعوى أن قيمة المدعى به تزيد عن القيمة التي عيّنها المدعي فلك / فلها أن تقيم القيمة التي يجب أن تتخذ أساسًا لاستيفاء الرسم بالديها / بما لديها من الوسائل أو بمعرفة خبير، كما أنه إذا وقع نزاع / خلاف على مقدار الرسم بين فبورد والمحكمة / [؟] فيعود للمحكمة أمر البت فيه تفرد تتخذ الصورة / بقرار تتخذه [توقيع] [توقيع] [توقيع] … / [؟] [؟]

Page 9

/ 9 / [هامش] هامش وتحقيقية / [؟] تحكيمية في غرفة المذاكرة وحيث أنه بعبارة لصورة الأحكام تفترض / ان عبارة [؟] تحكيمية تفسر وفقاً للصيغة الواردة فيها بصورة صريحة بسماعها / [؟] صدرت [؟] وان المشترع سينص على / لم يستعمل عبارة قرار مرجعي ، / تحكيمي، كما ان المادة المذكورة لم تحفل / تخضع للتعديل منذ سنة 1933 / [؟] الأمر الذي يمنع / يمتنع معه على الغرفة الابتدائية الرجوع عنه بقرار لاحق ، / لقرار [؟]، كما ان القرار المشار إليه لا يعود بالتالي حكماً / … خاضعاً للمراجعة / لطرق المراجعة وحيث، استطراداً / انه فضلاً عن ذلك، وفي حال إعتبار القرار الصادر عن القاضي المنفرد قراراً مرجعياً / تحكيمياً فانه حتى في حكم / من شأن ذلك لا ينفع / ان يرفع يد المحكمة التي أصدرته ، / … ولا يتيح لتلك / يمكن لهذه المحكمة الرجوع عنه تبعاً لإنتفائه لصفة / [؟] لانتفاء صفة القرار المرجعي / التحكيمي وحيث ان القاضي المنفرد في كسروان، والغرفة الابتدائية في جبل لبنان هما من درجة واحدة وتتبعان لمحكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان ، / … مما يعني انه يمتنع على الغرفة المذكورة إعادة وضع / [؟] يدها على القرار الصادر عن القاضي المنفرد استناداً / سنداً لأحكام المادة / 80 / رسوم قضائية ، / [؟] اصول مدنية وبالتالي تمتنع / تقرير الرجوع عنه وحيث ان ذهاب الغرفة الاستئنافية / الابتدائية في جبل لبنان خلاف ذلك والرجوع عن قرار القاضي المنفرد في كسروان يشكل مخالفة للقانون ، / … يقتضي معه فسخ القرار المستأنف واعتبار قرار القاضي المنفرد المدني في كسروان تاريخ [؟] قراراً مبرماً . / … وحيث انه يقضي ضمناً لا تقبيل / يقتضي تبعاً للتعليل الوارد اعلاه والنتيجة

Page 10

/ 10 / [هامش] هامش / … المقترنة به رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة . / … لذلك ، / … تقرر بالإجماع أولاً - قبول الاستئناف شكلاً . [هامش] إستئنافاً / … ثانياً - قبول الإستئناف أساساً ورؤية الدعوى … / انتقالاً وفسخ القرار المستأنف ، / … وإعتبار القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان تاريخ [؟] قراراً مبرماً . / … ثالثاً - إعادة التأمين الاستئنافي الى الجهة المستأنفة وتضمين المستأنف بوجههم / بوجهها الرسوم والنفقات القانونية رابعاً - رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة ، / … وتكليف القلم إعادة ملف المحكمة الاستئنافية / المحاكمة الابتدائية إلى مرجعه ، / … مع صورة صالحة للتنفيذ / طبق الاصل عن القرار الصادر عن هذه المحكمة قراراً أصدر في بيروت / صدر وأفهم علناً بتاريخ 16/4/2004 / ١٦/[؟] الكاتب ماجدة حمود المستشار بديع ابو هدير / محمود المستشار ج وريدة / [؟] المستشارة [؟] الرئيس كحيل / [؟]