Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2005

Court
تمييز مدني
Number
15/2005
Date
31/01/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11525 أساس: ١١٤٠/٢٠٠٣ / : ٢٠٠٣/١١٤٠ مدور: : ٢٠٠٥/٩١٣ قرار نهائي: : ٢٠٠٥/١٥ تاريخ: : ٢٠٠٥/١/٣١ [هامش] بتاريخ ٢١/١/٢٠٠٥ / ٣١/١ / [؟] اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة: … / [هامش] الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا / [هامش] رجا خوري بحضور الكاتب غاريت السبالية وافتهم / [؟] [هامش] وافهم القرار التالي: / النهائي علناً. المميـــــــــز: : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكيله المحامي محمود الحسيني المميز ضدهما: : ١- مي مي لويس مايو وكيلاها المحاميان بطرس فضول وجوزيان يزبك ٢- تفليسة شركة اترنيت ممثلة بوكيل التفليسة المحامي موسى كلاس قـــــرار باســــــــــم الشـــــــعب اللبناني إن محكمـــــــــــة التمييــــــــــــز اللبنانيـــــــــــــة، الغرفـــــــــــــة الثامنــــــــــــــة، المؤلفة من الرئيـــــــس شــــــبيب مقلد والمستشـــارين برنار الشـــــــويري ورجا خوري، المجتمعـــــــــــة فــــــــــــــي مقرهـــــــــــــا فــــــــــي قصـــــــــــر العـــــــــــدل ببيـــــــــروت؛ بعـــــــــد الإطــــــــــلاع علـــــــــى الأوراق وعلـــــــــــى التقريــــــــــــــــر المنظـّــــــم مـن المســـتـشـــــــــار برنـــــار الشـــــــــويري بـتـاريخ ٢٠٠٥/١/٢٥،

Page 2

ولــــــــــــــــــــــــدى التــــــــــــــــــــــــدقيق والمـــــــــــــــــــــذاكرة؛ تبـــــين ان الصـــــــندوق الـــــــوطني للضــــــمان الاجتماعي، وكيلـــــــه المحــــــامي محمـــــود الحســـــيني، تقــــــدم، بتــــــاريخ ٢٠٠٣/١١/١٩، بإســــــــــتدعاء تمييـــــــــــــز بوجــــــــــــه المميـــــــــــــز ضــــــــــــدهما: ١- مي مي لويـــــس مايو، الممثلة بالمحاميين بطرس فضول وجوزيان يزبك؛ ٢- تفليسة شركة اترنيت ش.م.ل، الممثلة بوكيل التفليسة المحامي موسى كلاس؛ طعناً في الشق من الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بلبنان الشمالي بتـــــــــاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢١ تحـــــــــــــت الـــــــــــرقم ٢٠٠٣/٢٠٩ والقاضي بإلزامه بأن يدفع للمميز ضدها الأولى تعويض نهاية الخدمة المحدد في متنه؛ وأدلـــــــــى بوجـــــــــوب نقـــــــــض الحكــــــــــم للأســـــــــباب التاليـــــــــة: ١- الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب الأول: لمخالفة أحكام المــادتين ٢٨-٤٥ أ.م.م، بإيـراده صفـته كشـخص ثالث في المحاكمة، فـــــي حـــــين ان الـــــدعوى أقيمــــــت بوجهــــــه كـمـــــدعى عليـــــه؛ ٢- الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب الثـــــــــــــــــــــــــــــــــاني: لفقدانــــه الأساس القانوني لعــــدم بيـان الــنص القـانوني الـذي إسـتند اليـــــه لإلزامه بدفع مبلغ ٩٤،٧٦١،٣٥٦,٠٠ ل.ل. بمثابة تعويض نهاية خدمة للمميز ضدها الأولى، [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … ۲

Page 3

ولعـــــدم بيانـــــه الأســـــس التـــــي اعتمـــــدها لاحتســـــاب هـــــذا المبلـــــغ؛ ٣- الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب الثالـــــــــــــــــــــــــــــــــث: لفقدانـــــه الأســـــاس القـــــانوني لعـــــدم بيانـــــه الأســـــباب الواقعيـــــة لاعتبار المميز ضدها الأولى منتسبة بصورة إلزامية الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتحديـــــــــــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــاريخ تســــــــــــــــــــــــجيلها لديــــــــــــــــــــــه؛ ٤- الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــع: لمخالفته احكام المواد ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ أصول مدنية لأنه اعتمد، دونما اثبات، ما أدلـت بـه المميـز ضـدها لجهـة تحديـد تـاريخ دخولهـا العمـل ومقـدار راتبـها؛ ٥- الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب الخـامـــــــــــــــــــــــــــــس: لمخالفتـــــه احكـــــام المـــــادتين ٥١ و ٥٢ و٥٤ و٦٨ مـــــن قـــــانون الضـــــمان الاجتمـــــاعي والمـــــــــادة ۱۷ مــــــــن نظــــــــام الصــــــــندوق الـــــــــداخلي رقـــــــــم /٩/؛ ٦- الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب الســـــــــــــــــــــــــــــــــادس: لفقدانه الأساس القانوني لعدم بيانه النص القانوني الذي إعتمده للحكم بفائـــــــــدة مقــــــــــدارها 6% علــــــــــى المبلــــــــــغ المحكــــــــــوم بــــــــــه؛ وطلب وقف تنفيذ الحكم المميز، ومن ثم، وبعد قبول التمييز شكلاً، نقض الحكـم فـي شـقه القاضـي بـإلزامـه بـأن يـدفع للمميـز ضـدها المبلــغ المحـدد اعـــلاه كتعـــويض نهايـــة خدمـــة للأســـباب المـــدلى بـهـا، [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … ۳

Page 4

وإبرامه في شقه القاضي بحفظ حقوقه بسلوك الطرق الادارية لاستيفاء حقوقه ... وتضــــــــــــــــــــمين المميـــــــــــــــــــــز ضــــــــــــــــــــدهما النفقــــــــــــــــــــات؛ وتبين ان المميـــــز ضـــــدها الأولـــــى قـــــدمت بتـــــاريخ ٢٠٠٤/١٢/١٤ لائحـــــــــــــــــة جوابيــــــــــــــــــة أدلـــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــا: أولاً: بوجوب رد الأسباب التمييزية لأن ما تضمنته أثير لأول مرة تمييزاً؛ ثانياً: وإلا رد الســـــــــبب الأول لأنــــــــــه غيـــــــــر منتـــــــــج، والثاني والثالث لأن عدم بيان النص القانوني لا يشكل فقدان الأساس القانوني، والرابـــــع لأن استثبات الـــــوقائع لا يخضـــــع لرقابـــــة محكمـــــة التمييـــــز والخامـــــس لأنه تضمن جمعاً لأسباب متعددة ، وبالتالي لعدم تميزه بالدقة والوضوح، والســـــادس لأن الفائدة تســـــتحق ســـــنداً لأحكام المادتين ٢٥٧ و٢٦٥ / موجبات وعقود، ليـــــس فقـــــط مـــــن تـــــاريخ تبلغ القـــــرار، بـــــل مـــــن تـــــاريخ إقامـــــة الـــــدعوى؛ وطلبـــــــت رد التمييـــــــــز شــــــــكلاً، وإلا رده ســـــــــنداً لمــــــــا تقـــــــــدم، وإبــــــرام الحكــــــم المطعـــــــون فيـــــــه، وتضـــــــمين المميـــــــز النفقـــــــات؛ وتبين ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدم لائحة جوابية رداً علــــــــــى لائحـــــــــــة المميـــــــــــز ضـــــــــــدها الآنفـــــــــــة الـــــــــــذكر ؛ وتبــــــين ان الأوراق ابلغـــــــت مـــــــن كـــــــل الفرقـــــــاء؛ [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … ٤

Page 5

بناء عليه أولاً: فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل: حيـــــث ان اســـــتدعاء التمييـــــز ورد ضـــــمن المهـلـــــة القانونيـــــة مســـــــــــــــــتوفياً شـــــــــــــــــروطه كلهـــــــــــــــــا، فيقبـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــكلاً؛ ثانياً: فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأســــــــــــــــــباب التمييزيــــــــــــــــة: حيث ان السيدة مي مي لويس مايو، وفقاً لبيانات الحكم المطعون فيه، عملـــــت لـــــدى المميـــــز شـــــركة اترنيـــــت ش.م.ل، منـــــذ العـــــام ١٩٦٦ ولغـايـة صـرفـها مـن الخدمـة بـتـاريخ ٢٠٠٢/٢/٦ بسـبب إعـلان افـلاس الشـركة، وبراتب شهري أخير بلغ مقداره ١٢٤٦٠٠٠,٠٠ ل.ل. و ٤٠٠,٠٠ د.أ. كانت تتقاضاه بمعدل أربعة عشر شهراً، وهي من المنتسبين إلزامياً الى فرع تعويض نهاية الخدمة لــــــــدى الصـــــــــندوق الــــــــــوطني للضمان الاجتمــــــــــاعي؛ وحيث انها تقدمت بدعوى بوجه الشركة والصندوق طلبت فيها الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها تعويض نهاية الخدمة البالغ مقداره ٩٤٧٦١٣٥٦,٠٠ ل.ل، فقضــــى مجلــــس العمــــل التحكيمــــي بــــرد الــــدعوى عــــن المميــــز ضــــدها الثانيــــة وبإلزام المميز بأن يدفع لها المبلغ المذكور مع فائدة مقدارها 6% مــــن تــــاريخ تبلــــغ القـــــرار وبحفـــــظ حقـوقـــــــــه؛

Page 6

١- فعن الســـــــــبب التمييــــــــــزي الأول: حيـــث ان المميـــز يعيـــب علـــى الشـــق مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه انه، بقضائه بما تقدم، بوصفه شخصاً ثالثاً، في حين ان الدعوى وجهت اليه كمدعى عليه؛ قـــــــــد خـــــــــالف احكــــــــــام المـــــــــادتين ٢٨ و ٤٥ أ.م.م؛ لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن، حيث ان احتواء الحكم المطعون فيه في فقرته الحكمية، بندها الثاني، على الزام الصندوق بأن يدفع للمميز ضدها الأولى تعويض نهاية الخدمة المبين أعلاه بصـــفته شخصـــاً ثالثـــاً، ولـــيس بصـــفته مـــدعى عليـــه، نتيجـــة الالتبـــاس الناشئ عن وصف الصندوق نفسـه شـخصاً ثالثاً فـي لائحـتة / لائحته الجوابيـة الوحيـدة المقدمة امام مجلس العمل التحكيمي، لم يكن من شأنه التأثير على النتيجة التي خلص اليها الحكم، طالمـــا ان الـــدعوى أقيمـــت علـــى الصـــندوق كـمـــدعى عليـــه بصـــورة اصـــلية وصار الزامه بالتعويض لهذه العلة، فيكون السبب التمييزي الأول مستوجباً الرد؛ ٢- وعن الاسـباب التمييزيـة الثالث والرابع والخـامس مجتمعة: حيــــث ان المميــــز يعيــــب علــــى الحكــــم المطعـــــون فيـــــه انـــــه، بقضـــــــائه للمميـــــــز ضـــــــدها الأولـــــــى بتعـــــــويض نهايـــــــة الخدمـــــــة؛ لعلــــة عـدم منازعتـه فـي الواقعـات التـي أدلـي بـهـا امـام المجلـس - لجهة التعويض المطالب به من المميز ضدها الأولى وكيفية احتسابه وتصفيته، ومقـــــدار راتبهـــــا الأخيـــــر وتـــــاريخ دخولهـــــا الـــــى العمـــــل [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … ٦

Page 7

وإنتسابها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع تعويض نهاية الخدمة وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الانتســــــــــــــــــــــــــــــــــــاب؛ في حين انه لم يبين ما يثبت تسجيل المميز ضدها الأولى لديه وتاريخ هذا التسجيل، وانه لم يكلف الأخيرة ــ / ـ التي لم تثبت تاريخ دخولها الى العمل اثبـــات هـــذا التـــاريخ ، وانه لـم يـراع الاحكـام التـي تـنظم كيفيـــــة احتســـــاب تعـــــويض نهايـــــة الخدمـــــة لديـــــه وتصـــــفيته؛ قـــــــــد خـــــــــالف احكـــــــــام المـــــــــواد ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ مــــن قــــانون اصــــول المحاكمــــات المدنيـــــة المتعلقـــــة بعـــــبء الاثبـــــات، وأحكـــــام المـــــادتين ٥١ و ٥٢ و٥٤ و٦٨ مـــــن قـــــانون الضـــــمان الاجتمـــــاعي، والمادة /۱۷/ من النظام الداخلي للصندوق رقم /٩/، وجاء فاقداً الأساس القانوني؛ لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن، حيـــــث ان مـــــا يـــــدلي بـــــه المميـــــز فـــــي هـــــذه الأســـــباب غيــــر ناشــــيء عــــن الحكـــــم المطعــــون فيـــــه، ويثـــــار لأول مـــــرة تمييـــــزاً، وهـــو بمـــا هـــو خليـــط مـــن الواقـــع والقـــانون، يشـــكل أســـباباً جديـــدة، فتكـــــون الأســـــباب الثالـــــث والرابـــــع والخامـــــس، مســـــتوجبة الـــــرد؛ ٣- وعــــــن الســـــــــببين التمييـــــــــزيين الثــــــــاني والســـــــــادس، حيــــث ان المميــــز يعيــــب علــــى الحكــــم المطعــــون فيــــه انه اذ قضى بإلزامه بتعويض نهاية الخدمة وبفائدة مقدارها 6% على المبلغ المحكوم به تستحق ابتداء من تاريخ تبلغه الحكم المطعون فيه دون بيان النص القانوني الذي إستند اليه

Page 8

لـيخلص إلـى هـذه النتيجـة، يكـون فاقـداً أساسـه القـانوني؛ لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن، حيــث ان فقــدان الأســاس القــانوني للقــرار المطعــون فيــه يتحقق عندما تأتي اسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه، عملاً بأحكام المادة ۷۰۸ مـن قـانون اصـول المحاكمـات المدنيـة ، بندها /٦/؛ وحيث ان عدم بيان القرار المميز للنص القانوني الذي اعتمده اساساً للحل المقرر فيه لا يشكل بحد ذاته فقداناً للأساس القانوني، ويرد السببان الثاني والسادس؛ لهذه الاســــــــباب تقـــــــــــــــــــــــــــــرر بالاتفـــــــــــــــــــــــــــــاق: أولاً: قبــــــــــــــــــــــــــــــــول التمييــــــــــــــــــــــــــــــــز شــــــــــــــــــــــــــــــــكلاً. ثانياً: رد الأسباب التمييزية كلها، وبالتالي، رد التمييز برمته وابرام الحكم المطعون فيه. ثالثاً: تضـمـين المميـز النفقـات. قــــــــــــــــــــــــراراً أعطــــــــــــــــــــــــي بتـــــــــــــــــــــاريخ ٢٠٠٥/١/٣١ الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد [هامش]: بتاريخ ٢١/٧/٢٠٠٥ / [؟] / ١ / [؟] صدر القرار المدون اعلاه [هامش] الكاتب [توقيع] / [هامش] المستشار الشويري [توقيع] / … ۸