Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2005

Court
تمييز مدني
Number
15/2005
Date
26/01/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] قرار 65/2006 / ٥/١٥[؟] [هامش] تاريخ 26/1/2006 / ٢٦/١/٢٠٠٥[؟] [هامش] اساس 1029/2004 [هامش] تصنيف: عجلة / [؟] المميزون: نهاد عمرو - ربيع ورلى واسامة … / نبيل الاشقر وكيلهم المحامي سمير الحلبي المميز عليه: / عليها: اندره شكيب حداد وكيله / وكيلها الاستاذ عبده عضيمي / [؟] بتاريخ 26/1/2006 / ٢٦/١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس حبيب مزهر / مهيب معماري والمستشارين الياس / اليان الخوري وجان عيسى / وجهان عيد بحضور الكاتب ماجدة حيدر واتهم / [؟] وافهم القرار المدون [؟] علناً: قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب مزهر / مهيب معماري والمستشارين الياس / اليان الخوري وجان عيسى / وجهان عيد بعد التدقيق في / الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ودراسة قيد المذاكرة / ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان المميزين نهاد عمرو، وربيع ورلى واسامة كيل / نبيل الاشقر، وكيلهم الاستاذ سمير الحلبي، تقدموا بتاريخ 27/11/2004 باستدعاء تمييز بوجه المميز عليه / عليها اندره شكيب حداد، طعنا بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثانية عشر في جبل لبنان بتاريخ 17/11/2004 بالرقم 1005/2004 / ١٠٥/٢٠٠٤ والقاضي بقبول الاستئناف شكلا واساسا وفسخ القرار المستانف (المنتهي الى رد الدعوى) ورؤية الدعوى انتقالا والتقرير مجددا بالزام / إلزام المستانف عليهم نهاد عمرو وربيع ورلى واسامة الاشقر باخلاء الشقة الكائنة في الطابق الثاني من العقار 2424 / ٢٢٤٤ عاليه وتسليمها للمستانفة

Page 2

[هامش] هامش ورد سائر الاسباب والمطالب وتضمين المستانف عليهم الرسوم والمصاريف واعادة مبلغ التامين، وطلب المميزون وقف تنفيذ القرار المميز وقبول التمييز شكلا واساسا وفسخ القرار المميز ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا برد الدعوى [؟] وتضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف واعادة التامين / وبدل الأتعاب والعطل والضرر، وعرضوا انه مورثهم / سبق لمورثهم كميل الاشقر، … / أن استأجر بتاريخ 1/3/1980 / ١/٧/١٩٨٣[؟] شقة سكنية في الطابق الثاني من المبنى القائم على العقار 2424 / ٢٢٤٤ عاليه من المرحومة اغلين / إفلين الحداد بموجب عقد ايجار اصولي، وانه خلال العام المذكور / بعد وفاة المؤجرة عرضت عليه المالكة بيعه / [؟] بيع الشقة المذكورة بمبلغ مئة الف / لقاء مبلغ [؟] ل.ل. دفع نصف الثمن على ان يسدد الرصيد / [؟] [؟] [؟] عند الافراز، وعندما تمنعت / [؟] عن ذلك تقدم بدعوى بتاريخ 14/9/1994 / [؟] امام القاضي المنفرد المدني في عاليه لالزامها / … بالتسجيل فزعمت المميز عليها ان عقد البيع مزور، واشاع / وقام القاضي المنفرد بتعيين خبير خطوط الذي خلص في تقريره الى ان التوقيع على عقد البيع لا يعود للمرحومة اغلين البائعة، فصدر / إفلين الحداد، [؟] القرار باعلان / [؟] صحة انكار المميز عليها لتوقيع مورثتها / للتوقيع [؟] على عقد البيع وتصدق / وصدق هذا القرار استئنافا، واضافوا بانهم / بأنه في معرض ردهم على / [؟] عن الدعوى المقامة ضدهم من ورثة المرحومة اغلين / إفلين المميز عليها امام قاضي العجلة في عاليه، ادلوا بان إشغالهم مستند الى عقد ايجار للمرحوم / المعقود بيّن مورثهم ومورثة / والمرحومة

Page 3

[هامش] هامش المميز عليها و طعنوا / وطعنوا بصحة تقرير خبير الخطوط وان القرار الاستئنافي المتعلق بالتزوير ليس مبرما / صريحاً لوجود طريقة مراجعة ما زالت ممكنة، / [؟] [؟] [؟]، فاصدر القاضي المنفرد في عاليه قرارا اعتبر فيه ان التعدي المشكو منه غير واقع والنزاع / واضح وأن النزاع الراهن يتسم بالنزاع الجدي لعدم صدور حكم يقضي باعتبار عقد الايجار مزورا وقرر رد الدعوى، الا ان محكمة الاستئناف فسخت القرار المستانف وقضت بالزام / وقررت إلزام المميزين باخلاء الشقة التي يشغلونها بموجب قرارها المطعون فيه والمطلوب نقضه للاسباب التالية: 1- السبب الاول: تشويه مضمون المستندات (فقرة 7 من المادة 708 أ.م.م.) ذلك ان / لأن القرار المطعون فيه استند الى ان عقد الايجار المشار اليه اعلاه / المدلى به [؟] غير موقع من المرحومة اغلين / إفلين حداد وذلك بالاستناد الى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المتعلق بتزوير عقد البيع علما بان قرار القاضي المنفرد والمصدق استئنافا لم يشر / يشيرا في فقرتهما / فقراتها الحكمية الى تزوير عقد الايجار بل تم استنتاجه من تقرير الخبير المنحاز / المنضم الى المميزة، / الملف، 2- السبب الثاني: الخطأ في تطبيق المادتين 302 / ٣٠٣ و556 أ.م.م. ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر ورود عبارة رد / لا إن التوقيع الموضوع في خانة المؤجر انما يعود

Page 4

[هامش] هامش للشخص نفسه الذي وضع التوقيع في خانة البائع في عقد البيع وهو لا يعود للمورثة المستانفة / للمرحومة [؟] (المميز عليها) في حيثيات الحكم الاستئنافي المشار اليه اعلاه، يشكل قوة القضية المحكوم بها في / المحكمة تجاه هذه الدعوى، مخالفا بذلك احكام المادة 302 / ٣٠٣ أ.م.م. التي تتعلق بالفقرة الحكمية والمتمتعة بحجية القضية المقضية وحدها دون حيثيات الحكم التي لا ترتبط / تتمتع بها بشكل وثيق، / مستقل، كما هي / هو الحال في القضية الراهنة إذ لدعوى صحة / لا علاقة لصحة التوقيع على عقد الايجار مع الحكم بثبوته / بثبوت او عدم ثبوته اثر في / ثبوت تزوير عقد البيع، 3- السبب الثالث: مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 552 أ.م.م. المعطوفة على المادة 302 / ٣٠٣ منه ذلك ان / لأن القرار المطعون فيه اعتبر انه يمكن تطبيق قوة القضية المحكوم بها / المحكمة ولو كان الحكم قابلا للطعن باحدى طرق الطعن غير العادية، مخالفا احكام المادة 552/3 / ٥٥٦ أ.م.م التي تنص على ان الحكم يكون مبرما إذا لم يعد قابلا للطعن باي طريقة / طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وان الحكم الاستئنافي (المتعلق بالتزوير) هو غير نهائي وقابل للطعن امام محكمة التمييز، 4- السبب الرابع: الخطأ في تطبيق وتفسير احكام الفقرة الثانية من المادة 578 / ٥٧٩ أ.م.م. (عدم وجود تعد واضح على الحقوق) … / [؟] [؟] جان عيد [؟]

Page 5

[هامش] هامش ذلك ان / لأن القرارين الصادرين عن محكمة الاساس / محكمتي الدرجة الأولى (بداية واستئنافا) واللذين تناولا نزاع / والذين يتناولان عقد البيع دون عقد الايجار لا يمكن ان يشكلا اساس الطلب / سبباً من الصعب للقول بالتعدي غير الواقع / الواضح على العقار المذكور بالنظر لعدم انبرام القرار الاستئنافي امام محكمة التمييز وللطعون الجديدة / الصريحة الموجهة الى تقرير الخبير في الخطوط / خطوط وطلب تعيين لجنة خبراء دون ان / ولأن آراء الخبير لا تقيد القاضي، 5- السبب الخامس: عدم اختصاص / الاختصاص النوعي (فقرة 2 / ٤ من المادة 708 أ.م.م.) اذ ان سلطة قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي مشروطة بان يكون التعدي واضحا واكيدا ولا لبس فيه وان / ولأن النزاع حول طبيعة الاشغال / الاستفادة يشكل نزاعا جديا يعود امر فصله الى قاضي الاساس، وان / ولأن المميزين يتمسكون بعقد الايجار / يستندون في عقد إيجار الموقع من المرحومة اغلين / إفلين حداد ويشغلون الشقة بالاستناد اليه ولم / ثم بالاستناد الى عقد البيع، ولم يثبت تزوير عقد الايجار ما يضفي المشروعية على الاشغال / مما ينفي التعدي من الاستغلال وينفي اي تعد مزعوم يعطي الصلاحية / مما ينزع سلطة العجلة لقاضي العجلة لازالته، فيكون / [؟]، ويكون القرار المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص بوضع يده على النزاع الراهن 6- السبب السادس: مخالفة المادة 370 / ٢٧٠ أ.م.م.

Page 6

[هامش] هامش اذ ان محكمة الاستئناف لم تأبه / تستجب لطلب المميزين بتعيين لجنة خبراء خطوط واكتفت بتقرير الخبير سامي القاضي رافضة اعطاءهم الحق بتقديم البينة المعاكسة / السابق رغم الطعون التي تقدم المميزون[؟] بها وفقا لما تنص عليه المادة 370 / ٢٧٠ أ.م.م. التي تنسحب / تنص على تقارير الخبراء وليس فقط الشهود، / وعلى خطة التزوير، 7- السبب السابع: مخالفة الفقرة ٢ من المادة 372 أ.م.م. ذلك / لأن محكمة الاستئناف اثارت مبدأ الفصل المقضية الحكم به سند / القوة القضية المحكمة سنداً للمادة 556 أ.م.م. من تلقاء نفسها دون ان تتيح للخصوم تقديم ملحوظاتهم / ملاحظاتهم بشأنها 8- السبب الثامن: مخالفة مبدأ الحق الاجدر / حق الاستئجار بالحماية، ذلك ان / لأن المميزين يستندون في / يسندون اشغالهم الى عقد ايجار لم يطعن فيه ولم يصدر حكم قطعي بثبوت تزويره بينما تسند / بناء على طلب المميز عليها دعواها / لذلك الى الزعم / التمسك بان عقد الايجار هو مزور فيكون / صحيح ويكون المميزون هم اصحاب الحق الاجدر / الواجب بالحماية سندا للمبدأ / لمبدأ الذي ارساه قضاء العجلة، بناء عليه أولا: في الشكل حيث ان التمييز ورد في / ضمن المهلة القانونية مستوفيا سائر / … شروطه الشكلية فيقبل شكلا،

Page 7

[هامش] هامش … / [هامش] ١ ثانيا: في الاساس 1- عن / على الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث والرابع توجيه / والسابع: تشويه المستندات والخطأ في تطبيق المادتين 302 / ٣٠٣ و556 أ.م.م. ومخالفة الفقرة 3 من المادة 552 أ.م.م. ومخالفة الفقرة 2 من المادة 372 أ.م.م. حيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان مورث الجهة المميزة المرحوم كميل الاشقر كان قد تقدم بتاريخ 1/3/1994 / ١٠/[؟]/١٩٩٨[؟] بدعوى يوجه / بوجه مورثة المميز عليها المرحومة اغلين / إفلين حداد لالزامها بتسجيل الشقة التي يشغلها في عقارها ذي الرقم 2424 / ٢٢٤٤ عاليه وذلك بعدما كانت قد توفيت / تنازلت[؟] بتاريخ 25/7/1983 / ٢٥/١/١٩٨٩[؟] استنادا الى عقد بيع موقع منها، فانكرت المميز عليها توقيع مورثتها على عقد البيع المذكور وادعت تزويره، فاصدر القاضي المنفرد في عاليه حكما بتاريخ 30/3/1999، / ٣/[؟]/١٩٩٩[؟] استنادا الى تقرير خبير في / … الخطوط والى معطيات واطر وفي / من ظروف الدعوى، قضى فيه بالخصومة / بإعلان صحة إنكار التوقيع المنكر الناطق "او الخالية اسعد / العائد للمرحومة إفلين حداد" على ورقة عقد البيع موضوع الدعوى، و تصدق / وصدق هذا الحكم استئنافا بتاريخ 8/4/2004 بعدما / ٨/[؟]/٢٠٠٣ عندما اعتبرت محكمة الاستئناف ان التوقيع الوارد على عقد البيع لا يعود للمرحومة اغلين / إفلين حداد، كما اخذت محكمة الاستئناف بما ورد في تقرير الخبير لجهة ان الشخص الذي وقع عقد البيع عنه اغلين / عن إفلين حداد هو نفسه الذي وقع على عقد الايجار الذي كانت ابرزت صورته / جهة المدعي في الدعوى

Page 8

[هامش] هامش والمتعلق بالمخدوع / والعائد لمورثهم المرحوم كميل الاشقر، فتقدمت المميز عليها بتاريخ 24/3/2004 / ٤/[؟]/٢٠٠٣ بدعوى امام قاضي العجلة في عاليه لالزام / بإلزام ورثة كميل الاشقر باخلاء الشقة التي يشغلونها بدون مسوغ شرعي، فادلوا بان إشغالهم مستند الى عقدي البيع والايجار فصدر القرار الذي قضى برد الدعوى لوجود منازعة جدية، إلا ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قضت بفسخ القرار المستانف والتقرير مجددا بالزام المستانف عليهم (المميزين) باخلاء الشقة الكائنة في الطابق الثاني من العقار 2424 / ٢٢٤٤ عاليه مستندة الى الحكم الاستئنافي القاضي باعتبار عقد البيع مزورا والى عدم ايداع / ابراز اصل عقد الايجار المتذرع به والى ما ورد في تقرير الخبير المعين / الفني في النزاع العقاري والذي اوضح ان التوقيع على عقد البيع المنسوب الى المورثة اغلين / المرحومة إفلين الحداد لا يعود لها وانه للشخص / وأن الشخص نفسه الذي وضعه / وقعه هو صاحب التوقيع عن / على عقد الايجار المتذرع به، وان محكمة الاستئناف المذكورة تبنت هذا التعليل في حيثيات الحكم وهو يتمتع بقوة القضية المحكوم بها، لتخلص الى اعتبار ان التوقيع على عقد الايجار لا يعود لمورثة المستانفة (المميز عليها) وبالتالي الى كون الاشغال غير مستند الى تسويغ / مسوغ شرعي ويشكل تعديا على حقوق المستانفة، وحيث ان المميز يأخذ / المميزين يأخذون على القرار المطعون فيه تحت العناوين / تلك المخالفات الواردة في الاسباب المذكورة اعلاه انه شوه مضمون المستندات لان / كون قرار محكمة الاستئناف … / [؟] [؟] جان عيد [؟]

Page 9

[هامش] هامش لم يُشر في فقرته الحكمية الى تزوير عقد الإيجار ، / … وأنه أخطأ في تطبيق المادتين 202 / ٣٠٢ و 556 أ.م.م. لأن حجية القضية المحكوم بها تتعلق بالفقرة الحكمية وحدها دون حيثيات الحكم ، ولأن الحكم الإستئنافي ليس مبرماً وهو قابل للطعن أمام محكمة التمييز ، ولأن محكمة الإستئناف خالفت الفقرة 3 من المادة 202 / ٣٠٢ بإثارتها قوة القضية المحكمة من تلقاء نفسها دون أن تتيح للخصوم مناقشتها ، ولكن ، حيث إن محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه قد عرضت بأن الجهة المميزة (المستأنف عليها) تسند إشغالها للشقة موضوع النزاع الى عقدي البيع والإيجار المنظمين من موروثة / مورثة المستأنفة لمصلحة مورث الجهة المستأنف عليها ، وهي في معرض ردها على تذرع الجهة المميزة بعقد البيع اعتبرت أنه "لا يكون للجهة المستأنف عليها إسناد إشغالها للعقد المذكور لثبوت عدم صدوره ممن تملكوه فيه حيث يوجد احكام قضائية / عن المالكة [؟] بموجب الاحكام القضائية تتمتع بقوة القضية المحكوم بها "، / … فلا تكون قد خالفت المادة 556 أ.م.م. لهذه الجهة لأن للأحكام النهائية حجية القضية المحكوم بها منذ صدورها اما لجهة تذرع الجهة المستأنف عليها (المميزة) بعقد الإيجار ، فإن محكمة الإستئناف بحثت في جدية المنازعة حول نسبة التوقيع الى موروثة / مورثة المستأنفة مقارنة / مستأنسة بالأحكام القضائية الصادرة

Page 10

[هامش] هامش وتعليلاتها والأدلة المعتمدة لتخلص الى اعتبار أن الدفع بعدم صحة توقيع موروثة / مورثة المستأنفة على عقد الإيجار وعدم نسبته لها هو جدي وقابل للترجيح مما / للأخذ به ما يستتبع القول بأن هذا التوقيع لا يعود لموروثة / لمورثة المستأنفة، وبالتالي يكون إشغال الجهة المستأنف عليها للشقة موضوع الدعوى من قبيل التعدي على حقوق المستأنفة يستوجب تدخل قاضي العجلة لإزالته ... / … فتكون المحكمة بذلك قد استعملت حقها في التقدير الذي لا تعقيب عليه من قبل المحكمة العليا ولا تكون قد خالفت المواد المنوّع / المتذرع بها تحت العناوين الواردة في الأسباب المذكورة أعلاه فترد جميعها ، - / … عن الأسباب التمييزية الرابع والخامس والسادس والثامن - الخطأ في تطبيق الفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م. وعدم الإختصاص النوعي ومخالفة المادة 270 / ٧٠٢ أ.م.م. ومخالفة الحق الأجدر بالحماية ، حيث إنه / إن الإشغال بدون مسوّغ شرعي يشكل التعدي الواضح وفقاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بعدما أخذت بجدية المنازعة حول توقيع عقد الإيجار وعدم نسبته الى موروثة / مورثة المستأنفة ما يجعل القضاء المستعجل مختصاً لإزالة التعدي المشكو منه ، / …

Page 11

[هامش] هامش وحيث إنه في حالة التعدي الواضح لا يعود من مجال لتطبيق مبدأ الحق الأجدر بالحماية على افتراض وجوده ، / … فلا تكون محكمة الإستئناف قد أخطأت في تطبيق المادة 579 أ.م.م. ولم تتجاوز صلاحيتها، كما إنها لم تخالف المادة 270 / ٧٠٢ أ.م.م. لجهة عدم تعيين لجنة خبراء لأن تقدير هذا الأمر يعود لها وفقاً لقناعتها على ضوء سائر المعطيات، فترد الأسباب التمييزية الواردة تحت العناوين المذكورة أعلاه لذلك تقرر المحكمة بالإتفاق أولاً : قبول التمييز شكلاً ثانياً : وفي الأساس ردّه وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين ثالثاً: تضمين / تدريك الجهة المميزة الرسوم والنفقات كافة قراراً صدر بتاريخ 6/1/2005 الكاتبة ماجدة محمود [توقيع] / ٢٦/١/٢٠٠٥ المستشار [؟] جان عيه / عيد المستشار المقرر [توقيع] [توقيع] / الخوري الرئيس [توقيع] … / جان عيد [هامش] الكاتبة [هامش] ماجدة حمود