Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2005

Court
تمييز مدني
Number
15/2005
Date
26/05/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، عبدالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] نقض [هامش] 15/2005 [هامش] تاريخ [هامش] 26/5/2005 / … - الجهة المميزة 1- إبراهيم اسكندر جمعي 2- انطونيو اسكندر جمعي 3- روزالينا اسكندر جمعي 4- سلوى اسكندر حمص / جمعي - المميز ضده: علي عبدالله الجمال بتاريخ 26/5/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين سامي عبد الله .... وأليس شبطين / عبدالله والياس شبطيني بحضور الكاتب طارق عبد الله ...... / عبدالله وافهم القرار المدوّن على [؟] التالي: قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة المدنية الأولى، المؤلفة هيئتها من القضاة: الرئيس لبيب زوين والمستشارين سامي عبد الله وأليس شبطين، / عبدالله والياس شبطيني، لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الإطلاع على الأوراق كافة وعلى التقرير التمييزي المنظم من المستشار عبدالله تبين أن ابراهيم، انطونيو، روزالينا، وسلوى أولاد اسكندر جمعي قدّموا بتاريخ 10-9-2004 استدعاءً تمييزياً بوجه علي عبدالله الجمال، طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت الغرفة الثانية عشرة الناظرة في قضايا الايجارات، برقم 1468/2004 بتاريخ 14-7-2004، والمنتهي إلى قبول الاستئناف شكلاً وأساساً وفسخ الحكم الابتدائي ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بقبول الدعوى الابتدائية وإسقاط حق المستأنف عليهم بالتمديد القانوني... وقد طلب المميزون 1- إبلاغ نسخة عن الاستدعاء التمييزي دائرة تنفيذ بيروت لضمها إلى ملف المعاملة التنفيذية رقم 2082/2004، 2- / [؟]/٢٠٠٤.2- إصدار قرار بوقف تنفيذ المعاملة المذكورة، 3- قبول استدعاء التمييز شكلاً، 4- قبول استدعاء التمييز أساساً ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه، 5- تصديق الحكم الابتدائي للعلل والأسباب الواردة فيه، 6- تضمين المميز ضده

Page 2

[هامش] هامش الرسوم والنفقات كافة، 7- إعادة مبلغ التأمين. وبعد عرض الوقائع ووجهة نظرهم، أدلى المميزون بالسببين التمييزيين التاليين: السبب الأول: وجوب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه لفقدانه الأساس القانوني بعد أن جاءت أسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرّر / المتقرر فيه، السبب الثاني: وجوب نقض القرار المذكور لتشويهه مضمون المستندات، وذكر وقائع خلافاً لما توصّلت / وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح. وتبين أن المميز عليه علي عبدالله الجمال بواسطة وكيله المحامي فادي جمال الدين قدّم بتاريخ 8-10-2004 لائحة جوابية عرض فيها الوقائع ووجهة نظره وانتهى إلى طلب رد كل طلبات الجهة المميزة والأسباب التمييزية، وإبرام القرار المطعون فيه، وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين. وقد أرفق المميز عليه بلائحته إفادتين صادرتين عن مؤسسة كهرباء لبنان. وتبين أن الجهة المميزة قدّمت بتاريخ 23-10-2004 لائحة جوابية انتهت فيها إلى طلب رد ما جاء في اللائحة الجوابية للمميز عليه، وإهمال الإفادة الثانية الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان لتناقضها مع الواقع الجغرافي القائم، وتمكين طالبي التمييز بيان أسباب عدم وجود مقطوعية كهرباء قبل تركيب العدادات الجديدة. وقد أرفقت الجهة المميزة بلائحتها تلك / ثلاث صور … / عن عدة مستندات. بناءً عليه أولاً: في الشكل: حيث تبلغ وكيل الجهة المميزة المحامي محمود رعد / [؟] سعد القرار المطعون فيه أصولاً بتاريخ 22-7-2004، وقدّم الاستدعاء التمييزي بتاريخ 10-9-2004، أي ضمن المهلة القانونية، وقد أرفق به نسخة مصدقة عن القرار، وإيصالين ماليين يشعران بدفع الرسم والتأمين، وقد جاء الاستدعاء موقّعاً من المحامي المذكور

Page 3

[هامش] هامش النابغة / الثابتة وكالته بمقتضى مستندات مرفقة بالاستدعاء ذاته، فيكون الاستدعاء قد استوفى الشروط الشكلية العامة. كما أنه ثمة تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الإسقاط من حق التمديد القانوني، فيكون الشرط الخاص الملحوظ في المادة 51 / ١ من القانون رقم 160/92 المعدل والممدد قد توافر بدوره، الأمر الذي يستوجب قبول التمييز شكلاً. ثانياً: عن السبب التمييزي الثاني: تشويه مضمون المستندات حيث تعيب الجهة المميزة على القرار المطعون فيه تشويهه لمضمون إفادة مؤسسة كهرباء لبنان، التي تبيّن أن اشتراك الكهرباء مسجل باسم «سلافة وهبه» / « سلامة وهبة » وليس باسم اسكندر جمعي. وحيث أورد القرار أن الإفادة الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 25-3-1999 قد بيّنت بصورة قاطعة أن عداد الكهرباء [في المأجور] / (×) لم يسجل أي مقطوعية في / … خلال الأعوام 1992 و1993 و1994، الأمر الذي يؤكد أن المأجور كان مقفلاً في تلك الأعوام. … / [هامش] (×) [؟] المأجور [هامش] [؟] وحيث يتبيّن من إفادة مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ ٢٥-٣-٩٩ المرفقة باللائحة الجوابية المقدمة للمرجع الاستئنافي بتاريخ 29-10-2003، أنها تتعلق بعداد مسجل باسم "سلافة وهبه"، / "سلامة وهبة"، وليس فيها أدنى إشارة إلى اسم مورث الجهة المميزة المستأجر الأساسي اسكندر جمعي، كما أنها لا تتضمّن ما يمكن معه الجزم بأن العداد يعود للمأجور موضوع الدعوى، الأمر الذي يستوجب نقض القرار عملاً بالفقرة 7 من المادة 708 أ. م. م.، / أ.م.م، وذلك دون حاجة لبحث سائر ما أُدلي به. ثالثاً: في الدعوى أمام هذه المحكمة بصفتها مرجعاً استئنافياً (المادة 743 أ. م. م.) / ٧٣٤ أ.م.م.)

Page 4

[هامش] هامش حيث ان الدعوى بحالتها الحاضرة غير جاهزة للحكم، ويقتضي تكليف المميز عليه بإثبات أن الإفادة المنوه عنها آنفاً تعود للمأجور موضوع الدعوى، وبالرد على ما أثارته الجهة المميزة بشأن الإفادة الثانية الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان، وتكليف الجهة المميزة ببيان أسباب عدم وجود مقطوعية كهرباء قبل تركيب العدادات الجديدة، والترخيص لكل من الطرفين / للطرفين بتقديم كل ما لديه من أدلة لهذه الجهة، لذلك فان المحكمة تقرر بالاتفاق قبول التمييز شكلاً، وفي الأساس نقض القرار المطعون فيه، وإعادة التأمين التمييزي للجهة المميزة. وبث في / ورؤية الدعوى أمام هذه المحكمة بصفتها مرجعاً استئنافياً، فانه يقتضي تكليف الطرفين بإنفاذ ما تقدم بيانه كل في ما يخصه، وتعيين الجلسة يوم الخميس الواقع فيه 8-12-2005 / / / ٢٠٠٥ وعلى أن يُنظر بعدئذٍ بالمقتضى القانوني. قراراً اتخذ في 26/5/2005 موقعاً من الهيئة ثم وقعه الكاتب الكاتب [توقيع] / … المستشار أليس شبطين [توقيع] / شبطيني العضو المستشار سامي عبد الله [توقيع] / عبدالله الرئيس لبيب زوين [توقيع] [هامش] قرار : [هامش] / … تقرر تعيين يوم [؟] المرجى [؟] 1/12/2005 / الخميس ٣٠/٦/٢٠٠٥ موعداً [هامش] للمحاكمة [هامش] في 2/6/2005 / للجلسة [هامش] الرئيس / ٢٠٠٥/١/٣٠ [توقيع]