Court of Cassation, civil chamber 24/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 150 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 150/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] ٢٧٠ [هامش] [؟] ٢٠٠٥ [هامش] ١٥٠ المميز: جميل ملحم قبلان الأشقر 12132 المميز عليها: شركة كارني ش.م. [؟] - [؟] - [؟] / … بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق..... وريما خليل ........ / [؟] [؟] و[؟] [؟] بحضور الكاتب ريمون عبيد......... / [؟] [؟] وأفهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن جميل ملحم قبلان الأشقر تقدم من هذه المحكمة بواسطة وكيله الاستاذ روجه شمعه بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢٠ ، بوجه شركة كارني ش.م. وكيلها الأستاذ ريمون يزبك ، باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ طعناً" بالقرار الصادر تحت الرقم ٢٠٠٤/٩٢٤ عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان ، الغرفة الرابعة ، بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٤، وطلب فيه تقرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين صدور حكم نهائي مبرم في التمييز الحالي ، وقبوله شكلا" لوروده ضمن المهلة مستوفيا" كافة الشروط ، وقبوله في الاساس ونقض الحكم المميز وفصل الدعوى مباشرة عملا" بالمادة /٧٣٤/ أ.م.م. وإعطاء الحكم برد الدعوى لعدم إختصاص القضاء اللبناني ولإنتفاء صفة المميز ولعدم صحتها وعدم قانونيتها وتدريك المميز ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب وتطبيق المادتين ١٠ و٥٥١ / و ٥٥١ أ.م.م. بحقها وإلزامها بالتعويض على المميز وبالعطل والضرر وإعادة قيمة التأمين التمييزي .
Page 2
[هامش] هامش -٢- وقد أدلى المميز بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : ١ - تشويه مضمون المستندات والوقائع لناحية الإختصاص ومخالفة المادة /٢١١/ أ.م.م. و المادتين /٧٢ فقرة أولى و٩٧/ منه ، كونه قد إعتبر وخلافا" للقانون وللمستندات والإقرارات القضائية وإجراءات المحاكمة ، بأن القضاء اللبناني صاحب إختصاص للنظر بالدعوى في حين انه غير مختص لأنه ليس للمميز محل إقامة حقيقي أو مختار في لبنان ولأن العقد أبرم في غانا وتنفيذه حصل فيها والدفع هو إما في غانا أو في سويسرا كما ان المستند المسندة اليه الدعوى موقع في غانا . ٢- مخالفة / ٢-مخالفة المقطع الثاني من الفقرة الأخيرة من المادة / ٥٥٤ / أ.م.م. لأن المحكمة قررت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٢ تطبيق أحكام المادة /٤٢٠/ أ.م.م. لجهة مهلة المسافة مما يعتبر بتا" في مسألة محل إقامة المميز وهو يتمتع بحجية القضية المحكوم بها لهذه الجهة وبالتالي فإن القرار خالف هذه الحجية بقوله بأن له محل إقامة في لبنان . ٣ - تشويه مضمون المستندات ومخالفة المواد /٢١١ و ٣٠٢ و ٩ / أ.م.م. لإنتفاء صفة المميز في الدعوى إذ ان العلاقة التعاقدية قائمة بين الشركة المميز عليها والشركة الانكليزية جانيش ليمتد بواسطة الشركة الغانية فارمادكس التي كان المميز يومها يمثلها ويوقع عنها ، علما" بأنه أبرز مستندات تثبت ذلك إلا ان القرار المميز شوهها وقضى خلافا" للحقيقة بتوفر الصفة لديه . ٤ - فقدان الأساس القانوني ، إذ أن أسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لإلزام المميز بالمبلغ الذي ألزم بدفعه ، كما أنه أهمل بل تجاهل كافة الإدلاءات التي أوردها المميز لناحية عدم الصفة وعدم توجب أي مبلغ بذمته . ٥- تشويه مضمون المستند الموجه من المميز عليها الى شركة فارمادكس بتاريخ ١٩٩٥/٨/٣٠ ومناقضة المعنى الواضح والصريح للكتاب الموجه من المميز عليها الى الشركة المذكورة بتاريخ ١٩٩٧/٤/٢٣ وللكتاب الموجه من الأخيرة الى مصرف united overseas Bank Geneve بتاريخ ١٩٩٧/٤/٢٣ ولصورية الكشف المسندة اليه الدعوى . ٦- لمناقضة المعنى الواضح والصريح لمستندين أبرزهما المميز وهما كناية عن إعتمادين فتحتهما المميز عليها لمصلحة ولحساب فارمادكس ولإنعدام التعليل مع تشويه الوقائع سندا" للفقرتين ٦و٧ من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. ٧- إغفال الفصل في مطلبين طلبهما المميز صراحة في استئنافه وهما تكليف المميز عليها بابراز مستندين ضرورين للفصل بالدعوى . ٨ - مخالفة المادة /٣٢٨/ وما يليها م.ع. وإنعدام التعليل بالاستناد الى أسباب غير كافية وغير واضحة ولثبوت توجب ديون للمميز بذمة المميز عليها تبلغ أضعاف المبلغ المتوجب .
Page 3
[هامش] هامش -٣- ٩- مخالفة المبدأ القانوني المقرر بالفقرة الثانية من المادة /٧/ أ.م.م. ، ذلك أن القول بإختصاص القضاء اللبناني للنظر بالدعوى حرم المميز عمليا" وفعليا" ولو بصورة غير مباشرة من حقه بالإدلاء بأسباب دفاعه ودفوعه . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١١ تقدمت المميزضدها بواسطة وكيلها الاستاذ ريمون يزبك بلائحة جوابية أدلت فيها بوجوب رد التمييز شكلا" في حال تبين أنه لم يتقيد بالأصول الشكلية المفروضة قانونا" ، وإستعادت فيها الوقائع كما بينت وجوب رد السبب التمييزي الأول لأن القرار المميز إستند الى صراحة نص المادة /٩٧/ أ.م.م. بإستناده الى المقام المختار للقول بصلاحية المحاكم اللبنانية ، ووجوب رد السبب الثاني لأن المحكمة م تشر إطلاقا" الى وجوب مراعاة مهلة المسافة بل على العكس إعتبرت أن المميز مبلغ موعد الجلسة القادمة بواسطة وكيله القانوني ، كما بينت وجوب رد السبب الثالث لعدم حصول أي تشويه ولأن تفسير المستندات أمر يتعلق بأساس النزاع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز ، وبينت المميز ضدها وجوب رد السببين الرابع والخامس لأن القرار المميز لم يغفل المستندات ولكنه أهمل تلك التي لا علاقة لها بالدعوى ، ووجوب رد باقي الأسباب لعدم جديتها وعدم قانونيتها ، لتخلص الى المطالبة برد طلب وقف التنفيذ ورد طلب النقض شكلا" وإلا أساسا" بجميع أسبابه وبالتالي تصديق القرار المميز برمته وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر لثبوت سوء النية في طلب النقض . وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٤ تقدم المميز بلائحة جوابية بين فيها عدم صحة أقوال المميز ضدها وخلص الى تكرار أقواله ومطالبيه السابقة . بناءً عليه، أولا" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة . ثانيا" : في الأساس . حيث أن المميز أدلى بتسعة أسباب تمييزية كل منها يتضمن عدة فروع بحيث جاءت متشابكة ومتداخلة مع أنها تمحورت فعليا" حول النقاط التالية :
Page 4
[هامش] هامش -٤- ١- مخالفة القانون : المواد ٢١١ و ٧٢ و ٩٧ و ٥٥٤ و ٣٠٢ و ٩ أ.م.م. و ٣٢٨ م.ع. ٢- تشويه مضمون المستندات والوقائع : لناحية الاختصاص ولناحية صفة المميز ولناحية إغفال صورية الكشف المعتد به في الدعوى ولناحية إنعدام التعليل ، وكذلك لناحية توجب دين للمميز بذمة المميز عليها . ٣- فقدان الأساس القانوني : بتجاهل القرار الكتاب الذي يثبت قيام المميز عليها بتحويل مبلغ لحساب المميز . ٤- إغفال الفصل في مطلبين تقدم بهما استئنافا" / استنافا" وهما يرميان الى تكليف المميز عليها بابراز مستندين . ٥- مخالفة المبدأ القانوني الوارد في الفقرة الثانية من المادة /٧/ أ.م.م. لجهة حرمانه من حق الدفاع عند إقرار إختصاص القضاء اللبناني . وحيث يتوجب البحث في الأسباب الواردة أعلاه وفقا" للتسلسل : أولا" : في الأسباب المتعلقة بمخالفة القانون ( الأول والثاني والثالث والثامن ) حيث ان المميز أدلى بمخالفة المواد ٢١١ و٧٢ / و ٧٢ فقرة اولى و٩٧ / و ٩٧ أ.م.م. عند إقراره إختصاص القضاء اللبناني للنظر بالدعوى ، و بتوفر الصفة في المميز عليه . وحيث ان المادة ٢١١ تنص على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر . وحيث أن المميز يدلي بأن المميز عليها أقرت عندما طلبت إبلاغ المميز في غانا بأن محل إقامته هو فيها وليس في لبنان ، بحيث كان على المحكمة الأخذ بهذا الإقرار . وحيث أنه وبغض النظر عن مدى إعتبار طلب التبليغ على محل السكن إقرارا" قضائيا" بمحل الإقامة ، فإن المحكمة عندما أعلنت إختصاص القضاء اللبناني للنظر في الدعوى إستندت الى طلب فتح الإعتماد موضوعها والى إتخاذ المميز محلا" مختارا" له فيه وهو بيت شباب - لبنان ، بحيث لا تكون قد خالفت المادة ٢١١ المذكورة والتي لم تكن موضع بحث أصلا" . وحيث أنه وبالنسبة لإقرار المميز عليها بإنعدام صفة المميز ، فإن الأخير يدلي بأن ممثل المميز عليها أقر في استجوابه بأن المميز " كان يطلب منها أن تفتح إعتمادات لمصلحة شركات كان يستورد منها بضاعة خارج غانا علما" بأن البضائع المستوردة قد تكون لشركات موجودة في غانا تابعة له " ، الأمر الذي يعتبر إقرارا" بأن الإعتمادات كانت لمصلحة شركات وليس لمصلحة المميز شخصيا" . وحيث أن ما يتذرع به المميز لهذه الجهة لا يمكن أن يشكل إقرارا" بعدم الصفة طالما أن المميز عليها أصرت طوال المحاكمة على ان الحساب
Page 5
[هامش] هامش -٥- موضوع الدعوى فتح لمصلحة المميز شخصيا" ، وهذا ما ذهب اليه القرار المميز بقوله أن الطلب موقع من المميز دون أي إشارة الى صفة أخرى غير صفته الشخصية ، مما ينفي حصول أي مخالفة لنص المادة /٢١١/ ويوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث أن المادة /٧٢/ نصت في فقرتها الأولى على الإختصاص الدولي والذي بمقتضاه تتعين الدولة التي يجب أن تقدم الهيئة الحاكمة ، كما نصت المادة /٩٧/ على أن يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه على أن يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده وعلى أن يعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي . وحيث أن المميز لم يبين أوجه مخالفة النصين المذكورين وإنما إعتبر أن القول بصلاحية المحاكم اللبنانية هو بذاته مخالفة لهما ، مع أن القرار المطعون فيه تقيد بحرفية النص عندما إعتبر أن إتخاذ المميز مقاما" مختارا" في بيت شباب - لبنان في طلب فتح الإعتماد كافيا" لإنعقاد إختصاص القضاء اللبناني فيما يتعلق بالإعتماد المذكور ، مما ينفي حصول مخالفة للمادتين /٧٢ و٩٧ / و ٩٧ / ويوجب رد السبب لهذه الناحية . وحيث أن المميز أدلى بمخالفة القرار للمادة /٥٥٤/ أ.م.م. ، المقطع الثاني من الفقرة الأخيرة منها ، وذلك بإغفاله التقيد بالقرار الصادر عن المحكمة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٢ والقاضي بوجوب تطبيق المادة /٤٢٠/ أ.م.م. لجهة مراعاة مهلة المسافة وقوله بأن المميز إتخذ محل إقامة له في لبنان . وحيث أن النص المتذرع بمخالفته جاء يوجب على المحكمة التقيد بالقرار التمهيدي الصادر عنها ما لم تطرأ واقعة جديدة أو غير معلومة أو تكتشف أمورا" يتحتم معها تعديله أو الرجوع عنه . وحيث ومن العودة الى جلسة ٢٠٠٣/٦/١٢ والمخصصة لإستجواب الطرفين لا يتبين أن المحكمة إتخذت فيها أي قرار سوى تكرار دعوة الطرفين مع مراعاة الأصول القانونية وإعتبار المميز مبلغا" بواسطة وكيله القانوني . وحيث ومع عدم وجود أي قرار تمهيدي تنكرت له المحكمة دون مبرر فإنه يتوجب بالتالي رد السبب المتعلق بمخالفة المادة /٥٥٤/ لعدم صحته. وحيث ان المميز أدلى أيضا" بمخالفة القرار المميز لأحكام المادتين ٩ و ٣٠٢ (فقرة ٢ ) أ.م.م. وذلك بقوله بتوفر الصفة لديه رغم وجود إقرارات ومستندات وقرائن تثبت خلاف ذلك . وحيث ان المادة /٣٠٢/ نصت في فقرتها الثانية على أنه لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود ويكون هذا الاثبات جائزا" بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذا" اختياريا" ، كليا" أو جزئيا" ، للالتزام المدعى به . وحيث أن هذه الفقرة مرتبطة بالفقرة السابقة والتي تعرف القرينة القضائية بأنها تلك التي لم ينص عليها القانون والتي يستنبطها القاضي من ظروف
Page 6
[هامش] هامش -٦- ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير . وحيث يتبين بالتالي أن القرينة القضائية خاضعة لتقدير القاضي الناظر بالدعوى وان الفقرة الثانية المتذرع بها جاءت تحد من هذه السلطة لتحصرها في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بواسطة الشهود ، وبالتالي فإنه لا يمكن التذرع بمخالفة هذه المادة عندما لا تأخذ المحكمة الناظرة في الدعوى بالقرائن المتذرع بها طالما أن الأمر خاضع لتقديرها ، علما" بأن المحكمة استندت الى كون طلب فتح الحساب موقعا" من المميز بصفته الشخصية بدليل تحديد محل إقامة مختار هو منزله الشخصي وعدم ورود أي خاتم أو إيضاح قرب توقيعه يشير الى غير صفته الشخصية والى كشف الحساب المسندة اليه الدعوى والذي ورد ضمنه معلومات شخصية متعلقة بالمميز والى كون المميز لم يعزز أقواله لجهة قيام العلاقة التجارية بين المميز عليها وشركة فارمادكس بأدلة جدية تدعو المحكمة لتمحيصها ، معتبرة أنه لا يغير من ذلك قيام المميز بفتح اعتمادات لشركة فارمادكس طالما ان الأمر كان يتم من حسابه الخاص وعلى مسؤوليته ، لتخلص الى القول بتوفر الصفة خصوصا" وان الدعوى ترمي الى الزام المميز بدفع المبالغ الواردة في كشف الحساب الموقع من قبله . وحيث يتبين أن المحكمة لم تخالف بالتالي نص المادة /٣٠٢/ ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث ان القول بمخالفة المادة /٩/ التي توجب توفر الصفة في المدعي والمدعى عليه ، مستوجب الرد أيضا" لعدم صحته وفقا" لما ذكر أعلاه . وحيث ان المميز أدلى بمخالفة القرار المميز لأحكام المادة / ٣٢٨ / وما يليها م.ع. مبينا" أنه طلب إجراء المقاصة بين المبلغ المحكوم به والدين المترتب له بذمة المدعى عليها . وحيث أن المادة المذكورة تنص على أنه اذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للآخر حق لكل واحد منهما أن يقاص الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الأدنى من الدينين . وحيث ان المحكمة بردها طلب المقاصة لا تكون قد خالفت المادة المذكورة بعد ان وصلت الى نتيجة مفادها أن أقوال المميز لجهة توجب ديون مستحقة له بذمة المميز عليها تستوجب إجراء المقاصة بقيت مجردة من الأدلة الجدية ومستوجبة الإهمال . وحيث يتوجب بالتالي رد الأسباب التمييزية المسندة الى مخالفة القانون لعدم صحتها . ثانيا" : في الأسباب المتعلقة بتشويه مضمون المستندات والوقائع ( الأول والثالث والخامس والسادس والثامن). … / ). حيث أن المميز أدلى في الأسباب المذكورة بتشويه مضمون المستندات والوقائع مما يستوجب نقض القرار المميز سندا" للمادة /٧٠٨/ فقرتها السادسة.
Page 7
[هامش] هامش -٧- وحيث ان تشويه الوقائع لا يدخل ضمن مفهوم التشويه المنصوص عنه في الفقرة المذكورة ولا يعتبر بالتالي سببا" تمييزيا" مما يستوجب رد ما جاء لهذه الجهة لعدم قانونيته . وحيث ان المميز أدلى بأن القرار المميز شوه مضمون المستندات المبرزة من قبله والمرفقة بلائحة التعليق على الاستجواب المقدمة منه بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٠ وعددها ثلاثة عشر وكلها تثبت أن إقامته في غانا ، إلا أن القرار شوه ما جاء فيها وقال بأن محل إقامته هو بيت شباب - لبنان ليصل الى القول بإختصاص القضاء اللبناني للنظر بالدعوى . وحيث ومن العودة الى القرار المميز يتبين أنه ذهب وبوضوح الى القول بأن المميز إختار مقاما" له في بيت شباب في طلب فتح الإعتماد موضوع الدعوى وعليه أعلن إنعقاد إختصاص القضاء اللبناني ، مما ينفي حصول أي تشويه لهذه الجهة . وحيث ان المميز إستند الى المستندات نفسها ليقول بأن القرار شوهها أيضا" حين قال بصفته في الدعوى رغم أنها تثبت أنه كان ممثلا" لشركة فارمادكس . وحيث أن القرار ووفقا" لما جاء تحت البند أولا" قال بتوفر الصفة لدى المميز لأن توقيعه طلب فتح الإعتماد جاء خاليا" من أي خاتم وغير مقترن بأي صفة غير صفته الشخصية ، كما أن مزاعمه لجهة تمثيله الشركة المذكورة لم تقترن بأدلة جدية ، ليخلص الى نتيجة سليمة مفادها توفر صفته في الدعوى ، مما يوجب رد أقوال المميز لهذه الجهة لعدم صحتها . وحيث أن المميز أدلى أيضا" بتشويه مضمون الكتاب الصادر عن ممثل المميز عليها موريس سابا بتاريخ ۱۹۹۵/۸/۳۰ والذي تذرع به للقول بصورية الكشف المسندة اليه الدعوى . وحيث أن القرار المميز ذهب الى القول بأن هذا الكتاب لا يفيد مطلقا" قيام السيد سابا بمحاولة خداع المميز لحمله على توقيع أي كشف حساب بل يفيد قيام المذكور بإعلام المميز بوجوب تحريك الحساب عن طريق تحويل المال المتوجب عليه تحت طائلة الملاحقة القضائية ، الأمر الذي يعتبر تقيدا" تاما" بنص الكتاب المذكور ومضمونه . وحيث ان المميز يدلي بتشويه الإعتمادين الصادرين لمصلحة فارمادكس من المميز عليها مما أدى الى إنعدام التعليل وتشويه الوقائع . وحيث ان القرار المميز لم يتطرق الى الإعتمادين المذكورين من حيث مضمونهما للقول بحصول التشويه وإنما أشار الى أن قيام المميز عليها بفتح إعتمادات لشركة فارمادكس لا يغير من النتيجة التي توصلت اليها المحكمة طالما أن هذا الأمر كان يتم من حساب المميز وعلى مسؤوليته ، الأمر الذي يوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث ان ما ذهب اليه المميز لجهة تشويه مضمون المستندات التي تثبت
Page 8
[هامش] هامش -٨- توجب دين له بذمة المميز عليها مستوجب الرد لعدم بيان هذه المستندات ومواضع التشويه فيها . وحيث يتوجب بالتالي رد الأسباب المبنية على تشويه المستندات لعدم صحتها . ثالثا" : في السبب المبني على فقدان الأساس القانوني ( السبب الرابع ) . حيث ان المميز ادلى بان القرار المميز أهمل تماما" الكتاب الصادر عن المميز عليها والموجه الى مصرفها بتاريخ ۱۹۹٤/۳/۲۱ والذي تقر فيه بأنه دخل الى حسابها لدى المصرف بتاريخ ١٩٨٨/٦/٢٤ من شركة فارمادكس مبلغا" من المال بموجب أربع حوالات قيمة كل واحدة /٤٦،٢٥٠/ جنيه استرليني ، وقد طلبت المميز عليها تحويل قيمة إحدى هذه الحوالات لصالح المميز ، مبينا" ان هذا الكتاب يثبت أن العلاقة سبب وموضوع الدعوى قائمة بين المميز عليها وشركة فارمادكس كما يثبت عدم مديونية المميز إذ انه لو كان مدينا" للمميز عليها لما حولت لحسابه مبلغا" من المال بل لكانت أجرت مقاصة ، إلا ان القرار المميز تجاهله بدون تعليل وقضى بالإلزام بالدفع . وحيث ان القرار المطعون فيه أكد أن الدين المطالب به ثابت من كشف الحساب الموقع من المميز والذي لا يعقل ان يقدم وهو رجل الأعمال المتمرس على توقيع كشف حساب جاء فيه أن قيمة الحساب المرصدة هي صحيحة ويتم التسديد بحلول حزيران ۱۹۹۷ وذلك على سبيل المجاملة مع علمه بما قد ينتج عن ذلك من التزامات قانونية . وحيث ان ما وصلت اليه المحكمة من نتيجة يعفيها من البحث في بعض المستندات التي لا تؤثر فيها ، وتكون بالتالي قد أسندت حكمها الى المستندات الثابتة مما ينفي فقدانه للأساس القانوني و يوجب رد السبب الرابع لعدم صحته . رابعا" : في السبب المبني على إغفال الفصل في مطلبين ( السبب السابع ) . حيث أن المميز يدلي بأن القرار المميز أغفل الفصل في طلبين تقدم بهما إستئنافا" وهما يرميان الى إلزام الخصم بابراز مستندين مؤثرين في الدعوى وفقا" لأقواله ، وذلك سندا" للفقرة الرابعة من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. وحيث أن الطلبات التي تشير اليها هذه الفقرة هي الطلبات التي تؤلف موضوع الدعوى والتي يهدف الخصم من ورائها الى إصدار القرار القضائي بإلزام خصمه بها ، وليس من ضمنها بالتأكيد طلبات تهدف الى إبراز مستندات أو غيرها من إجراءات التحقيق والتي تبقى خاضعة لتقدير المحكمة ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة .
Page 9
[هامش] هامش - ٩ - خامسا" : في السبب المبني على مخالفة مبدأ قانوني ( السبب التاسع ) . حيث ان المميز يدلي بأن ذهاب القرار المميز إلى القول بإختصاص المحاكم اللبنانية حرمه فعليا" من ممارسة حقه بالإدلاء بأسباب دفاعه ودفوعه بإعتبار أن كافة المستندات موجودة في غانا ويتعذر بل يستحيل عليه الحصول على معظمها كونها محفوظة لدى السلطات الرسمية هناك ، الأمر الذي يشكل مخالفة للمبدأ المكرس بالفقرة الثانية من المادة /٧/ أ.م.م. وحيث أن الفقرة المذكورة نصت على حق الخصم في الدعوى بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي الى دحض المطالب . وحيث لا يتبين من الملف أن المميز حرم من هذا الحق فقد كان ماثلا" في المحاكمة وأدلى بالعديد من أسباب الدفاع والدفوع ولا يعتد بقوله باستحالة الحصول على مستندات ضرورية لدفاعه من غانا لعدم جديته ولعدم ثبوته ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث يتوجب بالتالي رد الأسباب التمييزية كافة . وحيث أن المميز ضدها طلبت إلزام المميز بالعطل والضرر لثبوت سوء نيته في طلب النقض . وحيث أن المحكمة وبالنظر الى المعطيات المتوفرة في الملف ترى إلزام المميز بدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية للمميز عليها لسوء نيته ولتعسفه في تقديم التمييز الحالي ، وبغرامة قدرها خمسمائة ألف ليرة لبنانية سندا" للمادة /١١/ أ.م.م. لذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق ، تقرر : أولا" : قبول استدعاء النقض شكلا" ، ورده أساسا" وإبرام القرار المطعون فيه . ثانيا" : إلزام المميز بدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية للمميز عليها كعطل وضرر عن المحاكمة . ثالثا": تضمين المميز الرسوم والمصاريف وغرامة قدرها خمسمائة ألف ليرة لبنانية رابعا": مصادرة التأمين التمييزي . قرارا" صدر وأفهم علنا" بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢٤ الكاتب المستشارة خليل المستشارة حروق / [؟]/١١/٢٠٠٥ الرئيس عبد الصمد [هامش] ريمون عبيد / المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب [؟]