Rulings

Civil Court of Appeal 28/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1500 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1500/2003
Date
28/10/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] س 2616/2000 / أساس ٢٦١٦/[؟] [هامش] قرار 1500/2004 / قرار/١٥٠٠ [هامش] عيتاني [هامش] عيتاني ايجارات باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت الغرفة الخامسة الناظرة في دعاوى الايجارات والهيئة مؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين جان فرنسيس وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الإطلاع على الاستئناف المقدم من السيد محمد يحي / يحيى عيتاني ، بوكيله / وكيله المحامي طانشي / [؟] درويش طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 26/1/2000 / ٣١/١/٢٠٠٢ برقم 173/2000 ، / [؟]/٢٠٠٢، والمستهدف فسخ الحكم المذكور ورؤية الدعوى انتقالاً كما وتضمين الجهة المستأنف عليها النفقات والعطل والضرر وعطفاً على قرار هذه المحكمة بهيأتها السابقة الصادر بتاريخ 9/7/2002 / ٢/٧/٢٠٠٢ الذي قضى بتكليف الفرقاء مناقشة مسألة بطلان الاستحضار الاستئنافي لعلة عدم توقيعه من المحامي وكيل المستأنف في ضوء المادة /57/ أ.م.م ، / ٥٩/أ.م.م.، وعلى سبيل الاحتياط بتكليف المستأنف ابراز ما يثبت ايداعه البدلات المستحقة كما واثبات تاريخ هذا الإيداع تحت طائلة ترتيب النتائج القانونية

Page 2

[هامش] هامش على تمنعه وتبين أنه بتاريخ 26/10/2002 تقدم المستأنف عليها بواسطة وكيلها المحامي حسين جابر بلائحة تتضمن انفاذاً للقرار الإعدادي الصادر بتاريخ 2/7/2002 طلباً فيها إعطاء القرار برد الإستئناف شكلاً لبطلان الإستحضار الإستئنافي بطلاناً مطلقاً لعدم توقيعه من المحامي وكيل المستأنف لتعلق ذلك بالنظام العام ولوقوع البطلان حتماً دون حاجة لإثبات ضرر للمستأنف عليها من جراء العيب المشار إليه وبالتالي تصديق الحكم المستأنف لأنه واقع في محله القانوني ، / … وأخيراً تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، / … وأدليا بالمقدمة : / بخلاصته: ان المادة /62/ / ٦١/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصت على أنه يجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك كما في المرحلة الإستئنافية وأن المادة /655/ أ.م.م. / ٦٥٥/أ.م.م. قد نصت على وجوب توقيع الإستحضار الإستئنافي من محام بالاستئناف وأن هذه العبارة جاءت بصيغة آمرة ويكون ذلك تحت طائلة البطلان دون اثبات ترتب ضرر على هذه / مقدم المخالفة لأن البطلان هنا يعتبر متعلقاً بالنظام العام وذلك لأن الغرض من وجوب توقيع محام على الإستحضار هو لحماية الصالح / [؟] النظام العام إلى جانب مصالح الماسين / الناس كما ولضمان أحكام القاعدة / القانون في تحرير الإستحضار وقطعه لمنازعات / ولقطع الاشكالات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام غير ذي خبرة لهم / [؟] [؟] [؟] بتحريره مما يعود بالضرر على ذوي الشأن وأن مهلة الإستئناف قد انقضت وبالتالي لا يمكن تصحيح هذا العيب الناشئ عن عدم توقيع الإستحضار الراهن وكل مخالفة بذلك تعتبر خطأ جسيماً وتبين أنه بتاريخ 29/1/2003 (تقدم المستأنف صرح / صح وبعد ختام المحاكمة تقدم المستأنف بواسطة وكيله الجديد المحامي إيلي

Page 3

[هامش] هامش العائلي ، وبعد / العائق، (بعد ختام المحاكمة بمذكرة بمثابة لائحة مع طلب فتح محاكمة وأرفق بها بعض المستندات ككتاب عزل / تنزل الوكيل السابق والاذن المعطى من نقيب المحامين للأستاذ العائلي / العائق لتمكينه من استلام الملف وطلب فيها فتح المحاكمة وفقاً لأحكام المواد 500 و 372 و 373 أ.م.م. و 61 / ٩٦ من قانون تنظيم مهنة المحاماة كما وحفظ حقوقه لإبداء دفوعه ودفاعه وإبراز جميع المستندات الداعمة لمطالبه المفصلة / المغفلة في الإستحضار الإستئنافي وتبين أنه بتاريخ 18/3/2003 قررت هذه المحكمة فتح المحاكمة من جديد وتبين أنه بتاريخ 29/3/2003 / ٢١/٣/٢٠٠٣ تقدم المستأنف بواسطة وكيله الأستاذ إيلي العائلي / العائق بلائحة تتضمن انفاذ القرار الإعدادي تاريخ 2/7/2002 ، / … وطلب فيها ما يلي 1) قبول الإستئناف في الشكل لعدم تعلق العيب الشكلي بصيغة جوهرية أو بالنظام العام ولعدم ثبوت ضرر يقع على من يتمسك بالعيب 2) اعفاءه / اعفاؤه من ابراز كتاب العرض والإيداع لعدم وجوده مع تدوين عدم موافقة / [؟] [؟] علم وموافقة الجهة المستأنف عليها على طلب الموكل تأخير دفع بدلات الإيجار 3) قبول الإستئناف وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً لجهة ثبوت حسن نية الموكل وسوء نية الجهة المستأنف ضدها وبالتالي إلغاء الغرامة الإكراهية برمتها وإلا تخفيضها إلى أقصى حد وحفظ حق المستأنف عليها ببدلات الإيجار كما ولجهة مخالفة مواد قانون الموجبات والعقود وخصوصاً المواد 221 و 266 و 241 ق.م.ع. و إلغاء / م.ع. والغاء الغرامة . / … 4) دعوة الجهة المستأنف عليها للاستجواب حول علمها وموافقتها على التأخير في تسديد بدلات الإيجار 5) استعادة التأمين الإستئنافي وتضمين المستأنف عليها النفقات كافة

Page 4

[هامش] هامش وأضاف مدلياً أنه لم يرد أي نص خاص / قانوني يجيز بطلان الإستحضار لعلة عدم التوقيع وهو شرط من شروط ابطال الإجراءات الشكلية بحسب المادة /57/ أ.م.م . / ٥٩/أ.م.م. وأن وكالة الوكيل السابق الاستاذ درويش طانشي / [؟] ثابتة وهو محام بالإستئناف سيّما وأن الغاية من التوقيع هي التثبت من كون المحامي الذي تقدم بالإستحضار هو بالإستئناف وليس متدرجاً وأن هذه الشكليات وُضعت لحسن سير الإجراءات والقضاء ولا للحيلولة دون الحصول على حقوقهم وللإضرار / والاضرار بهم وتفويت تحقيق العدالة وأن المادة /57/ أ.م.م. / ٥٩/أ.م.م. كانت واضحة باشتراطها إثبات ضرر ناتج عن العيب بالشكلي / الشكلي للمتمسك في البطلان ، و ان / بالبطلان، وان العيب المذكور أي عدم توقيع الإستحضار من قبل محام بالإستئناف هو بعيد كل البعد عن فكرة النظام العام كون هذا / أن التوقيع لا يهدف إطلاقاً حماية مصلحة عامة سامية كما أن هذا العيب لا يخالف صيغة جوهرية وأنه من الواضح أن الإستحضار الإستئنافي صادر عن الاستاذ درويش طانشي / [؟] إذ يحمل اسم مكتبه كما وأن اسمه مطبوع عليه في قائمة الدلالة ومذيّل / فاتحة اللائحة ومذيلة بالطوابع مما يعني أن العيب الاجرائي المذكور أعلاه لا يؤثر إطلاقاً في صحته وصحة ما ورد فيه وأن المستأنف عليهما محمد و محمود / ومحمود عيتاني هما على علم بتأخر المستأنف عن دفع المستحقات وقد وعداه بإمهاله / وعدوه بإعطائه مهلة إضافية للدفع بما حثا / مما حدا بالمستأنف عدم ايداع المبالغ لدى البريد / [؟] واكتفى بجرها للدفع / [؟] الدفع الشفهي وأن جهة المستأنف عليها تتخذ عدم دفع المستأنف كذريعة لتكبيره / لتطبيق غرامة اكراهية وبالتالي الاستفادة من وجود بند

Page 5

[هامش] هامش في عقد الإيجار يميل إليها / [؟] [؟] مما يجعلها تكسب ربحاً لها وان الجهة المستأنف عليها رفضت ولا تزال ترفض قبض الإيجار الشهري وان ذكر الوكيل السابق أنه حصل دفع عن طريق حوالة بريدية هو ناتج عن سوء فهم وسوء تنسيق في ما بينه وبين المستأنف وأن سوء النية الذي تتصف به الجهة المستأنف عليها بات واضحاً وأكيداً، إذ أنها استخدمت بنود الإتفاقية لمصلحتها وبعيداً عن مبادئ الإنصاف وبذلك تكون قد أقامت صفقة مربحة بعد قبضها مبلغ /9000/ د.أ. / /٩٠٠٠/د.أ. كغرامة اكراهية ويكون بالتالي وجود المستأنف في المأجور قد كلفه /13000/ د.أ. / /١٣٠٠٠/د.أ. خلال سنة وأن الحكم المستأنف قد خالف المواد 221 و 226 و 241 ق.م.ع. لاعتبار / و٢٢٦ و٢٤١ م.ع. باعتبار أن العقود يجب أن تفهم وتقضى / وتفسر وتنفذ وفقاً لحسن النية والإنصاف والاعرف / والعرف الأمر الذي لم يحصل وأن المادة /4/ من عقد الايجار موضوع الدعوى قد قضى إلى / نصت على أنه في حال تمنع المستأجر عن دفع بدلات الإيجار باستحقاقها يفسخ ويلغى هذا العقد حكماً ويكون بالتالي هذا الإلغاء يزيل العقد بمفعول رجعي بما فيه البند الجزائي المذكور الذي على أساسه حكم القاضي المنفرد بالغرامة الإكراهية وتبين أنه بتاريخ 7/4/2003 تقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية تتضمن رداً على لائحة المستأنف الأخيرة كررت فيها مطالبها السابقة كافة وأهمها إعطاء القرار برد الإستئناف شكلاً لبطلان الإستحضار الإستئنافي بطلاناً مطلقاً لعدم توقيعه من المحامي دون حاجة لإثبات ضرر واستطراداً إعطاء القرار بثبوت عجز المستأنف عن تنفيذ البند الثالث من القرار الإعدادي المتضمن تكليفه بإبراز ما يثبت ايداعه

Page 6

[هامش] هامش البدلات المستحقة وأضافت مدلية بأن ما يزعم به المستأنف بأن المؤجران قد وعداه بإمهاله مهلة إضافية للدفع هو غير صحيح وغير ثابت وما يرمي الدقة وأن / وعار عن الصحة وأنه تأكيداً على ذلك فقد أرفقت الجهة المستأنف عليها بهذه اللائحة انذاراً سبق أن أرسلته إلى المستأنف قبل إقامة هذه الدعوى بعدة أشهر تنذره فيه بدفع بدلات الإيجار المستحقة عليه خلال ثمانية وأربعين ساعة من تبلّغه للانذار تحت طائلة فسخ وإلغاء عقد الإيجار وأنه قد جرى التبليغ بواسطة شقيق المستأنف الذي كان يعمل معه آنذاك ، / … وأن شرط إلغاء العقد حكماً دون حاجة إلى إرسال إنذار أو مراجعة القضاء في حال عدم دفع بدلات الإيجار في مواعيد استحقاقها سنداً للمادة 241 ق.م.ع. / م.ع. وكذلك الزام المستأجر بدفع غرامة اكراهية وغيرها من الشروط التي وردت بصورة واضحة وجازمة من غير أن يكون في فهمها إشكال فيُعمل بها كما وردت في عقد الإيجار ولا مجال للخروج عن معناها بتفسير يشوّهها أو يحيد بها عن حقيقتها . / … وأنه بعد ما تقدم فان طلب المستأنف بدعوة المستأنف عليهما / عليها للإستجواب حول علمها وموافقتها على تأخير تسديد البدلات هو في سبيل المماطلة وإطالة أمد المحاكمة وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/5/2003 لم يحضر أحد عن الجهة المستأنفة فتقرر محاكمتها أصولاً فكررت الجهة المستأنف عليها أقوالها ومطالبها / ومطاليبها وختمت المحاكمة وتبين أنه بتاريخ 30/5/2003 تقدم المستأنف بمذكرة خطية تتضمن طلب فتح محاكمة لاستجواب المحكوم / للاستجواب [؟] حول

Page 7

[هامش] هامش النقاط التي سبق له أن أثارها في لوائحه السابقة وأوضح بأن الإتفاق على تأخير البدلات حصل مع المستأنف عليهما شخصياً وليس مع والدهما السيد أحمد عيتاني الذي كان قد قام هو نفسه بإرسال الإنذار المشار إليه أعلاه بصفته وكيلاً عن ولديه ، / … وهو الذي تقدم بالدعوى للحصول على الغرامة الإكراهية ضارباً عرض الحائط بكل القيم بناءً عليه حيث أن الجهة المستأنف عليها تطلب إعطاء القرار برد الإستئناف شكلاً لبطلان الإستحضار الإستئنافي بطلاناً مطلقاً لعدم توقيعه من المحامي وكيل المستأنف لتعلق ذلك بالانتظام العام ولوقوع البطلان حتماً دون حاجة لإثبات ضرر لها من جراء العيب المذكور وحيث أن الجهة المستأنفة تطلب قبول الإستئناف في الشكل لعدم تعلق العيب الشكلي بصيغة جوهرية أو بالنظام العام ولعدم ثبوت ضرر يقع على من يتمسك بالعيب وحيث أن الدفع الإجرائي المذكور أعلاه قد أدلي به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو / أي الإدلاء بدفع بعدم / بدفوع عدم القبول مما يستوجب قبوله شكلاً وحيث أن المادة /57/ أ.م.م. / ٥٩/أ.م.م. نصت على أنه لا يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل إلا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام وإذا

Page 8

[هامش] هامش أثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور ، / … وحيث أن المادة /655/ أ.م.م. / ٦٥٥/أ.م.م. التي رعت كيفية وشروط تقديم الإستحضار الإستئنافي ، / … قد أوجبت بوضوح وبصيغة آمرة أن يوقّع الإستحضار من محام في الإستئناف ، / … جاعلة من مسألة التوقيع هذه ، / … صيغة جوهرية ضرورية لصحة الإستحضار وبالتالي لقبول الإستئناف شكلاً ، / … وحيث لا ترى المحكمة من داعٍ لأن يثبت الخصم المتمسك بالبطلان أي ضرر لحق به من جراء عدم توقيع الإستحضار الإستئنافي من قبل محامٍ بالإستئناف وذلك باعتبار أن المشترع قد أوجب في المادة /655/ أ.م.م. / ٦٥٥/أ.م.م. التوقيع المذكور بصيغة آمرة ، / … ويكون بذلك قد اعتبر أن الضرر المشار إليه في المادة /57/ أ.م.م. / ٥٩/أ.م.م. هو مفترض دائماً عند عدم إتمام هذه الصيغة الجوهرية ، / … وحيث بالرجوع إلى الإستحضار الإستئنافي موضوع هذه الدعوى ، / … فلا يتبيّن أن الاستاذ درويش طانشي ، / [؟]، وكيل الجهة المستأنفة ، / … قد قام بالتوقيع عليه ، / … وحيث أن مهلة الإستئناف القانونية قد انقضت دون أن تقوم الجهة المستأنفة بتصحيح العيب الإجرائي المذكور ، / … فيكون الإستحضار المذكور ، / … واستناداً إلى كل ما تقدم باطلاً مما يقتضي معه رد الإستئناف الراهن / الحاضر شكلاً ، / …

Page 9

[هامش] هامش وحيث بعد ما تقدّم، لم يعد من داعٍ لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة مما يستوجب ردّها جميعها، لذلك ، وعطفاً على قرار / ونظراً لقرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ [؟]، تقرر بالاتفاق أولاً ردّ الاستئناف شكلاً ثانياً مصادرة التأمين الاستئنافي، وتضمين / وتدريك الجهة المستأنفة المصاريف كافة وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة. قراراً أُنْشِيَ / أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ٢٠٠٤/١٠/٢٨ / ٢٨/١٠/٢٠٠٣ [هامش] [طابع] ١٠٠٠ [هامش] [طابع] ١٠٠٠ صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت [هامش] الكاتب … / [هامش] [توقيع] المستشار … / ([؟]) [توقيع] المستشار [توقيع] [توقيع] … / الرئيس [توقيع] [توقيع] صورة ٤٠٠٠ تبليغ / طوابع ١٠٠٠ إنهاء / إسكان ١٠٠٠ مساعدي / [؟] ٢٠٠٠ ٨٠٠٠ / ٩٠٠٠ إيصال رقم ١٤٢٢٥ فائض / ١٢٢٢٥ [؟] ١٠٠٠ لـ دفعة طوابع في مالية بعبدا / [؟] [؟] [؟]

Page 10

[هامش] هامش بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٦ / ٦/١١/٢٠٠٣ حضر موكلاً عن مهى جابر / [؟] [؟] [؟] واستلم إشعار بتبليغ صورة / [؟] [؟] طبق الأصل عن / … القرار رقم ١٥٠٠/٢٠٠٤ / ١٥٠٠/٢٠٠٣ للتبليغ ووقع المطالع / الكاتب [توقيع] بتاريخ ٢٠٠٤/١١/١٢ / ١٧/١١/٢٠٠٣ تبلّغ المحامي إيلي الصائغ / [؟] [؟] بواسطة السكرتيرة دانيال الاسمر / [؟] [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٥٠٠/٢٠٠٤ / ١٥٠٠/٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠٤ / ٢٨/١٠/٢٠٠٣ وتم التبليغ للملف في ١٢/١١/٢٠٠٤ / … [توقيع] … / ١/١٢/٢٠٠٣ [توقيع] بتاريخ ٩/١٢/٢٠٠٤ / ٤/١٢/٢٠٠٣ حضر الاستاذ حسين / حسن جابر واستلم صورة صالحة للتنفيذ عن القرار رقم ١٥٠٠/٢٠٠٤ / ١٥٠٠/٢٠٠٣ لمصلحة … / [؟] محمد ومحمود عثماني / عثمان ووقع المطالع / الكاتب [توقيع]