Rulings

Civil Court of Appeal 28/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1501 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1501/2003
Date
28/10/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] ع ن / أساس ٢٦١٧/٢٠٠٢ [هامش] … / [؟] [هامش] قرار ١٥١١/٢٠٠٤ / ١٥٠١/[؟] [هامش] عَيّاش / عيتاني [هامش] عَيّاش / عيتاني ايجارات باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت الغرفة التاسعة / الخامسة الناظرة في دعاوى الايجارات والهيئة مؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين جان فرنسيس وريما خليل ، / … لدى التدقيق والمذاكرة و بعد / وبعد الاطلاع على الإستئناف المقدم من السيد محمد يحيى عياش ، / عيتاني، وكيله الاستاذ درويش طافش طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ ٣١/١/٢٠٠٢ برقم ٨٠٢ / / ٢٠/ ٢٠٠٢ ، / … والمستهدف فسخ الحكم المذكور ورد الدعوى انتقالاً، حكماً / كما وتضمين الجهة المستأنف عليها النفقات والعطل والضرر وعطفاً على قرار / و[؟] لقرار هذه المحكمة بهيئتها السابقة الصادر بتاريخ ٥/٧/٢٠٠٢ الذي قضى بتكليف الفريقين مناقشة مسألة بطلان الاستحضار الاستئنافي لعلّة عدم توقيعه من المحامي وكيل المستأنف في ضوء المادة ٥٩ أ.م.م. وعلى سبيل الاحتياط / الاستيضاح بتكليف المستأنف ابراز ما يثبت ايداعه البدلات المستحقة كما واثبات / وانذارات تاريخ هذا الايداع تحت طائلة ترتيب

Page 2

[هامش] هامش النتائج القانونية على تمنعه، و تبين / وتبين أنه بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠٢ / ٢٦/١٠/٢٠٠٢ تقدم المستأنف عليها بواسطة وكيلها المحامي حسين جابر بلائحة تتضمن اتخاذ القرار الاعدادي الصادر بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٠٢ طالباً / ٥/٧/٢٠٠٢ طلبا فيها إعطاء القرار برد الإستئناف شكلاً لبطلان الإستحضار الإستئنافي بطلاناً مطلقاً لعدم توقيعه من المحامي وكيل المستأنف لتعلق ذلك بالنظام العام ولوقوع البطلان حتماً دون حاجة لإثبات ضرر لحق بالمستأنف عليها من جراء العيب المشار اليه، وبالتالي تصديق الحكم المستأنف لأنه واقع في محله القانوني، وأخيراً تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأدليا بما خلاصته: ان المادة /٦٢/ / ٦٧ من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصت على انه يجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك كما في المرحلة الاستئنافية، وأن المادة /٦٥٦/ / ٦٥٥ أ.م.م. قد نصت على وجوب توقيع الاستحضار الإستئنافي من محام بالإستئناف وأن هذه العبارة / المادة جاءت بصيغة آمرة ويكون ذلك تحت طائلة البطلان دون انبناء ترتيب / اثبات ترتب ضرر على هذه المخالفة لأن البطلان هنا يعتبر متعلقاً بالنظام العام وذلك لأن الغرض من وجوب توقيع محامٍ على الإستحضار هو لرعاية الصالح العام الى جانب صالح المحامين كما ولضمانة أحكام القانون في تحرير الإستحضار وقطع / وتفادي المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بتحريره مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، وأن مهلة الإستئناف قد انقضت وبالتالي لا يمكن تصحيح هذا العيب الناشئ عن عدم توقيع الإستحضار الراهن، وكل مخالفة بذلك تعتبر خطأ جسيماً وتبين أنه بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٣ ، / … وبعد ختام المحاكمة، تقدم المستأنف بواسطة وكيله الجديد الاستاذ ايلي

Page 3

[هامش] هامش الصائغ ، / الفايع، بمذكرة بمثابة لائحة مع طلب فتح محاكمة وأرفق بها بعض المستندات ككتاب عزل الوكيل السابق والاذن المعطى من نقيب المحامين للاستاذ الصائغ / الفايع لتمكينه من استلام الملف، وطلب فيها فتح المحاكمة وفقاً لأحكام المواد ٥٠٠ و٣٧٢ و٣٧٣ أ.م.م. و٩٣ من قانون تنظيم مهنة المحاماة كما وحفظ حقوقه لإبداء دفوعه ودفاعه وابراز جميع المستندات الداعمة لمطالبه المفصلة في الاستحضار الاستئنافي، وتبين أنه بتاريخ ١٨/٣/٢٠٠٣ / ١٨/٢/٢٠٠٣ قررت هذه المحكمة فتح المحاكمة من جديد وتبين أنه بتاريخ ٥/٤/٢٠٠٣ / ٥/٢/٢٠٠٣ تقدم المستأنف بواسطة وكيله الاستاذ ايلي الصائغ / الفايع بلائحة تتضمن اتخاذ القرار الاعدادي تاريخ ٥/٧/٢٠٠٢ وطلب فيها ما يلي: ١) قبول الإستئناف في الشكل لعدم تعلق العيب الشكلي بصيغة جوهرية أو بالنظام العام ولعدم ثبوت ضرر يقع على من يتمسك بالعيب. ٢) اعفاءه / اعفاؤه من ابراز كتاب العرض والايداع لعدم وجوده مع تدوين علم وموافقة الجهة المستأنف عليها على طلب الموكل تأخير دفع / تسديد بدلات الايجار ٣) قبول الإستئناف وفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى الموكل انتقالاً / الدعوى استناداً لجهة ثبوت حسن نية المستأنف وسوء نية الجهة المستأنف عليها وبالتالي إلغاء الغرامة الاكراهية برمتها وإلزام / [؟] و[؟] تخفيضها إلى أقصى حد وإسقاط / وحفظ حق المستأنف عليها ببدلات الايجار، كما ولجهة مخالفة مواد قانون الموجبات والعقود وخصوصاً المواد ٢٢١ و ٢٢٦ و ٢٤١ / و٢٦٦ و٢٤١ م.ع. وانتفاء / والغاء الغرامة، ٤) دعوة الجهة المستأنف عليها للاستجواب حول علمها وموافقتها على التأخير في تسديد بدلات الايجار. ٥) استدعاء الأخيّين السمعانيين [؟] الجهة / استطراداً الأخذ بالاستئناف وتضمين المستأنف عليها النفقات كافة.

Page 4

[هامش] هامش وأضاف مدلياً: أنه لم يرد أي نص خاص يقضي ببطلان / يجيز بطلان الإستحضار لعلة عدم التوقيع وهو شرط من شروط ابطال الاجراءات الشكلية بحسب المادة ٥٩ أ.م.م. وأن وكالة الوكيل السابق الاستاذ درويش طافش ثابتة وهو محامٍ بالاستئناف، سيّما وأن الغاية من التوقيع هي التثبت من كون المحامي الذي تقدّم بالإستحضار هو بالاستئناف وليس متدرباً ، / متدرجاً، وأن هذه الشكليات وُضعت لحسن سير الإجراءات والقضاء، وليس للحيلولة دون الحصول على حقوقهم / الحقوق وللإضرار بهم و تفويت / بها وتفويت تحقيق العدالة وان المادة ٥٩ أ.م.م. كانت واضحة باشتراطها اثبات ضرر ناجم عن العيب بالشكل / الشكلي للتمكن من الابطال، وأن العيب المذكور أي عدم توقيع الإستحضار من قبل محامٍ بالاستئناف هو بعيد كل البعد عن فكرة النظام العام كون التوقيع لا يهدف اطلاقاً حماية مصلحة عامة سامية، كما أن هذا العيب لا يخالف / يؤلف صيغة جوهرية، وأنه من الواضح أن الإستحضار الإستئنافي صادر عن الاستاذ درويش طافش إذ يحمل اسم مكتبه كما وأن اسمه مطبوع عليه في خاتمة اللائحة ومذيل بالطابع ، / وتحت كلمة [؟]، مما يعني أن العيب الاجرائي المذكور أعلاه لم يؤثر اطلاقاً في صحته وفي صحة ما ورد فيه، وأن المستأنف عليها عمد / عليهما محمد ومحمود عياش / عيتاني هما على علم بتأخر المستأنف في / عن دفع المستحقات وقد وعداه بامهاله / بإعطائه مهلة اضافية للدفع مما حدا بالمستأنف عدم ايداع المبالغ لدى البريد واكتفى بعرض الدفع اشعارياً، / الشفهي، وأن الجهة المستأنف عليها تتخذ عدم دفع المستأنف كذريعة لتكبيره غرامة اكراهية / ذريعة لتكبيده الغرامة الاكراهية وبالتالي للاستفادة منها وحصره بنص / مما هو وارد

Page 5

[هامش] هامش في عقد الايجار ينص عليها مما يجعلها تكسب ربحاً لها وأن الجهة المستأنف عليها رفضت ولا تزال ترفض قبض بدل الايجار الشهري وأن ذكر الوكيل السابق بأنه حصل دفع عن طريق حوالة بريدية هو ناتج عن سوء فهم وسوء تنسيق فيما بينه وبين المستأنف وأن سوء النية الذي تتصف به الجهة المستأنف عليها بات واضحاً وأكيداً إذ أنها استغلت بنود الاتفاقية لمصلحتها وبعيداً عن مبادئ الانصاف وبذلك تكون قد أقامت صفقة مربحة بعد قبضها مبلغ /٩٠٠/ / ٩٠٠/ د.أ. كبدلات / كغرامة اكراهية ويكون بالتالي وجود المستأجر في المأجور تكلفه /١٣٠٠/ / قد كلفه ١٣٠٠/ د.أ. خلال سنة، وأن الحكم المستأنف قد خالف المواد ٥٢١ ، ٦٦٦ و ٦٦٧ / ٢٢١، ٢٦٦ و[؟] م.ع باعتبار أنّ العقود يجب أن تفهم وتفسر وتنفذ وفقاً لحسن النية والانصاف والعرف الامر الذي لم يحصل، وأن المادة /٦/ / ٩ من عقد الايجار موضوع الدعوى قد نص / نصت على أنه في حال تمنّع / تخلف المستأجر في / عن دفع بدلات الايجار باستحقاقها يفسخ ويكتفى هنا انذار كان / ويلغى هذا العقد حكماً ويكون الثاني حظ الإيجار يزيل / بالتالي هذا [؟] [؟] العقد بمفعول رجعي بمثابة البند الجزائي / مفعول [؟] [؟] [؟] المذكور الذي على أساسه / [؟] من أساس حكم القاضي المنفرد بالغرامة الإكراهية. و تبين / وتبين أنه بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٣ / ٧/٢/٢٠٠٣ تقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية تتضمن رداً على لائحة المستأنف [؟] كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة كافة واهمها اتخاذ / وطلبت اعطاء القرار برد الإستئناف شكلاً لبطلان الإستحضار الإستئنافي بطلاناً مطلقاً لعدم توقيعه من محامٍ دون حاجة لاثبات ضرر واستطراداً ابطال الانذار / اعطاء القرار بثبوت عجز المستأنف عن تنفيذ

Page 6

[هامش] هامش البند الثالث من القرار الاعدادي المتضمن تكليفه بابراز ما يثبت ايداعه البدلات المستحقة، وأضافت مدلية: إن ما يزعمه المستأنف بأن المستأنف عليها قد وعداه بإمهاله / بإعطائه مهلة إضافية للدفع هو غير صحيح وغير ثابت وعار من الصحة وانه تأكيداً على ذلك فقد أرفقت الجهة المستأنف عليها بهذه اللائحة انذاراً سبق أن أرسلته إلى المستأنف قبل إقامة هذه الدعوى بعدة أشهر تنذره فيه بدفع بدلات الايجار المستحقة عليه خلال ثمانية وأربعين ساعة من تبلغه الانذار تحت طائلة فسخ وإلغاء عقد الايجار وأنه قد جرى التبليغ بواسطة شقيق المستأنف الذي كان يعمل معه آنذاك وأن شروط / شرط إلغاء العقد عملاً / حكماً دون حاجة إلى إرسال انذار أو مراجعة القضاء في حال عدم دفع بدلات الايجار في مواعيد استحقاقها سنداً للمادة ١٤٢ / ٢٤١ م.ع. وكذلك الزام المستأجر بدفع غرامة اكراهية وغيرها من الشروط التي وردت بصورة واضحة وجازمة / وصارمة من غير أن يكون في فهمها / مفهومها إشكال، فيُعمل / فيتعين الأخذ بها كما وردت في عقد الايجار، وقد سجل المشرع / ولا مجال للتوسع في معناها بتفسير يشرحها / [؟] أو يزيد لها من تضييقها، / [؟] بها عن [؟]، وأنه بعد ما / بعدما تقدّم، فإن طلب المستأنف بدعوة / دعوة المستأنف عليها للاستجواب حول علمها وموافقتها على تأخير تسديد البدلات هو في سبيل المماطلة وإطالة أمد المحاكمة، وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/١١/٢٠٠٣ / ٢٧/٢/٢٠٠٣ لم يكن / يحضر أحد من الجهة المستأنفة فتقرر محاكمتها أصولاً، فكررت الجهة المستأنف عليها أقوالها ومطالبها وختمت المحاكمة، وتبين أنه بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٤ / ٣٠/٣/٢٠٠٣ تقدم المستأنف بمذكرة

Page 7

[هامش] هامش خطية تضمنت / تتضمن طلب فتح محاكمة لاستجواب الخصوم حول النقاط التي سبق له أن أثارها في لوائحه السابقة، وأوضح بأن الاتفاق على تأخير البدلات حصل مع المستأنف عليها شخصياً وليس مع والدها المدعو / والدهما السيد أحمد عياش / عيتاني الذي كان قد قام هو نفسه بارسال الانذار المشار إليه أعلاه بصفته وكيلاً عن ولديه، وهو الذي تقدّم بهذه الدعوى للحصول على الغرامة الاكراهية ضارباً بعرض / عرض الحائط بكل القيم، بناءً عليه، حيث أن الجهة المستأنف عليها تطلب إعطاء القرار برد الإستئناف شكلاً لبطلان الإستحضار الإستئنافي بطلاناً مطلقاً لعدم توقيعه من المحامي وكيل المستأنف لتعلق ذلك بالنظام العام ولوقوع البطلان حتماً دون حاجة لإثبات ضرر لحق بها / لها من جراء العيب المذكور، وحيث أن الجهة المستأنفة تطلب قبول الإستئناف في الشكل لعدم تعلّق العيب الشكلي بصيغة جوهرية أو بالنظام العام ولعدم ثبوت ضرر يقع على من يتمسك بالعيب وحيث أن ادراج الدفوع / الدفع الاجرائي المذكور أعلاه قد أدلي به قبل / في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو البدء بتقديم دفوع / الادلاء بدفع عدم القبول مما يستوجب قبوله شكلاً، وحيث أن المادة /٥٦/ / ٥٩ أ.م.م. نصت على أنه لا

Page 8

[هامش] هامش يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل إلا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو إذا كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلّقة بالنظام العام، وإذا أثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور، وحيث أن المادة ٦٥٥ أ.م.م. التي رسمت / حددت كيفية وشروط تقديم الإستحضار الإستئنافي، قد أوجبت بوضوح وبصيغة آمرة أن يوقّع الإستحضار من محامٍ في الإستئناف، جاعلة من مسألة التوقيع هذه، صيغة جوهرية ضرورية لفهم / لصحة الإستحضار وبالتالي لقبول الإستئناف شكلاً، وحيث لئن / لا ترى المحكمة من دافع / داعٍ لأن يثبت الخصم المتمسك بالبطلان أي ضرر لحق به من جراء عدم توقيع الإستحضار الإستئنافي من قبل محامٍ بالإستئناف وذلك باعتبار أن المشترع قد أوجب في المادة ٦٥٥ أ.م.م. التوقيع المذكور بصيغة آمرة، ويكون بذلك قد اعتبر أن الضرر المشار إليه في المادة /٥٦/ / ٥٩ أ.م.م. هو مفترض دائماً عند عدم اتمام هذه الصيغة الجوهرية وحيث بالرجوع الى الإستحضار الإستئنافي موضوع هذه الدعوى، فلا يتبيّن أن الاستاذ درويش طافش، وكيل الجهة المستأنفة قد قام بالتوقيع عليه،

Page 9

[هامش] هامش وحيث أن مهلة الاستئناف القانونية قد انقضت دون أن تقوم الجهة المستأنفة بتصحيح العيب الإجرائي المذكور، فيكون الاستئناف المذكور، واستناداً إلى كل ما تقدّم باطلاً مما يقتضي معه رد الاستئناف الراهن / الحاضر شكلاً. وحيث بعدما تقدّم، لم يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة مما يستوجب ردها جميعها. / برمتها. لذلك، وعطفاً على قرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ [؟] تقرر بالإتفاق: أولاً: رد الاستئناف الراهن / الحاضر شكلاً. ثانياً: مصادرة التأمين الاستئنافي وتدريك الجهة المستأنفة المصاريف كافة، ورد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة. قراراً أُفهم / أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه 28/10/2004 / في ٢٨/١٠/٢٠٠٢ الكاتب [توقيع] / … المستشارة (خليل) [توقيع] / … المستشار (زين) / الرئيس (خليل) [توقيع] الرئيسة (شمس الدين) / … [توقيع]

Page 10

[هامش] هامش صورة / [هامش] [طابع ١٠٠٠] [هامش] [طابع ١٠٠٠] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت [؟] 4000 تبليغ / [؟] 1000 استثنائي 2000 عادي 2000 / [؟] ١٠٠٠ [؟] ٣٠٠٠ 9000 إيصال رقم 144224 تقاعد 1000 محاماة / ١٤٤٢٢٢ نقابة 1000 دفعت / } دمغة طوابع … / مالية ١٠٠٠ بتاريخ 11/11/2004 أستمع الوكيل وحيث صاير استمهل لتبلغ / ٦/١١/٢٠٠٢ استلم الأستاذ حسن جابر [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1501/2004 لادراج الحجة المحجة قد وضع بالوكالة / ١٥٠١/٢٠٠٢ لإبلاغ الجهة المستأنف ضدها [توقيع] … / بالوكالة بتاريخ 17/11/2004 تسلم / ١٧/١١/٢٠٠٢ تبلغ المحامي علي الحاج / ايلي الصائغ بواسطة السكرتيرة دانيال ابو بكر / [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1501/2004 / ١٥٠١/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ 28/10/2004 وتم / ٢٨/١٠/٢٠٠٢ [؟] التبليغ للملف في 24/11/2004 / … [توقيع] بتاريخ 2/12/2004 حضر / [؟] [؟] الاستاذ حسن جابر باسم / [؟] صورة صالحة للتنفيذ لمعلميه / [؟] [؟] محمد ومحمود / محمود عثمان عن / [؟] القرار 1501/2004 واستلم / رقم ١٥٠١/٢٠٠٢ [؟] ودفع / … بالوكالة [توقيع] / …