Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1503 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1503/2003
Date
21/10/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

1 إيجارات [هامش] هامش [هامش] أساس 2571/2002 / [؟]/٢٠٠٢ [هامش] قرار 1502/2004 / ١٥٠٢/ [؟] [هامش] شديد / مكركشي / [؟] [؟] بإسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت الغرفة الخامسة الناظرة في دعاوى الايجارات والهيئة مؤلفة من الرئيسة سلوم / الرئيس سلام شمس الدين والمستشارين جان فرنيني / [؟] وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ 1/3/2002 ، / ١/٣/٢٠٠٣ تقدمت السيدتان بهية / [؟] بهيجة حيدر مكي وميريل إيليا شديد / و[؟] [؟] بواسطة وكيلها المحامي محمود سعد باستئناف للحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت بتاريخ 16/11/2001 / ١٦/١/٢٠٠٣ برقم 1061/2001 / ١١/٢٠٠٣ طالبين اتخاذ القرار بوجه ورثة المرحوم علي اسعد مكاكي / [؟] طماشي وهم ثريا وحسين ورسمي / [؟] ومحي الدين ونور / وبدر الدين وسميحه / وسميحة وسلوى وفايزة وعنان ونزار انور كراكشي / ونازية و[؟] [؟] [؟] ووسيم ورينت أمين الدين / ومرفت أحمد العلي بما يلي أولاً قبول الاستئناف شكلاً لاستيفائه الشروط كافة ثانياً: قبول الاستئناف أساساً وتصديق ان / وفسخ الحكم المستأنف لهما قانونيتين رائحة / لعدم قانونيته والحكم مجدداً برؤية الدعوى استئنافاً والتقرير بفسخ القرار ثانياً ان المستأنف عليهن / برد طلب اسقاط المستأجر [؟] حيدر مكي (والد المستأنفتين) من حق التمديد القانوني لعدم توفر شروط الفقرتين (ب) و (ج) / [؟] [؟] من المادة /8/ / ١٠ من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر وبإسقاط المستأنف عليهن مستفيدين واستمرار / المعدل، واعتبار المستأنفتين مستفيدتين من [؟]

Page 2

[هامش] هامش التمديد القانوني في إجارة المأجور موضوع هذه الدعوى بعد أن حلتا محل المستأجر الأساسي سنداً للمادة /5/ من قانون الايجارات 160/92 ثالثاً: إعادة التأمين الإستئنافي وتدريك المستأنف عليهم الرسوم والنفقات كافة وهما تدليان باخلاصته : / بالخلاصة: ان القاضي المنفرد قد أخطأ بإهماله الوضع الصحي للمستأنفة بهية / بهيجة مكي باعتبار أنه نقطة الإرتكاز الوحيدة والسبب الرئيسي لاضطرار المستأجر للإنتقال / الأساسي إلى السفر مؤقتاً الى الرياض والبقاء / [؟] والإقامة هناك بهدف إتمام معالجتها ، / القيام بمعالجتها، سيما وأن نية ترك المأجور من الجهة المستأنفة لم تكن متوفرة إطلاقاً . / … وأن القاضي المنفرد قد أخطأ أيضاً بإسناده مسألة الترك المذكورة سنة / [؟] [؟] إلى واقعة طردها من / [؟] المأجور من قبل إحدى بنات المستأجر الأساسي قبل ثلاثة أشهر من عودة والدها وشقيقتها من السعودية إذ أنه بهذا استنتار / الاستنتاج يكون قد خالف / ناقض قواعد الاثبات المنصوص عليها / عنها في المادة /136/ / /١٣٢/ وما يليها من قانون أ.م.م. ولا يمكنه / [؟] [؟] [؟] أن ينشئ / يشكل أي إثبات أو حجة . / [؟]، وأن أقوال الشهود خالد ضنينه ، ومحمد نجاح ، / منيمنه، محمد الحاج ومحمد ناجيا / [؟] الذين جرى استماعهم / عاد واستمع من قبل القاضي المنفرد ومن قبل الخبير حسين طويله ، / حويلي، جاءت متناقضة ومختلفة بشكل مؤهل وغير مبرر / [؟] [؟] [؟] خصوصاً وأن الشاهد الأخير منهم أنكر إفادته التي رددها أشهر / دونها الخبير بعدما تليت عليه أمام القاضي المنفرد مما كان يوجب على هذا الأخير دعوة الخبير المذكور لسماعه ، / … وأن الحكم المستأنف لم يكن واقعاً في ما قضى به لجهة أن المستأنفتين لم تلحنا / تطعنا وفقاً للأصول بإعادة / بإفادة الشهود خصوصاً بعد تقديم التعليق طعناً بتلك الإفادات وأن مبدأ / عبء إثبات وجودهما في المأجور أو وجود أمر أعذار / [؟] [؟] [؟]

Page 3

3 [هامش] هامش عائلتها / [؟] كان يجب تحميله للجهة المؤجرة المستأنف عليها وليس للمستأجر كما فعل القاضي المنفرد إذ أنها / أنهما غير ملزمتين بتقديم دليل نفي تركهم للمأجور قبل / تركهما المأجور مثل تقديم المؤجر نفسه دليل الترك ، / … كما كان يمكن أيضاً للمحكمة أن تكلف هي نفسها الجهة المستأجرة بتقديم أي دليل تطلبه كإبراز جوازات سفرها اذا شاءت ، / … وليس أن ترتب على عدم إبرازها من تلقاء النفس نتائج قانونية مغلوطة . / … وتبين أنه خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/5/2004 / ٢٧/٥/٢٠٠٣، طلبت الجهة المستأنف عليها بواسطة وكيلها رد الاستئناف شكلاً وإلا أساساً وتصديق الحكم المستأنف ، ورد التفريغات وتضمينهم / [؟] [؟] و[؟] المحاكمة . / … وتبين أنه بتاريخ 10/5/2004 / ٣/٦/٢٠٠٣ تقدم المستأنف عليهم ورثة المرحوم علي اسعد كراكشي / العبد طماشي وهم ثريا وحسين / [؟] ومحي الدين ونور / وبدر الدين وسميحة وسلوى وفايزة وعنان ونزار / ونازية وحنان وفؤاد علي انور كراكشي / العبد طماشي ووسيم ورينت أمين الدين / ومرفت أحمد العلي، بواسطة وكيلهم المحامي نبيل مشموشي / [؟] بمذكرة خطية / جوابية طلبوا فيها : / … أولاً: رد الاستئناف شكلاً في حال / ما لو تبين أنه لم يستوف / غير مستوف شروطه الشكلية . / … ثانياً: رد الاستئناف أساساً وتصديق الحكم المستأنف ومصادرة التأمين الإستئنافي وترفيع / وتغريم الجهة المستأنفة بمعسف استئناف احق / [؟] [؟] [؟] سنداً للمادتين /10/ و /11/ / ١٠ [؟] من قانون أ.م.م. / [؟] ثالثاً: تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات كافة . / … وأدلوا بما خلاصته : / بالخلاصة: أن الجهة المستأنفة تركت المأجور منذ ما يزيد عن العشر سنوات إذا / إلا أنها لم تزل تشغل قاعتين استئجار حتى اندثار المأجور / تحتفظ [؟] [؟] [؟] الادعاء للحصول

Page 4

[هامش] هامش على تعويض مقابل الإخلاء ، / … ان الجهة المستأنفة قد أقرت بطريقة ضمنية بواقعة تركها للمأجور وسفرها إلى الرياض وذلك في ادعاءاتها الايلية / ادلاءاتها [؟] بداية واستئنافاً كقولها / بقولها أنهم لم يكونوا يرغبون في السفر إلى الرياض . / … كما وأن واقعة الترك هذه ثابتة أيضاً بـ : 1 - / من: ١- تقرير الخبير مخيط / حطيط المعين من قبل قاضي الأمور المستعجلة في بيروت 2 - / ٢- الشروحات الواردة على وثيقة تبليغ الدعوى 3 - / ٣- الشروحات الواردة على الكتاب المضمون ٤- ما تضمنه محضر التحقيق المجرى من قبل المحقق به من المحكمة حول جهولية عقار / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المرحوم بكي . 5 - / مكي. ٥- أقوال الشهود التي التفت / انصبت جميعها على واقعة ترك المستأجر الأساسي المرحوم بكي / مكي منذ ما يزيد عن سنتين أو ثلاث سنوات . 6 - / ٦- عدم قيام الجهة المستأنفة بإبراز جواز سفر المرحوم مكي لدحض كل ما سبق بيانه من إثباتات الفراشين سراً بالقاضي / [؟] [؟] القاضي المنفرد . / … في جلسة 95/3/30 المحا توجيه / ٣٠/٣/٩٩ [؟] كتاب إلى / من الأمن العام اللبناني لبيان تاريخ دخول وخروج المرحوم مكي إلا أن هذا الكتاب قد أخير للتقرير / أعيد لتعذر الإجابة بسبب [؟] استكمال بيانات / [؟] ذلك التاريخ . / … وأن حجة مرض المستأنفة بهية / بهيجة مكي لتبرير ترك المأجور هي في الواقع حجة بيضاء / [؟] [؟] [؟] باعتبار أنه لم يكن المرحوم بكياً للمريضة / [؟] [؟] [؟] [؟] المستأنفة والتي تعاني من مرض في عارضيها انتفي / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] أن تشغل مكاناً تحتاج فيه لقصور / [؟] [؟] [؟] ما يزيد عن خمس درجات للوصول الى مدخله كما وللانتقال بالمأجور في فترات الاستشفاء واوقات بعض اسهابه كلياً من نفق الجهة المستأنفة تلف كل سنة لسنين / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وأن المدعى المشهور في استراد /2145/ ق/ تركزت الماضي الجوهري للترك / [؟] [؟] في … / الفقرة (ج) من المادة /١٠/ [؟] [؟] [؟] [؟] من أية أسباب أخر، سنداً لسبب / [؟] [؟] السبب

Page 5

5 [هامش] هامش الأجنبي ، / الذهني، بحيث لا ينظر الى نية المستأجر في التنازل عنه أو في التخلي عن إجارته ، / … كما ان الاجتهاد استقر على أن المرض والسفر للاستشفاء والتطبيب في الخارج لا يشكلان عذراً على المترك / الترك لأن السبب الوحيد الذي يشكل عذراً هو السبب الأجنبي . / الذهني، وأن ما تدلي به الجهة المستأنفة حول تغيير الشهود لإفاداتهم أمام القاضي المنفرد بتأثير / [؟] الجهة المستأنف عليها ، كلها / [؟] أقوال مرفوضة وتكذب دحضها بكل / [؟] [؟] [؟] ما سبق عرضه أعلاه من إثباتات ووقائع . / … بناءً عليه أولاً في الشكل حيث ان الإستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ شروطه الشكلية كافة مما يستوجب قبوله شكلاً ثانياً في الأساس حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد دعوى اسقاط المستأجر الأساسي صيدوح / حيدر مكي من حقه بالتمديد القانوني لإجازة / لإجارة الطابق الأرضي من العقار رقم /1222/ المزرعة / [؟]/ [؟] لعدم توفر شروط الفقرتين ب وجـ / الفقرة (ج) من المادة /8/ / /١٠/ من قانون الايجارات رقم 160/92 المستند وإثبات / المعدل [؟] اعتبار المستأنفتين مستفيدتين من حق التمديد القانوني لإجازة / لإجارة المأجور موضوع هذا النزاع بعد ان حلتا محل المستأجر

Page 6

[هامش] هامش الأساسي سنداً للمادة /5/ من القانون المذكور أعلاه مدلية بإهمال القاضي المنفرد الوضع الصحي للمستأنفة بهية / بهيجة مكي الذي اضطرهم الى السفر مؤقتاً إلى السعودية كما وبالتناقض الواضح الحاصل في إفادات الشهود الذين استمع اليهم القاضي المنفرد كما الخبير طويله ، / حويلي، وبأنه كان يجدر تحميل الجهة المالكة المستأنف عليها عبء إثبات الترك وليس تحميل / تحميلها هي عبء اثبات وجودها في المأجور وحيث ان الجهة المستأنف عليها تطلب رد الاستئناف أساساً وتصديق الحكم المستأنف باعتبار أنه يستفاد من أقوال الجهة المستأنفة أنها تقر بتركها المادي للمأجور وبسفرها إلى الخارج وأن واقعة الترك هذه ثابتة بجميع أوراق الدعوى كتقرير الخبير مخيط / حطيط والشروحات الواردة على وثائق التبليغ والكتب المضمونة ومحاضر التحقيق / و[؟] كما ومن أقوال الشهود وأيضاً بعدم قيام الجهة المستأنفة بإثبات عكس ما سبق وحيث بالعودة إلى أوراق الدعوى كافة وفي ما يتعلق بالفترة الممتدة بين 23/7/92 تاريخ نفاذ القانون رقم 160/92 وبين ٢٧/٤/٩٩ تاريخ وفاة المستأجر الأساسي حيدر مكي وهي فترة تزيد عن الخمس سنوات ، ترى / فإن المحكمة ضرورة / [؟] التحقق مما إذا كانت شروط الفقرة (و) / (ج) من المادة /8/ / /١٠/ من القانون 160/92 متوفرة في الدعوى الحاضرة

Page 7

[هامش] هامش كما سبق وارتأى القاضي المنفرد الناظر فيها بداية أي أنه يقتضي التحقق مما اذا كان المستأجر المذكور وخلال المدة المذكورة أعلاه قد ترك المأجور لفترة تزيد عن السنة بدون انقطاع ليصار تبعاً لذلك الى تصديق أو فسخ الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حقه بالتمديد وبالتالي إسقاط حق كل من يحل محله قانوناً . / … وحيث يتبين من تقرير الخبير مخيط / حطيط المكلف من قبل قاضي الأمور المستعجلة والمنظم بتاريخ 16/6/94 / ٢١/٦/١٩٩٤ أنه زار المأجور بفترات متعددة وبتواريخ مختلفة وتبين له بعد سؤال أهل الجوار أن المأجور ما زال مقفلاً ومستأجره غائباً عنه مع عائلته ، / … وحيث يتبين أيضاً أن محضر تبليغ استحضار الدعوى الابتدائية الراهنة / الذي كان قد أرسل الى العنوان الذي يقع فيه المأجور موضوع الدعوى الحالية / الحاضرة قد أعيد دون تبليغ بتاريخ 3/11/1996 مشروحاً / ١١/٣/١٩٩٦ ومشروحاً عليه من قبل المباشر أنه ذهب مرات عدة وفي أوقات مختلفة فلم يجده ولم يجد أحداً في المنزل وبالسؤال عنه أفاده الجوار الملاصق للمأجورة / أفاد أصحاب المحلات المجاورة أنه ترك منزله منذ عدة سنوات وهو يقيم / [؟] وسافر إلى خارج لبنان، وحيث أن الكتاب المضمون المرسل بقرار من القاضي المنفرد الى حيدر مكي على العنوان نفسه قد أعيد أيضاً

Page 8

[هامش] هامش دون تبليغ مشروحاً عليه من قبل ساعي البريد بأنه لم يجده بعد أن ذهب إليه مرات عدة وبتواريخ مختلفة 31/10/96 و 12/5/96 و 4/11/96 ) ، / و٢/١١/٩٦ و٤/١١/٩٦)، وأنه بسؤال أهل الجوار فقد أفيد بأن المرسل إليه قد ترك منذ فترة طويلة دون عنوان وحيث يتبين أيضاً ان الشاهدين خالد ضنينه / منيمنه ومحمد نجيبه اللذين يسكنان بجوار المأجور منذ مدة طويلة قد أكدا في إفادتيهما الواردتين في محضر التحقيق المجرى من قبل مباشر المحكمة في 11/10/96 أن السيد حيدر مكي يقيم خارج الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ثلاث سنوات وأنهما لا يعرفان عنه شيئاً وحيث أن الشاهدين ضنينه / منيمنه ونجيبه المذكورين أعلاه كانا قد أكدا أيضاً بعد حلفهما اليمين القانونية خلال استماعها انام / استماعهما الحاصل أمام القاضي المنفرد بتاريخ 3/6/1997 / ٣٠/٣/١٩٩٩، أن السيد حيدر مكي يقيم في السعودية منذ ما قبل العام 1975 / ١٩٩١ وأنه لا يأتي إلى لبنان إلا كل مدة تزيد عن الثلاث سنوات وحيث أن ادلاءات الجهة المستأنفة ، وجهة / لجهة التناقض الحاصل في افادات الشهود أنفسهم المأخوذة / [؟] أمام كل من القاضي المنفرد والخبير طويله ، / حويلي، لا يمكن أن يهتم بالأخذ بها / [؟] [؟] ما

Page 9

[هامش] هامش ففي / فهي افادة الشاهد محمد أحمد الحاج التي لن تستند إليها المحكمة في تكوين قناعتها، / تكوينها لقناعتها، علماً أن الشاهد المذكور، قد أنكر أمام القاضي المنفرد ما ورد على لسانه في تقرير الخبير [؟] لجهة تردد السيد علي إلى مأجوره / المأجور كل 4 إلى 7 أشهر وهذا بعد حلفه اليمين القانونية، وبعد اصراره على ما سبق وأدلى به في محضر التحقيق تاريخ 16/10/2000 / بتاريخ [؟] حيث كان قد أكّد على إقامة السيد علي في السعودية منذ سنين وأنه لا يعرف عنه شيئاً، وحيث إضافة إلى ما تقدّم، وبعد الاطلاع على اشعارات تبليغ ورثة المرحوم حيدر مكي المرفق بها خلب تخمين مقطوعة، / المرفقة بطلب تصحيح خصومة، المرسلة على العنوان حيث المأجور، يتبيّن / تبين أنّها أُعيدت كلّها دون تبليغ بتاريخ 21/7/2000، / [؟]، مشروحاً عليها أنّه لم يكن هناك أحد في المنزل وأنّ جارتهم السيدة ناديا نجيب / ماريا نجيم كما حاسب سفينة / صاحب ملحمة سرحان في الدكان / الشارع نفسه قد أكّدا على اقامتهما / اقامتهم في السعودية وأنّ لا أحد يشغل المأجور منذ مدة طويلة، وحيث يتبين / بعد الاطلاع ايضاً بالتدقيق في / على محضر التحقيق المجري / المنظم من كاتبة المحكمة بتاریخ 29/9/2000 / بتاريخ ٩/١١/٢٠٠١ بناءً على طلب القاضي المنفرد، وعلى الكتب المضمونة المرسلة إلى ورثة حيدر مكي على العنوان المذكور والتي أُعيدت دون تبليغ، قد أكّد

Page 10

[هامش] هامش أهل الجوار وبالأخص الحاجة فاطمة أم عجز / مجد كما السيدة الشامي أنّهم تركوا المأجور و يعيشون / ويعيشون في السعودية منذ أكثر من عشر سنوات، وحيث أنّ ما يزيد المحكمة اقتناعاً بمسألة إقامة المرحوم حيدر مكي و عائلته / وعائلته في السعودية هو واقعة وفاة السيد مكي المذكور في الرياض بتاریخ / بتاريخ 27/4/1998 وهذا ثابت بوثيقة الوفاة الصادرة عن السفارة اللبنانية في الرياض والمرفقة في ملف الدعوى الحاضرة، وحيث أن الجهة المستأنفة، وبالرغم من تكليف المحكمة في جلسة 30/3/2004 / [؟] [؟] المرحوم حيدر مكي بإبراز افادة من الامن العام اللبناني تحدّد تواريخ دخوله وخروجه من الأراضي اللبنانية إلا أنها لم تنفّذ ما كلفت به كما لم تقدّم أي دليل يدحض ما سبق بيانه من إثباتات، كإبراز صور عن جوازات سفر المرحوم مكي والمستأنفين، سيّما وأنّ الحكم الابتدائي كان قد أثار هذا الموضوع ورتب عليه الاوضاع / على الامتناع نتائج قانونية، وحيث أن واقعة ترك المأجور لأسباب غير أمنية مدة سنة بدون انقطاع، المفضية إلى الاسقاط من حق التمديد القانوني، والمنصوص عليها في الفقرة (و) / (ز) من المادة /10/ / ١٠/ من القانون رقم 92/160، يمكن إثباتها بجميع الطرق

Page 11

[هامش] هامش بما فيها شهادة الشهود، على أن يبقى للمحكمة سلطة تقدير واسعة بهذا الشأن، وحيث استناداً إلى كل ما تقدّم من إثباتات، بات من الواضح للمحكمة أن واقعة ترك المأجور لعدة / لمدة سنة بصورة مستمرة من قبل المستأجر الأساسي حيدر مكي ثابتة في الملف، وحيث أن ادلاءات الجهة المستأنفة لجهة عدم وجود نيّة لديها بترك المأجور، هي ادلاءات مردودة قانوناً باعتبار أنّ الترك المقصود بالفقرة (و) / (ز) المذكورة هو الترك المادي الموضوعي المجرّد / [؟] من أيّة أسباب أخرى سوى السبب الأمني، وحيث تبعاً لما تقدّم، وطالما لم يتبيّن من الملف أن ترك المأجور هو متصل / قد حصل لأسباب أمنية، تكون جميع شروط الفقرة (و) / (ز) من المادة /10/ / ١٠/ من القانون رقم 92/160 متوفرة في ما خص المستأجر الأساسي حيدر مكي مما يقتضي معه ردّ الاستئناف أساساً وتصديق الحكم المستأنف برمتّه لجهة كل ما قضى به من اسقاط حق هذا الاخير بالتمديد القانوني في / من المأجور الكائن في الطابق الأول من العقار رقم 2116/المزرعة / ٢٢٦٦/المزرعة بدون مهلة، وإلزام المستأنفتين / وبإلزام المستأنفين بهيجة مكي و رييل شقير / و[؟] شديد بإخلاء المأجور المذكور

Page 12

[هامش] هامش لانتفاء أي حق لهما بعد سقوط حق المستأجر الأساسي، وحيث بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة، لم يعد من داعٍ لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة بما فيها طلب الإلزام بالغرامة والعطل والضرر لانتفاء شروطها فيقتضي ردّها جميعاً، لذلك، تقرر بالإتفاق: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: ردّ الاستئناف أساساً وتصديق الحكم المستأنف برمته. ثالثاً: مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين الجهة المستأنفة النفقات كافة، وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة بما فيها طلب الالزام بالغرامة والعطل والضرر. قراراً أفهم / أعطي وأفهم علناً بحضور من يقتضي صدر / بتاريخ صدوره الواقع في [؟]، في 16/3/2006 / … [هامش] الكاتب [هامش] [توقيع] / … المستشارة (محلل) [توقيع] / … المستشار (دندشلي) / الرئيس [توقيع] [توقيع] ([؟]) [؟] 1000 تبليغات: 1000 [؟] ٦٠٠٠ [؟] 2000 اسهال: / [؟] ١١ المال 14442 … / [هامش] [؟] ١٠٠٠ [هامش] [؟]