Rulings

Civil Court of Appeal 29/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1506 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1506/2003
Date
29/10/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] 12688 [هامش] [؟] [هامش] [؟]/٢٦٢٥ / [؟] / ٢٨٦٥٠٠ [هامش] غانم / ديب [هامش] [؟] [هامش] ١٥٠٦/[؟] / / ١٥٠٦ باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس المكلف الياس بو ناصيف ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان السيدة تانيا طنوس غانم وكيلتها الاستاذة رين مارون ياغي ، باستحضارها المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ١٨-٢-٢٠٠٢ ، بالرقم ٣٦٢٥-٢٠٠٢ ، استأنفت بوجه السيد عساف ديب ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ٣١-١-٢٠٠٢ ، رقم ١٦١٥-٢٠٠٢ ، القاضي برد الدعوى وتضمين المدعية - المستأنفة - الرسوم والنفقات . وخلاصة ما عرضت له المستأنفة من وقائع واسباب استئنافية : - انها تملك كامل القسم رقم ٢٥ من البناء القائم على العقار رقم ٥٣٢٢ من منطقة الاشرفية العقارية بينما يملك حق الاستثمار والديها طنوس يوسف غانم ونهاد طانيوس طويل . -ان المستأنف عليه يشغل القسم المذكور المؤلف من ثلاث غرف ودارين وطعام ومنتفعات ببدل ايجار سنوي يبلغ مليون وثلاثماية وواحد وعشرون الفا وسبعماية وخمسة واربعون الف ليرة . -بان المستأنفة مخطوبة على اهبة الزواج وترغب الاستقلال بالسكن عن والديها كونها راشدة وتبلغ السابعة والعشرون من العمر وقد وافق والداها مالكا حق الاستثمار على اقامة دعوى الاسترداد . -ان الحكم الابتدائي يجب فسخه لعدم صحته وعدم جديته وعدم قانونيته لان الخطبة تشكل الضرورة العائلية المبررة للاسترداد اذ هي الخطوة الابرز الممهدة للزواج . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف

Page 2

- انه ثابت من صورة سند التمليك العائد للقسم رقم 28 من العقار رقم 5322 الاشرفية والذي تقيم فيه المستأنفة مع والديها بانه بتملك السيد نقولا طنوس غانم ( شقيق المستأنفة ) بما يبرر ايضا الاسترداد . -انه يجب الحكم للمستأنف عليه بالحد الادنى من التعويض دون مهلة للاخلاء والا بمهلة قصيرة جدا بعد تخفيض قيمة المأجور المطلوب استرداده وتحديده بمبلغ لا يتجاوز تسعين الف دولار اميركي . ذلك انه ثابت من تقرير لجنة الخبراء ان المستأنف عليه يعمل تاجرا متجولا وانه على الرغم من تصريحه للخبيرين بتعرضه لعملية قلب مفتوح فهو يستأجر محلا من السيد نقولا غانم في الطابق الارضي من البناء نفسه لصيانة الكومبيوتر يديره ابنه فادي ، علما ان الاخير يعمل موظفا في شركة بمعاش شهري يبلغ اربعمائة دولار اميركي اضافة الى بدل الهاتف ، بينما تعمل ابنته في اذاعة مون ليبان بمعاش شهري يبلغ اربعمائة دولار اميركي ، وفي تلفزيون ال ام تي في بمعاش يبلغ عن الحلقة الواحدة خمسين دولارا اميركيا . في حين ان المستأنفة لا تعمل ويعيلها والدها الذي يملك فبركة نجارة ، علما ان العمل متاثر بالوضع الاقتصادي المتردي . وبان لجنة الخبراء بالغت في تقدير قيمة المأجور المطلوب استرداده بمبلغ 107646 دولار اميركي كونه بناء قديم ولا يستفيد من موقف سيارة او الاشتراك الخاص بموتور الكهرباء او البئر الارتوازي بما يقتضي معه تحديد قيمة تعويض الاسترداد بالحد الادنى للتعويض وتخفيض قيمة المأجور الى تسعين الف دولار اميركي . - بانه على سبيل الاستطراد ، وبحال وجدت المحكمة ان شروط الضرورة العائلية غير متوافرة فيقتضي فسخ الحكم واسترداد المأجور لصالح المستأنفة لان من حقها كراشدة وقد بلغت السابعة والعشرين من العمر ان تستقل بالسكن عن والديها . وقد انتهت المستأنفة بطلب : -قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا شروطه الشكلية . 2- فسخ الحكم المستأنف في الاساس واعطاء القرار باسترداد القسم رقم 25 من العقار رقم الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف

Page 3

5322 الاشرفية سندا للفقرة أ من البند اولا من المادة الثامنة من قانون الايجارات رقم 160-92 المعدل وذلك للضرورة العائلية لسببي الزواج والرغبة بالاستقلال بالسكن ، والحكم على المستأنف عليه بالاخلاء دون مهلة والا بمهلة قصيرة جدا واستطرادا الحكم بالحد الادنى للتعويض مع تخفيض قيمة المأجور المطلوب استرداده . 3-تضمين المستأنف عليه كافة الرسوم والمصاريف والنفقات . 4-اعادة مبلغ التامين . وتبين ان المستأنفة تقدمت بتاريخ 3-4-2002 بلائحة اضافية تبعا للاستئناف اشارت فيها الى انها عقدت قرانها مع الشاب عماد الخوري بتاريخ 5-3-2002 وهي تقيم مؤقتا في منزل والديها وبانها ترغب بعد زواجها باسترداد المأجور للاستقلال بالسكن وبانها قد اصبحت تملك كامل حقي الرقبة والانتفاع العائدين للقسم المطلوب استرداده ، وانتهت الى تأكيد مطالبها السابقة . وتبين ان المستأنف عليه السيد عساف جرجي ديب وكيله المحامي الاستاذ فرنسوا الجميل اجاب بتاريخ 1-7-2002 ، طالبا رد الطلب الاضافي شكلا لانه غير جائز في المرحلة الاستئنافية لانه يتناول فريقا اضافيا الا وهو زوج المستأنفة السيد عماد الخوري وان المادة 662 لا تسمح بقبول طلبات استئنافية جديدة لذلك يقتضي رد الطلب الجديد المتمثل بتحقق الضرورة العائلية من خلال الزواج لان هذه الواقعة تحتاج الى بحث من مختلف نواحيها ومن ثم فصلها بحد ذاتها على مرحلتي محاكمة ضمانة لقواعد وحقوق الدفاع وسلامة للقرار الفاصل بشانها . - انه يجب رد الدعوى لانتهاء مفعول قانون الايجارات بتاريخ 30-6-2001 لانه الادلاء بحصول واقعة الزواج بتاريخ 5-3-2002 كسبب للاسترداد قد تمّ ضمن فترة كان قانون الايجارات الرقم 160-92 قد انتهى مفعوله فيها وان القانون العام لا يشير الى الضرورة العائلية الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف

Page 4

كسبب لفسخ الاجارة فيكون الطلب بالاسترداد غير مسند والدعوى مستوجبة الرد لهذه الناحية . -انه نظرا لنشوء واقعة الزواج خلال مرحلة الاستئناف بات الملف مفتقدا الى المعطيات والادلة التي تبين مكان سكن الزوج اساسا وفي المرحلة الراهنة وبعد الزواج ، ومفتقدا للمعلومات والتفاصيل عن وضعه العائلي والاجتماعي ومكان سكن اهله وما اذا كان يملك شقة او عقارا ...وان الخبرة في المرحلة الابتدائية لم تتناول هذه المسائل لان الموضوع لم يكن مطروحا في تلك الفترة ، وان من شأن المعطيات المشار اليها ان تساعد في فصل الدعوى وتبيّن الى اي حد تتوافر شروط استرداد المأجور بما يجب معه التوسع بالتحقيق ووضع المعطيات التي تظهر قيد المناقشة ليعود ويبنى على الامر مقتضاه . -ان ملكية طالبة الاسترداد لحق الاستثمار العائد للقسم المطلوب استرداده غير ثابتة وان تاريخ تسجيلها لحق الاستثمار تمّ خلال المرحلة الاستئنافية وقت كان القانون ١٦٠-٩٢ منتهي المفعول ، وانه يقتضي ان تكون كامل مقومات وشروط الضرورة العائلية محققة قبل تقديم الدعوى ، وبما ان تملّك الانتفاع تم بعد تقديم الدعوى فيقتضي رد طلب الاسترداد لهذه الناحية . - انه نظرا للفترة الزمنية التي انقضت على وضع الخبرة يقتضي اعادة التخمين بعد الاخذ بعين الاعتبار النواحي المختلفة التي اغفلتها الخبرة المقررة بداية . وقد انتهى المستأنف عليه بطلب : ١-رد الاستئناف شكلا اذا تبين انه وارد خارج المهلة القانونية او غير مستوف لشروطه الشكلية . ٢-في الاساس رد الاستئناف للاسباب المدلى بها لا سيما لناحية عدم جواز وقانونية الطلب الاضافي المدلى به ولتقديمه سندا لقانون انتهى مفعوله وبات غير مسند . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف

Page 5

3-استطرادا تقرير التوسع بالتحقيق وتكليف خبراء جدد ، لا سيما لبيان وضع الزوج الاجتماعي والمادي وسكن عائلته او سكنه الاساسي وسوى ذلك من الامور واجراء تخمين الشقة على ضوء الملاحظات المدلى بها بداية والتبديل في الاسعار وواقع الحال وتدريك المستأنفة الرسوم والنفقات القانونية ومصادرة التامين ايرادا للخزينة . وتبين ان المحاكمة ختمت في جلسة 1-7-2002 ، وارجئ اعطاء الحكم الـــــى 11-12-2002 ، وتبين ان المستأنفة قدمت مذكرة بعد ختام المحاكمة . وتبين انه بسبب وفاة رئيس هيئة المحكمة المرحوم بشير دادنجي تقرر فتح المحاكمة واعيدت الدعوى الى الجدول . وتبين ان المستأنف عليه ابرز لائحة جوابية ثانية في جلسة 16-4-2003 اكد فيها اسبابه ومطالبه السابقة مع التشديد على تعيين خبير جديد للتخمين . وتبين ان المحاكمة ختمت مجددا وارجئ اعطاء الحكم الى 29-10-2003. بنــــــاء عليــــــــــــه اولا- في الشكل : حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 655 اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف

Page 6

ثانيا-في الاساس : حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي المشكو منه للاسباب الاستئنافية المعروضة سابقا . وحيث ان الحكم الابتدائي اعتبر ان المستأنفة طالبة الاسترداد لا تتوافر لها الضرورة العائلية المبررة لاسترداد المأجور الكائن في القسم رقم 25 من العقار رقم 5322 الاشرفية لان مجرد رغبتها بالاستقلال بالسكن عن اهلها لا يشكل الضرورة العائلية المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 160-92 طالما انها لم تزل عزباء وطالما ان حق استثمار الشقة يعود لوالديها . وحيث انه من الثابت ان المستأنفة جمعت عناصر الملكية بيدها فيما خص الشقة موضوع الخلاف اذ اشترت حق الاستثمار من والديها على ما هو ثابت من صورة سند الملكية المرفق باللائحة الاضافية (لائحة 3-4-2002 ) ، كما انها تزوجت من السيد عماد الخوري بتاريخ 5-3-2002 على ما هو ثابت بصورة بيان قيدها العائلي الرقم 1828919 وتمّ الزواج بعد صدور الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الراهن . وحيث ان زواج المستدعية وتملكها لحق الانتفاع بالقسم المشار اليه اعلاه يؤلفان واقعتين نشأتا خلال السير بالمحاكمة الاستئنافية ، وهاتين الواقعتين استندت اليهما المستأنفة لتبرير طلبها الاساسي المدلى به بداية المتعلق بالاسترداد للضرورة العائلية . وحيث ان هاتين الواقعتين متفرعتان عن الطلب الاصلي الرامي الى الاسترداد ومتلازمتان معه ويقتضي قبولهما ( قبول الادلاء بهما ) سندا لما تقضي به المادة 662 اصول محاكمات مدنية وترد الاقوال المخالفة . وحيث ان القانون لم يفرض وقتا لتحقق الضرورة المبررة للاسترداد فيستوي اذا ان الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف

Page 7

تتحقق قبل تقديم الدعوى ام بمرحلة سيرها وترد اقوال المستانف عليه المخالفة . وحيث ان القانون ١٦٠-٩٢ مدد العمل به بمفعول رجعي بموجب القانون رقم [؟]/[؟] / [هامش] ٢٠٠٢/٤٨٤ بحيث غطّى الفترة التي حصل خلالها زواج المستأنفة ، فيكون الادلاء بوجوب رد الدعوى لانتهاء مفعول قانون الايجارات المسند اليها في غير موقعه فيرد . وحيث ان زواج المستأنفة ورغبتها الاستقلال بالسكن عن ذويها يبرر حقها باسترداد ملكها اي القسم رقم ٢٥ في العقار رقم ٥٣٢٢ الاشرفية وتكون شروط المادة الثامنة بند الف من القانون رقم ١٦٠-٩٢ قد امست متوافرة سيما وانه لم يثبت بان المستأنفة تملك مسكنا آخر ملائما او صالحا للسكن غير مشغول ومعادل في مستواه للماجور المطلوب استرداده .... . وحيث ان وضعية زوج المستأنفة لناحية ما اذا كان يملك مسكنا ملائما لسكن المستانفة لا يؤثر على مجريات هذه الدعوى لان القانون اعطى المالك ( المستانفة ) الحق باسترداد ملكها عند توافر الضرورة العائلية ولم يعتبر الزوج والزوجة بحكم الشخص الواحد لتطبيق احكام الاسترداد للضرورة العائلية فترد ادلاءات المستانف عليه المخالفة لهذه الناحية .. وحيث يقتضي تاسيسا على ما تقدم فسخ الحكم الابتدائي لانتهائه الى رد دعوى الاسترداد ونشر القضية ورؤية الدعوى انتقالا . وحيث يقتضي اجابة المستأنفة الى طلبها بالاسترداد لتوافر الشروط المنصوص عليها بالمادة الثامنة فقرة الف من القانون رقم ١٦٠-٩٢ الممدد . وحيث انه لناحية التعويض الواجب اقراره فالمحكمة ترى ان تخمين الخبيرين شبارو وكفوري للشقة موضوع النزاع بمحله لكونهما بنيا خبرتهما على معطيات واقعية راعت واقع المأجور ومشتملاته وموقعه على زاوية شارعين ، فيرد طلب المستأنفة بتخفيض قيمة التخمين كما يرد طلب المستأنف عليه بالاستعانة بالخبرة مجددا لاجل اعادة التخمين لان الفترة الزمنية الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف

Page 8

المنقضية على الخبرة الحاصلة في اواخر سنة ٢٠٠١ هي فترة وجيزة لم تتبدل فيها الظروف والاحوال الاقتصادية ولم تتغير فيها حركة العرض والطلب على الشقق . وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير ، وبعد الاخذ بعين الاعتبار كون المستأنفة لا تعمل ، وحالة المستأنف عليه المعيشية وواقعه العائلي التي تبينتها لجنة الخبيرين ، ترى تحديد التعويض عن الاسترداد بنسبة ٣٧,٥ % من التخمين اي ١٠٧٦٤٦ *٣٧,٥/١٠٠ = ٤٠٣٦٧,٢٥ دولارا اميركيا ، اربعين الفا وثلاثماية وسبعة وستون دولارا اميركيا وخمسة وعشرون سنتا او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة الوطنية يوم الدفع . لـــــذلـــك تقرر المحكمة بالاتفاق : اولا - في الشكل : قبول الاستئناف شكلا . ثانيا-في الاساس : قبول الاستئناف في الاساس وفسخ الحكم المستأنف برمته ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا باسترداد القسم رقم ٢٥ من العقار رقم ٥٣٢٢ الاشرفية لصالح المستأنفة سندا للفقرة الف من البند اولا من المادة الثامنة من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل ، والزام المستأنف عليه السيد عساف ديب باخلاء المأجور بمهلة شهر تلي تاريخ دفع او ايداع قيمة التعويض المحكوم به لصالحه والبالغ اربعين الفا وثلاثماية وسبعة وستون دولارا اميركيا وخمسة وعشرون سنتا او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة الوطنية يوم الدفع . ثالثا :تدريك المستأنفة ثلث الرسوم والنفقات والمستأنف عليه الثلثين الاخرين . رابعا : اعادة التأمين الاستئنافي . حكما وجاهيا بحق المستأنفة والمستأنف عليه ، صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠٠٣ . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف

Page 9

[؟] ٢٠٠٠ طويل ١٠٠٠ تبليغ ١٠٠٠ / [؟] ... [؟] صورة ... [؟] [؟] ... ١ استنساخ ٢٠٠٠ / ... ١ [؟] ١٦٤٣٥٧ / ... ٢ ٥٢٩٠٠٠ [؟] بموجب اصال / ايصال رقم ١٤٤٣٥٧ تقاعد ١٢٠٠٠ بموجب اصال / [؟] ١٠٦٠٠٠ [؟] ايصال رقم ١٤٤٧٢٦ ناجاي / ١٤٤٧٦٣ [؟] ١٥٢٠٠٠ بموجب اصال / [؟] ايصال رقم ١٤٤٣٥٦ سركاج ٨٤٠٠٠ بموجب اصال / [؟] ١٨٤٠٠٠ [؟] ايصال رقم ١٤٤٢٥٠ بتاريخ ٣٠/٦ / / ١٤٤٣٥٠ تاريخ ٥/١١/[؟] [؟] حضر المحامي غسان ديب صورة طبق الاصل عن القرار / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رقم ١٥٠٦ تاريخه وقد استلم المبلغ الأستاذ شانتال سعد من مكتب الاستاذ ريمون يابي بالمعاملة استئناف شانهي / ١٥٠٦/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٩١٢٩ / است ودفع / … [توقيع/شطب] [؟] ورد استدعاء تبليغ غسان ديب صورة طبق الاصل عن القرار / تاريخ ٨/١١/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رقم ١٥٠٦ تاريخه بتبليغ الاستاذ فانتوا الجميل وذلك بتاريخ ٣٠/٦ / / ١٥٠٦/[؟] [؟] [توقيع] [؟] حضرت الاستاذ شانتال سعد قامة الاستاذ عارفي / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تاريخ ١٧/١١/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستاذة رين مارون يابي وقدم بطاقة / ياغي [؟] [؟] ٩١٢٩ / است واب صورة صالحة للتنفيذ لمعاملة ثانيا تقضى تبلغ عن القرار رقم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تانيا طنوس غانم [؟] [؟] [؟] ١٥٠٦ ودفعت المحامية المعاونة شانتال سعد من مكتب الاستاذ ريمون يابي / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رين ياغي