Rulings

Civil Court of Appeal 29/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1507 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1507/2003
Date
29/10/2003
President
راشد طقوش
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

إيجارات … / 1339[؟] باسم الشعب اللبناني [هامش] 12590 [هامش] أساس [هامش] 2594/2004 [هامش] موضوع [هامش] الإستئناف [هامش] قرار [هامش] 1507/2004 / … إن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس راشد طقوش والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن السيد محي الدين صالحي فرشوخ قدم بتاريخ 6/4/2004 استئنافاً / ٦/٢/٢٠٠٢ استحضاراً استئنافياً بوجه المستأنف عليه محمد مصطفى التمساح طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الايجارات رقم 5071/99 تاريخ 30/1/2004 / ٣٠/١١/٢٠٠١ قرار رقم 172/2004 / ١٧٢٠/٢٠٠١ والقاضي اولاً بالترخيص للمدعي باسترداد المأجور العائد لهذه الدعوى وبإلزام المدعي بان يدفع للمدعى عليه مخفف / 122768 / د. أ اثنتان / مبلغ /٢٢٧٦٨/ د.أ اثنان وعشرون ألفاً وسبعماية وثمانية وستون دولار اميركي وبإلزام المدعى عليه بالإخلاء وتسليم المأجور موضوع الدعوى فور ابرام هذا الحكم ثانياً: تدريك الجهة المدعى عليها كافة الرسوم والمصاريف وأدلى المستأنف بأنه يملك القسم رقم 24 بالعقار 3111 / المصيطبة / ٣١١١/المصيطبة ويرغب باسترداد هذا المأجور لإسكان … / [هامش] اساس [هامش] ٣٥٩٤/٢٠٠٢ [هامش] فرشوخ/ [هامش] التمساح [هامش] قرار [هامش] ١٥٠٧/٢٠٠٢

Page 2

[هامش] هامش / … ابنه وليد المتزوج وصدر الحكم المستأنف الذي بالغ في تقدير التعويض لقاء الاسترداد وهو مستوجب الفسخ للخطأ في تطبيق القانون وذلك لجهة تقديره / بتقديره المرتفع والغير قانوني لتعويض الاسترداد وتجاهل الوضع المادي لطالب الاسترداد والمطلوب / والطالب الاسترداد لمصلحته. / لصالحه. وطلب بالنتيجة أولاً: قبول الاستئناف شكلاً ثانياً في الاساس فسخ الحكم المستأنف جزئياً وتعديله لجهة قيمة تعويض الاسترداد بتخفيضه الى حده الادنى المقرر قانوناً (٢٥٪ من قيمة المأجور) ومن ثم تقديم باقي فقرات الحكم الثالث ولاستيفاء / المستأنف واستيفاء الرسم خفض قفص تقدير / عن [؟] تعويض الاسترداد بقيمة خمسة آلاف دولار اميركي. ثالثاً تدريك المستأنف عليه سياسة / كافة الرسوم والمصاريف والنفقات والاركاب. / والاتعاب. وتبين ان المستأنف عليه قدم بتاريخ 16/4/2004 / ١٦/٤/٢٠٠٢ استحضاراً استئنافياً بوجه المستأنف عليه [؟] / (المستأنف في الاستئناف الراهن محي الدين صالحي فرشوخ طعناً بذات / بنفس الحكم المستأنف. وتبين ان هيئة المحكمة المقدم اليها الاستئناف تاريخ 16/4/2004 / ١٦/٤/٢٠٠٢ المقدم من محمد مصطفى التمساح قررت بتاريخ 30/4/2004 / ١٠/[؟]/٢٠٠٢ احالة ملف الاستئناف المقدم

Page 3

[هامش] هامش / … لديها برقم 2620 / ٣٦٢٠ الى الغرفة الرابعة المسجل لديها الاستئناف رقم ٣٥٩٤/٢٠٠٢ المقدم من المستأنف محي الدين صالحي فرشوخ. وتبين من الاستئناف رقم 2620/2004 / ٣٦٢٠/٢٠٠٢ انه مقدم بتاريخ 16/4/2004 / ١٦/٤/٢٠٠٢ من المستأنف محمد مصطفى التمساح بوجه المستأنف عليه محي الدين صالحي فرشوخ طعناً بالحكمين الاول صادر بتاريخ 28/5/1997 عن القاضي المنفرد القاضي بتميين الخبيرين زاهر الحجار / بتعيين الخبير [؟] [؟] - وحسين دروب / وهبة [؟] للقيام بالمهمة المبينة في متنه والثاني صادر بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠١ والقاضي بالترخيص للمدعي (المستأنف عليه) باسترداد المأجور موضوع الدعوى لقاء تعويض قدره / 122768 / د.أ / /٢٢٧٦٨/د.أ وأدلى المستأنف في استئنافه بأنه يشغل وعائلته مأجورة / مأجوراً للسكن في الطابق السادس من البناء القائم على العقار 3111 / المصيطبة / ٣١١١/المصيطبة ملك المستأنف عليه الذي تقدم بدعوى لاسترداد المأجور / استرداد مأجوره لاسكان ابنه وليد وصدر الحكم المستأنف الذي قرر اولاً تعيين / [؟] خبير للتثبت من الضرورة وقرر تعيين / [؟] وقرار [؟] الخبير ليس له اي اثر في محضر ضبط المحاكمة ولم يبلغ من فريقي النزاع كما ورد في تقرير / قرار

Page 4

[هامش] هامش / … تعيين الخبيرين ممارسة ووضع حفظ البت بحاجة ما ادلى به / الخبير تاريخ [؟] [؟] [؟] [؟] صادر بحق الفريقين مما حب / حيث لا يوجد تبادل بتاريخ صدور القرار. واضاف المستأنف انه طلب بلوائحه اسقاط المحاكمة سنداً للمادة 509 اصول مدنية وتلك / ولكن المحكمة لم تبت بهذا الطلب متناسيا حكماً النزاعين. / في حكمها النهائي. كما ان المستأنف عليه لم يثبت صفته كمالك للمأجور المطلوب استرداده وبالرغم من ذلك قرر القاضي المنفرد قبول الدعوى. وتقرير الخبير مشوب بمغالطات عديدة منها عدم وصفه المأجور بشكل دقيق ومفصل وعدم بيان حالة التزيين الادارية. / [؟] [؟]. والحكم المستأنف مستوجب الفسخ لان القرار الاول تاريخ 28/5/1997 متوبا / مشوباً بعدة عيوب ولا يوجد له اي اثر في محضر ضبط المحاكمة. والقرار الثاني / النهائي مستوجب الابطال والفسخ لانه استند الى تقرير باطل ناشئ عن قرار باطل ولانه لم يبت بطلب اسقاط المحاكمة ولم يتثبت من صفة المستأنف عليه كمالك للمأجور المطلوب استرداده. وبالنسبة للتعويض فان القاضي الابتدائي اكد على عدم صحة سعر المتر المربع المعروض / المحدد من قبل الخبير وطلب القاضي الابتدائي الى تقدير سعر المتر المربع … / [؟] هيام راشد

Page 5

[هامش] هامش / … دون ان يبين المعطيات والعناصر التي استند عليها. وطلب بالنتيجة اولاً قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً قبول الاستئناف اساساً ورؤية الدعوى عن طريق النشر والاستئناف / والانتقال والحكم مجدداً: 1- بسقوط المحاكمة عملاً بنص المادة 509 اصول مدنية 2- استطراداً برد الدعوى لعدم ثبوت صفة الخصم. / المالك. 3- اكثر استطراداً أ- ابطال القرار الابتدائي الصادر فيه بتاريخ 28/5/1997. ب- بابطال او فسخ القرار الابتدائي النهائي وتعيين خبير او لجنة خبراء لاتخاذ / [؟] المهمة التقديرية الكافية / [؟] ج- وفي مطلق الاحوال تحديد التعويض بحده الادنى على اساس ان قيمة المأجور توازي / تساوي اقله 150 الف دولار اميركي 4- باجازة / باعادة التأمين وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات كافة وتبين ان المستأنف (المستأنف عليه) محي الدين صالحي فرشوخ قدم بتاريخ ١٣/٦/٢٠٠٢ لائحة جوابية ادلى طلبات / فيها بان الاستئناف المقدم من محمد التمساح غير وارد / [؟] اساساً. وبالنسبة للقرار التمهيدي الذي يطلب المستأنف عليه ابطاله فقد صدر بتاريخ 28/5/1997 بمحضر على عدة ثوابت بملف / [؟] [؟] ثابتة [؟] ملف الدعوى

Page 6

[هامش] هامش وبالنسبة لطلب اسقاط المحاكمة فهو مردود لان المستأنف قام بعدة اجراءات قطعت مهلة السقوط من دفع سلفة الخبير ومن ثم دفع كامل اتعابه وطلب تعيين جلسة. / [؟]. وبالنسبة لصفة المستأنف / المالك كمالك فهي ثابتة بافادة / بالافادة العقارية. وطلب بالنتيجة: اولاً: رد الاستحضار الاستئنافي / الاستئناف في حال تبين افتقاره لاي شرط من شروطه الشكلية. ثانياً وفي الاساس فسخ الحكم جزئياً وتعديله لجهة قيمة التعويض وتبين ان المستأنف عليه (المستأنف) محمد التمساح قدم بتاريخ 20/3/2006 / ١٠/[؟]/٢٠٠٣ لائحة جوابية اولى / ادلى كرر فيها اقواله ومطالبه الواردة في استحضاره الاستئنافي واضاف بان طلب المستأنف تخفيض التعويض المقرر بداية ليعادل / لما دون نسبة 25% / ٢٥٪ يخضع للرسم النسبي عن المبلغ الذي يطالب المستأنف بتخفيضه. وكرر مطاليبه / مطالبه السابقة. بناء عليه اولاً في الشكل 1- في الاستئناف المقدم من محي الدين صالحي فرشوخ

Page 7

[هامش] هامش حيث ان المستأنف يدلي بانه لم يتبلغ الحكم المستأنف وحيث لا يوجد في المستندات المبرزة ما يثبت تبلغ المستأنف للحكم المستأنف. وحيث يكون الاستئناف المقدم بتاريخ 6/4/2004 / ٦/٢/٢٠٠٢ وارداً ضمن المهلة القانونية. وحيث ان الاستئناف جاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 2- في الاستئناف المقدم من محمد التمساح حيث ان المستأنف يدلي بانه لم يتبلغ الحكم المستأنف وحيث لا يوجد في المستندات المبرزة ما يثبت تبلغ المستأنف للحكم المستأنف. وحيث يكون الاستئناف المقدم بتاريخ 16/4/2004 / ١٦/٤/٢٠٠٢ وارداً ضمن المهلة القانونية. وحيث ان الاستئناف جاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 3- في الرسم: حيث ان المستأنف عليه محمد التمساح طلب رد الاستئناف المقدم من محي الدين صالحي فرشوخ شكلاً لعدم تسديد الرسم القانوني. وحيث ان المستأنف عليه يدلي بان المستأنف

Page 8

[هامش] هامش طلب في استحضاره الاستئنافي فسخ الحكم المستأنف جزئياً وتعديله لجهة قيمة تعويض الاسترداد وتخفيضه الى حده الادنى قانوناً (٢٥٪ من قيمة المأجور) ثم طلب تخفيض تعويض الاسترداد المقرر بالحكم المستأنف بقيمة خمسة آلاف دولار اميركي ومما يتوجب / ودون ان يوجب عليه تسديد الرسم النسبي عن قيمة الفرق بين المبلغ المحكوم به والمبلغ الذي يطالب بتخفيضه. وحيث من الثابت ان المستأنف محي الدين صالحي فرشوخ طلب في استحضاره الاستئنافي فسخ الحكم المستأنف جزئياً لجهة قيمة التعويض وتخفيضه الى حده الادنى المقرر قانوناً وهو ٢٥٪ من قيمة المأجور ولكنه / ثم انه من اجل دفع الرسم طلب تخفيض التعويض بقيمة خمسة آلاف دولار اميركي. وحيث وان كان يفترض بالمستأنف ان يسدد الرسم النسبي عمّا / حكماً بما يوازي قيمة ٢٥٪ من ثمن الشقة او على الاقل / [؟] [؟] قيمة الفرق الذي يمثله ٢٥٪ من قيمة المأجور الا ان عدم تسديد هذا الرسم لا يؤدي الى رد الدعوى شكلاً وانما باجازة / لانه بامكان المحكمة البت بالدعوى ضمن الاطار الذي حدده المستأنف ودفع الرسم النسبي عنه اي تخفيض مبلغ التعويض بقيمة خمسة آلاف دولار اميركي المدفوع الرسم النسبي عنه. … / [؟] هيام راشد

Page 9

[هامش] هامش وحيث تكون إفادات المستأنف عليه المتعلقة بالجرائم العقارية مفتوحة / بالرسم القانوني مستوجبة الرد ويكون الاستئناف المقدم من محيي الدين صالحني طرشوف / صالحي قرشوش مقبولاً شكلاً لدفع / لجهة الرسم. ثانياً في الاساس حيث ان المستأنف محيي الدين صالحني طرشوف / صالحي قرشوش طعن بالحكم المستأنف لجهة مبلغ التعويض الذي قرره. / قرر له. وحيث ان المستأنف محمد التماح / التمساح طعن باستحضاره الاستئنافي بالقرار الإعدادي تاريخ 28/5/1997 وبالقرار النهائي تاريخ 2/11/2000. / ٢٠/١١/٢٠٠٠. وحيث بالنسبة للقرار الاول المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/5/1997 فهو يقضي بتعيين الخبيرين زاهر / شاكر الحجار وحسن / ومحسن دكروب للقيام بمهمة فنية محددة. وحيث ان المستأنف محمد التماح / التمساح يدلي بانه لا يوجد أي اثر للقرار الصادر بتاريخ 28/5/1997 في محضر ضبط المحاكمة كما ان الكاتب لم ينظم محضراً لإثبات / بإثبات النطق بالحكم الصادر بتاريخ 28/5/1997 مخالفاً بذلك / خلافاً لنص المادة 526 اصول مدنية كما لا يوجد ما يفيد ابلاغ القرار للخصوم / للخبيرين او لفرقاء النزاع. / للفريقين المتنازعين

Page 10

[هامش] هامش كما لا يوجد في المحضر ما يفيد تاريخ ورود تقرير الخبيرين اضافة الى ذلك تضمّن القرار عبارة "وضع ضبط البت / "مع حفظ الحق بكافة ما ادلى به الفريقين"، في حين لم يكن يوجد في الملف سوى الاستحضار الابتدائي. وحيث يتبيّن من المستندات المبرزة في الملف الابتدائي ان القاضي الابتدائي اصدر بتاريخ 28/5/1997 قراراً بتعيين المهندس زاهر / شاكر الحجار والسيد حسن / محسن دكروب خبيرين للقيام بمهمة فنية محددة في متن القرار. وحيث صار اثبات / من الثابت ان قرار 28/5/1997 لم يسجل على محضر ضبط المحاكمة. وحيث ان عدم تسجيل قرار تعيين الخبراء / الخبير من قبل القاضي الابتدائي على محضر ضبط المحاكمة لا يؤدي الى ابطال القرار طالما ان القرار المطعون فيه موجود بملف / ضمن الدعوى الابتدائية ويعتبر / ويشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الملف وطالما ايضاً ان القرار صادر وفقاً للاصول سواء لجهة الشكل او المضمون وموقع من رئيس المحكمة والكاتب. وحيث اذا كان الكاتب لم ينظم محضراً لإثبات / بإثبات النطق بالحكم فان ذلك لا يؤدي الى ابطال القرار طالما ان الحكم صدر بتاريخ مبين / معين فيعتبر

Page 11

[هامش] هامش هذا التاريخ اثباتاً لتاريخ النطق بالحكم. وحيث ان المستأنف يدلي بانه لا يوجد ما يفيد ابلاغ القرار بتعيين / تعيين الخبير للفريقين. وحيث يتبيّن من المستندات المبرزة رسمياً بتقرير / ولا سيما تقرير الخبيرين زاهر / شاكر الحجار وحسن / ومحسن دكروب انه تم ابلاغ الفرقاء بهمة / بمهمة الخبيرين واجري الكشف بحضور الفريقين مما يفيد / علماً ان الفريقين أُبلغا بموضوع مهمة الخبيرين وهذا هو المهم بالنسبة للفرقاء وقد / وهو اجراء الكشف بحضور الفرقاء بعد ابلاغهم احدثاء. / أصولاً. وحيث بالنسبة لتاريخ ورود تقرير الخبيرين فانه وان لم يسجل على محضر ضبط المحكمة / المحاكمة الا ان تاريخ وروده موجود / محدد على نسخة الخبير العائدة للمحكمة وعليه ختم المحكمة. وحيث اضافة الى ذلك يتبيّن من محضر ضبط المحكمة الابتدائية انه سجل ورود تقرير الخبيرين زاهر / شاكر الحجار وحسن / ومحسن دكروب ولكن لم يذكر / يحدد التاريخ ولا يؤثر ذلك على صحة ورود تقرير الخبير اما التاريخ فهو محدد على نسخة التقرير العائدة للمحكمة. وحيث ان المستأنف يدلي بانه ورد في قرار المحكمة

Page 12

[هامش] هامش تاريخ 28/5/1997 عبارة "وضع ضبط البت / "مع حفظ الحق بكافة ما ادلى به الفريقين"، في حين لم تكن يوجد في الملف بهذا التاريخ سوى الاستحضار الابتدائي ولم تكن يوجد بالملف / بالتالي تبادل لوائح / للوائح بين فريقي النزاع. وحيث يتبيّن من قرار القاضي الابتدائي تاريخ 28/5/1997 والمطبوع كنموذج / والصادر [؟] ورود عبارة "وضع ضبط البت / "مع حفظ الحق بكافة ما ادلى به من الفريقين" وحيث ان ورود هذه العبارة لا يؤثر على صحة القرار طالما لم يلحق اي ضرر بالفرقاء ولم يلتفت بذهنهم / يتخلف بنتيجتها اي التباس حول وجود او عدم وجود اوراق است / إدلاءات من قبل احد طرفي النزاع. وحيث ان المستأنف لم يتضرر من وجود عبارة وضع ضبط البت بكافة / "مع حفظ الحق بكل ما ادلى به من الفريقين، ولم [؟] ذمته اي التباس طالما انه يعلم بانه لم يقدم اي جواب فلا يوجد اي ضرر من وجود هذه العبارة. وحيث يستفاد من كل ما تقدم ان ادلاءات المستأنف بخصوص القرار الاعدادي تاريخ 28/5/1997 هي غير مجدية قانونياً / مقبولة قانوناً ويقتضي ردها وبالتالي عدم / سواء لجهة فسخ او ابطال القرار الاعدادي المذكور اعلاه. … / هيام

Page 13

[هامش] هامش وحيث بالنسبة للقرار النهائي تاريخ 2/11/2000 / ٢٠/١١/٢٠٠٠ فإن المستأنف محمد التماح / التمساح طلب في استحضاره الاستئنافي ابطال او فسخ هذا القرار لارتكابه مخالفات قانونية منها عدم البت بطلبه المتضمن اسقاط المحاكمة عملاً بالمادة 509 اصول محاكمات مدنية. وحيث يتبيّن من الملف الابتدائي ان المستأنف محمد التماح / التمساح طلب في لائحته تاريخ 4/11/1999 اسقاط المحاكمة سنداً للمادة 509 اصول محاكمات مدنية واكد على طلبه هذا في لائحته اللاحقة وحيث يتبيّن من الحكم المستأنف انه لم يبت بمسألة اسقاط المحاكمة سنداً للمادة 509 اصول محاكمات مدنية. وحيث يقتضي معرفة مصير الحكم الذي اغفل البت باحد مطالب الفرقاء. وحيث ان المادة 537 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بالحكم حددت الحالات التي تؤدي الى بطلان الحكم. وحيث وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 537 اصول محاكمات مدنية يجب ان يتضمّن الحكم تحت طائلة

Page 14

[هامش] هامش البطلان حلاً لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبيّن الاسباب الملائمة لذلك. وحيث يستفاد من هذا النص ان اغفال الحكم البت باحد مطالب الفرقاء يؤدي الى بطلانه. وحيث ان الحكم المستأنف الذي لم يبت طلب المستأنف (المدعى عليه) محمد التماح / التمساح المتعلق باسقاط المحاكمة سنداً للمادة 509 اصول مدنية يكون موجوب / مستوجب الابطال وفقاً للمادة 537 اصول محاكمات مدنية. وحيث وفقاً للمادة 664 اصول محاكمات مدنية اذا استؤنف حكم قضائي / فرعي يقضي برد الدعوى فقضت / فعلى محكمة الاستئناف إذا فسخت هذا الحكم ان تنظر في الموضوع وتطبق القاعدة ذاتها في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان اجراءات المحكمة او الحكم. وحيث يقتضي استناداً لهذا النص ولما تقدم / وللمبدأ ان قررت المحكمة ابطال الحكم المستأنف تاريخ 2/11/2000 / ٢٠/١١/٢٠٠٠ والنظر بموضوع الدعوى. وحيث ان المستأنف محمد التماح / التمساح يطلب اسقاط المحاكمة الابتدائية سنداً للمادة 509 اصول محاكمات

Page 15

[هامش] هامش مدنية واستطراداً رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وايد / صفة الخصم وإلا رد الدعوى لعدم ثبوت الضرورة العائلية واكثر / وأنه استطراداً تخفيض التعويض بحدّه الاعلى. / الأدنى. وحيث يقتضي بحث مطالب المستأنف وفقاً للتسلسل الوارد اعلاه -1- / ١. في طلب اسقاط المحاكمة حيث ان المستأنف محمد التماح / التمساح طلب اسقاط المحاكمة الابتدائية سنداً للمادة 509 اصول محاكمات مدنية لتركها دون ملاحقة اكثر من / مدة سنتين. وحيث ان المستأنف يدلي بان الدعوى الابتدائية تركت دون انقطاع ودون اتخاذ اي اجراء فيها منذ 28/5/1997 حتى 19/7/1999 / ١٩/٧/١٩٩[؟] فتكون قد سقطت سنداً للمادة 509 اصول مدنية وحيث وفقاً للمادة 509 اصول محاكمات مدنية إذا تركت المحاكمة بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها. وحيث يتبين من محضر ضبط المحاكمة الابتدائية ان الدعوى اقيمت بتاريخ 10/4/1997 وبتاريخ

Page 16

[هامش] هامش 16/4/1997 صدر قرار عن القاضي الابتدائي بابلاغ استحضار التحكيم / الاستحضار للخصم وبتاريخ 28/5/1997 صدر قرار بتعيين خبيرين للقيام بمهمة فنية محددة وبتاريخ 5/5/1998 دفع المدعي سلفة الخبير وبتاريخ 21/4/1999 ورد تقرير الخبير وبتاريخ 28/6/1999 تم دفع اتعاب الخبير كما يتبين من ايصالات / الإيصالات المبرزة في الملف الابتدائي، وحيث ان الاجراء الذي يقطع مهلة السقوط يجب ان يصدر عن فرقاء الدعوى وان يعبّر عن النية بمتابعة الدعوى وعدم تركها. وحيث ان دفع المدعي سلفة الخبير ومن ثم دفع تتمة اتعابه يعتبر اجراءً قاطعاً لمهلة السقوط لانه صادر عن الخصم في الدعوى ويعبّر عن ارادته بمتابعتها لان / [؟] أن دفع اتعاب الخبير هو تمهيد للقيام بمهمته ولتقديم / وتقديم تقريره ودفع تتمة الاتعاب يفيد / يعبر عن ارادة / الإرادة بمتابعة الدعوى. وحيث ان المدعي دفع سلفة الخبير بتاريخ 5/5/1998 قبل انقضاء مهلة السنتين على اقامة الدعوى ومن ثم دفع بتاريخ 28/6/1999 تتمة اتعاب الخبير

Page 17

[هامش] هامش / … قبل انقضاء مهلة السنتين على / كان آخر اجراء صحيح في / هو ٥/٥/١٩٩٦ تاريخ دفع سلفة اتعاب الخبير. وحيث يستفاد من كل ما تقدم ان المدعي قام باجراءات لمتابعة الدعوى وقطع بالتالي مهلة السنتين. وحيث تكون شروط المادة ٥٠٩ اصول محاكمات مدنية غير متوفرة ويقتضي رد ادلاءات المستأنف لجهة اسقاط المحاكمة. ٢- في الصفة حيث ان المستأنف محمد الشماع يدلي بان المستأنف عليه لم يبرز افادة عقارية تثبت استمرار ملكيته للمأجور موضوع الدعوى مما يقتضي معه رد الدعوى. وحيث يتبين من تقرير الخبيرين زاهر / ناصر الحجار وجرجس / وحسن دكروب والمستندات المبرزة فيه ان المدعي المستأنف عليه محي الدين صالحة / صالحي فرشوخ ابرز صورة … / عن سند ملكية تثبت ملكيته للقسم ٤٢ / ٤ من العقار ۳۱۱۱/ المصيطبة وهو المأجور موضوع الدعوى. وحيث ان المستأنف عليه محي الدين صالحي فرشوخ ابرز في لائحته الاستئنافية الاولى تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ / ١٨/٦/٢٠٠٢ افادة عقارية تثبت ملكيته للقسم ٤٢ / ٤ من العقار

Page 18

[هامش] هامش / … ۳۱۱۱/ المصيطبة وهو … / ذاته المأجور موضوع الدعوى. وحيث تكون صفة المستأنف عليه محي الدين صالحي فرشوخ ثابتة ويقتضي رد ادلاءات المستأنف المخالفة لهذه النتيجة. / الجهة. ٣- في الضرورة العائلية حيث ان المستأنف محي الدين صالحي فرشوخ يطالب باسترداد المأجور موضوع الدعوى لسكنى ابنه وليد وعائلته. وحيث وفقاً للمادة ٨ من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢ للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن / لسكن احد اولاده استرداد المأجور السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده. وحيث من الثابت ان المستأنف محي الدين صالحي فرشوخ يملك القسم ٤٢ / ٤ من العقار ۳۱۱۱/ المصيطبة الذي يشغله المستأنف عليه محمد الشماع عن طريق الاجارة. وحيث يتبين من المستندات المبرزة ان المطلوب استرداد المحلة / الاسترداد لمصلحته وليد ابن المستأنف يسكن هو وزوجته / مع زوجته واولاده الثلاثة في منزل والده الذي يسكن فيه ايضاً زوجة المستأنف.

Page 19

[هامش] هامش / … وحيث من حق ابن المستأنف التزوج / الشرعي ان يستقل بالسكن بصرف النظر عن حجم المسكن الذي يسكن فيه مع والديه. وحيث تكون الضرورة العائلية متوفرة بالنسبة للمطلوب الاسترداد لمصلحته ويقتضي البحث في التعويض. ٤- في التعويض حيث ان المستأنف محي الدين صالحي فرشوخ طلب تخفيض تعويض الاسترداد في حين طلب المستأنف عليه محمد الشماع تحديد التعويض ببدء الادعاء وعلى / بحده الاعلى وذلك على اساس ان قيمة المأجور تساوي ما لا يقل عن ١٥٠ الف دولار اميركي. وحيث وفقاً للفقرة الاخيرة من المادة ٨ من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢ يتوجب على المالك طالب الاسترداد ان يدفع للمستأجر تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة على ان لا يقل عن ٢٥% / ٢٥٪ ولا يزيد عن ٥٠٪ من قيمة المأجور. وحيث ان القاضي الابتدائي اصدر بتاريخ ٢٨/٥/١٩٩٧ قراراً بتعيين خبيرين للقيام بمهمة فنية محددة من ضمنها تحديد قيمة المأجور موضوع الدعوى.

Page 20

[هامش] هامش / … وحيث تجدر الاشارة الى ان ابطال الحكم الابتدائي لا يتناول القرار الاعدادي تاريخ ٢٨/٥/١٩٩٧ لفقدان / لعدم ارتباط هذا القرار بالبينات / بالحيثيات والاسباب التي ادت الى ابطال الحكم النهائي تاريخ ٣٠/٧/ [؟] / ٣٠/١١/[؟] وحيث ان هذه المحكمة ردت طلب المستأنف محمد الشماع بابطال القرار الاعدادي تاريخ ٢٨/٥/١٩٩٧ وبالتالي ما زال هذا القرار قائماً ويمكن الاستناد اليه لتحديد التعويض المتعلق بالاسترداد. وحيث ان المستأنف محمد الشماع يدلي بانه كذلك / بان عيوباً شابت تقرير الخبيرين زاهر / ناصر الحجار وجرجس / وحسن دكروب خطأ / لجهة اغفاله وصف المأجور وعدم تثبته من ملكية المدعي للمأجور موضوع النزاع وعدم اجابة التقرير على البند الخامس من المهمة والمتعلق ببيان حالة الفريقين / الترتيبات المادية اضافة الى القيمة المتدنية لقيمة المأجور المحددة من قبل الخبيرين. وحيث بالنسبة للتثبت من ملكية المستأنف طالب الاسترداد للمأجور موضوع الدعوى فقد ابرز المدعي صورة سند تمليك حددها / [؟] تقرير الخبيرين اثبت / الذي ثبت بموجبه ملكيته للمأجور موضوع الدعوى.

Page 21

[هامش] هامش / … وحيث بالنسبة لوصف المأجور فانه يتبين من تقرير الخبيرين الحجار ودكروب انه يضم مدخلاً وصالوناً وغرفة جلوس كما ورد في البند المتعلق بوصف المأجور وموقعه. / ومرفقه. وحيث يتبين من محضر الكشف الحسي تاريخ ١٥/٧/١٩٩٨ المبرز في تقرير الخبيرين ان المأجور موضوع الدعوى يضم مدخلاً وصالوناً وغرفة جلوس وغرفتي نوم ومطبخ وحمامين وشرفتين ومنشر. وحيث اذا كان الخبيران لم يدرجا / يحددا مواصفات المأجور كاملة في معرض اجابتهما على المهمة فان مثل هذا الخطأ لا يؤثر على صحة التقرير اذا / الذي ثبت ان الخبيرين حددا مواصفات المأجور كاملة اثناء كشفهما على الشقة وابرزا محضر الكشف اثباتاً لذلك. وحيث ان تقرير الخبير لا يتجزأ ومحضر / ومحاضر الكشف المرفق / المدرجة في التقرير يعتبر / تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه ويعتد بما / بها عند الاخذ بتقرير الخبير. وحيث ان محضر الكشف اثبت مواصفات المأجور موضوع الدعوى وبالتالي يؤخذ بمحضر الكشف لسد اي نقص / المشار اليه في التقرير.

Page 22

[هامش] هامش / … وحيث اضافة الى ذلك ان الخبيرين حددا مساحة الشقة موضوع النزاع واستناداً لهذه المساحة حددا قيمة المأجور وهذا هو المهم عند تحديد قيمة تعويض الاسترداد. وحيث بالنسبة لعدم تحديد الخبير لحالة الفريقين / الترتيبات المادية وعدم الاجابة على البند الخامس من المهمة المتعلق ببيان الفريقين / بحالة الترتيبات المادية فانه يتبين من تقرير الخبيرين انهما حددا حالة الفريقين / الترتيبات المادية في معرض اجابتهما عن شاغلي المأجور المطلوب استرداده والمأجور الذي يشغله المطلوب الاسترداد لمصلحته. وحيث بالمثل / بالفعل يتبين من تقرير الخبيرين انهما حددا حالة المدعى عليه في معرض اجابتهما عن شاغلي المأجور المطلوب استرداده سواء لجهة عمله وعمل اولاده والدخول / او الدخل الشهري لمن يعمل / لكل منهم وكما حددا وضع طالب الاسترداد والمطلوب الاسترداد لمصلحته وعمل كل منهما ودخولهما / ودخلهما الشهري. وحيث يستفاد من كل ما تقدم ان اظهرت الدرجة تقرير / الطعون الموجهة لتقرير الخبيرين من قبل المستأنف الشماع … / هي في غير محلها ويقتضي ردها لعدم فائدتها وعدم / [؟] ولعدم صحتها.

Page 23

[هامش] هامش / … وحيث ان المستأنف محمد الشماع يدلي بانه لم ييد بالادعاء / يعد بالامكان الاستناد على تقرير الخبيرين الحجار ودكروب لانه مضى عليه عدة سنوات في حين يفترض / يفرض القانون تحديد التعويض بتاريخ صدور الحكم. وحيث ان تقرير الخبيرين حجار ودكروب حدد الاسس المعتمدة لتقدير قيمة المأجور موضوع الدعوى ويمكن للمحكمة انطلاقاً من هذه الاسس تحديد قيمة الشقة وقيمة التعويض بتاريخ صدور الحكم. وحيث يتبين من تقرير الخبيرين الحجار ودكروب ان قيمة المأجور على ضوء مساحته وموقعه ومواصفاته تبلغ /٥٣٦٧٥/ دولار اميركي. وحيث ان الخبيرين توصلا الى هذا المبلغ بعد احتساب / احتسابهما لقيمة المتر المربع من ارض العقار واحتسابها / واحتسابهما لكلفة بناء المتر المربع للمقسم التخمين / بعد حسم التدني بسبب مرور الزمن وعلى ضوء نسبة الاستثمار العام في المنطقة التي يقع فيها المأجور. وحيث ان المحكمة ترى الاخذ بالتخمين المحدد من قبل الخبيرين زاهر / ناصر الحجار وجرجس / وحسن دكروب وبالتالي تحديد قيمة المأجور بمبلغ قدره ثلاثة وخمسون الفاً

Page 24

[هامش] هامش وستمائة / وستماية وخمسة وسبعون دولار اميركي /٥٣٦٧٥/ د.أ. وحيث ان قيمة التعويض تتراوح وفقاً للقانون بين ٢٥ و ٥٠% / و٥٠٪ من قيمة المأجور. وحيث ان المحكمة ترى اعتماد نسبة ٤٠٪ وذلك على ضوء حالة الفريقين / الترتيبات المادية. وحيث تكون قيمة التعويض (٥٣٦٧٥ × ٤٠) ÷ ١٠٠ = ٢١٤٧٠ دولار اميركي. وحيث يقتضي الترخيص للمستأنف محي الدين صالحي فرشوخ باسترداد المأجور موضوع الدعوى لقاء تعويض قدره واحد وعشرون الفاً واربعمائة وسبعون دولار اميركي /٢١٤٧٠/ د.أ يدفعه للمستأنف عليه محمد الشماع. وحيث لم تعد / يعد من فائدة لبحث باقي المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة ويقتضي ردها. لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق اولاً: قبول الاستئناف المقدم من كل من محي الدين صالحي فرشوخ ومحمد الشماع شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة شروطه الشكلية.

Page 25

[هامش] هامش / … ثانياً رد الدفع المتعلق بالرسم النسبي لعدم قانونيته / الثابت للحكم [؟] ثالثاً وفي الأساس رد طلب فسخ وإبطال القرار الإعدادي / الاداري تاريخ ٢٨/٥/١٩٩٧ . / [؟] رابعاً: إبطال الحكم الابتدائي النهائي تاريخ ٢٠/١١/[؟] موضوع هذا الاستئناف ونشر / هذه الاستئنافات وقبل الدعوى ورؤيتها انتقالاً / ورفض [؟] استئنافا والحكم مجدداً / صدر [؟] ١- برد / رد طلب إسقاط المحاكمة الابتدائية لعدم قانونيته. / للحكم قانونية [؟] ٢- رد الدفع المتعلق بصفة طالب الاسترداد [؟] ٣- الترخيص للمستأنف محي / الزام [؟] الدين صالحي فرشوخ / مرشوق باسترداد المأجور موضوع / الى [؟] الدعوى للضرورة العائلية لإسكان ولده / [؟] [؟] ولدا وليد صالحي فرشوخ / مرشوق - وإلزام المستأنف عليه / [؟] [؟] محمد الشماع بإخلاء المأجور من / [؟] جميع أفراد عائلته / [؟] خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار . / [؟] ٤- إلزام المستأنف / [؟] محي الدين صالحي فرشوخ بأن يدفع للمستأنف عليه / مرشوق [؟] [؟] محمد الشماع مبلغاً قدره / واحد وعشرون ألفاً وأربعماية وسبعون دولاراً أميركياً /٢١٤٧٠ د.أ/ / مبلغ [؟] [؟] وسبعمائة دولار [؟] ٤٧ ٣١ [؟] أو ما يوازي / يوازيها هذا المبلغ بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع كتعويض عن / كقدر [؟] الاسترداد . / … ٥- رد باقي المطالب / الطلبات والأسباب الزائدة أو المخالفة

Page 26

… / ٢٣٦ [هامش] هامش -٦- / ٦- تضمين الفريقين مناصفة الرسوم والمصاريف العائدة للمحاكمة الابتدائية وللمحاكمة / والمحاكمة الاستئنافية واعادة مبلغ التأمين. … / . قراراً امضى / أعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول سنة ٢٠٠٣ الكاتب المستشار المستشار الرئيس [تواقيع] [هامش] تصحيح / [؟] بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٤ وبناءً على كتاب استرداد أمانة المعلف رقم أساس ١٠٨/٩٤٩٣ جرت ملاحقة الاستاذ / شارل العيد فاسترد / ٤/١٢/سنة ٣ [؟] [؟] [؟] [؟] مخلوف [؟] [؟] [؟] ٩٤٩٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] مبلغ التامين ومقداره خمسون الف ل.ل بموجب فيش أمر القبض / … [؟] [توقيع] رسم قرار / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٥٨٩٠٩ [؟] [؟] [؟] [؟] ٥٩٨٠٠٠ جدول / [؟] ٤٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ استماع ٢٠٠٠ مستمع / [؟] ٣٠٠٠ [؟] ٢٠٠٠ ــــــــ ٦٠٧٠٠٠ تأمين ١٥٠٠٠٠ غ ش ٨٢٠٠٠ رسم طابع ٩١٠٠٠ / ٦٠٨٠٠٠ [؟] ١٤٠٠٠ [؟] ٨٤٠٠٠ [؟] ٩٨٠٠٠