Civil Court of Appeal 06/03/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1509 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1509/2003
- Date
- 06/03/2003
- President
- راشد طقوش
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [هامش] أساس [هامش] ١٨٩٤/٢٠٠٢ أ ح [هامش] مخازن / الصباغ [هامش] قرار [هامش] ٥١٩/٢٠٠٣ إيفاءً ان / ايجارات باسم الشعب اللبناني إن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة السادسة عشرة المؤلفة من الرئيس راشد طقوش والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان ورثة كمال الخازن وهم ارملته جاكلين مرعي / ماكلين صوصي الخازن ونور / ولور وأحلام الخازن قدّموا بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٢ / ٣٠/٢/٢٠٠٣ استحضاراً استئنافياً بوجه المستأنف عليها نوال الصباغ / الصباح طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الإيجارات برقم ١٣٥٩/٢٠٠٠ / ١٣٠٩/٢٠٠٢ تاريخ ١١/١٢/٢٠٠٠ / ١١/١١/٢٠٠٢ والقاضي اولاً بتصحيح الخصومة واعتبار الدعوى موجهة بوجه السيدات جاكلين مرعي ونور / ماكلين صوصي ولور واحلام الخازن ثانياً بفسخ عقد ايجار [؟] بين الفريقين وجلبت / المدعية وورثة المدعى عليهن / عليه والزامهن بالإخلاء. وأدلت الجهة المستأنفة بان المستأنف عليها اقامت الدعوى الابتدائية بوجه مورثها الذي كان متوفياً بتاريخ إقامة الدعوى وبدلاً من رد الدعوى قررت المحكمة الابتدائية تصحيح الخصومة وابلغت الورثة في وقت كانت فيه نور / لور واحلام قاصرتين ولم تراع
Page 2
المحكمة المادة ١٥ أصول محاكمات مدنية. والحكم المستأنف مستوجب الفسخ لانه مبني على باطل ولمخالفته احكام المادة ١٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية ولمخالفته نص المادتين ١٣ و ٣٧٢ اصول مدنية ولمخالفته المادة ٢٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧ وطلبت بالنتيجة اولاً قبول الاستئناف شكلاً ثانياً: قبوله اساساً ورؤية الدعوى انتقالاً وفسخ القرار المستأنف للأسباب التالية: أ- لانه مبني على باطل. ب- لمخالفته احكام المادة ١٥ اصول مدنية. ج- لمخالفته نص المادتين ١٣ و ٣٧٢ اصول مدنية. د- لمخالفته نص المادة ٢٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٧/٧٧. ثالثاً: تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب كافة / واتعاب المحاماة وتبين ان المستأنف عليها قدمت بتاريخ ٦/٣/٢٠٠٣ لائحة جوابية ادلت وأوردت / اولى وأدلت بان الاستئناف مردود شكلاً لسببين الاول / لسبب انه تم تقديمه خارج المهلة لان / اذ ان الجهة المستأنفة أبلغت الحكم المستأنف بالطرق الاستثنائية وانقضت مهلة الاستئناف والسبب الثاني ان الجهة المستأنفة استحملت / إستحصلت على صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف وتقدمت باعتراض / باستئنافها على الحكم ورد شكلاً. وفي الاساس
Page 3
ان / ١ فان الاستئناف مردود وتصفياً / ويقتضي تصديق الحكم المستأنف وطلبت بالنتيجة: ١- رد الاستئناف شكلاً - / ٢- واستطراداً رد الاستئناف اساساً لعدم قانونية الاسباب الاستئنافية وتصديق الحكم المستأنف ٣- وأكثر استطراداً / واستطراداً تكليف الجهة المستأنفة بإلاعتراض مجدداً / الاعتراف صراحة عن الإيداع / [؟] التي زعمت عدم صدوره عنه / [؟] إلى المستحفظ / الاستحضار - ٤- تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر. وتبين ان الجهة المستأنفة قدمت بتاريخ ٢١/٥/٢٠٠٣ لائحة جوابية كررت فيها اقوالها السابقة واضافت ان اعتراضا يشمل / بان اجراءات التبليغات الاستثنائية المخالفة للقانون. وكررت مطالبها السابقة بناء عليه اولاً في الشكل حيث ان المستأنف عليها طلبت رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المهلة القانونية. وحيث يتبين من المستندات المبرزة في الملف الاستئنافي ان الجهة المستأنفة ابلغت الحكم المستأنف بالطرق الاستثنائية تعليقاً / لصقاً بتاريخ ٥/١١/٢٠٠١ / ٢٥/١١/٢٠٠٢ ونشراً في جريدة الديار تاريخ ٥/١١/٢٠٠١ / ٢٥/١١/٢٠٠٢
Page 4
وحيث ان الاستئناف الراهن قدم بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٢ / ٢٠/٢/٢٠٠٣ اي بعد مرور اكثر من سنة / [؟] على التبليغ. وحيث ان الجهة المستأنفة تطعن بصحة تبليغها الحكم المستأنف لانها مخالفة / لانه مخالف للقانون. وحيث ان التبليغات تمت بعد اجراء تحقيق حول مجهولية مقام الجهة المستأنفة وعلى هدى / هذا ذلك تم اللصق والنشر وفقاً للقانون. وحيث يستفاد من اقوال الجهة المستأنفة اعتراضها / انها تطعن بالتبليغات بسبب وجود قاصرتين هما نور / لور واحلام الخازن. وحيث تجدر الإشارة الى انه لا يمكن لهذه المحكمة ان تبحث في اجراءات المحكمة الابتدائية الا اذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً. وحيث يتبين من سند التوكيل المنظم من نور / لور واحلام الخازن ان الاولى من مواليد ١٩٧٨ والثانية من مواليد ١٩٨١. وحيث بتاريخ ابلاغ / [؟] المستأنف عليها لنور / لور واحلام الخازن في ٥/١١/٢٠٠١ / ٢٥/١١/٢٠٠٢ كانتا بلغتا سن الرشد وبالتالي فان ابلاغهما / الابلاغ ولو بالنشر يعتبر صحيحاً وقانونياً لانها يستطيعان / لانهما تستطيعان التبلغ شخصياً. وحيث ان الاستئناف الراهن قدم بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٢ / ٢٠/٢/٢٠٠٣ هيام
Page 5
في حين ان الجهة المستأنفة ابلغت الحكم المستأنف بتاريخ ٥/١١/٢٠٠١ / ٢٥/١١/٢٠٠٢ فيكون الاستئناف وارداً خارج المهلة القانونية ومردود شكلاً لهذا السبب وحيث يقتضي رد الاستئناف الراهن شكلاً. لذلك تقرر بالإتفاق رد الاستئناف الراهن شكلاً لتقديمه خارج المهلة القانونية. وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف الاتعاب / والاتعاب ومصادرة مبلغ التامين قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره في ٢٩/١٠/٢٠٠٣ الكاتب المستشار الرئيس