Court of Cassation, civil chamber 24/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 151/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[؟] - تجارة برية / [؟] 12133 [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 2005/259 [هامش] قرار رقم 2005/151 / … المميز: جوزف فرهود المميز عليه: عادل ربيز … / [هامش] أساس ٢٠٠٥/٢٥٩ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٥/١٥١ بتاريخ 24/11/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق و ربيعه / ريموند جروف وريتا خليل بحضور الكاتب مرمو بوطليعه / ريمون [؟] وأفهم القرار بالتصويت على حدة / [؟] علناً. القرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الرابعة المؤلفة القضائي / من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وربيعه / والمستشارتين ريموند جروف وريتا خليل لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ 4/11/2004 تقدم جوزف فرهود بوكالة المحامي جوزف الهاشم / الراشم امام هذه المحكمة باستدعاء تمييز بوجه المميز عليه عادل ربيز طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت برقم 1265/2004 / ١٦٧/٢٠٠٤ تاريخ 24/11/2004 / [؟] والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس فسخ الحكم الابتدائي ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بردها وتضمين المستأنف عليه النفقات ... وادلى المميز بالاسباب التمييزية التالية بعد سرده وقائع ومجريات الدعوى اولاً: مخالفة القرار المميز للفقرة 6 من المادة 708 - / ٧٠٨-٦ أ.م.م وفقدان الاساس القانوني لأنه استند الى واقعة كون المميز سمسار محترف والى اصول قانونية معتمدة لم يبين القرار المميز مصادرها ولا نصوصها القانونية فيكون فاقداً الاساس القانوني لأن الاسباب الواقعية غير كافية وغير واضحة لإسناد الحل القانوني
Page 2
[هامش] هامش ثانياً: تشويه مضمون الايصال تاريخ ١٦/٥/١٩٩٣ لأنه اعتبر ان ذكر اسم آل ربيز كمالكين دليل على أن ابراء الذمة يشملهم ايضاً وليس فقط عامر عماد / ماهر [؟] فيكون القرار المميز قد اعطى للايراد الوارد في الايصال تفسيراً ونتيجة قانونية لم ترد فيه فيستوجب نقضه ثالثاً: مخالفة المادة ٣٦٦ موجبات لأن القرار المميز لم يقف على نية المميز الحقيقية عند تفسيره مضمون الايصال رابعاً: مخالفة المادة ٢٩٢ موجبات لأن القانون فرض على المدين ان ينفذ بنفسه الموجب في حين ان القرار المميز ابرأ ذمة المميز ضده ورد الدعوى خامساً: مخالفة للمادة ٢٥٤ أ.م.م لأن القرار المميز خالف قواعد الاثبات، لأن آل ربيز أعلنوا استعدادهم لدفع نسبة ٢,٥٪ عمولة للمميز تستحق له عذراً / فوراً عند توقيع عقد بيع خلو / [؟] الفندق وطلب المميز في خاتمة استدعائه قبول طلب النقض شكلاً واساساً ونقض القرار المميز ونشر الدعوى ومن ثم تصديق الحكم الابتدائي الصادر في ٢٦/٢/٢٠٠١ / ٢٦/٤/٢٠٠١ والقاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ / ١٢,٥٠٠ / / /١٢,٥٠٠/ د.أ مع الفائدة القانونية منذ ٢٥/١/١٩٩٤ حتى الدفع الفعلي وتضمين المميز عليه النفقات والعطل والضرر وتبين انه في ٢٦/١١/٢٠٠٤ تقدم المميز ضده بوكالة المحامي روجيه عاصي / [؟] [؟] بلائحة جوابية طلب فيها رد طلب النقض شكلاً والابستناد / واساساً لعدم جواز سماع / [؟] اسباب النقض لعدم صحتها وابرام القرار المطعون فيه وتضمين المميز الرسوم والنفقات والعطل والضرر والاتعاب وفي ١١/٣/٢٠٠٥ تقدم المميز بلائحة جوابية كرر فيها مجمل ما ورد في استدعاء التمييز وفي ١٦/٣/٢٠٠٥ تقدم المميز ضده بلائحة ثانية كرر فيها دفوعه واقواله / ومقالاته السابقة.
Page 3
[هامش] هامش بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز قد ورد الى قلم هذه المحكمة ضمن مهلته القانونية وقد استوفى سائر شروطه الشكلية المطلوبة فيقبل لهذه الناحية؛ ثانياً: في الاسباب التمييزية: ١) عن السبب الاول المستند الى مخالفة الفقرة ٦ من المادة ٧٠٨ ا م ع / أ.م.م وفقدان الاساس القانوني للقرار حيث انه بالعودة الى القرار المميز يتبين انه أسهب في عرض الاسباب الواقعية التي دخلت في تقدير محكمة الاستئناف المطلق للتوصل الى النتيجة بحيث ان المحكمة المذكورة استعرضت ادلاءات الفريقين ووسائل الاثبات المبرزة منها / منهما سواء الخطية منها او تلك التي استخلصتها المحكمة من التعامل السابق بينهما ومن الظروف الواقعية التي احاطت بالاتفاق سواء لجهة مهنة المميز ام لجهة الايصال الموقع عنه موضوع المنازعة واقواله / منه معطوفاً على ما قاله اثناء المحاكمة وحيث ان المحكمة تكون بذلك قد عرضت اسباباً واقعية واضحة وكافية لاسناد الحل القانوني وفقاً لقواعد الاثبات المقررة قانوناً في القضايا المدنية بعد ان أجرت مفاضلة بين وسائل الاثبات المبرزة من الفريقين واستثبتت من خلال كيفية حصول الاتفاق، فجاء / [؟] القرار منسجماً مع ما نصت عليه المادة ٧٠٨ فقرة ٦ ا م ع / أ.م.م ويكون السبب الاول مستوجب الرد لعدم توافره]. / توافره [هامش] ٢) عن ادلاء المميز بتشويه القرار المطعون لمضمون الايصال المؤرخ في ١٦/٥/١٩٩٣ فان محكمة الاستئناف قد اعتمدت في قرارها النص الحرفي للايصال المذكور
Page 4
- ٤ - / -٤- [هامش] هامش معتمدة في قرارها ايضاً على الوقائع والظروف التي رافقت توقيع هذا المستند لترتيب النتائج القانونية التي انتهت اليها وان المميز لم يحدّد موضع التشويه المدلى به سيما وان محكمة الاستئناف التزمت بحرفية النص في ضوء المعطيات المتظافرة / المتضافرة امامها ولم تفسّره بصورة متعارضة مع مضمونه كما يدّلي المميز مما يقتضي معه رد السبب الثاني [هامش] ٢ [هامش] / … ٣ ٣) عن السبب المتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة ٣٦٦ موجبات وعقود حيث ان تطبيق محكمة الاساس للقواعد المحددة في المادة المذكورة لجهة الاخذ بنية المتعاقدين الحقيقية وتفسير العقود والاعمال القانونية يعود لسلطانها المطلق في هذا المجال ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز الا عند حصول تشويه واضح وصريح لنص معتمد من قبل المحكمة ، / … الامر الذي لم يحصل في هذه الدعوى فيرد هذا السبب ايضاً [هامش] ٤ ٤) بالنسبة لمخالفة القرار المميز لأحكام المادة ٢٩٢ موجبات التي تنص على وجوب تنفيذ المديون بنفسه الموجب حينما يستفاد من نص العقد او من ماهية الدين ان من الواجب عليه ان يقوم بنفسه بالتنفيذ حيث ان شروط المادة المذكورة آنفاً غير متوافرة في النزاع الراهن ولا يستفاد من الاتفاق الحاصل بين المميز والمميز عليه وجوب التنفيذ الشخصي للالتزام وان محكمة الاساس لم تبحث تطبيق هذه المادة التي تخرج عن اطار وموضوع / موضوع هذه الدعوى اصلاً فيستوجب رد السبب المسند الى مخالفة احكام المادة ٢٩٢ موجبات [هامش] ٥ ٥) لجهة مخالفة القرار المميز للمادة ٢٥٤ أ.م.م لوجود تفويض خطي صادر عن آل رينو يلحظ / ربيز ملحوظ استعدادهم لدفع نسبة ٢,٥٪ عمولة للمميز وقد خالف
Page 5
[هامش] هامش القرار المطعون فيه التفويض المذكور وفقاً لادلاء المميز حيث ان محكمة الاستئناف قد استثبتت من خلال مطالب المميز تحديداً بأنه لم يستند أصلاً الى الكتاب تاريخ 1979 عند تقديمه الدعوى بل أدلى بأنه كُلّف عام 1993 من قبل الجهة المالكة بالقيام بعمل وساطة لاجراء البيع، فلا تكون بذلك قد خالفت قواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 254 أ.م.م. ويرد هذا السبب ايضاً. لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المكلفة؛ تقرر بالاتفاق قبول استدعاء التمييز شكلاً ورده أساساً وإبرام القرار المميز ومصادرة التامين التمييزي وتضمين المميز الرسوم والنفقات والاتعاب قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 2005/11/24 الحاكم / ٢٤/١١/٢٠٠٥ الكاتب ريمون عبده [توقيع] / … المستشارة خليل [توقيع] / … المستشارة حيدوف [توقيع] / جروف الرئيس عبد الصمد [توقيع] / …