Court of Cassation, civil chamber 29/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1519 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1519/2004
- Date
- 29/07/2004
- President
- ميسم النويري
- Members
- فرنيني، خيرالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
- 1 - [هامش] هامش [هامش] اساس [؟] / ٦٠٤/١١ [هامش] قرار [؟] / ٤/١٩٥١ قرار 12833 باسم الشعب اللبناني إن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، بهيئتها المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري، و المستشارين جان فرنيني و جمانة خير الله. لدى التدقيق و المذاكرة، تبيّن أنه بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٢٠ تقدّم البنك اللبناني العربي ش.م.ل. (قيد التصفية)، بواسطة وكيله الاستاذ ناصر الخليل، باستحضار استئنافي بوجه المستأنف عليهم ورثة المرحوم ادوار عيد و هم ديما و ميرنا و ناصر و مروان و فادي ادوار عيد، طعناً بالحكم الصادر عن المحكمة الخاصة المصرفية رقم ١٣٢/٢٦ تاريخ ٢٠٠٢/١١/١٢، و القاضي بإلزام المدعى عليه (المستأنف) بأن يدفع إلى المدعين (المستأنف عليهم) مبلغ /٤٣٧،٨٧١،٠٦٠/ل.ل. المعادل لمبلغ /٤٤٢،٢٩٤/د.أ. بتاريخ توقف المصرف المدعى عليه عن الدفع دون أية فوائد، و برد الدعوى المقابلة، و بتضمين هذا الاخير النفقات القانونية كافة. و عرض أنه بتاريخ ١٩٨٣/٥/١٨ فُتح حسابٌ لديه باسم مورث المستأنف عليهم المرحوم ادوار عيد بقيمة /٧١٣،٩٢٦،٨٣/د.أ. على أساس أن يتم تحويل هذا المبلغ من البنك اللبناني العربي في فرنسا إليه، إلاّ أنه جرى قيد هذا المبلغ في الحساب بالرغم من عدم حصول التحويل المذكور، و ذلك نتيجة تواطؤٍ حصل مع إدارته السابقة. و أن مورث المستأنف عليهم ضارب بالعملات، فأظهرت حساباته لديه أرصدة مدينة لمصلحته (أي المصرف المستأنف) بعملات مختلفة بلغت ما يوازي مئات الالوف من الدولارات، و أنه استحصل بدون وجه حق في ١٩٩٠/١/٢٢ على إشعار قيد بقيمة /٤٣،٠٠٠/د.أ. أثبته كدينٍ عليه بعد توقفه عن الدفع، إضافةً إلى إثباته دين ناتج
Page 2
[هامش] هامش عن دفتر توفير غير صحيح، بلغت قيمته /٣٩٩،٢٩٤/د.أ. . و أنه في ١٩٩٠/٦/٢٦، و قبل توقفه عن الدفع، تمّ تحويل مبلغ /٢٠٠،٠٠٠/د.أ من حساب ادخار لأجل باسم مورث المستأنف عليهم إلى حسابٍ مجمد لقاء عمليات المضاربة، من دون أن يتزّل المبلغ من رصيد دفتر التوفير الذي بقي بحوزة هذا الاخير و أنه على إثر توقفه عن الدفع، أخفى مورث المستأنف عليهم واقعة مديونيته له و عيّن من قبل المحكمة عضواً في لجنة إدارته، كما تولى رئاسة اللجنة الفرعية لاثبات الديون، و أثبت ديناً لنفسه على وجهٍ غير صحيح. و أنه في ١٩٩٢/١/٦ أنذرت اللجنة المخصصة لتصفيته مورث المستأنف عليهم بوجوب تسديد المبالغ المترتبة عليه حتى تاريخ الانذار و البالغة: /١،٢٢٢،٠٠٠/ل.ل. و /١،٥٣٥/د.أ. و /١٤،٧٥٠/م.أ.(مارك الماني) و /٩٣٠،٢٢٠/م.أ. و /٧٤٢،٧٥٠/ف.س.(فرنك سويسري)، و لكنه لم يكترث. و أنه في ١٩٩٧/٦/٢٣ طالب المستأنف عليهم اللجنة المذكورة بمبلغ /٣٩٩،٢٩٤/د.أ. إضافةً إلى مبلغ /٤٣٠٠٠/د.أ. ، و لكن هذه الاخيرة رفضت الطلب بتاريخ ١٩٩٧/١٠/٢٧، الامر الذي وافقت عليه المحكمة. و أدلى بوجوب قبول استئنافه في الشكل لاستيفائه الشروط الشكلية كافة، أما في الاساس، فيقتضي فسخ الحكم المستأنف، وذلك للأسباب التالية: ١- لمخالفته الاحكام المتعلّقة بإثبات الدين، إذ لا مجال لتطبيق مبدأ انبرام القبول عندما يكون إثبات الدين قد بني على الغش و التواطؤ، لأنه ثابتٌ من خلال تقرير الخبير الياس مارون المعيّن من قبل قاضي التحقيق، أن أي تحويل من فرنسا للرصيد المدوّن في دفتر التوفير لم يتم، و ما جرى قيده في حساب مورث المستانف عليهم حصل نتيجة تواطؤ، فيكون قرار إثبات الدين قد صدر بالتالي نتيجة الغش و الخداع، ما يؤدي إلى سقوط حجية انبرام قبول الدين. ٢- لأن القيد بمبلغ /٤٣٠٠٠/د.أ. قد استحصل عليه مورث المستأنف عليهم بشكل مخالف للقانون، و قد ألغي على الفور و لم ينشئ أي حق لهذا الاخير أو لورثته، بل كان مجرد محاولة غش لم تكتمل عناصره لتغطية الدين في حسابات المضاربة.
Page 3
- 3 - [هامش] هامش ٣- لأنه اعتبر أن مبلغ /٢٠٠٠٠٠/د.أ. لا يزال ضمن المبلغ المقيد في حساب التوفير، بالرغم من أنه حُوّل، بناءً على تعليمات مورث المستأنف عليهم، من حساب التوفير المفتوح باسمه إلى حساب آخر له مخصّص للمؤونات لقاء عمليات المضاربة، و لكنّ القيمة لم تتزّل من دفتر التوفير، لبقائه مع هذا الاخير، ولتوقفه (أي المصرف المستأنف) عن الدفع بعد فترة قصيرة. ٤- لأنه ثابتٌ من قيوده- التي تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة -، و من تقرير الخبير الياس مارون المذكور، أن مورث المستأنف عليهم قد ضارب بالعملات، ما أدى إلى ترتّب ديون بذمته لمصلحته بمبالغ كبيرة و بمختلف العملات، الامر الذي تغاضى عنه الحكم المطعون فيه، كما أنه قضى برد الدعوى المقابلة بدون أي تعليل، إذ لا يوجد ما يبرّر الترابط، الذي أوجده الحكم المذكور ما بين الدعوى الاصلية و الدعوى المقابلة. و طلب بالنتيجة الحكم بما يأتي: ١- قبول استئنافه شكلاً، ٢- و في الاساس، فسخ الحكم المستأنف و رؤية الدعوى انتقالاً، و الحكم مجدّداً برد الدعوى المقامة من المستأنف عليهم، ٣- إلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا له المبالغ التالية: /١،١٦٧،٠٣/ د.أ. /١٢،٥٦٣،٤١/ مارك الماني /٦٧٧،٥١٤،٩٨/ل.ل. /٧٨٨،٣٠٣،٧٨/م.أ. /٦٤١،٧١١،٣٩/فرنك سويسري ٤- تضمين المستأنف عليهم النفقات القانونية و العطل و الضرر. و تبين أنه بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٦ تقدّم المستأنف عليهم ورثة المرحوم ادوار عيد المذكورين أعلاه، بواسطة وكيلهم الاستاذ انطوان سرياني، بلائحة جوابية أدلوا فيها بوجوب رد الاستئناف في الشكل في حال عدم استيفائه الشروط الشكلية كافة، و في
Page 4
- 4 - [هامش] هامش الاساس ردّه، لأن ادعاء المستأنف بأن إثبات الدين موضوع الدعوى قد بني على الغش و التواطؤ ظلّ مجرّداً من الدليل ما يوجب إهماله، فضلاً عن أنه إدعاء يدحضه تقرير الخبير المعيّن من المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، و الذي أثبت بشكلٍ أكيد حصول واقعة تحويل المبالغ المتنازع عليها، و بالتالي صحة القيد الوارد في حساب التوفير العائد لمورثهم، و أنه لا يسع للمستأنف الاستناد إلى تقرير الخبير الياس مارون، كون هذا الأخير لم يعقد أي جلسة بحضور فريقي النزاع، و لم يستمع إلى أقوالهما، مخالفاً بالتالي الاصول القانونية، ما يقتضي عدم الاخذ به. كما أن ادعاء المستأنف بأنه يتوجب له بذمة مورثهم أرصدة حسابات ظلّ أيضاً مجرداً من الاثبات، و أن مضمون تقرير الخبير المعيّن من قبل المحكمة الابتدائية يدحض هذا الادعاء، و يثبت على العكس مديونية المستأنف لمورثهم، و يؤكّد على عدم قيام هذا الاخير بعمليات مضاربة. و خلصوا إلى طلب الحكم برد الاستئناف شكلاً في حال تبيّن أنه غير مستوف للشروط الشكلية، و إلاّ ردّه اساساً، و تصديق الحكم المستأنف لكافة جهاته، و تضمين المستأنف النفقات القانونية. و تبين أنه بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٨ تقدّم المستأنف بلائحة جوابية أدلى فيها بأن لجنة التصفية تهدف إلى حماية جميع أصحاب الحقوق على المصرف المتوقف عن الدفع دون استثناء، مؤكّداً على أن المبلغ المسجّل في حساب مورث المستأنف عليهم قد حُوّل من أمواله بالتواطؤ مع المسؤولين السابقين عنه، لأن التحويل هذا تمّ بناءً على تلكس، و دون أن يبيّن مصدره و لا حتى اسم المصرف المعتمد للتحويل و تاريخ إجرائه، كما أن التلكس المذكور لم يكن موقّعاً من قبل رئيس مجلس الادارة بالذات، و لم يكن مشفّراً كما يجب لتأكيد صحة التحويل، و أنه جرى قيد المبلغ قبل إجراء التحويل، الامر الذي يؤكد وهميته، فضلاً عن أن المستانف عليهم عجزوا عن إبراز كشف حساب لمورثهم لدى المصرف الفرنسي، و أن إمكانية التلاعب متاحة نظراً للعلاقة الخاصة التي كانت تربط رئيس هذا الاخير بمورث المستأنف عليهم، و أنه ثابتٌ بشكلٍ
Page 5
- 5 - [هامش] هامش أكيد أن هذا الاخير قد ضارب بالعملات المختلفة، إضافةً إلى أنه أقرّ في مذكّرته إلى لجنة التصفية أن الاشعار بقيد مبلغ /٤٣٠٠٠/د.أ. هو نتيجةً لعمليات القطع، و خلص إلى تكرار أقواله و مطالبه السابقة. و تبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٧، طلب المستأنف عليهم رد ما جاء في لائحة المستأنف، و كرّر الفريقان أقوالهم و مطالبهم السابقة، و ختمت المحاكمة أُصولاً. و تبين أنه بتاريخ ٢٠٠٤/٢/٢٤ تقدّم المستأنف عليهم بمذكرة أدلوا فيها بأن مجرّد كون لجنة تصفية المستأنف جماعة قانونية ليس من شأنه أن يضفي الجدّية و المصداقية على مطالبها، و أن المستندات المبرزة بلائحة المستأنف كانت موضوع مناقشة أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، كما كانت موضوع تحقيق مستفيض من قبل الخبير المعيّن من قبل هذه الاخيرة، و كرّرت أقوالها و مطالبها السابقة. بنـــاءً عليـــه أولاً: في الشـــكل. حيث إن المبدأ هو أن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة المصرفية يجب أن يقدّم في خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره عملاً بالمادة /١٥/ من القانون رقم ١٩٩١/١١٠، / ١١٠/١٩٩١، المعطوفة على المادة /١٣/ من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم ١٦٦٣ تاريخ ١٩٧٩/١/١٧. و حيث إن الحكم المطعون فيه لم يصدر في موعده المقرّر بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/١٥، إنما أرجئ صدوره إلى ٢٠٠٢/١١/١٢، فلا تبدأ بالتالي مهلة استئنافه إلاّ من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه، وفاقاً للقواعد العامة.
Page 6
- 6 - [هامش] هامش و حيث إن المصرف المستأنف تبلّغ الحكم المطعون فيه بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢١، و تقدّم بالاستحضار الاستئنافي بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٢٠، فيكون استئنافه بالتالي وارداً ضمن المهلة القانونية. و حيث يتبيّن من جهةٍ ثانية، أن الاستئناف موقّعٌ من محامٍ بالاستئناف وكالته ثابتة في الملف، و مرفقة به الايصالات التي تشعر بدفع الرسم و التأمين، بالاضافة إلى صورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه، فيكون مقبولاً في الشكل لاستيفائه سائر الشروط القانونية المطلوبة. ثانيـــاً: في الموضوع. حيث إن الاستئناف الحاضر يتمحور حول ثلاثة أسباب استئنافية، يقتضي البحث فيها تباعاً: ١- في السبب الاستئنافي الاول. حيث إن المستأنف يدلي بوجوب فسخ الحكم المستأنف لمخالفته الأحكام المتعلّقة بإثبات الدين، باعتبار أنه لا مجال لتطبيق مبدأ انبرام القبول عندما يكون إثبات الدين قد بني على الغش و التواطؤ، لأن القيد الحاصل في حساب مورث المستأنف عليهم بقيمة /٧١٣،٩٢٦،٨٣/د.أ. هو قيدٌ صوري، لم يقابله تحويل فعلي لهذا المبلغ من فرنسا إلى لبنان، إنما جرى قيده بالتواطؤ مع إدارته السابقة، كما أن مورث المستأنف عليهم استحصل على إشعار القيد بمبلغ /٤٣،٠٠٠/د.أ. بشكلٍ مخالفٍ للقانون، و قد ألغي فوراً بتاريخ صدوره في ١٩٩٠/١/٢٢. و حيث إن المستأنف عليهم يطلبون رد الاستئناف في الاساس، لأن ادعاء المستأنف بأن إثبات الدين موضوع الدعوى قد بني على الغش و التواطؤ، ظلّ مجرّداً من الدليل ما يوجب إهماله، فضلاً عن أنه إدعاءٌ يدحضه تقرير الخبير المعيّن من المحكمة
Page 7
- 7 - [هامش] هامش مصدرة الحكم المستأنف، و الذي أثبت بشكلٍ أكيدٍ حصول واقعة تحويل المبالغ المتنازع عليها، و بالتالي صحة القيد الوارد في حساب التوفير العائد لمورثهم. و حيث من الثابت أن الاموال المحكوم بها بدايةً قد قبلت في بيان الديون بموجب قرارٍ صادرٍ عن المحكمة المشرفة، و أن هذا القبول أصبح مبرماً بعد انقضاء مهلة الاعتراض على القرار المذكور وفق احكام المادة /٥٥١/ تجارة، بحيث لا يجوز سماع أية منازعة فيه مجدداً بالنسبة إلى الامور المقضي بها، باستثناء الأحوال التي يثبت فيها أن القرار قد صدر بنتيجة غش أو تواطؤ أو إكراه أو قوة قاهرة أو خلافاً لقاعدة تتعلّق بالنظام العام. ( يراجع أحكام الافلاس و توقف المصارف عن الدفع للدكتور ادوار عيد- الجزء الأول- ص. ٥٨٣ و ٥٨٤). و حيث إن المستأنف يرتكز في منازعته بالدين المحكوم به في الحكم المستأنف على وجود غش و تواطؤ في ما بين إدارته السابقة و مورث المستأنف عليهم. و حيث يقتضي في ضوء ما تقدّم التثبت من مدى توافر الغش و التواطؤ المدلى بوجودهما في القضية الحاضرة. و حيث يتبيّن من جهةٍ اولى، و من خلال المستندات المرفقة بتقرير الخبير المعين من قبل المحكمة الابتدائية، و الذي ترى المحكمة الاخذ به لما انطوى عليه من بحث علمي و تدقيقٍ وافٍ في المستندات كافة، أنه بتاريخ ١٩٨٣/٥/١٨ فُتح حساب توفير باسم مورث المستأنف عليهم لدى المصرف المستأنف بدفعة أولى قدرها /٧١٣،٩٢٦،٨٣/د.أ. و بمبلغ آخر بالليرة اللبنانية، تمّ تحويلهما من البنك اللبناني العربي في فرنسا بموجب تلكس مؤرخ في ١٩٨٣/٥/٩، و آخر للتأكيد بتاريخ ١٩٨٣/٥/١٨، و تثبيتاً لهذين التلكسين، أرسل البنك المذكور من فرنسا إلى المستأنف و إلى مورث المستأنف عليهم إشعارين بالحوالتين المنوه عنهما أعلاه، يفيد فيهما بأن
Page 8
- 8 - [هامش] هامش المبالغ المحوّلة كانت في حساب رقم ٢٢٣١٠١٨٠٢٨ خاص بهذا الاخير لديه في فرنسا (مراجعة المستندات رقم ١ إلى ٥ المرفقة بتقرير الخبير). و حيث يستفاد مما تقدّم، أن المبلغ المشار إليه أعلاه قد جرى تحويله فعلاً من المصرف في فرنسا إلى المستأنف، و أن الحوالة المدلى بصوريتها بالتالي صحيحةٌ، بدليل أن هذه الاخيرة كانت موجودة، مع الحوالة الاخرى بالليرة اللبنانية، ضمن تقارير مفوضي المراقبة للسنوات ١٩٨٣ و ١٩٨٤ و ١٩٨٥ و لم تكن موضوع شك من قبل المستأنف، كما أنه لم يصر إلى أي اعتراضٍ عليها من قبله (ص. /١٩/ من تقرير الخبير)، فضلاً عن أن إدلاءات المستأنف بوجود تواطؤ ما بين مورث المستأنف عليهم و رئيس مجلس إدارة المصرف في فرنسا نظراً للصداقة الحميمة التي تجمعهما، بقيت مجردة من أي دليلٍ يثبت صحتها، ما يقتضي معه رد أقواله هذه لعدم الثبوت. و حيث يتبين من جهةٍ أخرى، أن مورث المستأنف عليهم استحصل من المستأنف، بشخص مديره العام، على إشعار قيد بقيمة /٤٣٠٠٠/د.أ. بتاريخ ١٩٩٠/١/٢٢، هو بمثابة تسوية لحسابات القطع، وفق ما صرّح به مورث المستأنف عليهم أمام الخبير المعيّن من قبل قاضي التحقيق، أي إعادة فوائد تمّ اقتطاعها من حسابه بالدولار الاميركي بصورةٍ غير صحيحة، و أنه تمّ إلغاء هذا المبلغ من قيود الكمبيوتر في التاريخ عينه دون أي مستند و دون معرفة الاسباب، و دون أن يقترن بالتالي بموافقة الجهة التي أصدرته، لا سيما في ظلّ وجود مذكرة صادرة عن المدير العام بتاريخ ١٩٨٧/١٢/٢٨، يطلب بموجبها من جميع المسؤولين في فرع الاشرفية الامتناع عن إجراء أية عملية أو قيود على أو في حساب مورث المستأنف عليهم دون أخذ الموافقة الخطية و المسبقة من رئيس مجلس الادارة أو المدير العام (مراجعة المستند رقم /٨/ المرفق بتقرير الخبير). و حيث يستفاد مما تقدّم، أن استحصال مورث المستأنف عليهم على إشعار القيد المومأ إليه، لم يحصل بالغش أو بشكلٍ مخالفٍ للقانون كما يدلي به المستأنف-
Page 9
- 9 - [هامش] هـامـش الامر الذي بقي مجرداً عن الاثبات-، كما أن إلغاء مبلغ /٤٣٠٠٠/د.أ. من قيود الكمبيوتر قد تمّ بشكلٍ غير أصولي، لا سيما أن قيد هذا المبلغ جرى تحريره لدى إدارة الكمبيوتر في جلّ الديب، و ليس في إدارة الاشرفية حيث المفروض أن ينفّذ (مراجعة الملاحظة المدوّنة بخط يد موظف في لجنة التصفية، المستند رقم ١/٨ المرفق بالتقرير)، ما يقتضي معه اعتبار الالغاء المذكور حصل بصورةٍ غير قانونية، و بالتالي عدم الاخذ به. و حيث إنه استناداً إلى ما تقدّم، يقتضي رد إدلاءات المستأنف المخالفة لهذه الوجهة. ٢- في السبب الاستئنافي الثاني. [هامش] ٢ حيث إن المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف لمخالفته الواقع و القانون عند اعتباره أن مبلغ /٢٠٠،٠٠٠/د.أ. لا يزال ضمن المبلغ المقيّد في حساب التوفير العائد لمورث المستأنف عليهم، بالرغم من أن المبلغ المذكور قد حوّل، بناءً على تعليمات هذا الاخير، إلى حسابٍ آخر له مخصّص للمؤونات لقاء عمليات المضاربة التي يقوم بها، بعد أن تجاوزت الخسائر ثلاثة أرباع رصيد الضمانة، لكن القيمة لم تنزّل من دفتر التوفير لأن مورث المستأنف عليهم لم يقدّمه إليه. و حيث إن المستأنف عليهم يطلبون رد إدلاءات المستأنف لعدم صحتها و لعدم ثبوتها. و حيث يتبدى للمحكمة أنه بتاريخ ١٩٩٠/٦/٢٦ حوّل المستأنف من حساب مورث المستأنف عليهم مبلغ /٢٠٠،٠٠٠/د.أ. بدون علم هذا الاخير (ص. /٢٠/ من تقرير الخبير)، و ليس بناءً على تعليماته كما يدلي به المستأنف، الامر الثابت بعدم توقيعه على أي مستند يفيد موافقته بهذا الخصوص، كما بعدم تنزيل قيمة المبلغ من دفتر التوفير العائد إليه، الامر الذي يشكّل مخالفةً للقوانين و الانظمة المصرفية، لا سيما المادة /١٦٩/ من قانون النقد و التسليف التي تنص على ما يلي:
Page 10
- 10 - [هامش] هـامـش "لا يمكن دفع المبالغ و سحبها إلاّ بعد إبراز الدفتر للدائرة التي أصدرت هذا المستند الذي يجب أن تدوّن فيه العمليات المذكورة، و لا يسمح بسحب المبالغ بواسطة الشيكات أو التحاويل." و حيث نتيجةً لما سبق بيانه آنفاً، يقتضي اعتبار التحويل الحاصل لمبلغ /٢٠٠،٠٠٠/د.أ. غير قانوني، و رد إدلاءات المستأنف بهذا الخصوص. ٣- في السبب الاستئنافي الثالث. [هامش] ٣ حيث إن المستأنف يطلب فسخ الحكم المطعون فيه لجهة رد دعواه المقابلة، مدلياً بأنه و بنتيجة قيام مورث المستأنف عليهم بعمليات مضاربة، ترتّبت عليه مبالغ ضخمة، ثابتة من قيوده التي تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة، طالباً بالنتيجة الحكم مجدداً بإلزام المستأنف عليهم بدفع المبالغ التالية: /١،١٦٧،٠٣/ د.أ. /١٢،٥٦٣،٤١/ مارك الماني /٦٧٧،٥١٤،٩٨/ل.ل. /٧٨٨،٣٠٣،٧٨/م.أ. /٣٩،٦٤١،٧١١/فرنك سويسري. و حيث إن المستأنف عليهم يدلون بوجوب رد ادعاء المستأنف هذا، كونه ظلّ أيضاً مجرداً من الاثبات، و أن تقرير الخبير المعيّن من المحكمة الابتدائية يثبت على العكس مديونية المستأنف لمورثهم، و يؤكّد على عدم قيام هذا الاخير بعمليات مضاربة. و حيث لا بد للمحكمة أولاً، من التثبت من مدى قيام مورث المستأنف عليهم بعمليات مضاربة، تمهيداً للبحث في مدى ترتّب أرصدة مدينة عليه بنتيجة قيامه بمثل تلك العمليات.
Page 11
- 11 - [هامش] هـامـش و حيث يتبيّن أنه من أجل فتح حسابات مضاربة لدى البنك المستأنف، يتوجب توقيع صاحب الحساب على كتابٍ موجهٍ للمصرف المستأنف من أجل عمليات قطع، يضع بموجبه مبلغاً احتياطياً، تحدّد قيمته من قبل هذا الاخير في حسابٍ مجمدٍ باسمه و مؤمنٍ لصالح المستأنف لقاء عمليات القطع، و يفوّضه فيه تفويضاً مطلقاً بإجراء المقاصة تلقائياً بين كلّ مبلغ يتوجّب بذمته، و كلّ مبلغ مدوّن في الرصيد الدائن للحساب الآنف الذكر...(مراجعة المستند رقم /١٢/ المرفق بتقرير الخبير). و حيث لا ينهض في الملف ما يثبت أو يفيد بأن مورث المستأنف عليهم قد وقّع على الكتاب المشار إليه أعلاه من أجل إجراء عمليات قطع، فضلاً عن أنه يتبيّن أن هذا الاخير، و خلال جلسات الخبرة التي عقدت أمام الخبير المكلّف من قبل قاضي التحقيق، تحفّظ على حسابه بالمارك الالماني البالغ /٧٤٧٠٣٨،٢٤/ و صرّح بأنه لم يطّلع عليه، كما اعترض على حسابيه بالفرنك السويسري و الدولار الاميركي، و صرّح بأنه لم يطلب إجراء العمليات الحاصلة فيهما و لم يوقّع عليها، و لم يتمكّن المصرف المستأنف إثبات عكس ما صرّح به هذا الاخير (ص./٣٠/ و /٣١/ من التقرير)، أي أن المصرف لم يبيّن ما يثبت أن عمليات القطع التي يتذرّع بها تمّت بالفعل بأمرٍ من مورث المستأنف عليهم. و حيث إضافةً إلى ما تقدّم، يتبين ان المستأنف لم يطلع مورث المستأنف عليهم على حساباته المنوه عنها آنفاً -- / — على فرض وجودها–، كما لم يأخذ موافقته عليها، إذ ثابتٌ من خلال إفادة مدير المحاسبة في المصرف المستأنف بأنه لا يوجد مصادقة "bien trouvé" من مورث المستأنف عليهم على صحة حركة حساباته (ص. /٣١/ من التقرير). و حيث لا يسع المصرف المستأنف التذرع بقيوده توصلاً لإثبات المبالغ التي يطالب بها، ذلك أنه يشترط لصحة هذا التذرع أن تكون هذه القيود ممسوكة وفاقاً للأصول، الامر غير المتحقق في الدعوى الحاضرة، فمن مراجعة مختلف العمليات المثبتة
Page 12
[هامش] هـامـش / … في هذه القيود، يتبين أن ثمة تلاعبٍ واضحٍ في بياناتها، حيث جرى، وفق ما صار بيانه آنفاً، إلغاء قيد بمبلغ /٤٣٠٠٠/د.أ. خلافاً للاصول، كما و تحويل مبلغ /٢٠٠،٠٠٠/د.أ. بصورة غير قانونية، عوضاً عن إتمام عمليات قطع دون الاستحصال على موافقة مورث المستأنف عليهم، و ان تذرّع المستأنف بهذا الخصوص بإشعارات ثلاثة، يدلي بأنها تحمل توقيع هذا الاخير، لا يمكن الركون إليه لأنها لو كانت صحيحة لكان أدرجها المصرف في حساب ادوار عيد لديه، و الذي يتبيّن من تقرير الخبير قرنبي أنه تمّت فيه عمليات مختلفة من سحب و ايداع و بيع و شراء مبالغ بعملات مختلفة، إلاّ أن العمليات المتعلّقة بهذه الاشعارات لم ترد في قيود هذا الحساب، ما يوجب رد كلّ أقوال المستأنف في هذا المجال. و حيث تأسيساً على كلّ ما تقدّم، يقتضي رد الاستئناف موضوعاً و تصديق الحكم المستأنف لجهاته كافة. و حيث بوصول المحكمة إلى هذه النتيجة، يقتضي رد سائر الاسباب و المطالب الزائدة و المخالفة، إما لعدم الجدوى أو لكونها قد لقيت جواباً ضمنياً في سياق التعليل أعلاه. لـذلـك تقرّر : أوّلاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: ردّه موضوعاً، و تصديق الحكم الابتدائي لجهاته كافة.
Page 13
- 13 - [هامش] هـامـش ثالثاً: تضمين المستأنف النفقات القانونية كافة. رابعاً: مصادرة التأمين و رد كل ما زاد او خالف. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢٩. الكاتبة المستشارة(خير / الرئيسة (النويري) المستشار (فرنيني) المستشارة (خير الله) المستشار(فرنيني) الرئيسة(النويري) [هامش] [؟] [؟] [؟] صندوق تعاضد [؟] بيروت صندوق [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] / الكاتبة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٠٦٤٨ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ / … ١١/٨/٢٠٠٤ حضرت المحامية / … [؟] … / المحامية [؟] مكتب المحامي [؟] [؟] [؟] [؟] ١٥١٩/٢٠٠٤ / … [؟] … / ١٥١٩ [؟]
Page 14
[هامش] هامش تبلغ الاستاذ ناصر الخليل / [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٥١٩ / س ٠٤ / ١٥١٩/٢٠٠٤ وذلك بتاريخ ١٢ آب عين / ١٢/٨/٢٠٠٤ [؟] بتاريخ ١٤ آب عين / [؟] [؟] حضرت الاستاذة ميرا من قِبل / [؟] [؟] [؟] الاستاذ سرياني واستلمت صورة صالحة للتنفيذ بمصلحة ورثة المرحوم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ادوار عيد عن / [؟] القرار رقم ١٥١٩ / س ٠٤ ووقعت / ١٥١٩/٢٠٠٤ [؟] [؟]