Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 152 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 152/2005
- Date
- 30/06/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12990 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٥٢/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢٠/٩/٢٠٠٥ / ٢٠/[؟]/٠٥ [هامش] اساس ١٠٤٦/٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: عجلة / تنفيذ : [؟] المميّزة : الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميّز عليهم: : ورثة المرحوم المحامي حسن سليم وهم: - / : ـ ارملته : سلمى مرتاق - اولاده / مرشاق ـ واولاده : - / ـ المحامي هادي سليم - / ـ رباب المحرومة حسن الإسليم - لقمان / المعروفة برشا الامير سليم … / ـ ولقمان سليم وكيلهم الأستاذان بهية الحاج وانطوان الهاشم / وانطونيو [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري / [؟] معلوف والمستشارين الياس / [؟] الخوري ورولا المصري / و[؟] [؟] بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل ، تقدمت بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٠٤ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليهم ورثة المرحوم المحامي محسن سليم طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثانية عشر في جبل لبنان بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٠٤ بالرقم ٨٩٦/٢٠٠٤ / ٩٦/٢٠٠٤ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ، وردّ الدفع الشكلي المثار لجهة الصفة ، وردّ الاستئناف أساساً وتصديق القرار المستأنف فيما قضى به (المنتهي إلى الزام الدولة بدفع سلفة وقتية) ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة
Page 2
[هامش] هامش بما فيها طلبات العطل والضرر وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف القانونية كافة ، وطلبت الدولة اللبنانية قبول التمييز شكلاً واساساً للأسباب الواردة في استدعاء التمييز ونقض القرار المطعون فيه والبت بالدعوى في مرحلتها الاستئنافية وفسخ الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بعبدا وتقرير ادخال وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وفي جميع الاحوال ردّ كل مطالب وأقوال المميز عليهم / المدعين . وأدلت بالأسباب التمييزية التالية : ١- السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره (مخالفة قواعد قبول طلب الادخال) بأن الدولة أدلت في المحاكمة الاستئنافية بطلب إدخال الوكالة الدولية لغوث اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) كونها / لأنها معنية بأوضاعهم واسكانهم وهي المعنية بتسديد البدلات عن ذلك ، ولكن محكمة الاستئناف ردّت الطلب دون الاستناد الى نص قانوني ودون تبيان ما إذا كانت شروط المادة ١٢٨ أ.م.م. متوافرة أم لا ؟ ٢- / ! ٢ـ السبب الثاني . فقدان الأساس القانوني لجهة عدم تعليل رد طلب الادخال . مؤداه / بأن القرار الاستئنافي جاء مبتوراً وغير كاف لاسناد النتيجة التي توصل إليها لناحية رد طلب الإدخال ،
Page 3
[هامش] هامش ٣- السبب الثالث: : تشويه مضمون المستندات لناحية وصف طلب الإدخال بأن الدولة طلبت إدخال وكالة غوث اللاجئين لكن محكمة الاستئناف وصفت الطلب "بالدفع" "وبعدم الصفة" رغم عدم تطرقها لذلك ، لا بل ذهبت المحكمة الى قبول الاستئناف شكلاً وردّ الدفع الشكلي فيكون القرار شوّه مضمون ما أدلت به الدولة . ٤- / ٤ـ السبب الرابع مخالفة المبادئ العامة التي ترعى تنفيذ الاحكام ومنح السلفة الوقتية من قبل قضاء العجلة . (المادة ٥٧٩ أ.م.م.) بأن طلب السلفة يستند الى الحكم الصادر سنة ١٩٦٥ وهو مستوجب الرد طالما يمكن اللجوء الى دوائر التنفيذ لتنفيذ الحكم ، وثالثه / وبأنه اذا كان الطلب يستند الى الحكم الصادر بتاريخ ٧/٥/٢٠٠٤ / ٧/٢/٢٠٠٠ فانه يبقى مستوجباً الرد لأن الحكم صادر بالدرجة الأولى وهو غير قطعي ولا مبرم فيكون الدين متنازع فيه وشروط المادة ٥٧٩ أ.م.م غير متوافرة . وتبين أن المميز عليهم ورثة المحامي محسن سليم وهم : أرملته سلمى مرتاق والاستاذ / مرشاق والاولاد هادي ورباب
Page 4
[هامش] هامش ولقمان سليم تقدموا بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٥ / ٢٥/٤/٢٠٠٥ بلائحة جوابية بواسطة وكيلهم / وكيليهم الأستاذين بهية / بهيجة الحاج وانطوان / وانطونيو الهاشم طلبوا فيها ردّ استدعاء التمييز شكلاً واساساً لعدم قانونية الأسباب التمييزية المدلى بها وتصديق القرار المميز برمته ورد كافة الطلبات الاخرى لاسيما طلب إدخال وكالة غوث اللاجئين كونه طلباً جديداً لم يتم الادلاء به استئنافاً وتضمين المميزة الرسوم ... وعرضوا أن مورثهم كان يملك ٢٠٠٠ / ٢٤٠٠ سهم في العقار ١٢٥٠ / برج / ١٢٥٠/برج البراجنة ومنذ ١٩٤٨ وضعت السلطات اللبنانية وسواه / يدها عليه بتصرف اللاجئين الفلسطينيين بدون موافقته حتى هذا التاريخ فتقدم بدعوى بوجه الدولة أمام المحكمة الابتدائية في جبل لبنان وصدر بنتيجتها حكم قضى بتاريخ ١٨/٥/١٩٦٥ بالزام الدولة بأن تدفع للمورث مبلغ ٢٠٦٨٨ / / … ل.ل. مع فائدة / فائدته والزامها كذلك باخلاء العقار تحت طائلة غرامة إكراهية ، وأن هذا الحكم أصبح مبرماً لكن المورث لم يستطع تنفيذه فحصلت تسوية مع وزارة المالية كانت الدولة تدفع بموجبها ما يتوجب عليها الى أن توقفت عن الدفع في اوائل الثمانينات ، فتقدم مورث المميز عليهم بتاريخ ٢٨/١١/١٩٩٧ / ٢٨/١/١٩٨٧ بدعوى أمام المحكمة الابتدائية في جبل لبنان بوجه الدولة لالزامها بدفع تعويض سنوي عادل فصدر الحكم بتاريخ ٧/٥/٢٠٠٤ / ٧/٢/٢٠٠٠
Page 5
[هامش] هامش الذي قضى بالزام الدولة بأن تدفع للورثة تعويضاً عن الاشغال خلال اثنتي / اثني عشر سنة قدره ملياران / مليونان وستون الف ومئة وثمانون دولار أميركي أو ما يعادله بالعملة اللبنانية فتقدم الورثة أمام قاضي الامور المستعجلة في بعبدا بدعوى بوجه الدولة طلبوا الزامها بدفع سلفة وقتية على حساب التعويضات التي تعود لهم فصدر القرار الذي قضى بالزام الدولة بدفع مبلغ / ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ / / ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل كسلفة وقتية على حساب حقهم / حقوقهم ، وتصدق الحكم المذكور استئنافاً بالقرار المطعون فيه ، وتبين أن المميزة الدولة اللبنانية بوكالة الاستاذ الياس عطا تقدمت بلائحة جوابية في ١٩/٥/٢٠٠٥ طلبت فيها ردّ ما جاء بلائحة الجهة المميز عليها وكررت أقوالها ومطالبها لجهة نقض القرار الاستئنافي وفسخ الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بعبدا ، وإدخال وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ... بناء عليه أولاً في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه فيقبل شكلاً .
Page 6
[هامش] هامش ثانياً: : في الأساس ١- عن الاسباب التمييزية الأول والثاني والثالث مخالفة المادة ١٢٨ أ.م.م. وفقدان الأساس القانوني والتشويه فيما يتعلق بطلب الإدخال حيث إنه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن الجهة المميز عليها كانت قد تقدمت أمام قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان (بعبدا) بدعوى طلبت فيها الزام الدولة اللبنانية (وزارة الداخلية) بدفع مبلغ مئتي الف دولار كسلفة وقتية على حساب التعويضات التي تعود لها بذمة الدولة نتيجة تعديها على العقار ١٢٥٠ / برج / ١٢٥٠/برج البراجنة وتسليمه لوكالة غوث اللاجئين لإسكان الفلسطينيين ، فصدر القرار الذي قضى بالزام الدولة بدفع مبلغ مئتين وخمسة وعشرين / [؟] [؟] مليون ليرة لبنانية كسلفة وقتية على حساب حق الورثة المدعين / حقوق الجهة المدعية (المميز إليها) / عليها) ، وبنتيجة الاستئناف صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدفع الشكلي المثار لجهة الصفة وردّ الاستئناف وتصديق القرار المستأنف ، بعدما اعتبرت المحكمة الاستئنافية / محكمة الاستئناف أن الدولة اللبنانية هي صاحبة الصفة للخصومة وأنه ليس ما يمنع المحكوم له بموجب حكم غير قطعي تقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة لمنحه سلفة على حساب الدين المحكوم له به ، / . وحيث إن المميزة الدولة اللبنانية تأخذ / تنعى على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق المادة ١٢٨ أ.م.م.
Page 7
[هامش] هامش وفقدانه الأساس القانوني وتشويه مضمون أقوالها لأنها لم تدفع بعدم صفة الدولة انما طلبت ادخال وكالة غوث اللاجئين كونها المعنية بتبديل / بتسديد بدلات الايجار ، فلم تجب محكمة الاستئناف على طلب الإدخال انما اعتبرته دفعاً بعدم الصفة وبما أنه وبصرف النظر عن التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف والذي يعود للمحكمة العليا ان تحلّ محله تعليلاً قانونياً صرفاً ، حيث إن المدعين مالكي العقار ١٢٥٠ / برج / ١٢٥٠/برج البراجنة يطالبون الدولة اللبنانية بسلفة مستعجلة على أساس حقهم بالتعويض غير المتنازع فيه ، وحيث إن محكمة الاستئناف قد اكدت على تحقق صفة الدولة للخصومة انطلاقاً من كونها هي التي وضعت العقار المذكور في تصرف وكالة الغوث لتخلص من ذلك ، ولو بصورة ضمنية ، ان لا علاقة لهذه الأخيرة بالمدعين مالكي العقار تبرر إدخال الوكالة بالدعوى ، فتكون قد اسندت / استندت ما انتهت إليه في النتيجة على ما يكفي لتبريره ولا تكون قد خالفت المادة ١٢٨ أ.م.م. أو شوّهت معنى الطلب المقدم من المميزة بادخال وكالة الغوث عندما عمدت الى تصنيفه ولو خطأ ، ذلك أن التصنيف هو عمل قانوني بحد ذاته يخضع لرقابة المحكمة العليا المباشرة
Page 8
[هامش] هامش لا واقع / [؟] يخرج عن [؟] المبدأ ، فيرد ما ورد تحت هذا العنوان ، ٢- وعن / ٢ـ وعلى السبب الرابع مخالفة المادة ٥٧٩ أ.م.م فقرة ٢ والمبادئ القانونية التي ترعى تنفيذ الاحكام إذ لا يجوز لمن صدر حكم لصالحه صادر عن قاضي الأساس ، أن يلتف على هذه المبادئ ويستحصل على قرار مستعجل يمنحه سلفة على حساب دينه ، حيث إن محكمة الاستئناف قد ارتكزت عند منحها المدعين للسلفة الوقتية على قرار ابتدائي اصدرته محكمة الموضوع وانطلقت منه لتؤكد خلو الحق المطالب به من أي منازعة وحيث إنه ليس في القانون من مبدأ يمنع الدائن الذي لا يوجد نزاع حول حقه من الاستحصال على قرار وقتي يؤكد هذا الحق ويعطيه صفة النفاذ المعجل ولو كان قد لجأ سابقاً الى قضاء الموضوع ، انما يوجد نص قانوني ينص على خلاف ذلك (المادة ٥٨١ / ٥٧٩ أ.م.م.) فلا تكون محكمة الاستئناف إذ هي تأكدت من خلو حق المدعين من اي نزاع لتقضي لهم في النتيجة بسلفة على حسابه قد خالفت ما ورد تحت هذا العنوان ، / . لذلك تقرر بالاتفاق قبول التمييز شكلاً وفي الأساس ردّه وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتضمين المميزة النفقات قراراً صدر بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٠٥ / ٢٠/[؟]/٢٠٠٥ [هامش] الكاتب: [؟] المستشار: المصري / [؟] المستشار: الخوري الرئيس: معماري / معلوف