Rulings

Civil Court of Appeal 29/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1520 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1520/2003
Date
29/10/2003
President
سامي منصور
Members
قسيس، بيضا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

عقاريه 10874 - 1 - / كعاري [؟] -١- قرار باسم الشعب اللبناني [هامش] هامش [هامش] اساس 148/2002 / ١٤٨/٢٠٠١ [هامش] قرار 1529/2002 قرار بإسم الشعب اللبناني / ٥٢٩/٢٠٠٢ إن محكمة استئناف بيروت المدنية، غرفتها العاشرة المؤلفة من القضاة سامي منصور رئيساً وكارلا قسيس وميرنا بيضا مستشارتين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ 7/6/2001 تقدم المستأنف السيد عبد العزيز عبد الله البجر / البحر بواسطة وكيله المحامي فادي مغيزل باستئناف بوجه السيد يوسف سيد قمبرجي سُجل في قلم هذه المحكمة برقم 200/2001 / ٢٠٠١/٢٠٠ طعناً بالحكم رقم 445/2001 الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بالقضايا العقارية والقاضي في منطوقه بما حرفيته: 1- بإلغاء العقد المبرم بتاريخ 24/3/83 / ٨٢/٣/٢٤ ومعه العقد المسجل في السجل اليومي بتاريخ 26/4/83 / ٨٢/٤/٢٦ وإعادة /1200/ / ١٢٠٠/ سهم في العقار ٢٨٠٢/ المصيطبة على إسم المدعي في السجل العقاري. 2- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ورد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة " / … وتبين أن المستأنف طلب في خاتمة استئنافه إعطاء القرار بما يلي: 1- قبول الاستئناف في الشكل. 2- قبوله في الأساس، وإعلان بطلان الحكم المستأنف، وعلى كل حال فسخه والحكم بثبوت حق المستأنف بملكية الأسهم التي اشتراها من المستأنف عليه في العقار / 2802 / / /٢٨٠٢/ من منطقة المصيطبة العقارية. 3- استطراداً، تطبيق كامل المفاعيل القانونية المترتبة على إلغاء العقد وبالتالي الحكم للمستأنف باستعادة المبلغ المدفوع منه بمثابة عربون والبالغ عشرة آلاف دينار كويتي. 4- تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف كافة وإعادة مبلغ التأمين.

Page 2

-٢- [هامش] هامش 5- حفظ حقوق المستأنف من أي نوع ولأية جهة كانت، وتبين أن المستأنف يدلي بما خلاصته: ان الاستئناف مقبول شكلاً لاستيفائه شروطه الشكلية كافة؛ وانه كان يشترك مع المستأنف عليه في ملكية العقار رقم / 2802 / / /٢٨٠٢/ من منطقة المصيطبة العقارية، وانه بتاريخ 24/3/1983 / ١٩٨٢/٣/٢٤ باعه المستأنف عليه حصته في العقار المذكور بموجب عقد ذي توقيع خاص، وبتاريخ 21/4/1983 / ١٩٨٢/٤/٢١ وقعا عقد بيع رسمي تسجل لاحقاً بتاريخ 19/5/1983 ؛ / ١٩٨٢/٥/١٩، وان الفريقين صرحا في عقد البيع الرسمي ان الصفقة تمت لقاء مبلغ / 200,000 / ل. ل. / /٢٠٠،٠٠٠/ ل.ل. أقرّ البائع (أي المستأنف عليه) بقبضه من المشتري (أي المستأنف) في حال عقده عداً ونقداً؛ وانه في العام 1987 عُلِم بأن المستأنف عليه ينفذ ضده حكماً صادراً عن المحكمة الابتدائية في بيروت تقضي بفسخ عقد البيع الموقع بينهما علماً انه (أي المستأنف) لم يتبلغ الدعوى التي صدر بنتيجتها هذا الحكم كما انه لم يُبلّغ / يتبلغ الحكم عينه والمعاملة التنفيذية الخاصة به؛ وانه فور علمه استأنف الحكم الآنف الذكر، وإثباتاً لحسن نيته وعلى سبيل الإحتياط أودع خلال المحاكمة الإستئنافية مبلغاً نقدياً تحت تصرف المستأنف عليه لدى بنك لبنان والكويت ش.م.ل يمثل رصيد الثمن المزعوم توجبه بذمته، وان محكمة الاستئناف أصدرت قرارها برد الاستئناف شكلاً دون التطرق للأساس؛ وأضاف انه في العام ١٩٩٤ تقدم المستأنف عليه بدعوى جديدة بوجهه طلب بموجبها إلغاء عقد البيع / البيوع واستطراداً إلزامه (أي المستأنف) بدفع مبلغ / 156,000 / / /١٥٦،٠٠٠/ دينار كويتي كتعويض عن عدم دفع الثمن في موعده فصدر الحكم بإلغاء عقدي البيوع وان الحكم المذكور مستوجب الفسخ للأسباب الآتية: 1- لأنه يفتقر الى البيانات الإلزامية التي أوجب البند (5) / (٤) من المادة (527) أ. م. م / (٥٣٧) أ.م.م ذكرها في الحكم، ووفق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة ذاتها. 2- لمخالفته أحكام المادتين (146) و(١٤٧) والبند (2) من المادة (254) / (٢٠٤) والمادة (202) من قانون أ.م.م. 3- لمخالفته أحكام المادتين (241) م.ع و(٢٤٠) م.ع 4- لمخالفته حكماً اكتسب قوة القضية المحكمة، 5- لثبوت حسن نيته. وتبين انه بتاريخ 6/11/2001 قدم المستأنف عليه السيد يوسف سيد قمبرجي بواسطة وكيله المحامي غسان العويني لائحة جوابية طلب

Page 3

-٣- [هامش] هامش بموجبها ما يلي: 1- ردّ الاستئناف شكلاً. 2- استطراداً، ردّه في الأساس ورد الاسباب الاستئنافية كافة، وتصديق الحكم المستأنف بكامله، والاستغناء / وإلا تصديقه بالنسبة للنتيجة التي توصل إليها. 3- تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر عن المحاكمة ومصادرة التأمين. 4- حفظ حقه بالمطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة (241) م. ع / م.ع بدعوى على حدة، [هامش] [شطب] / (x) عليه … / [هامش] [؟] وتبين ان المستأنف، وبعد أن ناقش في مسألة قبول الاستئناف شكلاً وفي مسألة تسديد الرسم القانوني المتوجب عنه، أدلى بما خلاصته: انه اتفق مع المستأنف على ان الثمن لا يُدفع قبل التسجيل النهائي وقبل استلام الاخير لسند الملكية، وانه (أي المستأنف عليه) قام بتسجيل عقد البيع في السجل العقاري وسدّد كل الرسوم المطلوبة واستحصل على سند ملكية جديد ارسله الى المستأنف الذي لم ينكر استلامه له ومع ذلك لم يبادر الى دفع الثمن المتوجب بذمته، وأضاف ان الاسباب الاستئنافية كافة مستوجبة الرد لعدم صحتها وعدم جديتها وعدم قانونيتها، وتبين انه بتاريخ 21/12/2001 قدم المستأنف لائحة جوابية كرّر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة، وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/2/2002 / ٢٠٠٢/٢/٢٠ كرر الفريقان اقوالهما وختمت المحاكمة، وانه بتاريخ 21/2/2002 قدم المستأنف عليه مذكرة كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة، وتبين انه بتاريخ 16/10/2002 أصدرت المحكمة قراراً قضت بموجبه بفتح المحاكمة وتعيين خبير للقيام بمهمة حددت له في متن القرار المذكور وتكليف فريقي النزاع بدفع الرسوم القانونية بحسب القيمة الواردة في تقرير الخبير، وتبين ان الخبير نفذ المهمة التي اوكلت اليه وقدّم تقريره بتاريخ 5/11/2002 وان المستأنف عليه قدّم اعتراضاً على هذا التقرير فقررت

Page 4

-٤- [هامش] هامش المحكمة تعيين خبير آخر بتاريخ 5/2/2003 / ٢٠٠٢/٢/٥ للقيام بالمهمة عينها، وان الخبير الاخير قدّم تقريره بتاريخ 30/5/2003، / ٢٠٠٢/٥/٢٠، وتبين انه بتاريخ 4/6/2002 قدم المستأنف عليه اعتراضاً على الرسوم المدفوعة قضت المحكمة بردّه، وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/6/2002 / ٢٠٠٢/٦/١٨ كرر الفريقان اقوالهما وختمت المحاكمة، بناءً عليه [هامش] ١ حيث ان الاستئناف الراهن / الحاضر مقبول شكلاً بواقع تأسيسه ضمن المهلة القانونية وتناوله حكماً فاصلاً / صادراً في نزاع قُدّرت قيمته بتاريخ وروده (اي ورود الاستحضار الاستئنافي) بما يتجاوز الثلاثة ملايين ل. ل. (م. 648 أ. م. / ل.ل. م) … / ٦٤٠ أ.م.م.) واداء الرسم المتوجب عنه وفق القواعد القانونية المرعية الإجراء في هذا الخصوص وإزاء استيفاء سائر شروطه لهذه الناحية. علماً بأن الدفع المعاكس الذي أدلى به المستأنف عليه مختصاً بالرسم الذي دُفع عند تأسيس الطعن لقي الرد بقرار المحكمة الصادر في 22/5/2004 / [؟] فعليه تردّ الدلائلات / الادلاءات كافة المخالفة الأساس / للنتيجة المبينة وحيث فيما خص الاساس، / السبب [؟]، فقد

Page 5

-٥- [هامش] هامش استهدف تقرير اعلان بطلان الحكم المستأنف والحكم مجدداً بثبوت ملكية المستأنف للأسهم التي اشتراها من المستأنف عليه في العقار رقم 2802 المصيطبة، وحيث ان المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي 1- / [هامش] ١/ اغفال ذكر ما قدمه من دفاع وخلّوه من حلول ملائمة لما طرحه في مسائل عددها في الصفحة 4 في / من استحضاره الاستئنافي ثم عاد ليلحظها / ليدلي لاحقاً في مجمل / تسلسل اسباب طعنه بالحكم المقضي، / المطعون، مشيراً بذلك إلى الحلول الخاطئة التي اعطيت لها / المعطاة (اي (وفق ادلائه). 2- / ادلاءاته). [هامش] ٢/ مخالفة حجية السند الرسمي مدلياً في هذا الصدد بأن عقد البيع المطعون فيه (تاريخ 21/4/1983) / ١٩٨٢/٤/٢١) والذي تم تسجيله لعقد ذي توقيع خاص / [؟] [؟] تنفيذ [؟] مؤرخ في 24/3/83 / [؟] وقيّد في الصحيفة العينية للعقار / العقارية في 21/4/1983 / [؟]، ونظم امام الموظف المختص في الدوائر العقارية، تضمن اقراراً خطياً من المستأنف عليه بقبضه كامل ثمن المبيع عداً ونقداً، لم تتوفر / تنقض

Page 6

-٦- [هامش] هامش الدليل القطعي على عكسه، وان الدليل المعاكس لمندرجات سند خطي لا يصح استخراجه من رسائل لم تُبرز وفي / يتطرق [؟] شهادة الشهود، مسنداً سبب الطعن المعروض إلى فهم / حكم المواد 146 و 147 و 254 / / و١٤٧ و٢٥٤ بند 2 و 202 أ. م. م. 3- / و٣٠٢ أ.م.م. [هامش] ٣/ مخالفة فهم / حكم المادة 241 / ٢٤٠ موجبات وعقود، عارضاً (المستأنف) في هذا الصدد بأن الحكم المستأنف قد اساء تطبيق المادة الملحوظة باعتبار انه عمد إلى تسديد رصيد / الرصيد من المبيع من أصلها بنعال المدعي / مرة أخرى منعاً لأي جدل وعلى سبيل الاحتياط بمعاملة العرض والإيداع الجارية في 14 / / … [؟] / 1988 مما ينفي / مبدياً بذلك ذمته / [؟] ومتلافياً بالتالي / تالياً حكم الإلغاء، طالما ان العقد محل الطعن لم يلحظ له / يكن قد ابطل بتدخل القضاء، ومبيناً / وايضاً بأن دعوى الإلغاء التي قدمها المستأنف عليه مردودة طالما لم يسبق إقامتها / انذاره انذاراً صريحاً / صحيحاً بالدفع، إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة في / الثالثة من المادة 241 م. ع. / م.ع. والمادة

Page 7

-٧- [هامش] هامش 257 من القانون عينه. 4- / [هامش] ٤/ مخالفة فهم / حكم المادة / 244 / م. وع.، / ٢٤١ م.ع. مشيراً إلى ان المرجع الابتدائي قضى بإلغاء العقد دون الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ودون التطرق إلى المبالغ المدفوعة منه للمستأنف / [؟] المستأنف عليه، 5- / [هامش] ٥/ مخالفة فهم اكتساب / حكم اكتسب قوة القضية المحكوم بها، وقد أدلى المستأنف تحت هذا السبب ان المحكمة الابتدائية اثناء نظرها الدعوى الأولى التي قدمها المستأنف عليه بوجهه في نفس / بموجبها بنفس الموضوع اصدرت قراراً تمهيدياً / اعدادياً في 1989/ / … [؟] / [؟] تقضي / قضى بتكليف المستأنف عليه تحديد رصيد ثمن المبيع ولجهة ما ادى له / [؟] [؟] المستأنف وله اجراء لتحديد / [؟] هذا الرصيد، وان هذا القرار لم يطعن به مع الحكم النهائي بحيث اضحى حائزاً / [؟] [؟] قوة القضية المحكوم به، / بها، وانه انفاذاً له قام بمعاملة العرض والايداع لرصيد ثمن المبيع، إثباتاً لحسن نيته،

Page 8

-٨- [هامش] هامش 6- / [هامش] ٦/ مخالفة الواقع بأن الفريق السيء النية في القضية هو المستأنف عليه وليس هو (المستأنف). وحيث بالعودة إلى سبب الطعن المتعلق بالقوة التنفيذية / الثبوتية لمشتملات عقد البيع المتنازع عليه (تاريخ 21/4/1983) / ١٩٨٢/٤/٢١)، فالمستأنف يتمسك باقرار المستأنف عليه المدوّن في صك البيع المعني وحاله / [؟] قبضه منه نقداً وعداً ثمن المبيع، توصلاً إلى القول بانه اوفى بوجباته / موجباته التعاقدية قبل المقرّ / [؟] وان شروط الغاء العقد غير متوفرة، وحيث ان البيان أعلاه (أي الإقرار الملحوظ في صك البيع) يتعلق بتصريح دوّنه الكاتب العدل الذي نظم العقد في دائرته، كان يخرج عن نطاق مهمته / مهمة الاستثبات في صحة وحقيقة مضمونه، / من صحته وحقيقته [؟] فعليه يُعد هذا البيان ثابتاً حتى يقوم الدليل على عكسه وفق قواعد البينات / وفقاً لقواعد الاثبات العادية اي بالكتابة

Page 9

- ٩ - [هامش] هامش / -٩- اما ما يعادلها في طرق / فيما يعود لطرق الاثبات ، الا اذا / الاذا وجدت بداءة بيّنة خطية تشمل / تتمّمها بيّنة الشهود والقرائن، علماً بأن شروط الاثبات هذه تطبّق ايضاً في الأعمال الذي يستهدف تصريح ذوي العلاقة المثبت في سند رسمي متى التفاف / ستر الاتفاق الحقيقي [؟] / بينهم وتصوير مضمونه خلاف ارادتهم / الارادة الحقيقية، وحيث اهتداءً بما تقدّم، يتعيّن التحقق عما اذا وفّرت معطيات القضية وسائل ثبوت مقبولة قانوناً تدحض واقعة دفع ثمن المبيع المدرجة في صك البيع المتنازع عليه، لذا لا بد من عرض الواقعات المنتجة في هذا الصدد والتي تتلخص على الشكل التالي: - توافق الفريقان خطياً بتاريخ ٢٤/٤/١٩٨٢ / ٤/٤/١٩٩٢ على ان يوجب اداء رصيد ثمن المبيع معلّق على قيد المبيع على

Page 10

- ١٠ - [هامش] هامش / -١٠- اسم المستأنف في السجل العقاري وتسليمه سند التسجيل النهائي تاريخ / الرسمي - تضمين عقد البيع المبرم والاشتمال / الممسوح واشتماله على تصريح خطي مخالف لاتفاق فريقيه اعلاه، ومضمونه صرّح / اقرار الفريقان المتعاقدان بأن هذه الصفقة تمّت لقاء مبلغ قدره /٣٠٠,٠٠٠/ / [؟] ل.ل. اقرّ البائع (المستأنف عليه) بقبضه في التاريخ حال عقده نقداً وعداً علماً بأن الواقعة المعاكسة تناقضت / الوحيدة التي تثبت اتفاق المستأنف وعليه السابق بتاريخ ٢٤/٤/١٩٨٢ / (تاريخ ٤/٤/١٩٩٢) لناحية مقدار / قدر ثمن المبيع وما توصّد / تم سدد منه في ذمة / من المستأنف وموعد استحقاق اداء هذا الرصيد الذي لم يكن قد حلّ حين نظم صك البيع بتاريخ ١/٤/١٩٨٤ / تاريخ ٢١/٤/١٩٩٢ طالما لم يكن انذاك سجّل / قد تمّ قيد المبيع اصولاً على اسم المستأنف تمثّل المستأنف بالسيد يحيى زكريا / [؟]

Page 11

- ١١ - [هامش] هامش [هامش] لا يكون قد [؟] / -١١- كنعان في عقد البيع المبرم ، حيث / الممسوح بحيث ان ايفاء ثمن المبيع لو صح / لم يكن التصريح المتذرع به تمّ على يدها / يده (*) بصفته التمثيلية هذه، طالما ان العقد افاد بأن هذا الثمن دفع حال عقده اي بوجود المذكور كتاب / كنائب عن المستأنف افادة السيد كنعان الخطية بأن الثمن لم يدفع منه رغم التصريح بالاقرار بخلافه ذلك، وحيث ان المعطيات الواقعية اعلاه الجاري استنباطها / استشهادها من اوراق الملف تفضي الدلالة المعاكسة لبيان صك البيع وتدحض البينة على ان الثمن قد اوفي / تأدّى اذ ان الاتفاق الحقيقي بين الفريقين دوّن خطياً في عقد ٢٤/٤/١٩٨٢ خلاف ما / ٤/٤/١٩٩٢ خلافاً لما احتوى عليه صك البيع تاريخ ١/٤/١٩٨٤ في / ٢١/٤/١٩٩٢ من تصريح، وعدم واقعية هذا التصريح يؤيدها / اثبته [؟] وكيل المستأنف الذي كان حاضراً حال ابرام العقد حيث جاءت شهادته / ورقته لتؤكد بأن العقد

Page 12

- ١٢ - [هامش] هامش / -١٢- الثاني لم يعدّل ارادة الطرفين حول كيفية وشروط اداء رصيد ثمن المبيع ابرز المستأنف المعاكسة / [؟] بل كان مضمون التصريح المثبت فيه واقعة ايفاء الثمن عداً ونقداً حال عقده صورياً غير متوافق مع الحقيقة، يردّ على ذلك بأن وكالة السيد كنعان لم تفوضه تسديد الثمن بل فقط قبول الشراء، اذ ان الاقرار الذي تذرع به المستأنف يفيد بأن الثمن الكامل للمبيع وصل الى يد المستأنف عليه حال التعاقد معه (مع المستأنف) بواسطة وكيله، فطالما ان الوكيل نفى صحة وواقعية / واقعية مضمون الدفتر المضخّر اي ان / الاقرار المضمن، وان الموكّل لم يقدم الدلالة على انه ادّى رصيد الثمن في الفترة الفاصلة بين توقيع العقدين لذا يصلح اقرار الوكيل دليلاً مثبتاً لعكس الاقرار الكامل المثبت في عقد البيع الثاني او اقلّه [؟] / اذ انه [هامش] (*) اي المستأنف

Page 13

- ١٣ - [هامش] هامش / -١٣- يصلح دليلاً مكمّلاً للالتفاف / للاتفاق الاول المكتوب بتاريخ ٢٤/٤/١٩٨٢ ، / تاريخ ٤/٤/١٩٩٢، علماً بان ادلاء المستأنف المعاكس يفضي الى تجزئة تصريح خصمه، الامر / الذي هو غير الجائز قانوناً، وحيث تأسيساً على ما تقدّم، تكون قد توافرت في الملف الدلالة الكاملة على عكس ما اثبته صك البيع تاريخ ١/٤/١٩٨٤ / ٢١/٤/١٩٩٢ لناحية اداء كامل ثمن المبيع وفق القواعد السابق لحظها تبعاً / طرحها، وتبعاً للتعليل المبيّن، فعليه يُردّ سبب الطعن المدلى به لهذه الناحية، وحيث فيما خص سبب الاستئناف المبني على مخالفة حكم المادة /٢٤١/ / ٢٤١ م.ع. فالمستأنف ادلى في تواول / من خلاله انه ابراً ذمته احتياطاً في رصيد / الرصيد من ثمن المبيع اثناء المحاكمة في الدعوى الاولى التي تدور / تقدم المستأنف عليه بوجهه نفس / بها بنفس الموضوع والاسباب، متذرعاً / وتذرعاً بإفادة صادرة عن

Page 14

- ١٤ - [هامش] هامش / -١٤- مصرف ومؤرخة في ١٤/٣/١٩٨٨ / ١٤ ك[؟] ١٩٩٨، مطلقاً عليها تسمية شهادة عرض وايداع، من شأنها / عن مبلغ وفق ادلائه المؤول / الاصول دون الالغاء طالما يكون قد نفّذ قبل الفصل بالدعوى ما هو متوجب عليه، وحيث تقتضي بالتالي التحقق مما اذا كانت الافادة اعلاه في الظرف والوقت الذي قدّمت به تستجمع مقومات ومفاعيل العرض الفعلي والايداع الذي نظمه قانون اصول المحاكمات المدنية في المواد /٨٢٢/ / ٨٢٢ إلى ٨٢٦، وحيث من البيّن على ضوء اوراق الملف، ان الإفادة المبحوث فيها ابرزها المستأنف ربطاً بلائحة قدّمت / قدمها في سياق خصومة سابقة جمعته بالمستأنف عليه انتهت بقرار مبرم قضى بابطال وابطال / [؟] الحكم الذي فصل بها في المرحلة الابتدائية وان العرض المدعى حصوله عبر الافادة المعنية قدّم عبر المحاكمة الاستئنافية في الخصومة السابقة اعلاه دون ان تبحث

Page 15

- ١٥ - [هامش] هامش / -١٥- صحته من قبل المحكمة ودون التطرّق إلى ما اذا كان شاملاً كامل المبلغ المستحق في ذمة المستأنف ترصيداً لثمن المبيع، اذ ان الخصومة الاستئنافية كانت قد انتهت بقرار قاضٍ برد الاستئناف شكلاً بحيث لم يصر إلى بحث اساسه ومفعول العرض اعلاه على الفور رفضه / [؟] من المستأنف عليه انذاك، فعليه لو صح / لم يجر وصف الإفادة في قبيل عرض فعلي وايداع لم يبق مفعولاً منتجاً / ليبقى مفعولها منتفياً لناحية ابراء ذمة المستأنف من الموجب، طالما لم يُختم بصحة / يحكم بصحتها اعلاناً لهذا المفعول، وحيث والحال / في ضوء ما تقدّم، لا يكون المستأنف بالافادة المتذرع بها قد اكتسب / اثبت وضعاً يماثل الوضع الذي ينتج / ينشأ عن الوفاء الفعلي / المباشر لمديونيته والمبرئ لذمته في / من موجب اداء رصيد ثمن المبيع، لذا يُرد سبب طعنه المخالف لهذه النتيجة، وحيث يُعيب من ثمّ ثانٍ / لجهة ما نعي على الحكم المستأنف قضائه / تمسكه بالغاء العقد / التعاقد مع المستأنف

Page 16

- ١٦ - [هامش] هامش [هامش] لانذار [هامش] التخلّف عن التنفيذ دون حاجة / -١٦- عليه دون ان يسبق الدعوى توجيه انذاراً صحيحاً بالدفع، مستنداً إلى حكم الفقرة الثانية من المادة /٢٤٤/ / ٢٤١ موجبات وعقود والمادة /٧٥/ من ذات / [؟] اذ ان القانون عينه للقول بأن الانذار واجب لالغاء العقد، وحيث ان المشترع اللبناني وضع في المادة /٢٣٩/ / ٢٣٩ وما يليها من قانون الموجبات والعقود النظام القانوني لالغاء العقود، فجاء يميّز في المادة ٢٤١ في / من القانون بين فئتين من العقود: - فئة تتضمن شرط الغاء صريح او ضمني في حال لم يقم احد اطراف العقد بإنفاذ الموجبات المترتبة عليه لم يُشترط فيها توجيه انذار إلى المدين المتخلّف لقبول المطالبة القضائية بالالغاء، طالما بالإمكان اثبات - فئة تتضمن بند / شرط الغاء حكمي دون مراجعة القضاء في حال عدم التنفيذ، ففي العقود المندرجة تحت هذه الفئة يُشترط / اشترط المشترع توجيه الانذار اثباتاً لالغاء العقد، صحيح / [هامش] (*) التخلف عن التنفيذ دون حاجة [؟]

Page 17

- ١٧ - [هامش] هامش [هامش] إثباتاً [؟] / … فعليه يكون ما ورد في الفقرة الأخيرة في / من المادة /٢٤١/ م . ع ، عن جهة / ٢٤١ م.ع. لجهة الإنذار الخلوص / محصوراً فقط في حصول الإلغاء نتيجةً / تمهيداً لإعمال بند الإلغاء الحكمي، وليس شرطاً لقبول / شرط القبول دعوى الإلغاء أو المطالبة القضائية بإلغاء عقد لم يُتفق على إلغائه حتماً دون واسطة أو تدخل القضاء وحيث إن المادة /٢٥٧/ / ٢٥٧ م.ع. المتذرع بها في / من المستأنف وردت تحت الفصل الخاص بالشروط اللازمة لاستحقاق بدل العطل والضرر ولا علاقة لها بالإلغاء الذي نظمته المادة /٢٤١/ المحاج بها ، لذلك / ٢٤١ احكامه، لذا لا يصح الاستناد إليها (أي إلى المادة ٢٥٧) لتقرير / لتبرير وجوب توجيه الإنذار كشرط لقبول دعوى الإلغاء في حين أن المشرع لم يتكلم عن الإنذار كشرط لطلب إلغاء العقد في الفقرات الأولى من المادة /٢٤١/ م . ع ، / ٢٤١ م.ع. وحيث طالما أن العقد المتنازع عليه / فيه خلا من اتفاق صريح على إلغائه … / [هامش] ٨ [هامش] (×) [؟] [هامش] [؟]

Page 18

- ١٨ - [هامش] هامش / … حكماً ودون / اعفاءً من مراجعة القضاء عند عدم التنفيذ لا يكون مشروطاً لقبول الدعوى الحاضرة الرامية إلى إلغائه أن يسبق إنذار بإثبات / لاثبات التخلف عن التنفيذ ، / … لذا يكون الدفع المعاكس مردوداً لسبب / بسبب الطعن المساق لهذه الناحية لرفيقاً إلى / لاحقاً الرد بدوره ، / … هذا بمعزل عن البحث فيما إذا سبق الدعوى تبلّغ المستأنف إنذاراً أم لم تصل إليه أية برقية أو رسالة في هذا القبيل (وفق إدلائه) ، / … وحيث أن المستأنف يعزو إلى الحكم الابتدائي المستأنف خطأ مآله / ما [؟] مخالفة حكم تمهيدي أصدرته المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٤/١١/١٩٨٤ / ٢٦/١١/١٩٨٤ في معرض رؤية الخصومة السابقة التي جمعته بالمستأنف عليه مدلياً في هذا الصدد بأن الحكم الموما إليه حاز على حجية وقوة الشيء / القضية المحكوم به إزاء عدم الطعن به مع الحكم النهائي من قبل أي من الفريقين ، / في تلك [؟] [هامش] [؟]

Page 19

- ١٩ - [هامش] هامش [هامش] إيضاحاً [هامش] لرأي المحكمة [هامش] التمهيدي الملغى / … وحيث يتبين أن القرار التمهيدي المدلى بحجيته بالنسبة للنزاع الحالي صادر عن الغرفة الابتدائية تحضيراً للفصل بخصومة … / (×) قُضي سابقاً / … تمييزاً بإبطال إجراءاتها القضائية بما فيه / وفسخ الحكم الابتدائي النهائي / الناجز فيها ، / … لذا لا يكون له (أي للقرار التمهيدي المبحوث / المحكي عنه) أي حجية / اثر في الدعوى تجاه هذه المحكمة ، / … إذ أن هذا الأثر قد يكون تحقق / فقط تجاه المرجع القضائي الذي أصدره في معرض فصله نهائياً في الموضوع، (م. ٥٥٤ أ. م . م .) / أ.م.م. فقرة ٢) دون أن يطال الاثر القرار التمهيدي فقرته / … أو حجيته) المسائل / الماثل المتنازع عليها عبر / عليه عن هذه الخصومة الجديدة التي أثيرت أمام مرجع قضائي آخر علماً بأن الحكم النهائي الذي فصل الخصومة الابتدائية القديمة زالت كامل حجيته بواقع فسخه / والتي كان [؟] [؟] فسخ تمييزاً بحيث فقد كل أثر بين الطرفين، / الفرقاء لذا تنتفي فائدة الولوج إلى بحث ما / البحث بما إذا كان معيباً بعدم التقيّد بالقرار التمهيدي المعني أو بعدم تبرير العدول عنه / تحديد العدل [؟] فضلاً عن أنه كإجراء / ان (×) الاجراء قررته المحكمة … / [هامش] (×) سابقة [هامش] [؟] [هامش] (×) اي القرار [هامش] التمهيدي المحكي [هامش] [؟]

Page 20

- ٢٠ - [هامش] هامش [هامش] * هذا عدا عن أنه بواقع صدوره [هامش] إعداداً للخصومة لم يحقق حلاً حاسماً [هامش] قابلاً لأن يحوز أي أثر على الخصومة الحالية [هامش] لجهة الوصول إلى الحكم المقتضى به / … آنذاك تبطل مفعول / تُطل بمفعول القرار المبني عليه ، / التمييزي عينه (×) وحيث بذلك يغدو سبب الاستئناف المدلى به لهذه الناحية أيضاً لفيقاً / لاحقاً الرد وحيث تأسيساً على ما تقدم ، / … يتعين عرض الحلول القانونية الملائمة لعناصر النزاع الراهن على ضوء ما قررته / تقرر المحكمة بصدد أسباب الطعن السابق [؟]، وحيث يتضح في هذا السياق: - أن المستأنف أخلّ بالتزامه قبل المستأنف عليه بتخلّفه عن إيفاء رصيد ثمن المبيع المتنازع فيه عند حلول أجل استحقاق أدائه وبعد أن نفذ الأخير (المستأنف عليه) موجباته المتولدة عن عقد البيع المطعون فيه، فبالعودة إلى العقد المعني وتحديداً إلى الاتفاق المؤرخ في ٤/٤/١٩٨٤ / ٢٤/٢/١٩٨٢ الذي

Page 21

- ٢١ - [هامش] هامش / … جاءت مندرجاته تجلّي / بعد صياغته تعبّر عن إرادة المستأنف عليه الحقيقية لناحية مقدار ثمن المبيع وكيفية إيفائه أو شروط أدائه في البيّن أن / انه طرفيه حددا أجلاً يستحق فيه توجب / موجب المستأنف بدفع رصيد الثمن مفاده "الحين الذي يتم فيه تسليم سندات التسجيل النهائي / الزرقاء إلى السيد عبد العزيز عبد الله محمد البحر (المستأنف)"، بحيث تمثل / يتمّ التزام المستأنف عليه بنقل ملكية المبيع على اسم المستأنف في السجل العقاري وتسليمه سند التمليك المثبت لذلك لقاء التزام الأخير بدفع رصيد ثمنه في ذلك الحين، كما تبيّن في أوراق الملف أنه في ١٩/٥/١٩٨٤ / ١٩/٥/١٩٨٢ قيد المبيع على اسم المستأنف في السجل العقاري وأن الأخير استلم سند تمليكه أو أقله أبلغ بإنجاز هذه المعاملة إنفاذاً لحكم / لموجب المستأنف عليه قبله

Page 22

- ٢٢ - [هامش] هامش [هامش] المحددة في [هامش] العقد وإعلاناً لاستحقاق / واعلم [؟] باستحقاق أداء رصيد الثمن ، / … إلا أنه تخلّف عن التنفيذ رغم أن العقد تضمّن وسيلة واضحة لتعيين مقدار ما يترصد / ترصّد في ذمته من ثمن المبيع (على أساس سعر المتر المربع الواحد وبعد حسم الكلفة المذكورة / الدفعة الاولى البالغة /١١٠٠٠/ ألف / ١١٠٠ [؟] دينار كويتي) ، / … فعليه يكون قد توافرت شروط الإلغاء القضائي في العقدين / العقد المتنازع فيهما، / فيه، طالما قضى سابقاً بصورية وعدم واقعية / وضوح التصريح المدون في العقد الثاني وإزاء انتفاء أية دلالة على أن رصيد الثمن قد أوفيَ ، / … - أن دعوى الإلغاء المقدمة من المستأنف عليه والمحصلة / والمفصولة بالحكم المستأنف مقبولة ولو لم يسبقها إنذار إثباتاً لعدم التنفيذ طالما حدد العقد أجلاً يستحق فيه توجب / موجب المستأنف بانقضائه (أي الأجل) دون تنفيذ لأن / كان المستأنف في وضع المتخلف دون حاجة لإنذاره كإجراء ممهد / مسبق لطلب الإلغاء . / … - أما / ان عرض التنفيذ الذي كان قد قدمه

Page 23

- ٢٣ - [هامش] هامش / … المستأنف أثناء دعوى الإلغاء الأولى التي ساقط / الى [؟] المستأنف عليه بحقه / بموجب [؟] ليس من شأنه تقييد سلطة هذه المحكمة في تقدير جدواه للمستأنف عليه في الوقت الحالي وفي تقرير مصير العقد تبعاً للعوامل الاقتصادية والنقدية السائدة فالعرض الملحوظ / المحكي لم يبرئ ذمة المستأنف بتاريخ حصوله طالما لم يتقرر التصديق عليه ولم يحكم بصحته إعلاناً لهذا الاثر، والحكم التمهيدي تاريخ ٢٦/١١/١٩٨٤ وإن كان يشعر بمراعاة / برأي المحكمة في الحل الذي استقر / يستقر للنزاع في صورته وإلا لو / ولو فُرض أن تلك المحكمة قد أخطأت بعدم التقيّد به لجهة التركيب النهائي، / بحكم الاخير تبقى حجيته منتفية بالنسبة للحالة المطروحة وإزاء هذه المحكمة وفاقاً للتعليل السابق تبيانه . / … وحيث بالوصول إلى هذه النتيجة يتعيّن في المرحلة الراهنة تقرير مصير الحق والتحقق عما إذا كان الإلغاء المطلوب هو الحل العادل له على ضوء أسباب ومواقف الفريقين المتخاصمين ، / [هامش] (×) مصدرته [هامش] [؟]

Page 24

- ٢٤ - [هامش] هامش / … وحيث ترى المحكمة في هذا السياق أن سبب توقف المستأنف عن إيفاء رصيد ثمن مبيع / … حصة المستأنف عليه في العقار لم يكن له ما يبرره، وأن التأخر في إنفاذ موجبه هذا أحدث ضرراً بالآخر / بالاخير ذات أهمية تؤثر في جدوى رضوخه / عقدهما تبعاً للعوامل الاقتصادية والنقدية / النقدية التي طرأت وكان في سائر المساس / [؟] [؟] بمتطلبات الاستقرار والاستقامة التي يفرضها / تبنى على العقد المتداول كوسيلة تعامل بين الأفراد ، / … علماً بأن التنفيذ طال جزءاً بسيطاً من ثمن المبيع في حين أن التخلّف عنه انسحب على الجزء الأكبر منه ، / … مهدداً بذلك اقتصاديات العقد وحتى / او حتى إمكانية التعامل بين فريقيه وحيث تقتضي الإشارة إلى أن عرض التنفيذ الجاري إبان عام ١٩٨٨ - بمعزل عن البحث فيما إذا كان شاملاً كامل الرصيد المستحق في ذمة المستأنف - لم يكن ذي جدوى للمستأنف عليه طالما حصل بعد التمنع عن إنفاذ الموجبات على النحو المحدد في العقد وبعد

Page 25

- 25 - … / هامش انقضاء عدة سنوات على توقيعه، فطلبه / فعليه يكون بالإلغاء / الالغاء الحل العادل للعقد، مردودة / مرددة تالياً الأسباب والحجج / والدفوع المخالفة، مع الملاحظة مجدداً إلى خلو / ان عرض التنفيذ العيني لم يقيد حق هذه المحكمة في ممارسة رقابتها على طلب الإلغاء وفق التعليل المبين تبيانه، / السابق بيانه، وحيث تأسيساً على ما تقدم، ترى المحكمة وجوب تقرير إلغاء عقدي البيع موضوع هذه القضية المنشورة برمتها، أما وإنه / [؟] برمته [؟] جرى عدم / [؟] تنفيذ المستأنف بواجبه / موجبه في الدفع المنوه / الأجل المتفق عليه وشجبه / نتيجة للتأخير في السير / غير المبرر الذي أمسى ومعه / معه التنفيذ غير محقق غايته علماً بأنه لم ينهض في / تنهض من تصرفات المستأنف عليه أية دلالة على أنه اتخذ من طلب الإلغاء ذريعة لحل ارتباطه مع المستأنف للرجوع عن تعاقد ندم على إجرائه للقضاء بخلاف / خلاف هذه النتيجة، فعلى فرض أنه (أي المستأنف عليه) طالب خصمه بمصاريف / مصاريف غير مبررة ولم يحدد مقدار [هامش] * / مقداراً [هامش] الاستئنافي / (x) الاستئنافية [هامش] التاسع / [؟]

Page 26

- 26 - … / هامش ما توجب لصالحه في رصيد ثمن المبيع في مراسلاته / [؟] مع المستأنف أو في سياق / ازاء سوابق الخصومة السابقة التي جمعته بالأخير / جمعتهما الا ان تبقى هذه الفرضية غير صالحة للدلالة على ادعاء سوء نيته … / (x) في التعامل مع المستأنف الذي أخل بالتزامه في الدفع / الأجل الذي اتفق عليه مع [؟]، وهو التزام أكيد، صحيح / اساسي، ومستحق الأداء ليس ثمة لبس في فقراته / مقداره على ضوء مدرجات / مندرجات العقد، وكان التأخر / كان التأخير عن أدائه غير مبرر لإعدامه الارتفاق / مهدداً للغاية من الاتفاق التعاقدي كوسيلة تبادل منافع اقتصادية، وعليه / فعليه يرد سبب الطعن المعاكس، / المماثل، مع الإشارة إلى أن تقرير إبطال الخصومة القديمة [؟] لا يؤثر على خيار المستأنف عليه في التمسك بالإلغاء طالما توافرت شروطه وليس في شأنه تفسير موقف / نفي توقف المذكور في سبيل / عن [؟] التحرر من العقد بنية سيئة. … / وحيث والحال ما تقدم، يكون الحكم الابتدائي المستأنف قد أصاب [هامش] * [هامش] وأيلولية [هامش] / (x) رأي سوء نية المستأنف عليه [؟]

Page 27

- 27 - … / هامش بالقضاء بالإلغاء (أي في حيز / من حيث النتيجة التي وصل إليها)، مما يوجب تصديقه لهذه الناحية وذلك تأسيساً على ما تقدم بحثه في متن هذا القرار، وحيث من المقرر أن الإلغاء يكون له أثر ينحل به العقد رجعياً بصورة حتمية بحيث يُعاد كل طرفين / من فريقيه إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرام العقد، وحيث لإعمالة لهذا الأثر / [؟] الذي على العقد المتنازع عليه، يتعين لقاء إعادة المبيع إلى المستأنف عليه (ما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف) إلزام الأخير بأن يردّ إلى المستأنف ما أخذه في مال / من [؟] القسط من القيمة البيعية (أي الـ /10/ / ١٠ آلاف دينار كويتي) وصل إلى يده إنفاذاً جزئياً للعقد المنحل، فعليه يقتضي تعديل الحكم المستأنف والقضاء تالياً بذلك، وحيث إن عدم مطالبة المستأنف في مرحلة المحاكمة الابتدائية بالرد أو بالإعادة

Page 28

- 28 - … / هامش ما دفعه أعلاه لا يؤثر في هذه النتيجة إذ إنه وفاقاً / وفقاً لحكم المادة /244/ / ٢٤٢/ معطوفة على المادة /240/ / ٢٤١ موجبات وعقود يعمل بالمفعول الرجعي للإلغاء (الرد والرد المقابل) بصورة حتمية بمعزل عن تدخل السلطة القضائية، فضلاً عن أن المطالبة بالرد أمام هذه المحكمة تعد مشمولة ضمناً بموضوع / بمضمون الدعوى الاصلية أو على الأقل متفرعة عنه، مما يجعلها مقبولة، وإن اعترض المستأنف عليه على قبولها (م. 662 أ.م.م.)، وحيث يقتضي أخيراً ـ / ايضاً - بناءً على مطالبة الأخير ـ / - حفظ حقه بالمطالبة بالتعويض تبعاً للإلغاء إذا توافرت شروطه القانونية بموجب دعوى على حدة، وحيث إن طلب تضمين المستأنف العطل والضرر عن هذه المحاكمة مردود، إزاء انتفاء شروط إجابته القانونية، وحيث إن الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة / او المخالفة مردودة، إما لأن مآلها يشترط [هامش] فقرة 2 / فائدة بحثها

Page 29

- 29 - منتقصة / هامش منتفية، وإما لأنها تلقى الرد الضمني تبعاً لما قضي به آنفاً، لذلك وعطفاً على قراري المحكمة / [؟] تاريخ 22/5/2007 و 24/4/2008، / [؟] و[؟]، تقرر بالإجماع: 1ـ / ١- قبول الاستئناف شكلاً. 2ـ / ٢- في الأساس، تصديق نتيجة ما قضى به الحكم المستأنف وفق التعليل المساق في هذا القرار، وتعديل [؟] الحكم المستأنف) بالقضاء إضافة بإلزام المستأنف عليه بأن يعيد للمستأنف مبلغاً قدره /10000/ / ١٠٠٠٠ دينار كويتي (عشرة آلاف) تمثلة لجزء / تشكل جزء الثمن المدفوع منه إنفاذاً للعقد المقرر إلغاؤه. 3ـ / ٣- رد كل ما زاد وخالف في أسباب ومطالب، بما في ذلك طلب العطل والضرر. 4ـ / ٤- حفظ حق المستأنف عليه بالمطالبة

Page 30

- 30 - … / هامش بالتعويض تبعاً للإلغاء بدعوى على حدة، إذا توافرت شروطه القانونية. 5ـ / ٥- تضمين المستأنف نفقات المحاكمة كافة ومصادرة التأمين إيراداً للخزينة. قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 31/3/2011 في المتن المستشارة (توقيع) / [؟] المستشارة (توقيع) / ([؟]) المستشار ([؟]) الرئيس (توقيع) الريكاشوس (توقيع) [هامش] 4 [هامش] 5 1/2 دار 8,432,000 ص ك 4/2 رباح 3/2 حميد 5/2 8,434 / … [؟] شاط 543,000 لحام 843,000 رباح 700,000 1/2 دار / [؟] ٨،٤٨٥،٠٠٠ صورة [؟] [؟] ١،٠٠٠ [؟] [؟] [؟] ٥،٠٠٠ ٨،٤٩٤،٠٠٠ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 957,000 ص ك 60,000 شمع 10,000 اشياخ 20,000 حميد / صورة [؟] [؟] ١،٠٠٠ [؟] ٢،٠٠٠ [؟] [؟] [؟] 5,000 971,000 [؟] 14212/2 رباح 102,000 / [هامش] [؟] شاط 92,000 لحام 81,000 / …