Civil Court of Appeal 30/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1524 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1524/2003
- Date
- 30/10/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / ايجارات باسم الشعب اللبناني [هامش] هامش [هامش] أساس ٤٨/٢٠٠٢ / ٢٢٤٨/[؟] [هامش] قرار ١٥٢٤ [هامش] الرعاشي / [؟] [هامش] [؟] إن محكمة إستئناف بيروت غرفتها الخامسة، الناظرة في دعاوى الإيجارات، والمؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين جان فنين وريا / [؟] وريما خليل، لدى التدقيق والمذاكرة، عطفاً على قرار هيئة هذه المحكمة تاريخ ١١/٣/٢٠٠٣، وأنه بتاريخ ١٩/٣/٢٠٠٣ وردت لائحة من الجهة المستأنف عليها إنفاذاً للقرار المشار إليه آنفاً، وأنه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٢ / ٢٠/٥/٢٠٠٣، جرى إختتام المحاكمة اصولاً بعد أن كرر الفريقان أقوالهما ومطالبهما، بناءً عليه، في الشكل: حيث أن القرار المستأنف لم يبلغ أصولاً، فيكون الإستئناف مستوفياً لسائر الشروط الشكلية المفروضة قانوناً، ما يستوجب / يستتبع قبوله شكلاً، وحيث أن الجهة المستأنفة إكتفت بإبراز حصر إرث عائد للمرحوم خالد سليم الرماحي / الرامي والذي إنحصر إرثه بباقي ورثة سليم وديع الرماحي، / الرامي، فيما لم تنفذ القرار المشار إليه أعلاه لجهة إبراز وكالات عن / وثائق [؟] باقي ورثة سليم الرماحي / الرامي وهم أولاده: زكريا، وعمر، وأحمد، ورنا، كما أنها لم تصحح الخصومة بالنسبة إلى ولدي المرحوم وديع سليم الرماحي / الرامي وهما سليم ولمى / ولما لجهة عدم إبراز وكالتين منهما مباشرة لبلوغهما سن الرشد، فتكون الجهة المستأنفة مؤلفة من ورثة سليم الرماحي الذي / الرامي الآتي ذكرهم وهم: مسرة أحمد منيمنة، وسناء مختار زيدان، وأولاده محمد، ووليد، ومريم، وهدى، ووفاء، وثناء، ونهى، ويقتضي إخراج باقي ورثته من عداد المستأنفين وهم أولاده زكريا، وعمر، و أحمد، ورند، / وأحمد، ورنا، وحفيديه سليم ولما وديع الرماحي، / الرامي، وحيث أن الجهة المستأنف عليها قد صححت الخصومة لجهة
Page 2
[هامش] هامش إيراد إسم نبيلة سليم صعب كأحد أفراد الجهة المستأنف عليها، في الأساس: … / [هامش] ١ [؟] حيث أن الحكم المستأنف أحال ملف المحاكمة الإبتدائية إدارياً إلى المحكمة المختصة بعدما رفع يده عن نظر النزاع مستنداً إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم ١١٧ تاريخ ٧/١٢/١٩٩١ بعدما إعتبر في إحدى حيثياته أن القانون المشار إليه آنفاً أوجد محاكم مفوضة / مخصصة للنظر بالنزاعات المتعلقة بالشركات العقارية المنشأة بموجب القانون نفسه وبالنزاعات / وكل نزاعات التوجب، وحيث أنه من مراجعة ملف المحاكمة الإبتدائية لا سيما الإستحضار المقدم بتاريخ ١٢/١٢/١٩٧٤ تبين أن موضوع الدعوى الإبتدائية، انصب على عدم صحة / حجية القرار الإستئنافي رقم ٢٧٠ تاريخ ١٨/٦/١٩٦٥ والذي قضى بإخلاء الجهة المستأنفة من المأجور موضوع هذه الدعوى لعلة الهدم وإعادة البناء بعد أن حدد لها تعويضاً، وعلى إثبات إجارة جديدة نشأت بين الفريقين بعد صدور القرار المشار إليه أعلاه، وحيث أنه وبعد صدور القانون رقم ١١٧ تاريخ ٧/١٢/١٩٩١ لا سيما مادته الثالثة، رابعاً، والذي نظم إنشاء شركات عقارية في المناطق المتضررة من جراء الحرب، والمرسوم رقم ٢٥٣٧ تاريخ ٢٢/٧/١٩٩٢ والذي أنشأ الشركة اللبنانية لإعادة تطوير وإعمار وسط مدينة بيروت وصدق نظامها الأساسي، والمرسوم رقم ٤١٤٨ تاريخ ١٣/١٠/١٩٩٣ والذي إستحدث محاكم إضافية للنظر في نزاعات التوجب، تبين أن هذه القوانين أوجدت هيئات قضائية لتخمين وتوزيع الحقوق ومحكمة للبت بنزاعات توجب القيمة المخمنة، وحيث أن العقار حيث يقع المأجور موضوع هذه الدعوى داخل ضمن نطاق الشركة العقارية لإعادة إعمار وسط بيروت، وحيث أن البت بأساس النزاع الحالي / الحاضر يدخل ضمن الصلاحية الحصرية لمحكمة التوجيب عملاً بالأحكام القانونية المشار إليها أعلاه والتي يقت / يعود لها تحديد الجهة التي سيؤول إليها التعويض في ضوء النتيجة التي تكون قد توصلت إليها بعد تصديها لأساس النزاع الحالي، / الحاضر، فيقتضي إعلان عدم إختصاص هذه المحكمة للنظر بالنزاع الحالي، / الحاضر، ما يستتبع تصديق الحكم المستأنف بعد رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة، لذلك،
Page 3
-٣- [هامش] هامش -٣- / … تقرر بالإتفاق: ١- قبول الإستئناف شكلاً، وإعتبار الجهة المستأنفة مؤلفة من ورثة سليم الرماحي الذين / الرامي الآتي ذكرهم وهم: مسرة أحمد منيمنة، وسناء مختار زيدان، ومن أولاده محمد، ووليد، ومريم، وهدى، ووفاء، وثناء، ونهى، وإخراج باقي الورثة وهم أولاده زكريا، وعمر، و أحمد، ورند، / وأحمد، ورنا، وحفيديه سليم ولما وديع الرماحي، / الرامي، من الإستئناف الحالي، وإعتبار نبيلة سليم صعب من عداد الجهة المستأنف عليها، ٢- رد الإستئناف لعدم صلاحية المحكمة للنظر بالنزاع الحالي وبالتالي تصديق الحكم المستأنف برمته. ٣- رد ما زاد أو خالف. ٤- تدريك الجهة المستأنفة نفقات المحاكمة كافة، ومصادرة مبلغ التأمين الإستئنافي. قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في ٢٠/٦/٢٠٠٢ / ٣٠/١٠/٢٠٠٣ الكاتب [توقيع] / … المستشارة [توقيع] ريا / … خليل المستشار [توقيع] (فنين) / … الرئيسة (شمس الدين)