Civil Court of Appeal 30/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1525 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1525/2003
- Date
- 30/10/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- زين، صالح
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[؟] 12622 جبلة قرار باسم الشعب اللبناني / … [هامش] هامش تسجيله / [؟] [هامش] … / [؟] [هامش] ١٥٦ [هامش] [؟] [هامش] اساس [؟] [هامش] قرار 1525/2002 / ١٠٥٠/[؟] [هامش] الدكتور زياد [هامش] فتح الله [هامش] / [هامش] جنيد غزالي / حسين غزال قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الإستئناف في بيروت الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً ونبيلة رستم وسامي صانع / و[؟] زين و[؟] صالح مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان الدكتور زياد فتح الله وكيله الأستاذ ممتاز غدار، / [؟] [؟] إستأنف بتاريخ 8/5/2000، / ٨/٥/٢٠٠٢ القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ 23/4/2002، والقاضي برد الدعوى لعدم الإختصاص، وعرض انه يملك شقة في الطابق الثاني من العقار رقم 1772 من منطقة المزرعة العقارية وانه بتاريخ 18/6/2001 [؟] استأنف / ٨/٢/٢٠٠٠ استأجر المستأنف عليه الشقة المذكورة لمدة سنة ببدل ايجار سنوي قدره اربعة آلاف ومئتي دولار اميركي وان الاخير دفع بدل الإيجار عن شهري نيسان وايار / [؟] شباط و[؟] 2000 فقط واستلم الشقة وقام بإشغالها ثم امتنع عن تسديد اية بدلات دون سبب او مبرر رغم انذاره بذلك وان المستأنف عليه بتخلفه عن تسديد بدلات الايجار يكون قد اخل بالتزاماته مما يستوجب معه اعتبار العقد مفسوخاً حكماً عملاً بالبند المتفق عليه بين الطرفين والمدرج في عقد الإيجار وطلب في الختام قبول الإستئناف
Page 2
2 / [؟] [هامش] هامش شكلاً وفي الأساس فسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليه بإخلاء المأجور فوراً وتسليمه له ودفع / وبدفع الغرامة الإكراهية المتفق عليها وقدرها /100/$ / ١٥٠/[؟] اميركي عن كل يوم تأخير بحد اقصى ينسب من / [؟] [؟] تاريخ استحقاق بدلات الإيجار غير المدفوع / المدفوعة وتاريخ الإخلاء الفعلي ، / … وتدريك المستأنف عليه الرسوم والنفقات والعطل والضرر ، / … على ان يسند / يكون الحكم معجل / قابل التنفيذ نافذاً على اصله ، / … وان المستأنف عليه لم يقدم جواباً على الإستئناف وقد حوكم اصولاً في جلسة 2/7/2002 / [؟]/٢٠٠٢ واختتمت المحاكمة بناءً عليه اولاً - / أولاً- في الشكل: حيث ان الإستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كافة، فيكون مقبولاً شكلاً ثانياً - / [هامش] [؟] ثانياً- في الأساس: حيث ان المستأنف يطعن في القرار المستأنف لأنه قضى برد الدعوى لعدم الإختصاص، وحيث ثابت في اوراق القضية ان عقد
Page 3
3 / [؟] الإيجار الموقع بين الطرفين تضمن تحت فقرة شروط خصوصية بنداً / بند اجار يلي " / ملك" ان هذا السند / العقد تم إستناداً إلى القانون 159/92 وانه في حال تخلف المستأجر عن تسديد بدلات الإيجار بموعدها / [؟] ودون حاجة لأي انذار او اخطار يصبح هذا العقد مفسوخاً حتماً ويوجب / حكماً وبموجبه على المستأجر الإخلاء فوراً " / … وحيث من الثابت ايضاً وسنداً لمستندات الملف / و[؟] [؟]، ان المستأنف عليه تخلف عن دفع بدلات الإيجار المستحقة بذمته رغم انذاره بذلك الأمر الذي يوجب إعمال بند العقد المشروطة، / المذكور اعلاه، وحيث يستدل بشكل واضح ان البند المذكور اعلاه انما هو في حقيقته بند إسقاطي / الغاء حكمي، ذلك ان ارادة الفريقين اتجهت إلى جعل العقد مفسوخاً حتماً / حكماً، وذلك عندما يتخلف المستأجر عن دفع بدلات الإيجار المستحقة والمترتبة بذمته بحيث / بمعنى ان بقاء المستأجر في المأجور بعد حصول الفسخ المذكور، يشكل حالة تعدٍ وإشغال غير مشروع تصيب المستأنف في ملكيته للمأجور، مما / ما يبرر تدخل قضاء الأمور المستعجلة لوضع حد لهذا الإشغال غير المشروع وفقاً للفقرات الأولى / للفقرة [؟] من المادة 579 أ.م.م. / م.م.
Page 4
4 / [؟] [هامش] هامش وحيث في ضوء ما تقدم، يقتضي فسخ القرار المستأنف لقضائه بخلاف ذلك، مع اعتبار قضاء الأمور المستعجلة مختصاً للفصل في النزاع والحكم بالتالي بالزام المستأنف عليه بإخلاء المأجور تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها المائة مبلغ ماية / تحددها المحكمة بمبلغ مائة الف ل.ل عن كل يوم تأخير بعد تبليغه هذا القرار، لذلك تقرر بالإجماع قبول الإستئناف شكلاً وفي الأساس فسخ القرار المستأنف والحكم مجدداً بالزام المستأنف عليه حسين محمد سعيد انزال / الغزال بإخلاء الشقة الكائنة في الطابق الثاني بلوك A- في / -A- من العقار رقم 1772 من منطقة المزرعة العقارية تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها ماية / مائة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير بعد تبليغه هذا القرار وتضمينه الرسوم والنفقات وإعادة التأمين للمستأنف ورد كل ما زاد او خالف، … / الكاتب المستشار [توقيع] استشارة (على) موافح / (زين) المستشارة (صالح) الرئيس (كركبي) [توقيع] / … الكاتب [توقيع] / … قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 2/7/2002 / ٢٠/٧/٢٠٠٢ الرئيس (كركبي) [توقيع] / …