Rulings

Civil Court of Appeal 03/08/2004

إستئناف مدني حكم رقم : 1526 /2004

Court
إستئناف مدني
Number
1526/2004
Date
03/08/2004
President
ميسم النوري
Members
خيرالله، فرنيني
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

محكمة مدنية / [هامش] [؟] [؟] خاصة … / [هامش] أساس [؟]/٥٦٤ [هامش] قرار باسم الشعب اللبناني أساس ٤٦٤/ع.م قرار ٦٥٤/٢٠٠٤ / [هامش] [؟] [؟] إن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، الناظرة في الدعاوى التجارية، هيئتها المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين جمانة خير / حمانه نصر الله وجان فرنيني، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٤ تقدم المستأنف مصرف لبنان بواسطة وكيله الأستاذ شوقي قازان باستحضار استئنافي بوجه المستأنف عليهما بنك مبكو (قيد التصفية) وشركة الجنوب ش.م.ل. طعناً بالحكم الصادر عن المحكمة المصرفية الخاصة، الهيئة الثانية، تاريخ ٢٠٠٢/٢/١٩ رقم ١٣٠/٧ والقاضي : ١. برد ادعاء شركة الجنوب ش.م.ل. المقابل شكلاً، ٢. بإلزام شركة الجنوب ش.م.ل. ولجنة تصفية بنك مبكو كل في ما خصّـهما بإتمام النواقص التي تعوق تسجيل العقارات رقم ١٣٩٦ حارة حريك والقسم رقم ١٩ من العقار رقم ٣٧٢ الشياح و٣٧٥٨ عرمون والأقسام رقم ٢ إلى ٢١ ضمناً من العقار رقم ١٢٢٤ راس بيروت، وحفظ حق كل منهما في ما يعود له من حقوق ممارسة حق الاسترداد خلال مهلة سنتين من تاريخ التسجيل على اسم المشتري، وحفظ حقهما كذلك بالاسترداد قبل التسجيل شرط عرض الثمن ولواحقه كافة فعلياً بالنسبة للعقارات التي دفع مصرف لبنان ثمنها على أن يقوم بدفع ثمن الأقسام من ٢ إلى ٢١ من العقار رقم ١٢٢٤ راس بيروت بعد إتمام النواقص إلى بنك مبكو (قيد التصفية)، ٣. برد دعوى مبكو بالنسبة لملكية العقارات ٢٥٠٠/١٤٨٦/١٤ المصيطبة والقسمين رقم ٧ و٨ من العقار رقم ٣١٥٤ المصيطبة و٤٠٥٤/٩ المصيطبة، وبالتالي شطب [هامش] وبما أن البنك المصفي لا يمانع في رد المصيطبة ٣٥٠٠/ القسم ٩ المصيطبة في العقارات بيعها البنك [هامش] المصفي إلى مصرف لبنان في صحيفة المصيطبة لرد المبالغ وكذلك في سبعين في العقار ٧٦٥/١٤٧ و٢٧٥٠ القسم [هامش] ١ و٢ في سبعين / وطنى بالبضاعة لحساب م. لبنان وكذلك في رد كفالة بنك حمارة لمصرف لبنان من صحيفة المصيطبة استرداد حماره [هامش] ومبكو أنه ليس مديناً لـ م. لبنان في ٩ عقارات ٤٠٥٤/٩ المصيطبة ٧ و٨/ المصيطبة ٣١٥٤ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] إلى المصيطبة لم تدفع ثمنها لمصفي / بنك مبكو أرقام العقارات التي تزو ترصيف استرداد حماره / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] إلى بنك مبكو / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] العقار ٧٦٥ والبيع المذكور حبس تركيبه بـ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] القسم ٩ من العقار ٤٠٥٤ المصيطبة والعقار رقم ٣٥٠٠/ المصيطبة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] والعقار ١٤٨٦/١٤ المصيطبة والعقار ٣١٥٤/ القسمين ٧ و٨ المصيطبة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] التي لم تدفع ثمنها لجنة التصفية / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] إلى بنك مبكو / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] جهاد أزهر / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] ميسم النويري / [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 2

الإشارات المتعلقة بالاسترداد المدونة على صحائف هذه العقارات، وإلـزام مصـرف لبنان بدفع أثمان هذه العقارات مع الفائدة اعتباراً من تاريخ التسجيل لبنك مبكو، وعرض أنه قدمّ إلى المستأنف عليه الأول بنك مبكو السيولة المطلوبة منه لتلبية حاجـات مودعيه ودائنيه سنداً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقـم ١٠ تـاريخ ١٩٧٧/٣/١٤، وأن المستأنف عليها الثانية أبدت والسيد طلال عبد الهادي الجلبي (المدعى عليه بداية) استعدادهما لضمان المبالغ التي قد يمدها المستأنف إلى المستأنف عليه الأول وذلك عن طريق بيعه عدد من العقارات الجارية ملكيتها على اسمهما / اسميهما الشخصي بيعـاً وفائيـاً مـع حق الاسترداد سنداً لأحكام المادة ٤٧٣ وما يليها من قانون الموجبات والعقود، وبالفعل بـاع كل من المستأنف عليها الثانية والسيد الجلبي من المستأنفة لدى الكاتب العـدل بتـاريخ ١٩٨٩/٧/٢٩ و١٩٨٩/٨/١ كامل ملكية أسهمهما في العقارات رقـم ١٢٢٥ و٤٨٤ القبة والأقسام رقم ٢ إلى ٢١ من العقار رقم ١٢٢٤ راس بيروت والعقار رقـم ١٣٩٦ عرمون والقسم رقم ٢١ من العقار رقم ٤٤٣٦ الشياح والقسم رقم ١٩ من العقار رقـم ٣٧٢ الشياح بموجب عقود بيع سجلت في دفتر الملكية ولم تستكمل النواقـص وفقـاً للأصول القانونية لتسليم سندات التمليك، وأنه بتاريخ ١٩٨٩/٨/٩ تقـدم بـالدعوى الراهنة التي صدر بنتيجتها الحكم المستأنف الواجب الفسخ جزئياً للأسباب والعلل التالية: أولا – / ـ لحفظه حق المستأنف عليها الثانية بالاسترداد في الأقسام والعقارات العائدة ملكيتـها لها أساساً بالرغم من رده دعواها المقابلة شكلاً، ثانياً – / ـ لمخالفته أحكام مؤسسة البيع مع حق الاسترداد المنصوص عنها في المواد ٤٧٣ ومـا يليها من قانون الموجبات والعقود التي حددّت بدء تاريخ سريان مهلة الاسترداد بثـلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ البيع، عندما اعتبر أن المهلة تسري من تاريخ التسـجيل في السجل العقاري، مع الإشارة في مطلق الأحوال إلى أن العقارات سـجلت في السـجل اليومي الواجب اعتماده في أقصى الحالات وبعضها سجل في السجل العقاري إنما أعيـد العقد لإتمام النواقص تمهيداً لتسليم سندات التمليك، ثالثاً – / ـ لتناقض فقراته الحكمية عندما اعتبر أن المهلة تسري بالنسبة للمستأنف عليهما بعـد حصول التسجيل في حين أنه حفظ حقهما بالاسترداد قبل التسجيل، ولاكتفائه بعـرض

Page 3

الثمن ولواحقه في حال ممارسة المستأنف عليهما لحق الاسترداد دون اقتران هذا العرض بالإيداع الفعلي وفقاً لما هو متعارف عليه فقهاً واجتهاداً، رابعاً - / – لإلزامه بفائدة أثمان العقارات اعتباراً من تاريخ التسجيل لبنك مبكو في حين أن المستأنف عليه الأول لم يطلب بداية هكذا طلب فيكون الحكم المستأنف قد قضى بأكثر مما طلب، خامساً - / – لعدم قضائه بشطب إشارتي الدعويين المقابلتين المقدمتين من المستأنف عليهما على العقارات المعددة في تلك الدعويين تبعاً لردهما، وطلب قبول استئنافه في الشكل لاستيفائه سائر الشروط الشكلية، وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف لجهة حفظ حق المستأنف عليهما بالاسترداد، وتحديد بدء سريان هذا الحق، ولجهة الحكم بالفائدة، ولجهة عدم الحكم بشطب إشارات الدعاوى، والحكم مجدداً وانتقالاً بعدم قانونية الحكم المطعون فيه للجهات المبينة آنفاً وبشطب إشارات الدعاوى المذكورة، وتضمين المستأنف عليهما النفقات كافة والعطل والضرر، وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٥ قدمت المستأنف عليها الثانية شركة الجنوب ش.م.ل. بواسطة وكيلها الأستاذ حنا تابت لائحة جوابية أولى مع استئناف طارئ عرضت فيها أنه خلال العام ۱۹۸۹ اشتدت السحوبات على المستأنف عليه الأول بنك مبكو فلجأ إلى المستأنف لمده بالسيولة المالية اللازمة للحؤول دون توقفه عن الدفع، وفي هذا السياق باعته وفاءً العقارات موضوع الدعوى الحاضرة على أن يقوم المستأنف بتسديد قيمة البيوعات مع حق الاسترداد من خلال فتح حسابات كما / بها لديه الغاية منها تسديد ودائع الزبائن، إلا أنه لم يفعل خلافاً لمضمون العقد. بتاريخ ۱۹۸۹/۷/۱۹ وجهت كتاباً إلى مصرف لبنان المستأنف طلبت بموجبه استرداد الأقسام رقم ٢ إلى ٢١ من العقار رقم ١٢٢٤ راس بيروت، و١٤٨٦/١٤ المصيطبة و٤٠٥٤/٩ المصيطبة و٧ و٨ من العقار رقم ٣١٥٤ و٤٤٣٦/٢١ الشياح و٢ و٣ و٤ من العقار رقم ٢٥٨٦ / ٥٥٨٦ الشياح و١٠ و٢ من العقار ٧٦٥ سبلين والعقارات رقم ٢٣٠٤ و٢٣٠٥ كفرمايا على أساس أن المستأنف لم يسدد ثمنها بالإضافة إلى عقارات أخرى عندما سُدّد ثمنها، وأنه بتاريخ ۱۹۹۳/۹/۲۳ أبلغها هذا الأخير ولجنة تصفية مبكو موافقته على الاسترداد مقراً بعدم

Page 4

تسديده لثمنها مشترطاً موافقة فرقاء عقود البيع والمحكمة المشرفة على تصفية بنك مبكو والتعهد بتخصيص ناتج البيع لتسديد التزامات وحقوق ومودعي البنك، تحققت تلك الشروط لا سيما منها لاستيفاء المودعين لحقوقهم كافة فأصبح الاسترداد وإلغاء عقود البيع ناجزاً ومستكملاً لجميع الشروط العقدية. وأنها أعطت لجنة التصفية ضمانات كي تقوم بإيفاء ديون المودعين، استطاعت من خلالها تسديد الحقوق بحيث أصبحت الضمانة العينية دون أي سبب أو موضوع، وأدلت بوجوب قبول استئنافها الطارئ في الشكل لاستيفائه سائر الشروط الشكلية وقبوله في الأساس للعلل التالية: أولاً - / – لمخالفته أحكام قانون الرسوم القضائية الفقرة ٣٨ من المادة ١٣ عندما رد دعواها المقابلة شكلاً معتبراً إياها خاضعة للرسم النسبي في حين أن موضوع دعواها فسخ عقود البيع أو اعتبارها منعدمة الوجود دون أي مطلب آخر خاضع للتقدير، ثانياً - / – لأنه أخذ بعقود البيع بالرغم من عدم تسديد ثمنها من قبل المستأنف الأمر الذي يجعل سبب الموجب الملقى على عاتقها منتفياً لأنه لم يكن متوافراً بتاريخ توقيع العقد مما يوجب إعلان عدم وجود العقد تبعاً للمادتين ١٩٥ و١٩٦ من قانون الموجبات والعقود، ثالثاً - / – لتشويهه الوقائع بعدم أخذه بمضمون المستندات المبرزة وبالتالي إعطائها النتائج القانونية الصحيحة لا سيما كتاب مصرف لبنان، المستأنف، تاريخ ۱۹۹۳/۹/۲۳ فيكون بذلك قد خالف أحكام المادة ۷/۷۰۸ أصول مدنية لأن قسم من العقارات وافق المستأنف على استردادها وأسقط العقود الخاصة بها ولم يكن ممكناً التسليم باستمرار قيامها دون إهمال هذه المستندات، رابعاً - / – لأن الحكم المطعون فيه قد حكم بما لم يطلب من الخصوم وخالف أحكام القانون عندما ألزم المستأنف بتسديد ثمن العقارات التي سجلت على اسمه دون أن يسدد ثمنها، خامساً - / – لمخالفته أحكام المادتين ٤٦٦ و٣٨٧ من قانون الموجبات والعقود عندما سلم بأنه يمكن تعليق تسديد الثمن لحين إتمام النواقص في وقت أن العقد يلزم بالتسديد فور التوقيع ولا يعطي أية مهلة للمستأنف من أجل إجراء هكذا تسديد،

Page 5

كما أدلت بوجوب رد استئناف مصرف لبنان بكامله، وتصديق الحكم المستأنف لجهة حفظه حقها باسترداد قسم من العقارات، وطلبت بالنتيجة رد الاستئناف الأصلي شكلاً وإلا أساساً وتصديق الحكم المستأنف لجهة حفظه حقها بالاسترداد وأخذه بأن المهلة تسري من تاريخ التسجيل النهائي، وقبول الاستئناف الطارئ ورؤية الدعوى انتقالاً وفسخ الحكم المطعون فيه لجهة رده دعواها المقابلة بداية في الشكل وإقرار عدم وجوب تسديد الرسم النسبي عنها وفسخه في الأساس للأسباب والعلل المعددة في أعلاه، وأخيراً تضمين المستأنف النفقات كافة، وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٩ قدم المستأنف، المستأنف عليه تبعياً، لائحة جوابية أدلى فيها بوجوب رد الاستئناف الطارئ في الشكل من جهة لوروده بعد انتهاء مهلة التبادل وتعيين موعد جلسة محاكمة وبالتالي خارج المهلة القانونية المحددة بأول لائحة جوابية من المستأنف عليه ومن جهة أخرى لعدم إجازة المادة ١٣ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٦٦٣ تاريخ ۱۹۷۹/۱/۱۷ تقديم استئناف طارئ سيما وأن القانون المذكور هو قانون خاص يفسر بصورة حصرية، واستطراداً رده شكلاً لعدم استئناف المستأنف عليها قرار تكليفها بدفع الرسم النسبي الصادر بتاريخ ۱۹۹۵/۱۱/۷، أما في الأساس فأدلى أن حاكم مصرف لبنان أجاب على كتاب المستأنف عليها تاريخ ۱۹۹۳/۹/۱۹ بكتابه تاريخ ۱۹۹۳/۹/۲۳ عندما وضع شروط عدة لموافقته المبدئية على طلب الاسترداد لم ينفذ أي منها كما أنه لا يسعه الموافقة على طلب الاسترداد لوروده خارج المهلة المحددة قانوناً المنتهية بتاريخ ۱۹۹۳/٥/٢٣ مع الإشارة إلى المواقف اللاحقة للمستأنف عليها التي تؤكد إلغاءه وإبطال أي مفعول له، كما أكد على وجوب رد الاستئناف الطارئ أساساً أولاً لأن دعوى المستأنف عليها المقابلة خاضعة للرسم النسبي سيما وأنها تستهدف إعادة نقل ملكية العقارات، ثانياً لأن مسألة التريث في تسديد ثمن بعض العقارات إنما مرتبط مباشرة بعدم إتمام النواقص اللازمة للتسجيل النهائي وبشطب إشارة الدعويين المقابلتين المقامتتين / المقامتين من المستأنف عليهما مع الإشارة إلى فتحـه حساب خاص باسم المستأنف عليه الأول باعتراف المستأنف عليهما وتقديمه الدعوى الحاضرة بعد أسبوع من تاريخ التسجيل في السجل اليومي، ثالثاً لأن تمسكه بتسجيل العقارات على

Page 6

اسمه يستتبع حكماً إلزامه بدفع ثمنها فور إتمام النواقص، وأخيراً كـرر أقوالـه ومطالبـه السابقة، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/٣/١٢ قدم المستأنف عليه الأول بنـك مبكـو (لجنـة التصفية) بواسطة وكيله الأستاذ منيح رمضان لائحة جوابية عرض فيها أن عوائق إداريـة روتينية لا يسأل عنها حالت دون إتمام التسجيل النهائي للعقارات موضـوع الدعـوى الحاضرة المباعة وفاءً من المستأنف الذي تمنّع دون سبب مبرر عن دفع ثمنها وبالتالي عـن فتح حساب لديه يحرك من قبله كما هو ثابت من كتاب حاكم مصرف لبنـان تـاريخ ١٩٩١/١٢/٥ ذات الرقم ١/٦٤٨ الموجه إلى رئيس مجلس إدارة بنك مبكو، وان بعضـاً من العقارات قد تمّ تسجيلها نهائياً على اسم المستأنف إلا أنه لم يسدد ثمنها أيضاً، وأدلى في الشكل بوجوب رد الاستئناف في الشكل في حال عدم استيفائه لسائر شـروطه الشكلية، أما في الأساس فيقتضي رد السبب الاستئنافي الأول المتعلق بعدم صفته ومصلحته لتقديم طلب الاسترداد تبعاً لكونه المستفيد من عملية البيع مع حق الاسترداد فضلاً عـن كون تسوية حصلت بينه وبين المستأنف عليها الثانية نالت موافقة محكمـة الإفلاس في بيروت بموجب قرارها الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٣/٢٢ رقم ٦٧١ وتمّ إبلاغها من المستأنف بتاريخ ٢٤ و٢٩ آذار ١٩٩٤ الذي لم يتحفظ عليها لا بل لم يعترض على تنفيذها الجزئي عن طريق بيع القسم رقم ١٥ من العقار رقم ٩٤٩ صور واستيفاء ثمنه من قبل لجنة تصفية بنك ميكو بحيث يستفاد موافقته على كامل مضمون التسوية ويكـون إدلاءه المخـالف مستوجباً الرد، كما ورد السبب الاستئنافي الثاني المتعلق بمهلة الاسترداد بالنسبة للبيوعـات العقارية التي تبدأ من تاريخ التسجيل النهائي في السجل العقاري لا في السـجل اليومـي وفاقاً لما ذهب إليه الحكم المستأنف، والسبب الثالث المتعلق بالحكم بالفائدة ذلك أنه سبق له وأن طالب بداية بموجب لائحته المؤرخة في ٢٠٠٠/٧/٦ بناتج عقود البيع التي تدخـل ضمنها الفائدة المحددة في البند الثالث من العقد مع الإشارة إلى وجوب رد أقوال المستأنف لجهة عدم تسديده الثمن لحين إتمام النواقص في ضوء تحديد عقد البيع أن هذا الأخير سدد الثمن أي قبل تاريخ التوقيع، والسبب الرابع لجهة عرض الثمن فعلياً ذلك أن المـادة ٤٧٧ من قانون الموجبات والعقود اشترط عرض الثمن فقط دون الإيداع الفعلي، وأخيرا بالنسبة

Page 7

للسبب الخامس فإنه يقتضي رد طلب المستأنف شطب إشارات الدعاوى لأن بعضها موضوع تعرض / بمعرض دعاوى أخرى والآخر حفظت له المحكمة الابتدائية حقه بممارسة الاسترداد مما يوجب الإبقاء على الإشارات، وطلب بالنتيجة رد الاستئناف شكلاً وأساساً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف النفقات كافة والعطل والضرر، وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٦ قدم المستأنف لائحة جوابية كرر فيه أقواله ومطالبه السابقة مضيفاً أنه لم يأتِ / يتلقَ جواباً لكتابه تاريخ ١٩٩١/١٢/٥ مما يجعله غير ذي فائدة وموضوع كما أن التسوية التي يتذرع بها المستأنف عليهما والتي نالت موافقة محكمة الإفلاس إنما لم تنفذ فضلاً عن أنها لا تلزمه لأنه ليس فريقاً فيها، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/١/١٥ تقدم المحامي محمد سليم بطلب تدخل طلب فيه قبول تدخله شكلاً وفي الأساس إعلان عدم صفة ممثل المستأنف عليها الثانية للمرافعة عنها في الدعوى الحاضرة، وإحلاله محلها عملاً بأحكام المادة ٢٧٦ من قانون الموجبات والعقود واستعمال الحقوق المحكوم بها لهذه الأخيرة لا سيما لجهة إعطائه حق استرداد العقارات ١٣٩٦/حارة حريك و٣٧٢/١٩ الشياح و٣٧٥٨/عرمون التي لم يتم التنازل عنها لبنك مبكو، على أن تكون قيمتها كسداد لحقوقه الفعلية في كافة أثمان العقارات المباعة إلى المستأنف وذلك بما يوازي نسبة مساهمته في الشركة، ومنع لجنة تصفية بنك مبكو من توزيع أية أموال على المساهمين قبل اقتطاع ثمن العقارات المذكورة، وحفظ حق المستأنف عليها الثانية في ثمن ۹۰۰ سهما العائدة لها في العقارات ١ لغاية ٢٧ الطفيل والتي جرى إيداع كامل قيمتها لدى بنك مبكو وإلزام هذا الأخير بعدم توزيع أية أموال على المساهمين في المصرف المذكور قبل تنزيل قيمتها وحفظ حقوقه وفقاً لما تم بيانه آنفاً، وإلزام لجنة التصفية بتدوين الحقوق في سجل المساهمين لديها وأخيراً تضمين المستأنف وعليهما النفقات كافة، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٧ قدم المستأنف لائحة جوابية طلب فيها رد التدخل شكلاً وأساساً مكرراً أقواله ومطالبه السابقة،

Page 8

وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۳/۲/۱۸ جرى إنفاذ قرار ضم الملف الاستئنافي رقم ٤٠٠٢/٥٧٠ / ٢٠٠٢/٥٧٠ إلى الدعوى الحاضرة الذي يتبين منه أن المستأنف عليه الأول بنك مبكو، لجنة التصفية، كان قد تقدم بتاريخ ٢٠٠٢/٣/١٦ باستحضار استئنافي بوجه المستأنف مصرف لبنان والمستأنف عليها الثانية طلب بموجبه فسخ الحكم المستـأنف في الشق المتعلق بالعقارات رقم ٢٢٣٤ الأقسام رقم ٢ إلى ٣٢ ضمناً والعقار رقم ١٤٨٦/٣٥٠٠ / [هامش] ٧ ١٤٨٦/٢٥٠٠ القسم ١٤ المصيطبة والقسمين رقم ٧ و٨ من العقار رقم ٣١٥٤ المصيطبة لعدم قضائه بإبطال عقود بيعها لعلة انتفاء سبب العقد سنداً للمادتين ۱۷۷ و ۲۰۰ / و٢٠٠ من قانون الموجبات والعقود، وانتفاء سبب الموجب تبعاً لعدم فتح حسابات بأثمان العقارات سنداً لأحكام المادتين ۱۹٥ و١٩٦ من قانون الموجبات والعقود، ولتضمن العقود شرطاً إرادياً محضاً سنداً لأحكام المادة ٨٤ من قانون الموجبات والعقود عندما اشترطت موافقة المستأنف على تحريك الحسابات المفتوحة بأثمان العقارات، واستطراداً فسخه لعدم قضائه بإلغاء عقود البيع لعلة انتفاء دفع الثمن سنداً للمواد ٤٦٥/٤٦٦/٢٤١ من قانون الموجبات والعقود، واستطراداً أكثر فسخه والقضاء له بطلبه لجهة استرداد العقارات الثلاث في المصيطبة سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٤٧٥ من قانون الموجبات والعقود التي تعتبر أن انقضاء مهلة الاسترداد خطأً من المشتري لا يحول دون استعمال هذا الحق في ضوء عدم مبادرة المستأنف مصرف لبنان إلى سداد ثمنها بالأصل، واستطراداً كلياً فسخه لعدم قضائه بالعطل والضرر في حال إلغاء العقود أو حتى في حال تنفيذها نتيجة للفروقات الناتجة عن تدني قيمة النقد الوطني، واستطراداً مطلقاً فسخه لعلة عدم تحديد الفائدة المتوجبة والمحددة عقداً بـ ۱۲ بالمائة، والحكم بشطب كافة الإشارات والوقوعات المدونة على صحائف العقارات الأربعة وإلزام مصرف لبنان بإعادة تسجيلها على اسمه وذلك على نفقة المصرف كونه يتحمل مسؤولية إبطال وإلغاء العقود، وأخيراً تصديق الحكم المطعون فيه في جملته الباقية كافة وتضمين مصرف لبنان وشركة الجنوب ش.م.ل. النفقات كافة والعطل والضرر، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٦ قدم مصرف لبنان المستأنف في الدعوى الحاضرة المستأنف عليه بالدعوى المضمومة لائحة جوابية أولى كرر فيها ما سبق له وأن أثاره من

Page 9

نقاط قانونية ومطالب في استئنافه تاريخ ٢٠٠٢/٣/٤ وأضاف طالباً وجوب ضم استئناف بنك مبكو إلى استئنافه مؤكداً على وجوب رد استئناف هذا الأخير شكلاً وأساساً لا سيما وأن طلبه فسخ الحكم المطعون لعلة وجود شرط إرادي محض إنما يشكل طلباً جديداً لا يمكن قبوله لأول مرة استئنافاً سنداً لأحكام المادة ٦٦٣ أصول مدنية كما أن طلبه بالاسترداد مردود شكلاً لعدم المطالبة به بداية فضلاً عن انتفاء صفته لتقديم هكذا طلب كون العقارات مباعة من شركة الجنوب ش.م.ل. وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ تقدم المستأنف عليه (المستأنف في الدعوى المضمومة) بنك مبكو بلائحة جوابية كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٨ قدم المستأنف، المستأنف عليه، مصرف لبنان لائحة جوابية كرر فيها أقواله السابقة لا سيما تلك المثارة في استئنافه مؤكداً على أن طلب لجنة التصفية لجهة إبطال عقد البيع لتضمنه شرطاً إراديا محضاً إنما يشكل طلباً جديداً مستقلاً عن طلبات الإبطال الأخرى ولا يمكن قبوله بالتالي سنداً لأحكام المادة ٦٦١ من قانون أصول المحاكمات المدنية واستطراداً يقتضي رده لأن الحساب يحرك بطلب اللجنة وبموافقته وعليه لا يكون الموجب الملقى عليه موقوفاً على إرادته فقط، كما وكرر مطالبه السابقة، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/١/٣ تقدم المستأنف مصرف لبنان بطلب رفع إشارة الدعاوى المقامة من الفرقاء بداية واستئنافاً عن العقارات التي باتت خارجة عن النزاع في المرحلة الاستئنافية، وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٨ صدر قرار ضم ملف الاستئناف الحالي إلى الملف الاستئنافي رقم ٢٠٠٠/٥٦٤ لوحدة الاستئناف والموضوع والسير بهما معاً في دعوى واحدة، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٥ تقدمت المستأنف عليها الأولى لجنة تصفية بنك مبكو بلائحة جوابية على طلب تدخل المحامي محمد سليم طلبت بموجبها رد الطلب شكلاً وإلا أساساً مكررة أقوالها ومطالبها السابقة، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٢١ تقدم المستأنف مصرف لبنان بلائحة جوابية طلب فيها رد طلب التدخل شكلاً وإلا أساساً وكرر أقواله ومطالبه السابقة،

Page 10

وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٢٨ تقدم المحامي محمد سليم باستدعاء طلب بموجبه تدوين رجوعه عن طلب التدخل لانتفاء موضوعه، وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٣ صدر قرار تمهيدي عن المحكمة قضى بتدوين رجوع طالب التدخل الأستاذ سليم عن طلب تدخله وتكليف المستأنف عليها الثانية شركة الجنوب تحديد مطالبها بخصوص كل عقار بعد تحديد رقمه والمنطقة العقارية الكائن فيها على أن تعمد المحكمة في ضوء ذلك إلى تكليفها بدفع الرسم النسبي في ضوء الفقرة ٥ من المادة ١١ من قانون الرسوم القضائية، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٧ تقدمت المستأنف عليها الثانية شركة الجنوب بلائحة جوابية كررت فيها أقوالها ومطالبها السابقة وأضافت موضحة المسائل التالية: أولاً، إن مجرد إجازة المادة ١٣ من المرسوم رقم /١١٦٣/ استئناف قرارات المحكمة المصرفية الخاصة إنما يعني حكماً إجازتها الاستئناف التبعي، ثانياً، أن استئنافها للقرار النهائي الذي قضى برد دعواها المقابلة شكلاً إنما يشمل ضمناً القرار التمهيدي، الذي قضى خلافاً للقانون بتكليفها دفع الرسم النسبي عن طلبها إلغاء وفسخ عقود البيع، والذي على أساسه ردت دعواها شكلاً، ثالثاً، أن ذريعة المستأنف لجهة عدم إتمامها النواقص وإقامتها والمستأنف عليه الأول لدعويين مقابلتين كمبرر لعدم دفع الثمن تسقط لعدم صحتها إذ أن الدعويين جاءتا نتيجة لتمنع المستأنف عن دفع الثمن فضلاً عن انتفاء مسؤوليتها في ما خصّ النواقص، رابعاً، أن فتح حساب باسم بنك مبكو، المستأنف عليه الأول، لا يعني مطلقاً تسديد ثمن العقارات، خامساً، أن كتاب مصرف لبنان تاريخ واضح لجهة موافقته على الاسترداد في حال توفر بعد الشروط التي نفذت بالكامل خلافاً لأقوال المستأنف، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٦ تقدمت المستأنف عليها بلائحة إنفاذاً للقرار التمهيدي أكدت فيها مجدداً خضوع مطالبها المقابلة للرسم المقطوع وليس للرسم النسبي وعلى سبيل الاستطراد صرحت بأن العقارات موضوع الدعوى متنازل عنها للمستأنف عليه الأول وبات الحق يتعلق بالمتنازل له الذي سدد جميع الرسوم عن الاستئناف،

Page 11

وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١٦ تقدم المستأنف بلائحة جوابية كرر فيها ما أدلى به سابقاً وكرر مطالبه مؤكداً على وجوب رد الاستئناف التبعي تبعاً لعدم تنفيذ المستأنف عليها الثانية ما كلفت به في القرار التمهيدي تاريخ ٢٠٠٣/٤/٣، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٤ تقدم المستأنف عليه الأول بنك مبكو، لجنة التصفية، بلائحة جوابية كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة، وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٩ كرر فرقاء الدعوى أقوالهم / لأقوالهـــم ومطالبهم وختمت المحاكمة أصولاً، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/١٢ تقدم المستأنف بمذكرة ذكر فيها بأقواله ومطالبه السابقة، بنـــاء عليـــه أولا - في الشـكـل أ – / ـ في الاستئناف الأصلي في استئناف مصرف لبنان (رقم ٢٠٠٢/٥٦٤) حيث أن الاستحضار الاستئنافي قدم بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٤ في حين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ٢٠٠٢/٢/١٩، فيكون الاستئناف واردا ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة ١٣ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٦٦٣ تاريخ ١٩٧٩/١/١٧ معطوفة على المادة ١٥ من القانون رقم ١١٠ تاريخ ١٩٩١/١١/٧، وحيث أنه جاء موقعاً من محام بالاستئناف ثابتة وكالته ومرفق به صورة طبق الأصل عن الحكم المطعون فيه فيكون مقبولا في الشكل لاستيفائه سائر الشروط القانونية المطلوبة، في استئناف لجنة تصفية الشركة المصرفية للشرق الأوسط ش.م.ل. (بنك مبكو) (رقم ٢٠٠٢/٥٧٠) حيث أن الاستحضار الاستئنافي قدم بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٦ / ٢٠٠٢/٣/٢٦ في حين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ٢٠٠٢/٢/١٩، فيكون الاستئناف واردا ضمن المهلة القانونية

Page 12

المحددة في المادة ١٣ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٦٦٣ تاريخ ١٩٧٩/١/١٧ معطوفة على المادة ١٥ من القانون رقم ١١٠ تاريخ ١٩٩١/١١/٧، وحيث أن الاستئناف موقع من محام بالاستئناف ثابتة وكالته ومرفق به إيصالان يشعران بدفع الرسم والتأمين بالإضافة إلى صورة طبق الأصل عن الحكم المطعون فيه فيكون مقبولا في الشكل لاستيفائه سائر الشروط القانونية المطلوبة، ب – / ـ في الاستئناف الطارئ حيث أن المستأنف مصرف لبنان يطلب رد الاستئناف الطارئ في الشكل لأسباب عدة تدرجت من عدم جواز تقديم الاستئناف الطارئ أصلاً أمام المحكمة المصرفية الخاصة إلى تقديمه خارج المهلة القانونية إلى عدم استئناف القرار الذي قضى بتكليف المستأنف عليها، شركة الجنوب بدفع الرسم النسبي الذي على أساسه قضي برد دعواها الابتدائية إلى عدم دفع الرسم النسبي استئنافاً، وحيث أن المستأنف عليها، المستأنفة تبعياً، شركة الجنوب، تطلب رد أقوال المستأنف وطلباته لعدم قانونيتها وصحتها مؤكدة أن دعواها ليست بدعوى استرداد بقدر ما هي فسخ عقود البيع مع حق الاسترداد دون المطالبة بأي طلب آخر قابل للتقدير مما يجعلها خاضعة للرسم المقطوع سنداً لأحكام قانون الرسوم القضائية، وحيث سبق للمحكمة وتعرضت للرسم المتوجب تسديده عن الاستئناف الطارئ في قرارها الصادر بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٣ عندما كلفت المستأنف عليها، شركة الجنوب، بتحديد مطالبها بخصوص كل عقار بعد توضيح رقمه والمنطقة العقارية الكائن فيها على أن تعمد المحكمة في ضوء ذلك إلى تكليفها بدفع الرسم النسبي سنداً لأحكام الفقرة ٥ من المادة ١١ من قانون الرسوم القضائية، وحيث إن المستأنف عليها المذكورة بالرغم من تبلغها القرار المشار إليه آنفاً لم تعمد إلى إنفاذ ما هو مطلوب منها، تلافياً لدفع الرسم النسبي المتوجب، وتذرعت بعدم القائلة من دفعها الرسم المتوجب بعد أن تنازلت عن جميع العقارات لمصلحة المستأنف عليه بنك مبكو قيد التصفية،

Page 13

وحيث إنه إزاء موقف المستأنفة تبعياً هذا ولا سيما استنكافها عن إنفاذ القرار تاريخ ٢٠٠٣/٤/٣، لا يمكن للمحكمة أن تتصدى لطلباتها الرامية إلى فسخ الحكم المستأنف بأي طريقة طالما أن شروط قبول الاستئناف التبعي الشكلية غير مكتملة، فيرد الاستئناف لهذه الجهة، ثـانـيــاً - فـي الـمـوضـوع حيث أن الأسباب الاستئنافية المثارة من كل من الفريقين المستأنفين بنك مبكو، قيد التصفية، ومصرف لبنان، تستوجب البحث تباعاً في مدى صحة العقد واستمراريته وصولاً إلى إمكانية إلغائه أو الأخذ به وترتيب النتائج المناسبة، ١. في إبطال عقود البيع مع حق الاسترداد حيث إن بنك مبكو، قيد التصفية، يطلب من جهة أولى، إبطال عقود البيع مع حق الاسترداد لعلة انعدام سبب هذه العقود وإلا لانتفاء سبب الموجب نتيجة لعدم فتح حسابات بأثمان العقارات موضوع البيوعات، وحيث إن مصرف لبنان يطلب رد أقوال بنك مبكو لعدم قانونيتها وصحتها مؤكداً على انتفاء صفته للتقدم بطلب استرداد أي من العقارات موضوع الدعوى لأنه ليس بائعها أساساً هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية، لعدم وجود أي نص في عقود البيع يوليه مثل هذا الحق، ومن جهة ثالثة، لأن التسوية الجارية ما بين بنك مبكو وشركة الجنوب والحائزة على موافقة محكمة الإفلاس لا تسري بوجهه كونه لم يكن طرفاً فيها سيما وأن العقارات المشمولة بالتسوية كانت بتاريخ حصولها خارجة عن ملكية شركة الجنوب ومسجلة على اسمه الأمر الذي يجعل التنازل عن تلك العقارات لمصلحة بنك مبكو بنتيجة التسوية تنازلاً باطلاً، ومن جهة رابعة، لأنه لم يعترف مطلقاً بصفة لجنة التصفية لطلب الاسترداد، فعليه، وبالنسبة لانتفاء الصفة،

Page 14

حيث يتبين من الوقائع المعروضة بالتقاطع مع المستندات المبرزة ما يلي: ١- أن تسوية حصلت ما بين شركة الجنوب وبنك مبكو حازت على موافقة محكمة الإفلاس بموجب قرارها رقم ٦٧١ الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٣/٢٢، ٢- أن التسوية المذكورة نصت على إعطاء شركة الجنوب مهلة ستة أشهر لدفع مبلغ ١٧ مليار ل.ل. لبنك مبكو لقاء ضمانة تمثلت بالعقار رقم ١٢٢٤ رأس بيروت الأقسام رقم ٢ إلى ٢١ ضمناً والعقار رقم ١٤٨٦/٣٥٠٠ القسم رقم ١٤ والعقار رقم ٤٠٥٤ القسم رقم ٩ والعقار رقم ٣١٥٤ القسمين رقم ٧ و٨ المصيطبة وغيرها من العقارات، على أن تسلم شركة الجنوب رئيس / ورئيس لجنة تصفية بنك مبكو سندات التمليك العائدة للعقارات المعددة آنفاً بحيث يعود لهذا الأخير الموافقة على طلبات استردادها، ٣- أنه جرى إبلاغ التسوية المشار إليها في أعلاه من كلٍّ من حاكمية مصرف لبنان ونائب الحاكم الأول بموجب الكتاب تاريخ ١٩٩٤/٣/٢٤ و١٩٩٤/٣/٢٩ (المبرزان ربطا بلائحة بنك مبكو تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢)، ٤- أن بنك مبكو أدلى في لائحته تاريخ ٢٠٠٣/٩/٤ بأنه حُرِرَتْ له وكالات غير قابلة للعزل بهذا الخصوص لإثبات حقه بالاسترداد، وأكدت شركة الجنوب على أقواله هذه التي لم ينازع بها أي فريق آخر في الدعوى وذلك في لائحتها تاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٦، وحيث وإن كان صحيحاً أن حق الاسترداد منوط أساساً ببائع العقارات أي بشركة الجنوب وأنه لا يوجد أي نص في عقود البيع موضوع الدعوى يولي بنك مبكو صلاحية ممارسة هذا الحق إلا أن التسوية الحاصلة ما بين هذا الأخير وشركة الجنوب من شأنها أن تنقل له هذا الحق طالما أنه يعود لكل دائن التنازل عن دينه للغير دون موافقة مدينه بحسب أحكام المادة ٢٨٠ من قانون الموجبات والعقود، وحيث إن المشرع أكدّ بالمقابل اعتبار الانتقال غير موجود بالنظر إلى شخص ثالثٍ لا سيما بالنظر إلى المديون إلا بإبلاغ هذا التفرغ من المديون أو بتصريح المديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بأنه قبل ذلك التفرغ بحسب المادة ٢٨٣ من قانون الموجبات والعقود،

Page 15

وحيث أن بنك مبكو أحاط مصرف لبنان علماً بالتسوية المذكورة بموجب الكتابين المشار إليهما في أعلاه، فلا يعود بالتالي لهذا الأخير التذرع بعدم سريانها بوجهه ولو لم يكن طرفاً فيها، وحيث أكثر من ذلك، يتبين من أقوال بنك مبكو، التي لم ينازع فيها مصرف لبنان ولم يقدم أي دليل من شأنه أن يدحضها، أن هذا الأخير لم يعترض على بيع العقار رقم ١٥/٩٤٩ جبور وعلى استيفاء ثمنه من قبل لجنة بنك مبكو إنفاذاً لمضمون التسوية، وعليه لا يعود له بعد ذلك الإدلاء بعدم سريان التفرغ بوجهه، وحيث إن تنازل شركة الجنوب عن حقها في الاسترداد بالنسبة لعقارات المصيطبة موضوع الدعوى لمصلحة بنك مبكو ولو بتاريخ لاحق لتسجيلها على اسم مصرف لبنان ليس من شأنه أن يشكل عبئاً إضافياً على كاهل العقارات المذكورة لا سيما وأن حق الاسترداد يبقى ملتصقا بشخص البائع بغض النظر عن انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وعليه يجوز له التنازل عنه كسائر الحقوق القابلة للتنازل بموجب أحكام القانون، مما يوجب رد أقوال مصرف لبنان المخالفة، أما بالنسبة لانعدام السبب، حيث إن وجود السبب يقدر عند توقيع العقد، فإذا انعدم السبب قبل التوقيع أبطل العقد، (يراجع، الدكتور مصطفى العوجي، القانون المدني الجزء الأول العقد، ص. ٢٩٩) وحيث إن السبب في إنشاء عقود البيع مع حق الاسترداد موضوع الدعوى إنما هو لتأمين السيولة اللازمة لتسديد الحقوق المترتبة على بنك مبكو تجاه الدائنين والمودعين وفقا لما جاء في العقود عينها ووفقاً لأقوال الفرقاء، وحيث إن السبب المذكور كان متوفراً عند توقيع العقود ولا نزاع حول هذا الأمر، ولا يمكن بالتالي إبطال العقود المذكورة لانتفاء سببها وترد أقوال بنك مبكو المخالفة، أما بالنسبة للشرط الإرادي محض،

Page 16

١٦ وحيث / حيث إن بنك مبكو يطلب إبطال عقود البيع مع حق الاسترداد لتضمنها شرطاً إرادياً محضاً تمثل باشتراط موافقة مصرف لبنان على تحريك الحسابات المفتوحة بأثمان العقارات، وحيث إن مصرف لبنان يطلب رد أقوال بنك مبكو لأن إدلاءه هذا يشكل طلباً جديداً لا يجوز إثارته للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف، وحيث أن المادة ٦٦١ من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للخصوم التذرع استئنافاً تأييداً لمطالبهم المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى بأسباب جديدة، وحيث أن طلب إبطال العقود للسبب المشار إليه ليشكل تطبيقاً لأحكام المادة المذكورة ولا يشكل مطلباً جديداً بمفهوم المادة ٦٦٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية، فيقتضي رد أقوال بنك مبكو المخالفة، وحيث بالعودة إلى الشرط الإرادي المحض فقد عرفته المادة ٨٤ من قانون الموجبات والعقود على أنه الشرط الذي يجعل وجود الموجب موقوفاً على إرادة الموجب عليه وحدها الأمر الذي يستتبع إبطال الموجب، وحيث إن عقود البيع مع حق الاسترداد موضوع الطعن تضمنت بنداً يشترط لتحريك الحساب المفتوح باسم بنك مبكو طلب هذا الأخير وموافقة حاكم مصرف لبنان، وحيث إن الموافقة المذكورة لم تأتِ مطلقة ومجردة بل جاءت مقيدة بالغاية من وراء اشتراط هذه الموافقة ألا وهي تسديد الحقوق المترتبة على بنك مبكو والتي تشكل سبباً لهذه العقود، علماً بأن العقود المذكورة أتت على ذكر هذا السبب بكل صراحة (البند الخامس منها)، وحيث لا يكون الموجب الملقى على مصرف لبنان بتحريك الحساب المفتوح باسم بنك مبكو موقوفاً على إرادته المحضة بل مرتبطاً بالغاية من وراء هذا التحريك المقيدة لإرادته كما ومتعلقاً بطلب يجب أن يصدر عن بنك مبكو المستفيد من هذا الحساب، وحيث إنه يقتضي تبعاً لذلك رد أقوال بنك مبكو لهذه الناحية أيضاً،

Page 17

٢- في إلغاء عقود البيع مع حق الاسترداد حيث إن بنك مبكو، قيد التصفية، يطلب إلغاء عقود البيع مع حق الاسترداد لعلّة عدم دفع الثمن سنداً لأحكام المادة ٢٤١ من قانون الموجبات والعقود التي تعطي الفريق غير الناكل الخيار ما بين التنفيذ الجبري أو إلغاء العقد مع طلب التعويض ما يوجب حسب قوله فسخ الحكم المستأنف لقضائه بالتنفيذ الجبري في حين انه طلب إلغاء العقد، وحيث إن مصرف لبنان يطلب رد أقوال بنك مبكو لعدم قانونيتها وصحتها مدلياً بأن سبب عدم تسديد الثمن مرده عدم إتمام النواقص لإمكانية تسجيل العقارات موضوع عقود البيع مع حق الاسترداد المشار إليها بالإضافة إلى الدعويين المقابلتين اللتين أقامهما بوجهه بنك مبكو وشركة الجنوب، وحيث من مراجعة عقود البيع مع حق الاسترداد موضوع الطعن الحاضر يتبين أنها لم تتضمن شرط إلغاء صريح، يلغى العقد بموجبه حكماً بحلول الشرط ودون مراجعة القضاء، وحيث وإن كانت الفقرة الثانية من المادة ٢٤١ من قانون الموجبات والعقود قد منحت الفريق الذي لم تنفّذ حقوقه الخيار ما بين طلب تنفيذ العقد أو إلغائه إلا أنها أعطت القاضي أيضاً سلطة الموافقة على هكذا طلب وفقاً لوضع كل قضية وما يترتب على التنفيذ أو الإلغاء من نتائج يسعى القاضي دوماً إلى اتخاذ القرار المناسب حسب ظروف النزاع الواضع يده عليه، (يراجع، الدكتور مصطفى العوجي، القانون المدني الجزء الأول العقد، ص. ٥٨٤) وحيث تبعا لما تقدم يقتضي البحث فيما إذا كانت الظروف التي أحاطت القضية تبرر إلغاء العقد أو إلزام الفريق الناكل بالتنفيذ الجبري حتى في حالة عدم التنفيذ الكلي، وحيث يتبين من وقائع الدعوى الراهنة أن بعضاً من هذه العقود قد نفذ لجهة التسجيل في السجل العقاري على اسم مصرف لبنان وهي العقود المتعلقة بالعقارات رقم ٣٥٠٠/١٤٥٦ القسم رقم ١٤ والعقار رقم ٣١٥٤ القسمين رقم ٧ و٨ والعقار رقم ٤٠٥٤ القسم رقم ٩ الواقعة جميعها في منطقة المصيطبة العقارية أما البعض الآخر فلا يزال معلقاً تنفيذه على إتمام بعض النواقص المطلوبة لإتمام عملية التسجيل في السجل العقاري

Page 18

١٨ وهي العقارات الأخرى المحددة في البند الأول من فقرة الحكم الابتدائي الحكمية أي العقار رقم ١٣٩٦ حارة حريك والقسم رقم ١٩ من العقار رقم ٣٧٢ الشياح والعقار رقم ٣٧٥٨ عرمون والأقسام من ٢ إلى ٢١ من العقار رقم ١٢٢٤ راس بيروت، أ - / ـ فعليه وبالنسبة للعقود التي لم يجرِ تنفيذها والمتعلقة بالعقار رقم ١٢٢٤ راس بيروت الأقسام رقم ٢ إلى ٢١ ضمناً، موضوع استئناف بنك مبكو، حيث إن بنك مبكو يدلي بعدم توفر حسن نية لدى مصرف لبنان بدليل عدم وجود أي سبب يبرر امتناعه عن إنفاذ الموجبات الملقاة على عاتقه لا سيما تسديد ثمن العقارات المباعة منه بالرغم من تسجيل عقود البيع في السجل اليومي، وحيث يستفاد من أحكام المادة ٩ من القرار رقم ١٨٩ والمادتين ٩ و١٠ من القرار رقم ١٨٨ أن السجل اليومي، سجل خاص لإثبات تاريخ إيداع طلبات التسجيل في السجل العقاري، وهو لا يحلّ محلّ الصحيفة العينية، أي إن قيد عقد البيع في السجل اليومي لا ينقل الملكية للشاري إلا من تاريخ تسجيل هذا القيد في الصحيفة العينية، (يراجع قرار محكمة التمييز، الغرفة الثانية، رقم ٨٩ تاريخ ١٩٧١/١٠/٢٦ - باز ١٩٧١ ص. ٣٣٧) وحيث تبعاً لما تقدم فان تسجيل عقود البيع مع حق الاسترداد موضوع الدعوى في السجل اليومي لا يشكل تنفيذاً للعقد الذي لا يعتبر ناجزاً إلا من تاريخ نقل الملكية أي من تاريخ القيد في الصحيفة العينية، وحيث إن مصرف لبنان تقدم بتاريخ ١٩٨٩/٨/٩ بدعواه أمام المحكمة الابتدائية طالباً إلزام الجهة المستأنف عليها والسيد طلال الحلبي، المدعى عليه بداية، بإتمام النواقص اللازمة للتسجيل في السجل العقاري، وذلك بعد مرور حوالي أسبوع على إبرام عقود البيع مع حق الاسترداد، وحيث في هذا السياق يتبين من كتاب مصرف لبنان تاريخ ١٩٩١/١٢/٥ الموجه إلى بنك مبكو (المرفق ربطا بلائحة هذا الأخير تاريخ ٢٠٠٢/٣/١٦) أن مرد عدم انتقال ملكية بعض العقارات سببه عدم تسليم سندات التمليك،

Page 19

١٩ وحيث يتبين أيضاً من أقوال مصرف لبنان أن النواقص المطلوب إبرازها لتسليمه سندات التمليك لا تتعلق بأساس عقود البيع بل تتناول براءة ذمة بلدية ومالية وسندات تمليك لم ترفق بعقود البيع، وحيث إن الجهة المستأنف عليها، بنك مبكو وشركة الجنوب، لم تعترض على هذه الأقوال ولم تثبت عكسها إنما اكتفت بالتقليل من أهمية تلك النواقص دون نفي وجودها، وتذرعت بأن العقود الموقعة مع مصرف لبنان أوجبت تسديد الثمن قبل التسجيل وأن مصرف لبنان درج على التعامل معها على هذا الأساس بخصوص عقارات أخرى، وحيث إن موجب المشتري تسديد الثمن يقابله موجب البائع نقل ملكية المبيع على اسم الأول، وفي البيوعات العقارية، من الواضح أن نقل الملكية لا يتم إلا بالتسجيل في السجل العقاري (المادة ١١ من القرار رقم ١٨٨ والمادة ٣٩٣ من قانون الموجبات والعقود)، وحيث إنه لا يمكن بالتالي اعتبار مصرف لبنان ملزماً بالتسديد قبل نقل الملكية على اسمه في السجل العقاري، وحيث طالما أن هذا النقل لا يتم إلا بتسليم المستندات اللازمة لهذا الغرض من قبل البائع، فلا يمكن ملامة المشتري أي مصرف لبنان على عدم التسديد بالرغم من وجود النواقص وعدم تسليمه سندات ملكية العقارات المعنية، وحيث لا يمكن بالتالي القول بوجود سوء نية لدى مصرف لبنان الذي سارع إلى سلوك الطرق القانونية الناجعة للوصول إلى حقه عن طريق إلزام الجهة المستأنف عليها بتنفيذ موجباتها ونقل الملكية على اسمه عن طريق استكمال النواقص المطلوبة قانوناً، وحيث طالما إن الموجب الملقى على عاتق مصرف لبنان لجهة دفع الثمن إنما يرتبط مباشرة بموجب تسجيل العقار الملقى على عاتق الجهة المستأنف عليها، لذلك يشكل امتناع مصرف لبنان عن دفع الثمن لعلة عدم تنفيذ الفريق الآخر موجباته وسيلة إكراه لحمل هذا الأخير على التنفيذ، نصت عليها المادة ٢٧١ من قانون الموجبات والعقود، (يراجع قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ ۱۹ أيار ۱۹۹۱ حاتم جزء ۲۰۸ ص. ۳۸۷)

Page 20

٢٠ وحيث يكون فعل مصرف لبنان لجهة عدم تسديد الثمن مبرراً ويكون الحكم المستأنف واقعاً في محله القانوني في النتيجة التي وصل إليها بهذا الخصوص، وحيث إنه وبعد رَدّ طلب بنك مبكو الرامي إلى الإلغاء بخصوص الأقسام المشار إليها في أعلاه يقتضي التعرض لإمكانية طلب استردادها وشروط هذا الاسترداد، حيث إن مصرف لبنان يطلب فسخ الحكم المطعون فيه لاعتباره مهلة السنتين لتقديم دعوى الاسترداد تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل العقاري في حين أن المادة ٤٧٤ من قانون الموجبات والعقود تنص على بدء المهلة بالسريان من تاريخ البيع، وحيث إن بنك مبكو يدلي بوجوب تصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة ورد أقوال المستأنف لعدم قانونيتها، وحيث إن المادة ٤٧٣ من قانون الموجبات والعقود عرفت البيع مع حق الاسترداد على أنه البيع الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام أن يعيد المبيع إلى البائع مقابل رد الثمن ويمكن أن يتناول أشياء منقولة وغير منقولة، وحيث يستفاد من التعريف أن البيع مع حق الاسترداد هو بيع حقيقي تتبع فيه الأصول المتعلقة بعقود البيع على أنواعها ولكنه بيع معلق على شرط فاسخ هو قيام البائع برد الثمن ضمن المهلة المتفق عليها في العقد، (يراجع قرار محكمة الاستئناف في الشمال رقم ١٠ تاريخ ١٩٧٧/٨/٩ ص. ١٠١) وحيث إن المشتري يصبح مالكاً للمبيع وله حق الاستفادة منه والتصرف به كما يشاء دون إكساب الغير حقوقاً تفوق حقوقه، وحيث بالعودة إلى أحكام البيع الواجبة التطبيق في مجال عقود البيع مع حق الاسترداد فإن المادة ٣٩٣ من قانون الموجبات والعقود التي عالجت مسألة البيع العقاري لا تعطي مفعولاً لعقود بيع العقارات، حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، وذلك انسجاما مع المبدأ العام المنصوص عنه في المادة ١٣ من القرار رقم ١٨٨، وحيث إن المادة ٤٧٤ من قانون الموجبات والعقود نصت على أنه لا يجوز اشتراط ميعاد لاسترداد المبيع يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ البيع،

Page 21

٢١ وحيث يقتضي البحث فيما إذا كانت مهلة الاسترداد تسري بالنسبة للحقوق العينية العقارية من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري أم من تاريخ نشوء العقد، وحيث إنه يجب تفسير النصوص القانونية بطريقة تجعلها متآلفة ومترابطة مع بعضها البعض لا متنافرة ومتناقضة، وحيث لا يمكن في ضوء ما تقدم تفسير نص المادة ٤٧٤ المذكورة بدون العودة إلى أحكام المادة ٣٩٣ من قانون الموجبات والعقود المرتبطة عضوياً بأحكام القانون العقاري التي نظمت طريقة انتقال الحقوق العينية، كما لا يجوز موافقة مصرف لبنان في ضوء هذا التفسير على أن المشرع لم ينص على وجوب تحديد مهلة الاسترداد بتاريخ التسجيل في السجل العقاري ويقتضي اعتماد تاريخ العقد لأن مثل هذا الموقف يخالف مبادئ البيوع العقارية ودور السجل العقاري ما يوجب رده مع الإشارة إلى أن مصرف لبنان بذاته تمنّع عن دفع الثمن بحجة وجوب تسجيل العقود في السجل العقاري على اسمه واستكمال النواقص التي كانت تحول دون هذا الأمر ولا يجوز له بالتالي التذرع بالتسجيل المذكور للتمنع عن دفع الثمن وإعطاء العقود مفاعيلها كافة، من جهة أولى، ومن جهة ثانية اعتبار مهلة الاسترداد تبدأ بالسريان منذ تاريخ توقيع العقد وبالرغم من عدم التسجيل أي إعطاء العقد غير المسجل مفعوله لهذه الجهة بالرغم من عدم اكتمال عناصر تنفيذه، وحيث فضلاً عن ذلك فإن الفرقاء في الدعوى الحاضرة الماثلين في عقود البيع مع حق الاسترداد لم تغبْ عن بالهم هذه المسألة فحددوا مهلة الاسترداد بسنتين من تاريخ / تواريخ التسجيل في السجل العقاري، وحيث إن ما يدلي به مصرف لبنان من أن تقدمه بدعوى ضد الجهة المستأنف عليها بعد أيام معدودة من إبرام عقود البيع لإلزامها باستكمال النواقص تمهيداً لتسجيل العقارات على اسمه يبين حسن نيته وسوء نيتها، وانه لا يمكن بالتالي على هذا الأساس إلا اعتبار أن مهلة الاسترداد بدأت بالسريان بتاريخ العقد، وأنه في كل حال جرى تسجيل العقود في السجل اليومي ووضع إشارتها على الصحيفة العينية، هذا الإدلاء يستوجب أيضاً الرد في ضوء ما سبق من تعليل طالما أنه وكما سبق البيان، إتمام البيع العقاري لا يكون إلا

Page 22

٢٢ بالتسجيل في السجل العقاري على الصحيفة العينية، الأمر غير الحاصل كما أن إقامة الدعوى لإلزام البائع باستكمال النواقص لا تكفي بحد ذاتها لاعتبار البائع سيئ النية وترتيب عليها نتيجة قانونية تتنافى وأحكام البيوع العقارية القانونية، علماً بأنه يعود في هذه الحالة للمشتري المستعجل والمتمسك بالتسجيل في أقرب فرصة والمتضرر من مماطلة البائع مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لإلزام البائع بإكمال / بإسلام النواقص أو للترخيص له باستكمالها على نفقة البائع عند الاقتضاء، كي يعمد إلى التسجيل وإفساح المجال لمهلة الاسترداد بالسريان، فضلاً عن إمكانية المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن التأخر في التسجيل، وهذا الأمر لم يتمّ أيضاً بالنسبة للعقارات موضوع النزاع الحالي، وحيث يقتضي وفاقاً للتفصيل الجاري عرضه في أعلاه رد أقوال مصرف لبنان وتصديق الحكم المستأنف لناحية اعتبار المهلة تسري من تاريخ التسجيل المنشئ للحق وليس من تاريخ البيع، ب - أما لجهة العقود التي جرى تنفيذها لجهة نقل ملكية العقارات موضوعها على اسم مصرف لبنان، حيث إن بنك مبكو يدلي بتوفر سوء النية لدى مصرف لبنان الذي امتنع عن تسديد ثمن العقارات المباعة منه بالرغم من عدم وجود أي سبب يبرر هذا الامتناع لا سيما في ضوء تسجيل عقود البيع في السجل اليومي ثم وبتاريخ لاحق تسجيل العقارات رقم ٣٥٠٠/١٤٥٦ / ١٤٥٦/٣٥٠٠ القسم رقم ١٤ والعقار رقم ٣١٥٤ القسمين رقم ٧ و٨ والعقار رقم ٤٠٥٤ القسم رقم ٩ المصيطبة بصورة نهائية على اسمه وتسليمه سندات الملكية المتعلق بها، الأمر الذي يستوجب معه إلغاء تلك العقود على مسؤولية مصرف لبنان، وحيث إن مصرف لبنان يدلي دفعاً للمسؤولية عنه بأنه تريث في دفع ثمن العقارات التي انتقلت ملكيتها على اسمه لحين صدور حكم نهائي بخصوص الدعويين المقابلتين اللتين أقامتهما كلّ من المستأنف عليهما بنك مبكو وشركة الجنوب بوجهه بهدف عدم تمكينه من التصرف في تلك العقارات،

Page 23

۲۳ وحيث إنه لا يمكن الأخذ بأقوال مصرف لبنان المتلكئ عن دفع ثمن تلك العقارات بالرغم من تنفيذ الجهة المستأنف عليها الموجب الملقى على عاتقها ولانتقال ملكية العقارات على اسمه، ولو أثناء السير بالدعوى الحاضرة، ذلك أن الدعوى المقابلة جاءت نتيجة لعدم تسديد مصرف لبنان للثمن وفقاً لأحكام عقود البيع، وحيث وبغض النظر عن النتيجة التي كانت سوف تؤول إليها الدعوى المقابلة المقدمة من كل من بنك مبكو وشركة الجنوب فان الدفع بعدم التنفيذ وتسديد الثمن من قبل مصرف لبنان لم يكن مبرراً سيما وأن الجهة المستأنف عليها بالرغم من وجود تلك الدعوى بادرت إلى تنفيذ الموجب الملقى على عاتقها وأبرزت المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل النهائي، وحيث إن إشارة الدعوى المذكورة لم يكن من شأنها تقيد حق مصرف لبنان في التصرف في العقارات التي انتقلت ملكيتها على اسمه، وحيث يكون مصرف لبنان بامتناعه عن تسديد ثمن العقارات المذكورة طوال هذه المدة قد أخلّ في تنفيذ موجباته، وحيث إنه لقاضي الأساس سلطة مطلقة في تقرير الإلغاء من عدمه في ضوء ظروف كل قضية وفقاً لما صار بيانه في أعلاه، وحيث إن الغاية المتوخاة من تلك العقود إنما توفير السيولة اللازمة لبنك مبكو ليتمكن من تأمين حقوق المودعين والدائنين المترتبة في ذمته، وحيث يستفاد من أقوال بنك غير المنازع بصحتها أنه أوفى أكثرية التزاماته بوجه أصحاب الحقوق ما يجعل الفائدة المرتجاة من تنفيذ مصرف لبنان لموجب دفع الثمن منتفية، الأمر الذي يترتب عليه وجوب إلغاء عقود البيع المتعلقة بتلك العقارات لعلة عدم التنفيذ وعدم وجود أي مبرر أو مصلحة لإعطاء المدين مصرف لبنان أي مهلة للتسديد، وحيث إنه والحال ما تقدم يكون الحكم الابتدائي المنتهي إلى نتيجة مختلفة مستوجباً الفسخ لهذه الجهة، وحيث من جهة أخرى، يتبين أن بنك مبكو تأخر بدوره عن تنفيذ الموجب الملقى على عاتقه لا سيما لجهة تأمين المستندات اللازمة للتسجيل بحيث جرى انتقال الملكية أثناء

Page 24

٢٤ السيء / السير بالدعوى الحاضرة وبعد مرور فترة من الزمن ما يوجب تحميله جزء من المسؤولية يتناسب مع تأخره في التنفيذ، وحيث يقتضي بالاستناد إلى ما تقدم توزيع مسؤولية الإلغاء بين الفريقين بالتساوي، الأمر الذي يستتبع تحميلهما معاً مناصفة مصاريف إعادة تسجيل هذه العقارات على اسم بنك مبكو - قيد التصفية، ٢. في العطل والضرر حيث أن بنك مبكو يطلب فسخ الحكم الابتدائي لعدم قضائه بتعويض يتناسب والضرر الذي لحق به بسبب تمنّع المستأنف عن دفع ثمن العقارات المباعة وفاء وبالتالي إمداده بالسيولة اللازمة التي كانت لتجنبه حالة التوقف عن الدفع فضلاً عن تدني قيمة النقد الوطني، وحيث إن مصرف لبنان يطلب رد أقوال بنك مبكو - قيد التصفية لعدم قانونيتها، وحيث إن بنك مبكو كان على كل حال وقبل التعاقد مع مصرف لبنان في وضع مالي متدهور ولولا هذا الوضع لما سعى أصلاً إلى إجراء مثل هذه العقود، وبالإضافة إلى ذلك، حيث إن البنك المذكور لم يبين الصلة السببية بين تمنّع مصرف لبنان عن تسديد الثمن وإعلان توقفه عن الدفع أي أنه لم ينهض في الملف أي إثبات على أن إعلان توقف بنك مبكو عن الدفع كان بسبب تمنّع مصرف لبنان عن إيفاء ثمن العقارات المشار إليها في أعلاه ولو كان البنك المذكور متمسكاً بالتسديد لكان سعى حال توقيع العقود إلى تأمين النواقص بقصد إنفاذها بصورة كاملة إلا أنه لم يفعل، وحيث في ظل عدم وجود أي صلة سببية ما بين التوقف عن الدفع وامتناع مصرف لبنان عن تنفيذ موجباته لا سيما دفع الثمن، يقتضي رد أقوال بنك مبكو المخالفة،

Page 25

.٣ في حفظ حق المستأنف عليهما بالاسترداد حيث إن المستأنف مصرف لبنان يعيب على الحكم المطعون فيه حفظه حق المستأنف عليهما بممارسة الاسترداد قبل تاريخ التسجيل في السجل العقاري شرط عرض الثمن ولواحقه كافة فعلياً بالنسبة للعقارات التي دفع ثمنها المشتري، بالرغم من رد دعوى المستأنف عليها الثانية المقابلة في الشكل كما لاعتباره المهلة تسري قبل التسجيل في حين اعتبر سابقاً في تعليله أن المهلة تسري من تاريخ التسجيل، وأخيراً لأن عرض الثمن ولواحقه لا يكفي بل يجب أن يكون مقروناً بالإيداع الفعلي للثمن، وحيث أن الجهة المستأنف عليها تطلب رد الاستئناف لعدم قانونيته وتصديق الحكم المطعون فيه لهذه الناحية، وحيث أنه سبق للمحكمة وقررت أن المهلة لا تسري إلا من تاريخ التسجيل، وحيث في ظل عدم سريان المهلة بالنسبة للعقارات غير المسجلة في السجل العقاري على اسم مصرف لبنان فإنه يعود لبنك مبكو، المتنازل له عن حق الاسترداد، ممارسة هذا الحق ضمن الشروط العقدية أي بعد استكماله للنواقص المطلوبة وتسجيل العقارات غير المسجلة على اسم مصرف لبنان في السجل العقاري على أن يعمد هذا الأخير إلى دفع الثمن المتوجب عليه حسب الشروط العقدية وأحكام القانون، وحيث إنه وفي حال ارتأى البائع استعادة العقار المباع قبل تسجيله في السجل العقاري على اسم المشتري ووافق هذا الأخير على هذا الأمر، لا يكون البائع ممارساً حقاً بالاسترداد طالما أن الملكية لم تنتقل على اسم المشتري بفعل عدم التسجيل وإنما يعتبر الفريقان متوافقين على تعديل شروط عقد البيع مع حق الاسترداد وتحويله إلى عقد من نوع آخر، أي إن عرض الثمن ولواحقه وقبول المشتري لهذا العرض في هذه الحال ليشكل تعديلاً لعقد البيع مع حق الاسترداد لا ممارسة لحق الاسترداد، أما بخصوص حفظ حق شركة الجنوب بالاسترداد، حيث أنه وبعد أن رد الحكم الابتدائي دعواها المقابلة في الشكل لعدم دفع الرسم النسبي، لا يجوز للمحكمة أن تتطرق لأي طلب أبدته الشركة المذكورة وبالتالي لا يمكن

Page 26

حفظ حقها بالاسترداد ضمن إطار الدعوى التي تقدمت بها، ما يوجب فسخ الحكم المطعون فيه في جهته الذاهبة خلاف ذلك، وعلى كل حال، لا يعود للمحكمة أن تحفظ حقوقاً يحميها القانون وينظم طريقة ممارستها، فيكون لشركة الجنوب أن تمارس حقها بالاسترداد ضمن الشروط العقدية في حال توفرت الشروط المذكورة في هذا المجال، وحيث في ضوء إيجاب طلب بنك مبكو لناحية إلغاء عقود بيع عقارات المصيطبة أضحت مطالب الفريقين لجهة فائدة الأثمان دون موضوع ومستوجبة الرد، ٤. في طلبات شطب إشارة الدعاوى حيث إن مصرف لبنان يعيب على الحكم المطعون فيه عدم قضائه بشطب إشارة الدعويين المقابلتين بعد الحكم بردهما في الشكل، وحيث إن الجهة المستأنف عليها تطلب تصديق الحكم لهذه الناحية سيما وأنه بالنسبة لبعض العقارات فان الإشارات الواردة على صحيفتها العينية خارجة عن إطار الدعوى الابتدائية وأن الحكم الابتدائي لم يرد دعوى بنك مبكو - قيد التصفية إنما حفظ له حقه، كما طلب هذا الأخير رفع إشارة مصرف لبنان عن صحيفة العقارات موضوع استئنافه، وحيث إن رد الدعوى، شركة الجنوب في الشكل يستتبع الحكم بشطب إشارتها عن صحيفة العقارات موضوعها دون الإشارات الأخرى ذات المصادر المختلفة التي يعود للمرجع الذي وضعها سلطة شطبها، وحيث إن إشارة دعوى شركة الجنوب المقابلة سجلت على العقارات رقم ٢٣٠٤ و٢٣٠٥ كترميا، / كثرميا، والأقسام رقم ٢ و٣ و٤ من العقار رقم ٥٨٦٦ الشياح، والقسمين رقم ٢ و١٠ من العقار رقم ٧٦٥ سبلين، والقسم رقم ٢١ من العقار رقم ٤٤٣٦ الشياح والعقار رقم ١٣٩٦ حارة حريك، فيقتضي فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة وتقرير مجدداً شطبها عن العقارات المذكورة تبعاً لرد الدعوى المقابلة في الشكل،

Page 27

٢٧ أما بالنسبة لدعوى كل من مصرف لبنان وبنك مبكو - قيد التصفية، فان إشارتهما سجلت على العقارات رقم ١٣٩٦ حارة حريك ورقم ٣٧٥٨ عرمون و٢٣٠٤ و٢٣٠٥ كترميا / كثرميا والأقسام رقم ١ إلى ٢١ ضمناً من العقار رقم ١٢٢٤ راس بيروت ورقم ٧ و٨ من العقار رقم ٣١٥٤ المصيطبة ورقم ١٤/١٤٨٦/٣٥٠٠ المصيطبة ورقم ٢ و٣ و٤ من العقار رقم ٥٨٦٦ الشياح ورقم ٤٤٣٦/٢١ الشياح ورقم ٣٧٢/١٩ الشياح و٢ و١٠ من العقار رقم ٧٦٥ سبلين، وحيث إنه في ضوء ما توصلت إليه المحكمة من نتائج يقتضي شطب إشارة كل من دعوى مصرف لبنان وبنك مبكو عن صحائف العقارات المذكورة، وحيث وبعد النتيجة التي وصلت إليها المحكمة يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة إما لكونها لاقت رداً ضمنياً وإما لعدم تأثيرها على الحل، لهذه الأسباب مجتمعة تقرر بالإجماع : أولا - / – قبول استئنافي مصرف لبنان وبنك مبكو قيد التصفية، في الشكل، ثانيا - / – رد استئناف شركة الجنوب الطارئ في الشكل وتضمينها نفقاته، ثالثا - / – في الموضوع قبول استئناف مصرف لبنان جزئياً : أ - لجهة عدم الحكم بشطب إشارة الدعويين المقابلتين المقامتين من شركة الجنوب وبنك مبكو بوجهه بخصوص العقارات رقم ١٣٩٦ حارة حريك ورقم ٣٧٥٨ عرمون و٢٣٠٤ و٢٣٠٥ كترميا / كثرميا والأقسام رقم ٢ إلى ٢١ ضمناً من العقار رقم ١٢٢٤ راس بيروت ورقم ٧ و٨ من العقار رقم ٣١٥٤ المصيطبة ورقم ١٤/١٤٨٦/٣٥٠٠ المصيطبة ورقم ٢ و٣ و٤ من العقار رقم ٥٨٦٦ الشياح ورقم ٤٤٣٦/٢١ / ٢١/٤٤٣٦ الشياح ورقم ٣٧٢/١٩ / ١٩/٣٧٢ الشياح و٢ و١٠ من العقار رقم ٧٦٥ سبلين، وفسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة وتقرير شطب إشارات الدعويين المذكورتين عن صحائف العقارات المشار إليها،

Page 28

١٨ ب - لجهة إعلان حق بنك مبكو بالاسترداد قبل تسجيل العقار المطلوب استرداده ورقمه ١٢٢٤ راس بيروت الأقسام ٢ إلى ٢١ ضمناً، في السجل العقاري على اسم مصرف لبنان وفسخ الحكم لهذه الجهة وتقرير مجدداً أن حق الاسترداد لا ينشأ إلا بعد تسجيل العقار في السجل العقاري على اسم المشتري مصرف لبنان، ج - لجهة حفظ حق شركة الجنوب باسترداد العقارات الوارد تحديدها في الفقرة الأولى من الحكم المستأنف وفسخه لهذه الجهة وتقرير مجدداً رد طلب شركة الجنوب بهذا الخصوص تبعاً لرد دعواها شكلاً، رابعا - رد استئناف مصرف لبنان لجهاته الباقية وتصديق الحكم المستأنف للجهات المذكورة، خامسا - في الموضوع قبول استئناف بنك مبكو قيد التصفية جزئياً لجهة طلب إلغاء العقود المتعلقة بالعقارات رقم ١٤٥٦/٣٥٠٠ القسم رقم ١٤ والعقار رقم ٣١٥٤ القسمين رقم ٧ و٨ والعقار رقم ٤٠٥٤ القسم رقم ٩ الواقعة جميعها في منطقة المصيطبة العقارية وفسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة وتقرير مجدداً إلغاء هذه العقود على مسؤولية البنك المذكور ومصرف لبنان مناصفة وإلزام هذا الأخير بإعادة تسجيل العقارات المذكورة على اسم بنك مبكو - قيد التصفية على أن يتحمل الطرفان مصاريف إعادة التسجيل مناصفة، سادسا - رده لجهاته الأخرى وتصديق الحكم المستأنف للجهات المذكورة، سابعا - شطب إشارة دعاوى مصرف لبنان عن صحائف العقارات عن العقارات رقم ١٣٩٦ حارة حريك ورقم ٣٧٥٨ عرمون و٢٣٠٤ و٢٣٠٥ كترميا / كثرميا والأقسام رقم ٣ إلى ٢١ ضمناً من العقار رقم ١٢٢٤ راس بيروت ورقم ٧ و٨ من العقار رقم ٣١٥٤ المصيطبة ورقم ١٤/١٤٨٦/٣٥٠٠ المصيطبة ورقم ٢ و٣ و٤ من العقار رقم ٥٨٦٦ الشياح ورقم ٤٤٣٦/٢١ الشياح ورقم ٣٧٢/١٩ الشياح و٢ و١٠ من العقار رقم ٧٦٥ سبلين، ثامنا - رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة، [هامش] [؟] / …

Page 29

تاسعاً - إعادة التأمين الاستئنافي لكل من المستأنفين مصرف لبنان وبنك مبكو - قيد التصفية، عاشراً - تضمين كل من مصرف لبنان وبنك مبكو - قيد التصفية مناصفة نفقات استئنافيهما. قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣ الكاتبة المستشار (ديراني) / (ذبيان) المستشارة (شبيبي) / (زبيني) الرئيسة (النويري) … / بتاريخ ٨/[؟]/[؟] حضر [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] بتاريخ ٢٠٠٤/٨/١٨ حضر الأستاذ داني شرارة وكيل المستأنف مستدعي الإعادة / [؟] [؟] [؟] واستلم صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ٥٥٢ / [؟] رقم ١٥٢٦/[؟] لإبلاغ شركة الجنوب وبنك مبكو ودل. / … [توقيع] … / [؟] [؟] بتاريخ ١٢ شباط ٢٠٠٧ / ١٢/[؟]/[؟] تم تبليغ إشعار تبليغ / [؟] [؟] صورة طبق الأصل عن القرار رقم ١٥٥٦/٢٠٠٤ بلغ إلى الأستاذ جهيد فانتخير / ١٥٢٦/[؟] [؟] ودلك / [؟] [؟] [؟] وذلك بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٠٧ / ٢٨/[؟]/[؟] [هامش] [توقيع] بتاريخ ١٢ شباط ٢٠٠٧ / ١٥/[؟]/[؟] تم تبليغ إشعار تبليغ / [؟] [؟] صورة طبق الأصل عن القرار رقم ١٥٥٦/٢٠٠٤ / ١٥٢٦/[؟] وذلك بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٠٧ داخل الأستاذ نعيم بطاح / ٢١/[؟]/[؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] بتاريخ ٧ شباط ٢٠٠٧ فقدت الأستاذة بتول الخوري في مكتب الأستاذ شغري تارات / ٧/٢/[؟] حضر [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رقم طائرها ۹۹۰۲ تاريخ واستلمت صورة / ٩٩٠٢/٨ [توقيع] … / واستلم صورة

Page 30

… / طبق الأصل عن تبليغ في / … القرار رقم ١٥٥٦/٢٠٠٤ عن محكمة صيرفة النيابية. وقعت Nicole / ١٥٢٦/[؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] Nicole بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٧ قدم الأستاذ نعيم بطاح / [؟]/٥/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] طلب تصحيح خطأ مادي لم يبت / … [توقيع] [؟] [؟]