Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1526 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1526/2003
Date
30/10/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] [هامش] [؟] [؟] ١٧٦٧ / 1766 [؟] [هامش] [؟] ١٥٢٦ / 1056 [هامش] مالك بركات / شركة الوهاد / [؟] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الثالثة ، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارتين منى صالح ونبيلة زين ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبيّن أن مالك فايز بركات(بصفته صاحب مكتبة مالك والمفوض بالتوقيع عنها) وكيله الأستاذ روجيه طنوس ، إستأنف بتاريخ ٢٠٠٣/٨/٤ ، بوجه شركة الوهاد ش.م.ل والمطلوب إدخالها بلدية بيروت ، القرار الصادر عن قاضي العجلة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١١ القاضي برد دعواه ، طالباً فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بإدخال بلدية بيروت في الدعوى وإشراكها في سماع الحكم ، واتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بتكليفها التريّث بهدم المتخت المخالف لحين صدور القرارات النهائية في الدعاوى المتعلقة به ، وإصدار القرار بإلزام الجهة المخاصمة : أولاً : بتسوية مخالفة البناء الناتجة عن استحداث المتخت في المأجور من قبل المالكين السابقين وذلك خلال مهلة قصيرة تحددها المحكمة . ثانياً : وإلا وفي أسوأ الأحوال الترخيص للمستأنف بالقيام بهذه التسوية على حسابه ونفقته الخاصّين . وبكافة الأحوال حفظ حقه تجاه كل من المستأنف عليها والمطلوب إدخالها عن أية أضرار قد تلحق به بسبب المتخت المذكور ، وتدريكهما كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتطبيق أحكام المادتين ١٠ و١١/أ.م.م بحقها لسوء نيتها الفاضح . وإعادة التأمين . مدلياً أن القرار المستأنف أخطأ في تفسير المادة ٨ من القانون ٩٤/٣٢٤ ( قانون تسوية مخالفات البناء ) كما أخطأ بعدم قضائه بإلزام المستأنف عليها ( المالكة ) بضمان الإنتفاع بالمأجور للمستأنف ( المستأجر ) وفق ما تنص عليه المادة ٥٥٣/م.ع . وتبيّن أن المطلوب إدخالها بلدية بيروت قدمت بتاريخ ٢٠٠٣/٨/٧ لائحة جوابية طلبت بموجبها رد طلب التريث بهدم المتخت ، ورد طلب الإدخال لعدم علاقتها بالدعوى الحاضرة ، وتدريك المستأنف كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب . وتبيّن أن المستأنف عليها شركة الوهاد ، وكيلتها الأستاذة مايا حبلي ، قدمت بتاريخ ٢٠٠٣/٨/١٢ لائحة جوابية طلبت بموجبها : [؟] [؟] [؟] / …

Page 2

(۱) رد الإستحضار برمته لعدم جديته وقانونيته ولكافة الأسباب المدلى بها خاصةً أن المستأنف هو من ارتكب مخالفة البناء موضوع النزاع . (۲) قبول طلب الإدخال لما للمطلوب إدخالها من أسباب موجبة لهدم المخالفة المرتكبة من المستأنف. (۳) رد طلب اتخاذ التدبير المؤقت والمستعجل لعدم جديته وقانونيته ولكافة الأسباب المدلى بها . (٤) تضمين المستأنف كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب وتطبيق أحكام المادتين ١٠و١١/أ.م.م لسوء نيته في استعمال حق الإدعاء . مدليةً أن نص المادة 8 من القانون ٩٤/٣٤ لا ينطبق عليها لأنها ليست هي المخالفة بل هو المستأنف بالذات ، واستطراداً ، أن قاضي العجلة أحسن في تفسير النص المذكور . وتبيّن أن هذه المحكمة ، بهيئة مناوبة ، أصدرت بتاريخ ٢٠٠٣/٨/١٤ قراراً قضى برد طلب التريث المقدم من المستأنف . وتبيّن أنه في جلسة ۲۰۰۳/۹/۱۸ كرّر الفرقاء أقوالهم واختتمت المحاكمة . وبتاريخ ۲۰۰۳/۹/٢٦ قدم المستأنف مذكرة بعد اختتام المحاكمة . بناءً عليه أولاً : في الشكل : حيث أن الإستئناف الحالي ورد خلال المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي ، لذلك ، قبوله لجهة الشكل . ثانياً : في مذكرة المستأنف الواردة بتاريخ ۲۰۰۳/۹/۲٦ : حيث يتبيّن أنه بتاريخ ۲۰۰۳/۹/۱۸ اختتمت المحاكمة في الدعوى الراهنة ، وحيث أن مهلة تقديم المذكرات هي، عملاً بأحكام المادة ٤٩٩(ف٣) /أ.م.م ، يومان يليان اختتام المحاكمة ، وحيث أن مذكرة المستأنف الواردة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٦ تكون واردة خارج المهلة القانونية ويقتضي ، لذلك ، ردها شكلاً وإهمال ما ورد فيها . ۲

Page 3

ثالثاً : في الأساس : حيث أن المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بتسوية المخالفة خلال مهلة تحددها المحكمة وإلا الترخيص له بإجراء التسوية على نفقته ، إعمالاً للنتيجة المبيّنة في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون ٩٤/٣٣٤ ، وإدخال بلدية بيروت لإشراكها في سماع الحكم وتكليفها التريث في هدم المخالفة لحين صدور القرارات النهائية المتعلقة بالمخالفة ، وحيث يدلي المستأنف بأن القرار المستأنف أخطأ في تفسير أحكام المادة ٨ من القانون رقم ٩٤/٣٣٤ وبعدم إلزام المستأنف عليها بضمان الإنتفاع في المأجور عملاً بأحكام المادة ٥٥٣/م.ع ، وحيث يقتضي نشر القضية مجدداً للنظر بها في الواقع والقانون ، وحيث من الثابت أن المستأنف عليها استحصلت على حكم ابتدائي قضى باسترداد المأجور للهدم لقاء تعويض حدّد على أساس كامل مساحة المأجور ، بما فيها المتخت المخالف موضوع هذه الدعوى ، وأن الفريقين تقدما باستئناف ، طعناً بالحكم المذكور ، لم يبت به لغاية تاريخه ، وحيث أن المستأنف يهدف من الدعوى الراهنة إلى الإبقاء على المتخت المخالف ، حفاظاً على حقه بتعويض الإسترداد المحدد عنه ، ريثما يصدر القرار النهائي بخصوصه عن محاكم الإيجارات ، وذلك من خلال المطالبة بإلزام المستأنف عليها بإجراء التسوية وإلا بالترخيص له بإجرائها على نفقته إعمالاً لأحكام المادة 8 من القانون ٩٤/٣٣٤ ، وحيث بغض النظر عن مضمون أحكام المادة 8 المشار إليها أعلاه . وعمّا إذا كان القرار المطعون فيه قد أساء تفسيرها أم لا ، فإن موضوع الإسترداد للهدم العالق حالياً أمام محاكم الإيجارات - بعد صدور حكم ابتدائي استجاب لطلب الإسترداد من أجل الهدم - يحول دون اتخاذ التدبير المطلوب ، أي تسوية المخالفة ، كونه يتعرض مباشرة لأصل الحق ، علماً أن الإبقاء على المتخت أو هدمه لا يؤديان بحد ذاتهما إلى إقرار حقه بالتعويض أو إلى زواله وإنما يكون هذا الواقع أو ذاك مرتبطاً بما تقرره محاكم الأساس المختصة لجهة أحقيته في التعويض أم عدمه ، ۳

Page 4

وحيث على ضوء النتيجة المبينة أعلاه تكون الدعوى، بما فيها طلب إدخال بلدية بيروت، مردودة لخروجها عن الصلاحية المقرّرة بموجب المادة ٥٧٩(ف١)/أ.م.م ، وحيث يقتضي تصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة التي توصّل إليها ورد الإستئناف الحالي برمته، وحيث أن المحكمة لا ترى موجباً لتطبيق أحكام المادتين ١٠و١١/أ.م.م بحق المستأنف لعدم توافر الشروط المطلوبة لذلك ، الأمر الذي يفضي إلى رد مطالبة المستأنف عليها بهذا الخصوص ، وحيث لم تعد فائدة من بحث سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة ، لذلـــك تقرّر بالإجماع : ١) قبول الإستئناف شكلاً . ٢) رد مذكرة المستأنف الواردة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٦ شكلاً لورودها خارج المهلة القانونية. ٣) رد طلب الإدخال. ٤) رد الإستئناف أساساً وتصديق القرار المستأنف مـن حيث النتيجة التي توصّل إليها . ٥) رد سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة بما فيها طلب العطل والضرر . ٦) مصادرة التأمين الإستئنافي . ٧) تضمين المستأنف الرسوم والنفقات كافة . قراراً صدر في بيروت وأُفهم علناً بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٣٠ الكاتب المستشارة المستشارة الرئيس [؟] [؟] [؟] [؟] / الكاتب