Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1527 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1527/2003
Date
30/10/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] [هامش] أساس ١٦٠٣/٢٠٠٣ [هامش] قرار ١٥٢٧/٢٠٠٣ / [؟] ١٦٧٠٣ [هامش] [؟] [هامش] المهندس روجيه صباغ ومراد عازوري / [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] ودانيال حداد / [؟] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الثالثة ، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارتين منى صالح ونبيلة زين ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبيّن أن روجيه صبّاغ ( بصفته رئيس جمعية المالكين في البناء القائم على العقار ٧٣/الأشرفية ) استأنف بتاريخ ٢٠٠٣/٣/١٧(بموجب الاستئناف رقم ٢٠٠٣/١٤٠٨) بواسطة وكيليه الأستاذين مراد وزاهر عازوري ، القرار الإعدادي الصادر عن قاضي العجلة بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٢٥ ( في الدعوى رقم ٢٠٠٣/٢٦٤ ) في شقّه المتعلق بحفظ المحكمة لاختصاصها ، طالباً ، بعد تقرير وقف التنفيذ، قبول الاستئناف شكلاً وأساساً وتقرير إبطال القرار المستأنف المعجل التنفيذ وفسخه لمخالفته أحكام المادتين ٥٣٧و٣٧٣/أ.م.م ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بردها : ١) لانتفاء الإختصاص الوظيفي للقضاء المدني للنظر بها. ٢) واستطراداً ، لانتفاء ولاية القضاء المستعجل للنظر بها . ٣) وأكثر استطراداً ، لانتفاء شروط مخاصمة المستأنف المدعى عليه . ٤) واستطراداً كلياً ، لبطلان استحضار الدعوى المرفوع لمحكمة الدرجة الأولى لمخالفته أحكام المادة ٤٤٥/أ.م.م . ٥) لعدم ثبوت صحتها ومشروعية مطالبها . وإعادة التأمين الإستئنافي وتضمين المستأنف عليه قيمة التعويض المتوجب لهذا الأخير عن عطله وضرره بسبب هذه الدعوى ، على أن لا تقل عن المليون ل.ل ، بالإضافة إلى نفقات الدعوى ورسوم المحاماة . وتبيّن أن المستأنف عليه دانيال حداد ، وكيلاه الأستاذان شكري التيني وساندرا جريجيري ، قدم بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٥ لائحة جوابية طلب بموجبها رد الاستئناف شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ لانتفاء ما يبرره ، ورد الاستئناف أساساً لعدم قانونيته وصحته وجديته ولعدم صحة أسباب الاستئناف ، وتطبيق أحكام المادتين ١٠و١١/أ.م.م بحق المستأنف لتعسفه في استعمال حق الاستئناف ، وتضمينه الرسوم والنفقات كافة . ١

Page 2

وتبيّن أنه في جلسة ٢٠٠٣/٩/١٦ تقرّر ضم الاستئناف رقم ٢٠٠٣/١٤٠٨ إلى الاستئناف رقم ٢٠٠٣/١٦٠٣ للسير بهما معاً في الملف الأخير . وتبيّن أنه بموجب الاستئناف رقم ٢٠٠٣/١٦٠٣ الوارد بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٣ استأنف كل من : روجيه صبّاغ ( بصفته رئيس جمعية المالكين في البناء القائم على العقار ٧٣/الأشرفية ) والمحامي مراد يوسف عازوري ( بصفته مالكاً لقسم مفرز في البناء المذكور ) بواسطة وكيلهما الأستاذ زاهر مراد عازوري ، القرار الصادر عن قاضي العجلة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٩ والقاضي بتصحيح الخصومة واعتبار جمعية مالكي البناء القائم على العقار ٧٣/الأشرفية مدعى عليها ، ورد الدفع بعدم الإختصاص الوظيفي ورد الدفع بانتفاء الصفة والترخيص للمدعي بإصلاح الداخون الذي يجهّز مؤسسته الموجودة في البناء القائم على العقار ٧٣/الأشرفية ، ورد سائر الأسباب الزائدة والمخالفة وتضمين المدعى عليها نفقات المحاكمة . وقد طلبت الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً وأساساً وإصدار القرار بإبطال القرار المستأنف وفسخه ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى عن جمعية المالكين لعدم صحة انعقاد المخاصمة معها ، وبرد الدعوى عن رئيس الجمعية ، المهندس روجيه صبّاغ ، لعدم صحة مخاصمته فيها ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف القانونية ورسوم المحاماة ومبلغ ثلاثة ملايين ل.ل لكل من المستأنفين بدل التعويض عن عطلهما وضررهما عن هذه المحاكمة ، مدلية أن القرار المستأنف خالف أحكام المادة ٥٣٧(ف٣)أ.م.م كما خالف قواعد إجراءات المحاكمة بفصله الدعوى بوجه جمعية المالكين في حين لم تكن قد انعقدت مخاصمتها أصولاً في المحاكمة ، فضلاً عن مخالفته أحكام المادة ٦٥٩/أ.م.م بنتيجة عدم احترام المفعول الناقل للإستئناف . وتبيّن أن المستأنف عليه دانيال حداد ، وكيله الأستاذ شكري التيني ، قدم بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١ لائحة جوابية طلب بموجبها رد الاستئناف شكلاً وإلا عدم قبوله ورده شكلاً وأساساً لانتفاء صفة المستأنفين لتقديمه ولانتفاء موضوعه بعد أن تم تنفيذ القرار المستأنف ولعدم صحته وقانونيته وجديته ، ورد أسباب الاستئناف لعدم صحتها وجديتها وقانونيتها وتصديق القرار المستأنف ، وتطبيق المادتين ١٠و١١/أ.م.م بحقهما لتعسفهما في استعمال حق الاستئناف ، وتضمينهما الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. وتبيّن أنه في جلسة ٢٠٠٣/٩/١٦ كرّر الفريقان أقوالهما واختتمت المحاكمة . ٢

Page 3

بناءً عليه أولاً : في الشكل : حيث أن من شأن استئناف القرار النهائي الصادر في الدعوى الإبتدائية(رقم٢٠٠٣/٢٦٤) طرح القضية مجدداً أمام هذه المحكمة للنظر بها في الواقع والقانون،بما في ذلك موضوع القرار الإعدادي المستأنف،فيعتبر البت باستئناف القرار النهائي،شكلاً وأساساً،شاملاً النقاط المطروحة بموجب الإستئناف الموجّه للقرار الإعدادي، وحيث أن الإستئناف رقم ٢٠٠٣/١٦٠٣ (وموضوعه القرار النهائي) ورد خلال المهلة القانونية مستوفياً كافة الشروط الشكلية فيقتضي،لذلك،قبوله لجهة الشكل. ثانياً : في الصفة : حيث من الثابت أن الأستاذ مراد عازوري لم يكن فريقاً في الدعوى الصادر بنتيجتها القرار المستأنف، وحيث أن مجرد كون هذا الأخير عضواً في جمعية المالكين، المحكوم عليها، لا يمنحه الصفة الواجب توافرها لاستئناف القرار الصادر بوجه تلك الجمعية، وحيث أن الإستئناف الوارد من الأستاذ عازوري يكون،بالتالي، مردوداً لعدم الصفة بصراحة نص المادة ٦٤٤/أ.م.م، وحيث،من ناحية ثانية وخلافاً لأقوال المستأنف عليه،فإن الإستئناف الوارد من روجيه صباغ- بصفته رئيس جمعية المالكين في البناء القائم على العقار ٧٣/الأشرفية-يعتبر وارداً من تلك الجمعية ،الفريق المحكوم عليه بموجب القرار المستأنف،الأمر الذي يقتضي معه رد الدفع المثار لهذه الجهة لعدم صحته. ثالثاً : في الأساس : حيث تقتضي الإشارة أولاً إلى أن تنفيذ القرار المطعون فيه لا يؤدي إلى إفراغ الإستئناف الحالي من موضوعه،ولا يرفع ،بالتالي،يد / يرفع،بالتالي،يد هذه المحكمة عن القضية المطروحة أمامها،الأمر الذي يقتضي معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم قانونيته. وحيث يتبين أن الإستئناف الحالي يرمي إلى فسخ القرار المستأنف لانتفاء الإختصاص الوظيفي للقضاء المدني، واستطراداً، لانتفاء ولاية القضاء المستعجل ،وأكثر استطراداً،لانتفاء شروط مخاصمة المستأنف المدعى عليه،واستطراداً كلياً،لبطلان الإستحضار لمخالفته المادة ٤٤٥/أ.م.م ولعدم ثبوت صحة ومشروعية طلبات المدعي ومخالفة القرار أحكام المادة ٥٣٧(ف٣)/أ.م.م فضلاً عن عدم احترام المفعول الناقل للإستئناف،ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم ٣

Page 4

مجدداً برد الدعوى عن جمعية المالكين لعدم صحة انعقاد الخصومة معها وبرد الدعوى عن رئيس الجمعية لعدم صحة مخاصمته فيها . وحيث،خلافاً لأقوال الجهة المستأنفة،أن استئناف القرار الإعدادي على حدة، قبل صدور القرار النهائي،لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط أو جهات النزاع،بصراحة نص الفقرة الأخيرة من المادة ٦١٥/أ.م.م،فلا يكون القاضي المنفرد قد خالف القانون بمتابعته النظر في القضية المعروضة أمامه بعد إصداره القرار الإعدادي، الأمر الذي يقتضي معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم قانونيته. وحيث يقتضي طرح القضية مجدداً أمام هذه المحكمة للنظر بها في الواقع والقانون،عملاً بأحكام المادة ٦٥٩/أ.م.م ، وحيث يتبيّن من الأوراق كافة ما يلي : • أن المستأنف عليه دانيال الحداد يملك أقساماً في البناء القائم على العقار ٧٣/الأشرفية وهي عبارة عن محل يستعمل لصنع وتوضيب المأكولات والحلويات ومجهز بداخون مرفوع حتى سطح البناء. • بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢٥ تقدّم دانيال الحداد باستحضار،أمام قاضي العجلة،بوجه روجيه صبّاغ-بصفته رئيس جمعية مالكي البناء القائم على العقار ٧٣/الأشرفية- طالباً بموجبه الترخيص له بإجراء التصليحات المطلوبة في الداخون . • طلبت الجهة المدعى عليها رد الدعوى لعدم الإختصاص ولانتفاء صلاحية قاضي العجلة وانتفاء شروط مخاصمة المدعى عليه ولعدم توضيح المدعي طلباته كما تفرضه المادة ٤٤٥(ف٢)/أ.م.م،فصدر بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٢٥ قرار إعدادي قضى بتكليف الفريقين مناقشة مسألة الصفة المثارة وما يترتب عن ذلك لجهة تصحيح الخصومة ، كما قضى بتعيين خبير لإنفاذ المهمة المحددة في متن القرار . • وبتاريخ ٢٠٠٣/٥/٩ صدر القرار النهائي قاضياً بتصحيح الخصومة واعتبار جمعية مالكي البناء القائم على العقار ٧٣/الأشرفية مدعى عليها في الدعوى ورد الدفع بعدم الإختصاص الوظيفي وبانتفاء الصفة وإجابة طلب المدعي لجهة الترخيص له بإصلاح الداخون . وحيث، خلافاً لأقوال الجهة المستأنفة، فإن طلبات المدعي بداية جاءت واضحة ومحددة ولم تخالف أحكام المادة ٤٤٥/أ.م.م . وحيث أن إصلاح الداخون يعتبر من التدابير المستعجلة الواجب تقريرها من قبل قاضي العجلة وفق أحكام المادة ٥٧٩(ف١)/أ.م.م،سيما وأنه لا يتعرض لأصل الحق ،ولا علاقة للإجراء المطلوب بمسألة الترخيص للمدعي ٤

Page 5

باستثمار مؤسسته ، فتكون أقوال الجهة المستأنفة لجهة عدم الإختصاص الوظيفي وانتفاء صلاحية القضاء المستعجل في غير محلها القانوني ، وحيث أن تقديم الدعوى بدايةً بوجه روجيه صباغ-بصفته رئيس جمعية المالكين في البناء القائم على العقار ٧٣/الأشرفية-من شأنه ربط الخصومة مباشرة مع تلك الجمعية التي تعتبر ممثلة برئيسها ودون حاجة لأي تصحيح ،ويكون القرار الصادر بنتيجتها ملزماً للجمعية لا لرئيسها ، الأمر الذي يجعل أقوال الجهة المستأنفة بهذا الخصوص مردودة، وحيث أن القرار المستأنف القاضي بإجابة طلب المدعي بعد رد الدفوع المثارة من المدعى عليها يكون في محله الصحيح فيقتضي لذلك تصديقه من حيث النتيجة التي توصّل إليها ورد الإستئناف الوارد من جمعية المالكين أساساً وتضمين المستأنفين الرسوم والنفقات كافةً ومصادرة التأمين . وحيث لم تعد فائدة من بحث سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة بما فيها طلب العطل والضرر لعدم ثبوت التعسف في استعمال حق الإستئناف ، لذلـــــــك تقرر بالإجماع : ١) قبول الإستئناف شكلاً. ٢) رد الإستئناف الوارد من الأستاذ مراد عازوري لعدم الصفة. ٣) رد الدفع بعدم صفة جمعية المالكين لعدم صحته. ٤) رد الإستئناف أساساً للأسباب المبيّنة في متن القرار وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة التي توصّل إليها. ٥) مصادرة التأمين الإستئنافي. ٦) تضمين المستأنفين الرسوم والنفقات كافةً. قراراً صدر في بيروت وأُفهم علناً بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٣٠ . الكاتب المستشارة المستشارة الرئيس ٥

Page 6

… / [هامش] صورة ٦٠٠٠ بلدي ٦٠٠٠ استاذ ٦٠٠٠ / [هامش] طابع ٤٠٠٠ ٢٢٠٠٠ شاحط / ٣٠٠٠ [هامش] إسناد ١٠٠٠ طابع / [هامش] قاضي ٢٠٠٠ [هامش] ١٢٠٠٠ [هامش] شاهد ١٠٠٠ سلّمت نسخة عن / [هامش] [؟] ١ [؟] [؟] القرار بالايصال رقم ١٤٤٣٢٤ / ١٤٤٢٢٤ تاريخ ٤/١١/٢٠٠٣ من المحامي / [؟] شكري التيني وتسلّمت / واستلمت صورة طبق الأصل في / عن القرار ٥٢٧/٢٠٠٣ / ١٥٢٧/٢٠٠٣ المحامية ساندرا جريجيري في مكتب الاستاذ / [؟] شكري التيني ووقعت ورد اشعار تبليغ المحامي زاهر عازوري تاريخ / بتاريخ ٥/١٢/٢٠٠٣ وضم للملف ۱۱/۱۲/۲۰۰۳ بتاريخ ١٨ شباط ٢٠٠٤ تفرّغ الاستاذ / [؟] حضرت الأستاذة ساندرا جان جريجيري في / من مكتب الاستاذ شكري التيني رسم طابع قرار ۸۸۳۹ غ.ت واستلم / رقم نقابة ٨٨٦٩ [؟] واستلمت صورة صالحة للتنفيذ لمعاملة / لصالح دانيال حداد على القاسم / عن القرار رقم ٦٨٠١/٧٣ غ.ت / ١٥٢٧/٢٠٠٣ ووقعت ساندرا جريجيري … / .