Civil Court of Appeal 30/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1528 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1528/2003
- Date
- 30/10/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
2319 إيجارات / [؟] [؟] [هامش] هامش [هامش] أساس 262/2002 / ١٦٨٢ [هامش] قرار 1528 / ١٥٠٨ [هامش] هلا فرنجية / منزلجي [هامش] / فائز / [هامش] [؟] عبد الرحمن المجير / الجسر قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة روان كركبي رئيساً ومنى صالح ونبيلة زين مستشارتين لدى التدقيق والمذاكرة تبيّن أن هلا فرنجي، / منزلجي، وكيلها المحامي طلال / هلال جعود، استأنفت بتاريخ 28/6/2002 / ٢٨/٦/٢٠٠٣ القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ 26/3/2002 / [؟]/٦/٢٠٠٣ والقاضي برد الدعوى، وعرضت أن المستأنف عليه [؟] عبد الرحمن المجير / الجسر يشغل القسم رقم 17 من العقار / 1062 / / [؟] ١٠٦٢/٢ المزرعة الذي تملكه، وقد أصبح مديناً ببدلات الإيجار منذ 1/12/2002 وقد ترك المأجور وأقفله دون إشغاله، / استغلاله، وأصبح شاغلاً دون مسوّغ شرعي، وطلبت في الختام قبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس فسخه والحكم بفسخ عقد الإيجار وإلزام المستأنف عليه بالإخلاء تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 100 دولار عن كل يوم تأخير وتسليمها / وتضمينه
Page 2
[هامش] هامش الرسوم والنفقات، وحفظ حق المستأنفة بالبدلات على أن يكون القرار نافذاً على أصله، وتضمينه أيضاً العطل والضرر وأن المستأنف عليه لم يقدم دفاعاً في الدعوى بناءً عليه أولاً - في الشكل حيث إن الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً ثانياً - في الأساس حيث إن المستأنفة تطعن في القرار لأنه لم يميز بين إلغاء العقد وفسخه فطبّق المادة 574 / ٢٤١ م.ع. بدلاً من المادة 464، / ٢٤٦، وقد اتفق الفريقان في المادة الرابعة من العقد على فسخ العقد حكماً عند امتناع المستأجر عن التسديد، فلم يطبّق القاضي المنفرد هذه المادة، كما أخذت على القرار أنه اعتبر القضاء المستعجل غير مختص لإلزام المستأجر بالإخلاء وحيث يتبين من مراجعة عقد الإيجار المعقود بين الفريقين بتاريخ 21/5/2000 / ٢١/٥/٢٠٠٢ أنه عقد خاضع لقانون الموجبات والعقود وقد تضمنت المادة الثامنة منه تعهد المستأجر بدفع البدلات، وإذا تأخر مدة شهر عن المواعيد المحددة يفسخ عقد الإيجار حكماً دون / ودون
Page 3
[هامش] هامش حاجة لإنذار مسبق ويكون المستأجر عندها شاغلاً المأجور دون مسوّغ شرعي وحيث إن المادة الثامنة المذكورة هي عبارة عن بند فسخ حكمي للعقد في حالة عدم الدفع، وهذا ما يجعل قاضي الأمور المستعجلة مختصاً لتطبيق أحكام هذا الفسخ في حيث / حال توافرت شروطه وحيث من غير المنازع فيه أن المستأجر قد تخلّف عن الدفع في المواعيد المتفق عليها، / المستحق عليه، مما يعطي قاضي الأمور المستعجلة حق التدخل لتطبيق أحكام المادة 8 من العقد وفسخه مع ما يترتب على ذلك من نتائج، فيكون القرار المستأنف الذي اعتمد حلاً مخالفاً مستوجب الفسخ، بكون / لأن المستأجر أصبح يشغل المأجور دون مسوّغ شرعي وحيث يقتضي نتيجة لما تقدم فسخ القرار المستأنف والحكم مجدداً بإخلاء المستأجر من المأجور تطبيقاً لأحكام المادة 8 من عقد الإيجار وتسليمه للمستأنفة خالياً تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسون ألف ليرة يومياً عن كل يوم تأخير اعتباراً من تاريخ تبلغ المستأنف عليه القرار، وحفظ حق المستأنفة بالبدلات المستحقة، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات وعدم الحكم بالعطل والضرر لعدم توافر شروطه، وإعادة التأمين للمستأنفة
Page 4
٤ [هامش] هامش لذلك تقرر بالإجماع قبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس فسخ القرار المستأنف والحكم مجدداً بإخلاء المستأجر من المأجور وتسليمه للمستأنفة خالياً تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسون ألف ليرة عن كل يوم تأخير اعتباراً من تاريخ تبليغ القرار للمستأنف عليه، وتضمينه هذا الأخير الرسوم والنفقات، وإعادة التأمين للمستأنفة وحفظ حقها بالمطالبة بالبدلات … / [هامش] الكاتب المستشارة [؟] المستشارة م / … صالح منى صالح / … الرئيس كركبي روان كركبي قرار / منى صالح [؟] قراراً صدر علناً بتاريخ 2002/10/24 / ٢٠/١٠/٢٠٠٣ الكاتب الرئيس كركبي روان كركبي 2000 15000 25000 11000 / [؟] رسم المهر 8 مع تصوير طابع استماع مساعدين خاصة / الصورة طبق الأصل تبليغ [؟] [؟] [هامش] [؟] [هامش] ١٠٠ [هامش] ١٥٠٠ [هامش] [؟] [هامش] ١١٠٠٠ نقابة 1000 عادة 6000 استوفي رسم / [؟] ١٠٠٠ سلمت صورة عن القرار بالإيصال رقم 144192 / ١٤٤١٩٣ تاريخ 21/11/2002 في صندوق قصر العدل في بيروت وشطب على أصل هذا السجل وحرر في 21/11/2002 موقّع / [؟]/[؟]/٢٠٠٣ [؟] توقيع