Rulings

Civil Court of Appeal 23/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1538 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1538/1997
Date
23/07/1997
President
جان فهد
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

… / ايجارات -١- إيجار است [هامش] هامش [هامش] تمت ٦٧٠ كلم [هامش] تكرار [هامش] ١٥٢٨ [هامش] سليم/رباح / … قرار بإسم الشعب اللبناني إن محكمة إستئناف بيروت المدنية - الغرفة الحادية عشرة - المؤلفة من الرئيس المنتدب جان فهد والمستشارين عصام / و المستشارين هيام خليل و جـ . ج فـ ص / جورج فرح ، لدى التدقيق والمذاكرة / و المذاكرة ، تبيّن أنه بتاريخ ٢٢/٧/١٩٩٣ / ٢٢/٧/١٩٩٩ تقدّمت المستأنفة فدوى قطيش سلام بواسطة وكيلها المحامي وليد الخازن بإستئناف بوجه المستأنف عليه وفيق عبد الرحمن برّاج طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تحت الرقم ١٥١٦/٩٣ / ١٥١٧/٩٨ تاريخ ١٥/١٠/١٩٩٣ والقاضي / ١٥/١٠/١٩٩٨ و القاضي بإلزام المستأنفة بإخلاء المأجور الذي تشغله في ملك المستأنف عليه لقاء تعويض يبلغ ما يوازي /١٩,٤١٥/ د. أ. / مقداره ١٤,٤١٥/د.أ. (أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر دولاراً أميركياً) أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع وتسليمه / و تسليمه شاغراً. وقد / و قد خلصت في خاتمة إستئنافها إلى طلب ما يلي: ١- قبول الإستئناف شكلاً لمراعاته الشروط الشكلية كافة. ٢- وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف لارتكازه على تقرير أغفل وصف موقع العقار بصورة دقيقة وصحيحة ولم / و صحيحة و لم يحدّد ميزات المأجور خاصة المستأنفة. ٣- فسخ الحكم المستأنف لعدم ثبوت نية المستأنف عليه بإنشاء بناء جديد، وفي أي حال حفظ حق المستأنفة بالمطالبة بالتعويض الإضافي إذا لم يتم تشييد بناء جديد في المهلة المحدّدة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإيجارات المعدّل.

Page 2

-٢- [هامش] هامش / … ٤- واستطراداً وفي / و أكثر إستطراداً و في حال قبول الدعوى والحكم / و الحكم بإخلاء المستأنفة من مأجورها الحكم لها بالحد الأقصى من التعويض على أن لا يقل عن /٢٥,٠٠٠/ د. أ. / ٢٥,٠٠٠/د.أ. (خمسة وعشرين / و عشرين ألف دولار أميركي)، … / ، نظراً لحالتها الصحية ولعدم وجود من يعيلها. ٥- حفظ حق المستأنفة بالمطالبة بالتعويض عملاً بأحكام المادتين (١٠) و (١١) أ. م. م. وتضمين / أ.م.م. و تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب واللواحق كافة. وقد أدلت بما خلاصته: أن المستأنف عليه يملك العقار رقم ٢٢٨٥/ المزرعة / ٢٢٨٥/المزرعة الذي تشغل فيه مأجوراً منذ حوالي العشرين عاماً. وأنه بتاريخ ٨/٢/١٩٩٣ / ٨/١١/١٩٩٦ إستحضرها المستأنف عليه أمام القاضي المنفرد المدني في بيروت طالباً إلزامها بالإخلاء، فاستجيب لطلبه بموجب الحكم المستأنف لقاء دفعه تعويضاً لها يبلغ /١٩,٤١٥/ د. أ. وأنه / ١٤,٤١٥/د.أ. و أنه يقتضي قبول الإستئناف شكلاً، وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف لارتكازه على تقرير خبير أغفل وصف البناء وموقعه وميزات المأجور بصورة دقيقة وواضحة، كما ولافتقاره للأسس المعتمدة من أجل تحديد التعويض كما ولعدم ثبوت نية المستأنف عليه بإنشاء بناء جديد فضلاً عن عدم بيان الخبير للأسس المعتمدة من قبله لتقدير ثمن المتر المربع في البناء حيث المأجور - / … موضوع النزاع. وأنه، واستطراداً، / و أنه و إستطراداً يقتضي فسخ الحكم المستأنف كون التعويض المقرّر مجحف وغير / و غير قانوني نظراً للحالة المستأنفة الصحية وعدم وجود معيل لها. وتبيّن أنه بتاريخ ٦/١١/١٩٩٣ / ٦/١١/١٩٩٩ تقدّم المستأنف عليه وفيق عبد الرحمن برّاج بواسطة وكيله المحامي سمير الفخري / [؟] [؟] بلائحة جوابية مع إستئناف تبعي وطلب

Page 3

-٣- [هامش] هامش / … إضافي خلص في خاتمتها / فيها إلى طلب ما يلي: ١- تصحيح الخصومة مع ورثة المرحومة فدوى قطيش سلام. ٢- قبول الإستئناف التبعي والطلب الإضافي شكلاً، وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها / و رؤيتها إنتقالاً والحكم تعديلاً / و الحكم مجدداً بالسماح للمستأنف تبعياً باسترداد مأجوره الكائن في الطابق الثاني من البناء القائم على العقار رقم ٢٢٨٥/ المزرعة لإنتفاء / ٢٢٨٥/المزرعة لإنقضاء الإجارة بوفاة المرحومة فدوى قطيش سلام بدون ورثة مستفيدين من أحكام التمديد القانوني المنصوص عنها في أحكام القانون رقم ١٦٠/٩٢. ٣- واستطراداً / و إستطراداً إعتبار قيمة المأجور مساوية لمبلغ وقدره / و قدره عشرون ألف دولار أميركي لا أكثر نظراً لظروفه / للظروف الحالية واعتماد / و إعتماد نسبة ٢٥% من القيمة المحدّدة أعلاه / أساساً لتعويض الإسترداد. ٤- واستطراداً / و إستطراداً كلياً، ردّ الإستئناف المقدّم من الجهة المستأنفة (المستأنف عليها تبعياً) لعدم الصحة والجدية والقانونية وتصديق الحكم المستأنف لوقوعه في موقعه القانوني السليم. ٥- وفي مطلق الأحوال تضمين الجهة المستأنفة كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقد / و المصاريف و الأتعاب. و قد أدلى بما خلاصته: أن المستأنفة فدوى قطيش سلام قد توفيت بعد أن تقدّمت بإستئنافها وإنحصر إرثها بكل من سامي سلام وناديا / و نادية سلام الرفاعي وسامية سلام الملوحي، ويقتضي / المصري ، و يقتضي تصحيح الخصومة بوجه المذكورين إستكمالاً للسير بالدعوى. وأنه يقتضي قبول الإستئناف التبعي والطلب الإضافي شكلاً وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف والسماح للمستأنف

Page 4

-٤- [هامش] هامش / … تبعياً بإسترداد المأجور موضوع الدعوى لإنقضاء الإجارة بوفاة المستفيدة منها بغير ورثة ممن تتوافر فيهم شروط الإستفادة من حق التمديد القانوني تبعاً للوقائع / للواقع الجديد المتمثل بإنقضاء الإجارة للسبب المشار إليه. وأنه استطراداً، لقد بالغ الخبير في تحديده لقيمة المأجور التي لا تزيد واقعياً عن عشرين ألف دولار أميركي، كما أن الحكم المستأنف قد بالغ في تحديد نسبة ٤٥% / ٤٥٪ من قيمة المأجور كتعويض للإسترداد التي لا يجب أن تتجاوز الـ ٢٥%، واستطراداً كلياً، تصديق الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من نتائج. وتبيّن أنه بتاريخ ٤/١١/١٩٩٦ / [؟]/١١/١٩٩٩ تقدّم المستأنفون ورثة المرحومة فدوى قطيش سلام وهم سامي سلام وناديا / و نادية سلام الرفاعي وسامية سلام المصري بطلب رجوع عن الإستئناف دون تحفّظ طلبوا في خاتمته تصحيح الخصومة عملاً بأحكام المادتين (٥٠) / (٥٠١) و (٥٥) أ. م. م. والرجوع / (٥٠٦) أ.م.م. و الرجوع عن الإستئناف وإعتبار الحكم الإبتدائي مبرماً للأسباب التالية: ١- لقبول الرجوع عن الإستئناف المقدّم دون تحفّظ عملاً بأحكام المادتين (٥٢٢) / (٥٢٤) و (٦٥١) أ. م. م. / أ.م.م. ٢- لعدم قبول الإستئناف التبعي ولائحة المستأنف عليه لورودهما خارج المهلة القانونية ولعدم مراعاتهما الشروط الشكلية المفروضة قانوناً عملاً بأحكام المواد (٤٩٩)، / (٤٤٩) و (٦٥٠)، (٦٥٧) و (٤٤٢) أ. م. م. / أ.م.م. ٣- واستطراداً / و إستطراداً في الأساس، … / ، السير بإجراءات الدعوى وفسخ / و فسخ الحكم البدائي وإعادة تخمين المأجور والحكم بتعويض يوازي ٥٠,٠٠٠/د.أ. (خمسين ألف دولار أميركي) للمستأجرة وبالتالي / و بالتالي لورثتها عملاً بأحكام المادتين (٥٥٢) / (٥٥٦) و (٥٥٩) أ. م. م. / أ.م.م. ٤- وأكثر استطراداً تصديق الحكم البدائي وإلزام المستأنف عليه بالتعويض المحدّد في الحكم المذكور للمستأجرة … / هيام [هامش] هامش

Page 5

-٥- [هامش] هامش [هامش] تمت ٦٧٠ كلم [هامش] د تابع/ وبالتالي / و بالتالي لورثتها عملاً بأحكام المادة التاسعة عشرة من قانون الإيجارات وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب واللواحق كافة. وقد أدلوا بما خلاصته: أنهم يرجعون عن الإستئناف المقدّم بتاريخ ٢٢/٧/١٩٩٣. وأنه / ٢٢/٧/١٩٩٩. و أنه يقتضي تصحيح الخصومة فيما يتعلق بالمستأنفة الأصلية والسير بإجراءات المحاكمة بعد صحتها. وأنه / بوجههم. و أنه يقتضي ردّ الإستئناف التبعي وعدم قبوله سنداً للمواد (٤٩٩) / (٤٤٩) و (٦٥٧) و (٤٢٢) و (٦٥٠) أ. م. م. وذلك / أ.م.م. و ذلك لوروده خارج المهلة القانونية. وأنه يقتضي تقرير تدوين الرجوع عن الإستئناف الأصلي دون موافقة المستأنف عليه سنداً للمادة (٥٢٢) أ. م. م. / (٥٢٤) أ.م.م. و للمادة / المادة (٦٥١) من القانون عينه. وأنه، واستطراداً، / و أنه و إستطراداً يقتضي إعادة تخمين المأجور والحكم بتعويض عادل للمستأجر على أساس حالته الإجتماعية والإقتصادية بعد فسخ الحكم البدائي كون الحق بالتعويض نشأ بتاريخ تقديم الدعوى الإبتدائية وهو / و هو ينتقل إلى ورثة المستأجر. وأنه، وأكثر إستطراداً يقتضي تصديق الحكم الإبتدائي لجهة ما توصّل إليه من نتيجة. وتبيّن أنه بتاريخ ٢٤/١٢/١٩٩٦ تقدّم المستأنف عليه (المستأنف تبعياً) بلائحة جوابية كرّر فيها أقواله ومطالبه السابقة كافة مدلياً بما خلاصته: أن مهل التبادل ليست موضوعة تحت طائلة الإسقاط بل هي مهل إدارية مما يجعل من الإستئناف التبعي الوارد في اللائحة الأولى المقدّمة منه مقبولاً شكلاً تبعاً لقبول اللائحة المذكورة بعد توقيع / [؟] المحكمة بـ "كرر" / بذلك ، الأمر الذي ينفي بدوره رضوخه للحكم المستأنف. وأنه يعارض تنازل الجهة المستأنفة عن إستئنافها الأصلي كون له مصلحة مشروعة بذلك تتمثل بإستئنافه التبعي.

Page 6

-٦- [هامش] هامش وأنه / و أنه يقتضي ردّ ما تدلي به الجهة المستأنفة لناحية المناقشة بمسألة زمن نشوء حقها في التعويض المقرّر بموجب الحكم المستأنف كون الأحكام القضائية لا تكرّس حقاً إلا من تاريخ إبرامها. وأنه يقتضي إستجواب ورثة المرحومة فدوى قطيش سلام حول وقائع النزاع، واستطراداً تخفيض التعويض المحكوم به بداية. وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٨/٢/١٩٩٧ / ٨/٢/٢٠٠٠ ختمت المحاكمة أصولاً بعد أن كرّرت الجهة المستأنف عليها وبما / و بعد أن حوكمت الجهة المستأنفة أصولاً. وتبيّن / و تبين أنه بتاريخ ٧/١١/٢٠٠٢ / ٧/١١/[؟] تقدّم المستأنف عليه بطلب إعادة تكوين ملف جزاء / مبرزاً المستندات المكوّنة للملف المفقود. وتبيّن أنه بتاريخ ٨/٤/٢٠٠٤ / ٨/٤/[؟] تقدّمت الجهة المستأنفة بطلب سقوط محاكمة طالبة بالجمع بين / بموجبه تطبيق أحكام المادة (٥٠٨) أ. م. م. وبالتالي / أ.م.م. و بالتالي تقرير إسقاط الإستئناف لتركه مدة تفوق السنتين دون متابعة. وتبيّن / مراجعة. و تبين أنه بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٤ / ١٨/٤/[؟] تقدّم المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب بموجبها ردّ طلب إسقاط المحاكمة لعدم توافر شروطه ولعدم صحته وجديته وقانونيته ومن / و جديته و قانونيته و من ثم متابعة السير بمعاملة إعادة تكوين الملف، مدلياً بأنه بعد ختام المحاكمة لم يعد من دور للخصوم في متابعة الدعوى مما يحول دون سريان مهل السقوط عليها. وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/١/٢٠١٢ / ٨/٧/[؟] كرّرت الجهة المستأنفة وختمت / و ختمت المحاكمة أصولاً بعد أن حوكم المستأنف عليه وفقاً للأصول. وتبيّن أنه بتاريخ ١٠/٤/٢٠١٣ / ١٠/٧/[؟] وجد الملف العائد لهذه الدعوى والذي كان ضائعاً مع ملف آخر. … / هيام [؟] [هامش] هامش

Page 7

-٧- [هامش] هامش [هامش] تمت ٦٧٠ كلم [هامش] (تابع) وتبيّن / و تبين أنه بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٣ / ٢١/٢/[؟] أصدرت هذه المحكمة قراراً قضى بفتح المحاكمة لتعذّر إصدار القرار بسبب وفاة رئيس الهيئة الحاكمة. وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦/٤/٢٠١٣ كرّرت الأطراف واختتمت / ٧/٤/[؟] كرر الطرفان و أختتمت المحاكمة أصولاً. بناءً عليه، أولاً: في الشكل: … / : ١- لجهة الإستئناف الأصلي: حيث أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ ١٥/١٠/١٩٩٣ وأبلغ من / ١٥/١٠/١٩٩٨ و أبلغته الجهة المستأنفة بتاريخ ٧/٧/١٩٩٣، / ١٦/٧/١٩٩٩ ، فيكون الإستئناف المقدّم بتاريخ ٢٢/٧/١٩٩٣ / ٢٢/٧/١٩٩٩ وارداً ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة (١٢) فقرتها الثانية من القانون رقم ١٦٠/٩٢. وحيث أن الإستئناف جاء موقعاً من محام وكيل ثابتة وكالته في الملف كما جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية لناحية تسديد الرسوم القضائية ورسم / و رسم صندوق تعاضد القضاة والتأمين / و التأمين الإستئنافي، … / ، فيكون بالتالي مقبولاً في الشكل. ٢- لجهة الإستئناف الطارئ: حيث أن المستأنف عليه قد تقدّم بتاريخ ٦/١١/١٩٩٣ / ٦/١١/١٩٩٩ بإستئناف طارئ تضمن شقين يطلب بموجب أولهما فسخ الحكم الإبتدائي والحكم مجدداً بالسماح له بإسترداد المأجور موضوع الدعوى لإنقضاء الإيجارة وسقوطها / الإجارة و سقوطها بوفاة المستفيدة منها بغير ورثة ممن تتوافر فيهم شروط الإستفادة من حق التمديد القانوني، وبموجب ثانيهما فسخ الحكم المستأنف عينه واعتبار قيمة المأجور مساوية لمبلغ قدره عشرون ألف د. أ؛ وإعتماد / د.أ. و إعتماد [هامش] هامش [هامش] أساس ٦٧٠/[؟] [هامش] (تابع ٢)

Page 8

-٨- [هامش] هامش / … نسبة ٢٥% إستئنافاً / ٢٥٪ أساساً للتعويض إستناداً للواقع حال المأجور موضوع النزاع. وحيث أن كلاًّ من الطلبين المشار إليهما يعتبر طعناً بالحكم الإبتدائي الأمر الذي يقتضي معه البحث في مدى قبول كل منهما في الشكل على حدة. وحيث أن الطلبين المذكورين قد وردا طعناً بالحكم المستأنف، في أوّل لائحة جوابية مقدّمة من المستأنف تبعياً وذلك في / خلال مهلة المحاكمة الإستئنافية ومرفقاً / و مرفق معها إيصالات / إيصالاً مالياً يشعر / يشير بدفع الرسوم القضائية كما جرى لصق الطابع التعاضدي على اللائحة المذكورة، فيكون هذا الإستئناف بطلبيه المشار إليهما قد ورد بدوره ضمن المهلة القانونية سنداً للمادة (٦٥٠) أ.م.م. بغض النظر عن تاريخ تقديم اللائحة التي تضمّنته إذ أن المهل المعينة لقبول اللوائح ليست محل إسقاط [يراجع: … / : محكمة التمييز - الغرفة الخامسة - قرار رقم ٢٢ تاريخ ٢٥/٢/١٩٩٧- / ٥/٢/٢٠٠٠ المصنّف في القضايا المدنية ٢٠٠٢، / ٢٠٠٠ ، ص ٤٦]، فيكون مقبولاً لهذه الناحية ويقتضي ردّ ما أدلي به خلافاً لذلك. وحيث / و حيث من جهة ثانية، وبمقتضى المادة (٦٦٤) أ. م. م.، / (٦٦٢) أ.م.م. "لا يقبل في الإستئناف أي طلب جديد إلا إذا كان من الطلبات المقابلة أو الطلبات المتفرّعة عن الطلب الأصلي أو المشملة / المشمول له ضمناً به أو إذا كان يرمي إلى المقاصة أو إذا كان من قبيل الدفاع لردّ طلبات الخصم أو كان يهدف إلى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخّل الغير أو عن حدوث أو كشف واقعة ما. وتقبل / و تقبل كذلك الطلبات الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى ولو بالإستناد إلى سبب / أساس قانوني جديد. على أن الطلبات الجديدة تبقى مقبولة إذا لم يعترض الخصم على قبولها"، وحيث فيما يتعلق بالشق الأول من الإستئناف الطارئ الرامي إلى فسخ الحكم الإبتدائي والحكم / و الحكم مجدداً بالسماح

Page 9

_ 9 _ / -٩- [هامش] هامش للمستأنف تبعياً بإسترداد / بالتي داد المأجور موضوع النزاع لإنقضاء الإيجارة وسقوط حقها / الإيجار كونه سقط لما بوفاة المستفيدة منها / المستفيد عنها بغير ورثة ممن تتوافر فيهم شروط الإستفادة من حق التمديد القانوني، فهو يُشكّل سبباً إستئنافياً جديداً لا علاقة له بأي وجه من الوجوه بموضوع الدعوى الإبتدائية الصادر فيها الحكم المستأنف ولا بسبها. / [؟] بسببها. وحيث أن من شأن البحث في هذا المطلب الإستئنافي في جميع الأحوال حرمان الجهة المستأنف عليها تبعياً من درجة من درجات التقاضي الذي يخالف / الأمر المخالف للقانون. وحيث أنه يعود للمستأنف تبعياً المتقدم بدعوى جديدة مستندة / عند الإقتضاء مستنداً إلى السبب موضوع البحث، إذا توافرت شروطهما، غير / شروطها علماً أنه لا يسعه / يسمح التذرّع به لأوّل مرّة إستئنافاً. وحيث أن المستأنف عليه تبعياً يعارض في قبول هذا الشق من الإستئناف الطارئ المتضمّن سبباً جديداً، الأمر الذي يقتضي معه ردّ الإستئناف الطارئ في شقّه الأول موضوع البحث شكلاً. وحيث فيما يتعلّق بالشق الثاني من الإستئناف الطارئ الرامي إلى فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإعتبار قيمة المأجور موضوع الدعوى مساوية / موازية لمبلغ عشرين ألف د. أ. / د.أ. وإعتماد نسبة 50% منها للتعويض، / ٢٥٪ أساساً [؟] فإنه مقبول في / من حيث الشكل كونه يُشكّل طعناً بموضوع الحكم الإبتدائي المستأنف وما توصّل إليه من نتيجة، ويقتضي تقييده لذلك. / تقرير ذلك. ثانياً: في الأساس: حيث أن المحكمة ترى الفصل في الدعوى الحاضرة من خلال البتّ بالنقاط المثارة من قِبَل الفريقين على الشكل الآتي: 1- في تصحيح الخصومة:

Page 10

_ 10 _ / -١٠- [هامش] هامش حيث أن الإستئناف قدّم بتاريخ 27/2/1997 / ٢٧/٧/٩٧ من قِبَل المرحومة فدوى قطيش سلام بواسطة وكيلها المحامي وليد الخازن. وحيث أن المستأنفة المذكورة قد توفّاها الله بتاريخ 8/8/2000 / ٨/٨/٩٩ وانحصر إرثها الشرعي بأولادها سامي وناديا وساميا / ونادية وسامية سلام وفقاً لما هو ثابت بموجب قسّامة حصر إرث صادرة عن / قرار محكمة بيروت الشرعية السنيّة تاريخ 5/11/2000. / ٥/١١/٩٩. وحيث يقتضي بالتالي سنداً لما تقدّم تصحيح الخصومة وإعتبار كلّ من سامي وساميا وناديا / وسامية ونادية سلام مختصمين في الدعوى الراهنة والرد في المنحى المعجّل. / والسير بها بمواجهتهم. 2- في طلب إعادة تكوين الملف: حيث أن المستأنف عليه تقدّم بتاريخ 11/11/2002 / ٧/١١/٢٠٠٠ بطلب إعادة تكوين ملف الدعوى الحاضرة بسبب فقدان هذا الأخير بعد أن كان قد تقرّر ختام المحاكمة فيه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/2/2000 / ٨/٢/٩٩ وفقاً بطلبه المشار إليه مفردات عائدة للملف المطلوب إعادة تكوينه. وحيث تبيّن أن الملف المفقود والمطلوب إعادة تكوينه وُجد بتاريخ 10/1/2003 / ١٠/٧/٢٠٠٠ مع ملف عائد لدعوى أخرى. وحيث أن الملف المشار إليه وُجد كاملاً مع المستندات والمفردات العائدة له، وذلك قبل ختام المحاكمة فيه، الأمر الذي يجعل من طلب إعادة تكوينه مهدوراً / مردوداً لعدم جدواه ويقتضي تقييده لذلك. / تقرير ذلك. 3- في طلب إسقاط المحاكمة: حيث أن الجهة المستأنفة تقدّمت بطلب إسقاط المحاكمة الراهنة سنداً للمادة (509) أ.م.م. وذلك لركود علاقة مدّة / لتركها دون ملاحقة لمدة تزيد على السنتين منذ آخر إجراء صحيح تم فيها. وحيث أنه يتبيّن من محضر ضبط المحاكمة الحاضرة أن المدّة

Page 11

_ 11 _ / -١١- [هامش] هامش [هامش] عدد 670/2002 / أساس ٦٧٠/٢٠٠٠ [هامش] (تابع ٢) التي إنقضت وتجاوزت السنتين دون إتخاذ أي إجراء من قِبَل طرفي النزاع كانت بين تاريخي 8/2/2000 و 7/11/2002. / ٨/٢/٩٩ و٧/١١/٢٠٠٠. وحيث أن تاريخ 8/2/2000 / ٨/٢/٩٩ كان تاريخ إختتام المحاكمة وأخذ الملف لإصدار القرار. وحيث أنه لا يمكن أن يُعزى إلى أحد طرفي النزاع تركه للملف دون ملاحقة خلال الفترة التي تلي إختتام المحاكمة إذ ليس لغير الفريقين / لطرفي النزاع خلال هذه الفترة قدرة على ملاحقته فضلاً عن عدم ترتّب أية إجراءات ينبغي على الخصوم القيام بها في هذه الفترة. وحيث أنه إعتباراً من تاريخ إختتام المحاكمة يكون الملف قد أضحى بيد المحكمة بغية إصدار تقرير / قرارها فيه، الأمر الذي لا تسري معه مهلة الترك مهما طالت فترة بقاء الملف على هذه الحال إذ لا إهمال أو تقاعس من قِبَل الفرقاء في متابعة إجراءات السير به ولا نية لديهم لترك المحاكمة تسقط. وحيث أنه سنداً للتعليل المتقدّم يقتضي ردّ طلب إسقاط المحاكمة لمضي مدّة تزيد عن / تفوق السنتين على تركها دون مراجعة أو متابعة لعدم توافر نيّته. 4- في الرجوع عن الإستئناف الأصلي: حيث أن الجهة المستأنفة تطلب تدوين رجوعها عن الإستئناف الأصلي دون تحفّظ وإعتبار الحكم المستأنف مبرماً سنداً لأحكام المادتين (557) و (556) / (٥٢٧) و(٦٥١) أ.م.م. وحيث أن المستأنف عليه أبدى معارضته على تنازل الجهة المستأنفة عن إستئنافها الأصلي معللاً أنه في ضوء هذه المعارضة لا يعود من الجائز قبول الرجوع. وحيث أنه بمقتضى المادة (555) / ([؟]) أ.م.م. الرجوع / إن التنازل عن الإستئناف لا يحتاج إلى موافقة المستأنف عليه إلاّ إذا اقترن بتحفظات أو كان هذا الأخير قد تقدّم قبل ذلك بطلب طارئ أو بإستئناف تبعيّ.

Page 12

_ 12 _ / -١٢- [هامش] هامش وحيث أنه بمقتضى المادة (٦٥٦) من القانون عينه … / [؟] "إذا كان الإستئناف الطارئ أو الإستئناف الإضافي / الإيضاحي مقدّماً بعد رضوخ من يرفعه / رجوع عن رفعه أو بعد إنقضاء مهلة الإستئناف الأصلي فإن قبوله يعلّق على بقاء الإستئناف الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل هذا الإستئناف شكلاً أو رجع عنه المستأنف زال الإستئناف الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة (554)". / ([؟]). وحيث أن المستأنف عليه كان تقدّم بإستئناف تبعي يتضمن شقين تمّ قبول الثاني منهما شكلاً. وحيث أن المستأنف عليه يعارض في قبول الرجوع معارضة مشروعة تتمثّل في طلباته الواردة في إستئنافه المشار إليه والرامية إلى إعادة تخمين المأجور موضوع النزاع وتخفيض قيمة التعويض المحكوم به بداية. وحيث بالإستناد إلى ما تقدّم يغدو طلب تدوين الرجوع عن الإستئناف الأصلي مستوجباً الرد سنداً للمادة (557) / (٥٢٧) معطوفة على المادة (556) / (٦٥٥) أ.م.م. ويقتضي تقييد / تقرير ذلك. 5- في أسباب الإستئنافين الأصلي والطارئ ومكافحة: / والطارىء كافة: حيث أن الجهة المستأنفة أصلياً - المستأنف عليها تبعياً - تطلب فسخ الحكم المستأنف لإرتكازه على تقرير أغفل وصف موقع / خبير لم يصف وضع العقار بوصفه ركيزة / بصورة دقيقة وصحيحة ولم يحدّد ميزات / مزايا المأجور موضوع النزاع، وللخطأ بالنتيجة / وإستطراداً فسخه لعدم ثبوت نية الجهة المستأنف عليها - المستأنفة تبعياً - بإنشاء بناء جديد وفي جميع الأحوال سقط / حفظ حقها بالمطالبة بالتعويض الإضافي الناشيء عن هذا العمل، وأخيراً للخطأ بإعادة / وأكثر إستطراداً إعادة تخمين المأجور والحكم بتعويض يجاوز الـ /50,000/ / يوازي ٥٠٫٠٠٠/ د.أ على أن لا يقل عن خمسة وعشرين / الأقل [؟] قيمة عشرين ألف د.أ. وإلا تصديق الحكم المستأنف. وحيث أن المستأنف عليه - المستأنف تبعياً - يطلب ردّ مطالب الجهة المستأنفة، وإعتبار قيمة المأجور مساوية لمبلغ عشرين ألف د.أ، وإعتماد نسبة 50% منها / ٢٥٪ أساساً للحكم بالتعويض وإستطراداً تصديق الحكم المستأنف. وحيث بالعودة إلى تقرير الخبير زياد الجعيد المنظّم

Page 13

_ 13 _ / -١٣- [هامش] هامش في سياق المحاكمة الإبتدائية فإنه يتبيّن أنه قام بوصف العقار حيث المأجور موضوع الدعوى كما وبوصف / ووصف المأجور المذكور والمنطقة الواقع فيها بشكل واضح وكافٍ لتمكين المحكمة من تقدير نسبة تعويض الإسترداد ومقداره مما يقتضي معه ردّ ما أدلي به لهذه الناحية. وحيث لجهة إدلاء المستأنفين بإنتفاء نية المستأنف عليه بإنشاء بناء جديد في العقار حيث المأجور المستدعى / المسترد فإن هذا الإدلاء يُشكّل موضوع دعوى جديدة يقتضي توافر شروطها من أجل إيجابها / إثارتها ولا علاقة لها بالإسترداد موضوع الدعوى الحاضرة والذي يستوجب توافر شروط خاصة به ويقتضي الحكم به على تقدير التعويض لقاءه، فضلاً عن أن حق المستأنفين محفوظ بموجب القانون لإقامة دعوى بهذا الموضوع عند توافر مبرّراتها، / مبرر إقامتها الأمر الذي يقتضي معه ردّ ما أدلي به لهذه الجهة أيضاً. وحيث لجهة المطالب المتعلّقة بمقدار تعويض الإسترداد، ترى المحكمة ونظراً لتدني أسعار العقارات وفقاً لما هو معهود فإنه / معروف لدى الكافة إعتماد سعر المتر المربع الواحد في المأجور المحدّد من قبل الخبير بـ 475 د.أ بدلاً من 600 د.أ، والذي إنتهى إليه الحكم المستأنف كما وإعتماد نسبة ٤٠٪ من قيمة المأجور برُمّتها / أساساً للتعويض، فيصبح التعويض المعتمد بحسب معادلها المبلغ / المتوجب موازياً لمبلغ (475 × 52,29) / ٥٣٫٣٩) × 40 في المئة = ١٠٫١٤٤ د.أ. وحيث سنداً لما تقدّم يكون الإستئناف الأصلي مستوجباً الرد أساساً والإستئناف التبعي مقبولاً للقبول / مستوجباً القبول أساساً، ويقتضي بالتالي فسخ الحكم المستأنف المنتهي إلى نتيجة مخالفة لما تقدّم. وحيث أن الدعوى جاهزة لإصدار القرار، ويقتضي الحكم مجدداً بتحديد مبلغ ١٠٫١٤٤ د.أ. تُلزم الجهة

Page 14

[هامش] هامش المستأنف عليها بدفعه للجهة المستأنفة لقاء الإسترداد / إسترداد المأجور. وحيث يقتضي ردّ سائر ما زاد أو خالف من أسباب ومطالب لعدم وجود حاجة لبحثها كما ولطلب / وطلبات العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم به. لـ ذلك، / بها. لذلك، تقرّر: 1- قبول الإستئناف الأصلي شكلاً. 2- ردّ الشق من الإستئناف الطارئ، والمتعلّق بالمطالبة بإسترداد المأجور المتنازع عليه لوفاة شاغله شكلاً وقبول الشق المتعلّق بإعادة تخمين هذا المأجور في الشكل سنداً للتعليل المتقدّم. 3- تصحيح الخصومة وإعتبار سامح وساميا وناديا / سامي وسامية ونادية سلام مختصمين في الإستئناف الحاضر بعد وفاة مورّثتهم المستأنفة فدوى قطيش سلام. 4- ردّ طلب إعادة تكوين الملف وطلب إسقاط المحاكمة وطلب تدوين الرجوع عن الإستئناف الأصلي سنداً للتعليل أعلاه. 5- ردّ الإستئناف الأصلي أساساً وقبول الإستئناف الطارئ أساساً وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإلزام الجهة المستأنفة بتسليم مأجور مورّثي / مورثتها المستأنفة الأصلية إلى المستأنف عليه شافي القاء / شاغراً لقاء تعويض يوازي /10,144/ / /١٠٫١٤٤/ د.أ عشرة آلاف ومائة وأربعة وأربعين دولاراً أميركياً بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع.

Page 15

_ 15 _ / -١٥- [هامش] هامش [هامش] أساس 670/2002 / ٦٧٠/٢٠٠٠ [هامش] (تابع 4) 6- ردّ سائر ما زاد أو خالف من أسباب ومطالب بما في ذلك طلبات العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم به. 7- تضمين الجهة المستأنفة إستئنافاً أصلياً نفقات المحاكمة كافة ومصادرة التأمين الإستئنافي إيراداً للخزينة. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 3/11/2004. / ٣/١١/٢٠٠٠. الكاتب المستشار (مزهي) / … المستشارة (حنين) [هيام] / … الرئيس المنتدب (فهد)