Civil Court of Appeal 04/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1549 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1549/2003
- Date
- 04/11/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12723 إستئناف / … [هامش] 2002/2291 / هامش [هامش] أساس … / ٢٢٩١/٢٠٠٢ [هامش] قرار 1549/2003 [هامش] القريب / جبور [هامش] بوجه المستأنف عليه جوزيف جبور / الغريب/جبر قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت الغرفة الخامسة الناظرة في قضايا الإيجارات والمؤلفة من الرئيس سلام شمس الدين والمستشارين جان فرنيني وايلي خليل لدى التدقيق والمذاكرة: تبين انه بتاريخ 14/8/2002 تقدمت ريتا الغريب امام هذه المحكمة باستحضار استئنافي بواسطة وكيلها المحامي اميل عساف / عساف(*) طعناً بالحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني في 25/6/2002 رقم 871/2002 طالبة ما يلي: قبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً باسترداد المأجور للضرورة العائلية لقاء التعويض المقرر في تقرير الخبير المعين بداية تألفه 90% / ناقصاً ٢٠٪ وبنسبة الحد الادنى من التعويض نظراً لحالة المستأنف عليه الممتازة / علي المميزة مادياً وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات والاتعاب والعطل والضرر وادلت المستأنفة بالاسباب الاستئنافية التالية: ١- مخالفة الحكم المستأنف للفقرة (أ) من المادة 8 من القانون 160/92 لجهة القول بعدم توافر الضرورة العائلية التي تبرر الاسترداد بمجرد الـ / النية في الاستقلال.
Page 2
[هامش] هامش ٢- مخالفة الحكم المستأنف الفقرة (أ) من المادة 8 من القانون 160/92 لجهة القول بأن مواصفات القسم 16 الذي شغر بعد اقامة الدعوى لا يؤلف عائقاً امام رغبة المدعية في العيش بمفردها وذلك بالنظر الى المسألة من معيار شخصي ادبي / الامر الذي يقلل من اهمية فرق المساحة. وادلت المستأنفة بالنسبة للوقائع ان شروط الضرورة العائلية متوافرة بالنسبة إليها سيما وانها / باعتبار انها مخطوبة وتنوي الزواج اضافة الى ان الشقة المطلوب استردادها اكبر مساحة من الشقة التي تشغلها حالياً وتبين انه بتاريخ 3/6/2003 / ٢/٦/٢٠٠٣ تقدم المستأنف عليه / علي جوزيف جبور / جبر بوكالة المحامي ناجي عودو / عوده بلائحة جوابية طلبت فيه / طلب فيها رد الاستئناف شكلاً والا اساساً لعدم توافر عنصر الضرورة العائلية ولانقطاعه في حال توافره اصلاً وتصديق الحكم المستأنف واستطراداً اهمال تقرير الخبير المعين بداية لناحية تحديد سعر المتر المربع للمأجور موضوع الاسترداد مع العلم ان السعر لا يمكن ان يقل عن 800 دولار، والحكم للمستأنف عليه / علي بالتعويض الاعلى نظراً لحالته المادية في حال اعتبار ان عنصر الضرورة العائلية متوافر. وحفظ حق المستأنفة بالمطالبة بالعطل والضرر سنداً لاحكام المادتين 10 و 11 أ م م وتعديل / و ١٢ وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات والاتعاب
Page 3
[هامش] هامش وادلت المستأنف بوجهه ما خلاصته انها تشغل بالاجارة شقة سكنية في القسم 15 من العقار 3664 الاشرفية التي تملك فيه المستأنفة 1200/2400 / ٤٠٠/١٢٠٠ سهماً وتملك والدتها القسم الآخر اي 1200 سهم / ٨٠٠/١٢٠٠ سهماً وتسكن المستأنفة مع والدتها مأجوراً سكنياً في شارع يوسف السودا ملك الياس / [؟] سكاف وبعد صدور القانون رقم 159/92 اخلت المستأنفة ووالدتها بعضاً من الشقق التي تملكانها في البناء واجرتهما / واجرتاها استناداً لاحكام القانون المذكور كما ان المستأنفة تملك ووالدتها القسم 16 من العقار الذي يقع في الطابق عينه حيث مأجور المستأنف عليه وقد اجرت هذا القسم من عائلة صبحي الرحبان / [؟] [؟] بعقد ايجار حر انتهت مدته في نيسان 2000 اخلى المستاجرون الشقة وباتت شاغرة ثم عادت المستأنفة واجرته من السيدة ابو [؟] اضافة الى ذلك فان المستأنفة ووالدتها تملكان القسم 13 من العقار عينه والذي هو موازي بالمواصفات للمأجور موضوع الإسترداد وادلت المستأنف عليه / علي ان لا وجود لعنصر الضرورة العائلية اللازم للإسترداد اذ ان الخطبة لا تشكل سبباً للإسترداد ثم ان عنصر الضرورة العائلية قد انقطع بسبب تملك المستأنفة لشقتين شاغرتين اذ ان المستأنفة قامت بتاجير القسم 16 عندما شغر بدلاً من إشغاله مما ينفي معه توافر الضرورة العائلية بالنسبة اليها
Page 4
[هامش] هامش واضافت المستأنف عليه / علي ان المستأنفة تملك مع والدتها القسم 13 من العقار عينه وهو شاغر وموصوف [؟] / و[؟] وموازي في مستواه ومواصفاته للمأجور موضوع الاسترداد وادلت المستأنف عليه / … على سبيل الاستطراد انه يقتضي اهمال تقرير الخبير لعدم دقته وعدم صحته فيما يتعلق بقيمة المأجور المطلوب استرداده اذ ان قيمته الفعلية هي اكثر من القيمة المحددة في التقرير المذكور ان بالنسبة الى الموقع او حالة المأجور او الى وضع المستأنفة والمستأنف عليه / علي المادي وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2/6/2003 حضر وكيلا الفريقين وكررا اقوالهما السابقة وختمت المحاكمة بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان الاستئناف الحاضر قد ورد الى قلم هذه المحكمة قبل انقضاء مهلته القانونية وقد جاء مستوفياً لسائر شروطه الشكلية المطلوبة فيكون مقبولاً لهذه الجهة. ثانياً: في الاساس: حيث ان المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم توافر شروط الضرورة العائلية ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باسترداد المأجور موضوع الدعوى لقاء تعويض عادل
Page 5
[هامش] هامش وحيث ان المستأنف عليه / علي تطلب من جهتها تصديق الحكم المستأنف فيما انتهى اليه والاستطراداً / واستطراداً عدم اعتماد التعويض وفقاً للقيمة المحددة من قبل الخبير المعين بداية لعدم صحة التخمين وعدم دقته وحيث انه بالعودة الى وقائع ومستندات هذه القضية والى تقرير الخبير بعد الكشف الذي اجراه وبعد الاطلاع على الافادة الصادرة عن كاهن رعية المستأنفة والتي تفيد انها مخطوبة من شاب عند الاول في شهر آذار 2002 ، / … وهي بحاجة الى الشقة المطلوب استردادها لسكنها الخاص. وحيث ان القسم (15) من العقار رقم ٣٦٦٩ الاشرفية تبلغ مساحته 128 متراً مربعاً مع العلم ان الشقة التي تشغلها طالبة الاسترداد مع والدتها بالاجارة هي اصغر مساحة بكثير وتبلغ مساحتها ٨٧ م٢ وان القسم 16 المدعى بأنه شغر وتم / ثم تم تاجيره بصورة لاحقة / مجدداً لاحقاً من قبل المستأنفة فهو صغير المساحة ولا يساوي بمواصفاته الشقة المطلوب استردادها (79 متراً كما يتبين من تقرير الخبير) وحيث انه ومن جهة اخرى، بالنسبة الى القسم 13 من العقار عينه والذي تدلي المستأنف عليه / علي بأنه شاغر ويساوي في مستواه ومساحته المأجور المطلوب استرداده، فانه ولو سلم جدلاً بأنه شاغر، فإنه وفقاً للافادة العقارية المبرزة تعود ملكيته للمستأنفة ولوالدتها وان طالبة الاسترداد لا تملك سوى 1200 / ٤٠٠/١٢٠٠ سهماً منه … / مما لم يثبت / تثبت موافقة شريكها / [؟] في الملكية على طلب الاسترداد ما يجعله خارج اطار البحث الراهن.
Page 6
[هامش] هامش وحيث انه بالنسبة لمسألة مدى توافر شروط الاسترداد للضرورة العائلية فيعود تقديرها الى المحكمة وفقاً لظروف ومعطيات كل قضية وانه وفقاً لاجتهاد هذه المحكمة فان الخطبة تعتبر سبباً يخول المالك المطالبة باشغال ملكه والاستقلال فيه طالما اثبت حاجته اليه، وذلك لقاء تعويض عادل يدفع للمستأجر مقابل الاخلاء وحيث انه من البديهي القول انه يحق لطالبة الاسترداد الانتقال الى شقة تملكها تفوق بالمساحة الشقة التي تشغلها بالاجارة مع والدتها، سيما وانها / انها تنوي الزواج والاشغال بمنزل / واشغال منزل مستقل، ولا يرد على ذلك بان القسم 16 من العقار عينه كان شاغراً وتم / ثم تم تاجيره فيما بعد لان القسم المذكور اقل مساحة بكثير من الشقة المطلوب استردادها كما سبق بيانه وحيث انه وبعد الاخذ بكافة المعطيات المتوافرة في النزاع، ترى المحكمة وفي لامر وقف / وبما لها من حق تقدير ان شروط الاسترداد للضرورة العائلية متوافرة في مستوجب / مما يستوجب معه فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باسترداد المأجور موضوع الدعوى للضرورة العائلية والزام المستأنف عليه / علي باخلائه وتسليمه شاغراً للمستأنفة وحيث إنه بالنسبة للتعويض الذي ينبغي ان تدفعه المستأنفة للمستأنف عليه / علي لقاء الاسترداد فترى المحكمة في ضوء تقرير الخبير [؟] / … المكلف
Page 7
[هامش] هامش من قبل القاضي المنفرد والذي ضمن المأجور بمبلغ /44800/ د.أ / ٤٤٨٠٠/د.أ انه جاء متوافقاً مع الاسعار الرائجة في المنطقة حيث المأجور بعد الاخذ بعين الاعتبار مواصفات المأجور المطلوب استرداده ومساحته وقدم عهده وحالته الراهنة، فترى المحكمة تبني التقرير المذكور ورد الطعون الموجهة ضده لعدم جديتها وعدم استنادها الى ما يبررها قانوناً وواقعاً. وحيث ان المحكمة ترى في لامر وقف / بما لها من حق تقدير اعتبار ان التعويض المتوجب دفعه على الجهة المستأنفة لقاء الاسترداد هو /18/ / /١٨٠٠٠/ الف دولار اميركي او ما يوازي هذا المبلغ بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي. وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب والمطالب المدلى بها مما / كما يقتضي رد طلبات العطل والضرر لعدم توافر اسباب الحكم بها. لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاتفاق: [هامش] 1) قبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باسترداد المأجور موضوع النزاع للضرورة العائلية والزام المستأنف عليه / علي باخلاء المأجور وتسليمه شاغراً للمستأنفة لقاء تعويض تدفعه هذه الاخيرة للمستأنف عليه / علي وقدره ثمانية عشر الف دولار اميركي /18000/ د.أ / /١٨٠٠٠/د.أ او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي. [توقيع] خليل / … [توقيع] … / [؟] [؟]
Page 8
… / [هامش] هامش 2) اعادة التأمين الاستئنافي للمستأنفة وتضمين المستأنف بوجهه رسوم ونفقات المحاكمة عن درجتين / … ورد باقي الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة بما فيها طلبات العطل والضرر لعدم توافر سوء النية قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ 4/11/2003 … / [هامش] الكاتب [توقيع] / … المستشارة [توقيع] / … المستشار [توقيع] / … الرئيس [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] رسم نتاج 684000 صندوق 40000 / … [؟] 2000 طابع / ٦٨٢٠٠٠ [؟] ٤٠٠٠ [؟] 1000 [؟] 2000 ص. عدلي 2000 750000 حـ / ١٠٠٠ [؟] ٤٠٠٠ ٦٩١٠٠٠ بموجب ايصال رقم 144387 شاهد / [؟] 127000 بموجب ايصال رقم 263837 انتقال / ٦٣٨٣٧ [؟] 68000 بموجب ايصال رقم 144388 رسم طابع / [؟] 82000 بموجب ايصال رقم 144389 بتاريخ 10/11/2003 جرى ابلاغ المستأنف عليه بواسطة زوجته وهو / رسم [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1549/2003 ورقة رسم النتاج والاشعار بالدفع وعرض صك الإسترداد / ١٥٤٩ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] اميل عساف رقم النيابة العامة لدى استئناف بيروت 9049/2003 ووردت فيما بعد / … [توقيع] [هامش عمودي أسفل اليسار] M. Raad [هامش عمودي] بتاريخ 4/11/2003 تبلغ هذا القرار من الاستاذة مها المعلوف بالوكالة عن نايلة البستان بوكيلها بطرس طربيه رقم البطاقة 90429 مع استحضار المبلغ المصرح به بالاستئناف وفيه حصر دفع مبلغ 18000 د.أ مع اشعار المبلغ المصرح به بالاستئناف وفيه حصر دفع / … [توقيع] M. Raad قرار 1549 إستئناف بيروت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]