Court of Cassation, civil chamber 30/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 155/2006
- Date
- 30/06/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
-1-12345 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٥٥/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٨٩٧/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف النصف [هامش] رجائي / 12345-١- المميز: مصرف الاسكان … / (لبنان) ش.م.ل رئيس / ممثلاً برئيس مجلس ادارته المدير العام جوزف ساسين وكيله / وكيلاه الاستاذان ادكار فاخوري / ماضوري ومالك ارسلان / الاسلامي قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة: مهيب معماري رئيساً وجان عيد وسليم الاسطا مستشارين بعد الاطلاع على الاوراق كافة وتلاوة / وعلى تقرير المستشار المقرر القاضي جان عيد ولدى / وبعد التدقيق والمذاكرة: تبين ان مستدعي التمييز مصرف الاسكان ش.م.ل. ببيروت سجل تجاري ٢٧٤١٧ يمثل رئيس / ممثلاً برئيس مجلس الادارة / ادارته المدير العام جوزف ساسين وكيليه المحاميان / [؟] المحاميين إدكار فاخوري / ماضوري ومالك ارسلان تقدم بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٦ / ٢٠/٦/[؟] باستدعاء تمييز قرار رجائي (الشطب؟) / (اساس ٧٦٠[؟]) طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الرابعة تاريخ ٦/٢/٢٠٠٦ / بتاريخ ٢/٥/٢٠٠٦ رقم ٩٢١ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً / مضموناً وتصديق القرار المستأنف الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٤/٢/٢٠٠٤ / ٢٠/٢/٢٠٠٦ في ملف طلب التنفيذ ٥٩٤/٢٠٠٢ وتصديق رد / ٥٩٦/٢٠٠٦ والقاضي برد طلب التنفيذ وتكليف طالب التنفيذ مراجعة محكمة الاساس، وشطب التبليغات الناتجة / وتضمين المستأنف النفقات ومصادرة التأمين واعادة الملف الى وجهته وترك / مرجعه ورد كل ما عدا / زاد او خالف. وطلب مستدعي التمييز: اولاً - بقبول / قبول التمييز شكلاً لكونه مستوفياً الشروط / شروطه القانونية، وفي الاساس ابطال القرار الاستئنافي المطعون فيه في جميع مندرجاته واعادة التأمين التمييزي - / … ثانياً - النظر استئنافاً في الموضوع والحكم / المسند ورؤية مجدداً بفسخ / فسخ قرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت الصادر بتاريخ ٤/٢/٢٠٠٤ / ٢٠/٢/٢٠٠٦ والقاضي برد طلب التنفيذ وتكليف طالب التنفيذ مراجعة المحكمة المختصة (ملف طلب التنفيذ ٥٩٤/٢٠٠٢) باجازة / ٥٩٦/٢٠٠٦) بإجابة طلب التنفيذ والسير باجراءات الطلب / الملف المذكور ونفقة / وفقاً للمادة ٨٤٧ ومتابعة محاكمة تصفية التصفية بحق الضد- / وما يليها (محاكمات مدنية) [؟] الى إخلاء [هامش] هامش [هامش] قرار ١٠٠ [هامش] سنة [؟] [هامش] تاريخ [؟] [هامش] اساس ١١٩٧ [هامش] سنة [؟] [هامش] [؟] [؟] [هامش] رجائي
Page 2
-٢- [هامش] هامش / … القسم المفرز / الذي رقم ٧ بلوك A من العقار ٤٥٠٨ / / ١٤٥٨ القلمون وتسليم بدل طلب / وتسليمه الى طالب التنفيذ وإيداعه خزينة الثاني المستأنف. / و[؟] كافة [؟] الاستئنافي. وكان المميز قد عرض: انه بموجب إتفاقية بيع مسجلة / ممسوحة لدى الكاتب العدل في بحمدون / برج حمود تاريخ ٨/٧/٢٠٠٤ وافق مصرف / [؟] الاسكان على ان يبيع من أنطال بريطو / آمال [؟] القسم المفرز / الذي رقم ٧ بلوك A في / من العقار ٤٥٠٨ / ١٤٥٨ القلمون بثمن ٢٢٥٠٠ / / ١٠٠،٢٢٥ د.أ. تم تسديد جزء منه نقداً واما / اما الرصيد فقد تعهدت المشترية بتسديده بموجب اقساط شهرية قيمة / ١٢٠ قسطاً شهرياً القسط الواحد الف د.أ. وتضمنت تلك القوانين انه في حال تخلف المشترية عن ايفاء اي / وتستحق على التوالي [؟] أوجزت إستيفائه أثم استحق إستلام / [؟] [؟] شهر ابتداء من ٨/٨/٢٠٠٤ وقد أجازت الاتفاقية [؟] [؟] استعمال الشقة … / - ولكن بالامانة وهذا قائم / لا تنفذ مفاعيلها بالنقل على ان لا يتم تسجيل الملكية / اسم المشترية إلا لاحقاً / … بعد تسديد جميع الاقساط؛ غير / اقساط الثمن. بما ان المشترية توقفت عن تسديد الاقساط إعتباراً من ٨/٧/٢٠٠٤ وما تزال بالرغم من / ٨/٧/٢٠٠٥ ورغم ابلاغها الانذارات الموجهة / اللازمة وآخرها إستئذار / الانذار تاريخ ١٤/٨/٢٠٠٤ بدائرة البريد المضمون / ١٤/١/٢٠٠٦ بواسطة الكاتب العدل [؟] وقد استلمته المشترية تاريخ ٢٦/٨/٢٠٠٤ ، / ١٦/١/٢٠٠٦ وبما ان الحق في / … الإتفاقية تنص في فقرتها الاولى على انه بعدم / عند عدم تسديد اي قسط يستتبع إلغاء اتفاقية البيع / قسطين يعتبر [؟] الاتفاقية ملغى حكماً وعندئذ ودون / وعفواً) ودونما حاجة لأي إنذار حيث إعطاء / مسبق أو … / اخطار او مراجعة قضائية او غير قضائية وذلك على مسؤولية المشترية التي يتوجب عليها في هذه الحالة / الحال إخلاء القسم فوراً وفي حال تمنعها (سواء عارضت يمكن لدائرة / [؟] [؟] لدى دائرة التنفيذ وبأمر / او لدى قاضي الامور المستعجلة او / … صاحب الاختصاص تنفيذ / لتنفيذ الإخلاء. وإن كان هذا / … الإنذار الذي إستلمته المشترية المتضمن إشعاراً / والمتضمن اشعارها بإلغاء الإتفاقية وطلب الإخلاء بصورة صريحة / ومطالبتها بالاخلاء لم يلق تجاوباً من قبلها / قبل [؟] الأمر الذي يستتبع الحيد / [؟] اللجوء إلى دائرة التنفيذ لأجل تنفيذ الإخلاء عملاً بالبند ٥ ب / [؟] [؟] الاتفاقية البيع. / [؟]. وقد تقدم مصرف الاسكان امام دائرة التنفيذ في بيروت بطلب تنفيذ الإتفاقية المتضمنة إخلاء المشترية / بحق [؟] [؟] إلا ان رئاسة التنفيذ اصدرت قراراً برد طلب التنفيذ وتكليف طالب التنفيذ مراجعة محكمة الاساس، ثم تقدم طالب التنفيذ بطعن في القرار المذكور. أن ان / أمام محكمة استئناف رغم قبول الطلب / الاستئناف فقضت بقبول الطعن شكلاً قضت برده بالاساس / ورده في الاساس وتصديق القرار المطعون فيه حيث / ثم ان هذا القرار بيت جهل التنفيذ لما يجب ان تتبع، / [؟] محل النقض للاسباب التالية: [هامش] هامش
Page 3
-٣- [هامش] هامش إن التمييز / السبب التمييزي الاول: مخالفة القرار المستأنف للقانون وبالتحديد الى / الاستئنافي القواعد [؟] [؟] ٥٢٧ فقرة اولى اصول محاكمات مدنية لجهة الفسخ الشامل و ثامنة التي ألزمت المحكمه ان لا تعفف اسباب استئنافاً (غلط / [؟] [؟] [؟] ٣٦٦ شقها الاول في [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستئنافي (خلو القرار المستأنف بالتعليل) والنقص / من التعليل) والفصل فيه: ذلك ان تعليل القرارات القضائية امر الزامي وبما ان طلب / هو [؟] [؟] وان طالب التنفيذ مستند الى عقدين متلازمين هما محضر الصلح استناداً الى / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] قرار رئيس دائرة التنفيذ بأن هذا القرار يقتصر على حق التملك وطلب / يفتقد كلياً الى التعليل ومطلق المستأنف فسخ هذا السبب، وان / فسخه لذلك. وبما ان القرار المستأنف لا يورد / الاستئنافي لم يرد في مطلعه حقيقة / معرض تعليله الى ان المستانف يطلب فسخ القرار لتخليه في / لخلوه من التعليل امر ان / وان القرار المستأنف / الاستئنافي لم ينهض لهذا / يتطرق الى هذا الطلب لذلك يكون القرار استئنافياً متناقض النقص، / الاستئنافي مستأهلاً النقض. السبب التمييزي الثاني: تشويه مضمون عقد البيع (اتفاقية ٨/٧/٢٠٠٤) بمخالفة / بمناقضته المعنى القائم / الواضح والصريح لنص المادة والمستند / الاتفاقية [؟] فيه. ذلك ان المادة من / [؟] العقد ترتب وبواضح ثابته على عدم قيام / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المشترية بتسديد اي قسط من اقساط رصيد الثمن / قسطين [؟] [؟] [؟] إلغاء العقد حكماً ودون أدنى / وعفواً دونما حاجة لأي إنذار مسبق او اخطار او مراجعة قضائية او غير قضائية... "واما جهود لدائرة التنفيذ ان تقضي الرفيق الابر متمسكاً بالملف / ...) وان [؟] [؟] [؟] [؟] تعفي الفريق الذي يتمسك بالالغاء الحكمي للعقد من مراجعة القضاء اولاً / [؟] [؟] لأجل إستحصال / الاستحصال على حكم بانها صدمت تحققت ايوانه / بالمصادقة على تحقق الالغاء فقد ذهب القرار المستأنف / الاستئنافي الى القول: إن السير في معاملة تنفيذ الإخلاء يستدعي اولاً درس ارادة المشتري ولا يقتصر تقديره اولاً إعطاء تحققت أم / بالاستناد الى السند المذكور لا العقد / يفترض بصورة [؟] [؟] تحقق الالغاء الحكمي لعقد البيع تاريخ ٨/٧/٢٠٠٤، واستنتاج مفعول / ما يستتبع حصول هذا الإلغاء والتشبت بان ليس / والتثبت بالتالي من خلاف حركوه... / توافر شروطه... فيكون القرار المستأنف / الاستئنافي قد ذهب الى ان … / [؟] العقد المعقد وبالتتالي مقابل / [؟] [؟] [؟] هذا الإلغاء يرتب واقعة استتبعت / [؟] [؟] [؟] الا بعد مراجعة القضاء لأجل إستحصال اولاً / الاستحصال على حكم بالمعادلة تكن تحققت ام لا العقد. / بالمصادقة على تحقق الالغاء. فيكون القرار المستأنف / الاستئنافي قد شوه المعنى الواضح والصريح لهذا السند العقد / لنص [؟] العقدي التي تنص صراحة خلاف / تنفي وجوب ذلك وصوبت اصل العقد / [؟] [؟] نقضاً. السبب التمييزي الثالث: مخالفة القرار المستأنف للقانون / الاستئنافي القانون [هامش] هامش
Page 4
-٤- [هامش] هامش / … وبالتحديد للمواد / المواد ٢٢١ و ٢٣٩ و ٢٤٠ م.ع ومحجبات / و٢٢٩ و٢٤٠ موجبات وعقود نقلاً لقضائه / [؟] [؟] [؟] بأن إلغاء العقد سنداً للبند المندرج / المدرج فيه يستوجب ان يسبقه قضائياً اثر / لا يستحق [؟] [؟] مفاعيله الا بعد صدور حكم بإعلان نشر / بالمصادقة. ذلك بإن تدارس هذه النصوص يبين / بالاستناد الى [؟] [؟] [؟] [؟] ان المادة ٢٢١ ا.ع. تجبر إجراءات / ٢٢٩ م.ع. تجيز إدراج إلغاء العقد بوجوب تشديده / بموجب بند يدرج فيه فيجب الرجوع فلان / [؟] [؟] [؟] البند فان للمتعاقدين عملاً بـ / بالمادة ٢٢١ م.ع. / … وفي تحققت ارادة المالكين بجعل / تحقق شرط هذا البند [؟] [؟] العقد منتهياً مفعول بمندخل ان تلك النصوص / [؟] [؟] بدون تدخل السلطة القضائية عملاً بما جاز / جاء في الفقرة الاولى في / من المادة ٢٤٠ من / وبما ان الفريق الذي تمسك باعتبار / يتمسك بالغاء العقد منتهياً لتدارك البدء غير محتاج / سنداً لبند الالغاء المدرج فيه لا يحتاج لمراجعة القضاء اولاً من اجل / [؟] لاجل إستصدار حكم بالمجازة تكن تحققت ام لا مفعول وجوب / بالمصادقة على تحقق الالغاء [؟] [؟] العقد فإذا دعت اليه التربيب / ذلك ان الفريق الذي يوجب المراجعة / [؟] [؟] مراجعة القضاء في أي تعديل للعقد / [؟] [؟] لعقد هو الفريق الآخر والذي / الذي لا يقر به فينهض للمنازع تدقيقاً أمر / فيعود للمتنازع [؟] [؟] الامر الذي يجعل من قول القرار المستأنف / الاستئنافي بأن من التربيب / على الفريق الذي يدل بالتمسك بالعقد لا / يدلي بالغاء العقد ان يراجع القضاء اولاً وذلك لأجل إستحصال / الاستحصال على حكم بإعلانه تحققت اولانه، قولاً يتعارض والعموم بما في فاقتصرت هذه الماركة ان انتح أضم / بالمصادقة على تحقق الالغاء. [؟] [؟] [؟] ٢٢١ م.ع. [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] العقد بالسند الى المادة / [؟] [؟] [؟]. وان قول القرار استند في إيماء جد قول / [؟] [؟] [؟] [؟] يخالف … / ايضاً المادة ٢٢١ / ٢٢٩ م.ع ٤٠٢ / … حيث ان الى ٢٣٩ / المادة ٢٢٩ تلحظ طاقة ان / صراحة الغاء العقد تضمن بسبب صريح فان لم / بموجب بند مدرج فيه والمادة ٢٤٠ تعلن / تقول ان تحققت / تحقق شرط ابطال ويستتبع / الالغاء يستتبع حل العقد حكماً بمعزل عن تدخل السلطة القضائية. - في الاساس (الى ٧٢٤ / (المادة [؟] م.م) ذلك ان الموقف / الالغاء الحكمي للرئيس / للعقد عملاً بالنبأ المندرج / بالبند المدرج في إتفاقية البيع يفرض على / يعطي رئيس دائرة التنفيذ عملاً تقرير هذا الإلغاء وبالتالي قطعه عن مجاوزة اختصاصهم، ويدرج ثانياً / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ان احد منه يلي ألف بالمرضاة حول سند حتماً / مفاعيل الغاء [؟] [؟] حق البائع واجتهد الشمريت بابات جاري والمشترتة من حايف على واقعة تداس الفساد فيكون / [؟] الشقة [؟] [؟] [؟] المشترية [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الالغاء [؟] السند اتفاقية (٨/٧/٢٠٠٤) المطلوب تنفيذه ونفقة / وفقاً للمادة ٨٤٧ ومحايل أم م مستوفية بذاتها / وما يليها م.م. مستوفياً [؟] شروط التنفيذ بحيث يجب / [؟] [؟] طالب التنفيذ بإخلاء القسم وتسليمه إليه / [؟] وتسليمها وذلك بمعزل عن ان تتدخل به / أي تدخل من رئاسة دائرة التنفيذ لجهة إستنتاج ابطال لم تنفذه ولم تصح لتقدير / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تقدير إمكانية التنفيذ المطلوب في ضد / ضوء تقدير تحققت / تحقق شروط التعاقد وخفاياه كما / ومناقشة ما جاء في القرار المستأنف / الاستئنافي [؟] جان عيد سليم الاسطا مهيب معماري / [؟] [؟] [هامش] هامش
Page 5
-٥- [هامش] هامش / … بناءً عليه اولاً: في الشكل بما ان المميز يدلي بأنه لم يتبلغ القرار المطعون فيه، … / و ولم ينهض في الملف دليل على عكس ذلك ولم ينهض دليل على تبلغ المميز احد إجراءات / اوراق القرار، فيلغ استدعاء التمييز / فيكون الاستدعاء التمييزي وارداً ضمن المهلة القانونية وهو موقع / مقدم من محام وكيل وقد / [؟] وبعد ان ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالات الرسوم والتأمين فيقبل / والايصال بالرسم، الامر الذي يقتضي قبوله شكلاً، ثانياً: في الاساس على السبب الاول مخالفة القرار المستأنف للمادة ٥٢٧ / اصول فقرة اولى قبل الاخيرة، والمادة ٣٦٦ / خطأها / الاستئنافي المادة ٥٢٧/[؟] [؟] الاولى اصول م. / والمادة ٣٦٦/شطرها الاول [؟] لاغفاله السبب الاستئنافي: بطل / خلو القرار المستأنف من التعليل، وعدم الفصل فيه. بما انه بالرجوع / من الرجوع الى القرار الاستئنافي يتبين ان المميز تقدم بطلب تنفيذ اتفاقية بيع تضمنت بند الغاء حكمي عند التخلف في / عن تسديد اي قسط ومعه بانهاء الانذار / قسطين دون حاجة لانذار او مراجعة القضاء، وذلك بوجه المشترية المتخلفة عن الدفع متوجهاً الى التنفيذ بدائرة التنفيذ بطلب / [؟] [؟] [؟] التنفيذ مراجعة دائرة الابتلاء، / [؟] [؟] [؟] المنفذ عليها [؟] [؟]؛ وبما انه بموجب السبب الاول انفا المشهد الى / ادلى المميز ان محكمة الاستئناف اغفالها / اغفلت بحث مطالبه الرامي الى ابطال القرار / [؟] [؟] [؟] [؟] الابتدائي لخلوه / [؟] من التعليل، وبما ان الطعن التمييزي يوجه / موجه ضد القرار الاستئنافي وليس الابتدائي بفعل / [؟] [؟] [؟] الاستئناف الناشر وبثبوت الدعوى / [؟] [؟] [؟] [؟] من قبل محكمة الاستئناف بقرار معلل لقضائها الصادرة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] من البطلان للحكم / [؟] الحكم الابتدائي … / [هامش] هامش
Page 6
-٦- [هامش] هامش / … الناقص التعليل طالما ان محكمة الاستئناف بنت / بينت كافة الاسباب التي تدعو / دعتها الى تصديق الحكم الابتدائي احكامه في / [؟] النتيجة التي توصل إليها، مضيفة تعليلاً الى ما ورد في القرار / الحكم الابتدائي في / من حيثيات فيرد هذا / … السبب التمييزي الاول، على السبب / وعلى السببين الثاني المبني على التشويه والثالث مخالفة المواد ٢٢١ و ٢٣٩ و ٢٤٠ / و٢٣٩ و٢٤٠ م.ع بما انه بموجب السبب الثاني يدلي المميز بأن محكمة الاستئناف خرقت المادة الخامسة من / شوهت [؟] [؟] [؟] العقد الى تمكين / التي تعفي الفريق الذي يتمسك بالالغاء الحتمي / الحكمي من مراجعة القضاء عند / [؟] عدم دفع الاقساط والتي اعطت ... / [؟] رئيس دائرة التنفيذ او قاضي العجلة الحق في اخلاء المشتري المتقاعس عن تسليم الشقة، وذلك عندما اعتبرت محكمة الاستئناف ان الغاء السند / العقد وترتيب النتائج القانونية على ذلك لا يتم إلا بعد مراجعة القضاء لاجل الاستحصال اولاً على حكم بالمعادلة / بالمصادقة على تحقق الالغاء، كما / وبما انه بموجب السبب الثالث يدلي المميز بأن محكمة الاستئناف خالفت المواد / ٢٢١ / و / ٢٣٩ / و / ٢٤٠ / / /٢٢١/ و/٢٣٩/ و/٢٤٠/ م.ع. بقولها ان إلغاء العقد لا يثبت / يتحقق او يتبين / يبدي مفاعيله الا بعد صدور حكم بإعلانه، وبما انه بموجب المادة / ٨٦ / / /٨٢٧/ ا.م.م. يتولى القاضي المنفرد برسمه / بصفته رئيساً لدائرة التنفيذ امر / امور التنفيذ ويبت / وينظر في عكس / جميع المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ، اما المشاكل / [؟] غير المتعلقة بهذه الإجراءات فله ان يتخذ بشأنها التدابير الموقتة / المؤقتة وفق الاصول المتبعة لدى قضاء الامور المستعجلة، وبما ان اختصاص قاضي التنفيذ نوعي لا يجوز للمتعاقدين تجاوزه سلباً ام ايجاباً فلا يعتد بالاتفاق الذي يولي / بالاتفاقات التي تعطي رئيس دائرة التنفيذ اختصاصاً غير عائد / [؟] [؟] اليه اصلاً كون عائد / مسائل الصلاحية في هذا المجال متعلقة بالنظام العام، … / [هامش] هامش [هامش] [؟]
Page 7
-٧- [هامش] هامش / … وبما ان رئيس دائرة التنفيذ ينفذ السند وفقاً لمضمونه بعد التثبت عن / التحقق من توافر شروطه على اعتباره / باعتباره سنداً مؤكداً لحق موضوعي ثابت انطلاقاً من مبدأ الكفاية الذاتية الذي يجب ان يتوافر في السند ذاته فلا يسوغ / يعود له ان يبحث في تحقق شروط خارجة عن السند التنفيذي ذلك ان / لان هذا الامر يعود لقاضي الموضوع او لقاضي العجلة عند الاقتضاء، فيرد بذلك السببان الثاني والثالث الواردان تحت هذا العنوان ويبرم القرار الاستئنافي لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاتفاق: اولاً: قبول التمييز شكلاً ورده سنداً علّة / اساساً وابرام القرار الاستئنافي، ثانياً: مصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة وتدريك المميز المصاريف / الرسوم والمصاريف كافة. قراراً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٦ / ٣٠/٦/٢٠٠٦ الرئيس مهيب معماري المستشار سليم الاسطا المستشار / … جان عيد الامين فاطمة محمود [توقيع] [توقيع] [توقيع] / المستشار سليم الاسطا [توقيع]