Court of Cassation, civil chamber 27/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 155/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبلا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] رقم الاساس: ١١١١/٢٠٠٥ [هامش] 11930 [هامش] صادر: ٤١٢/٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم: ١٥٥/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ: ٢٧/١٠/٢٠٠٥ [هامش] / … المميز: … / : فيصل سليم القواص [هامش] المميز ضدها: : مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر [هامش] المقرر ادخاله: / ضده : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قــــرار / تاريخ : ٢٧/١٠/ [؟] … / قـــــــرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل في بيروت ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ عطفاً على قرار المحكمة الصادر بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٩ والذي قضت فيه بقبول التمييز شكلاً وبقبول السبب التمييزي الأول وبنقض القرار المطعون فيه برمته وبإعادة التأمين للمميز ، وكلفت الفريقين تقديم لائحة شاملة ـ تتضمن بصورة خاصة بيان طبيعة عمل المميز وكيفية تطوره وايضاح المقصود بعبارة " مدير غير متفرغ " و " بالمكافآت الشهرية " ؛ تبين ان المميز السيد فيصل سليم القواص تقدم بتاريخ ٢٠٠٤/٣/١٥ بواسطة وكيله بلائحة شاملة أعاد فيها عرض الوقائع وأوضح فيها عبارة "مدير غير متفرغ " وعبارة " المكافآت الشهرية " وأدلى بوجوب تصحيح أجره وإحتساب زيادة غلاء المعيشة عليه بعد إضافة المبلغ المقتطع عليه عام ١٩٨٨ على أن لا يقل عن مبلغ ٣٧٧٨ د.أ والحكم له بتعويض اجمالي لا يقل عن /٢٠٠٠٠٠٠/ ريال سعودي أو ما يعادلها بتاريخ الدفع مع الفائدة القانونية نتيجة الصرف التعسفي ، وأجر شهر حزيران من عام ١٩٩٩ ، وتعويض الانذار والاجازات السنوية وتعويض نهاية الخدمة والتعويض عن المبالغ المخفضة من عام ١٩٨٨ ولغاية عام ١٩٩٩ بعد زيادة غلاء المعيشة عليها والحكم له بالعطل
Page 2
والضرر لثبوت تعسف المميز ضدها بإستعمال الحق على ان لا يقل عن 500 الف ريال سعودي ؛ وتبين انه في جلسة ٢٠٠٤/٣/١٦ أبلغ وكيل المميز ضدها مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر اللائحة الشاملة المقدمة من المميز المدعي وإستمهل للجواب وأبرز لائحة شاملة أبلغت لوكيل المميز الذي إستمهل للجواب ؛ وتبين انه في الجلسة الختامية المنعقدة في ٢٠٠٤/٥/١١ طلب كل من الفريقين رد ما جاء في لائحة خصمه وكررا ؛ بـنـاء عـلـيـه : حيث ان المميز المدعي يطلب الحكم له ببدل انذار وبتعويض عن الصرف التعسفي وبفرق المبالغ الناتجة عن تخفيض راتبه ما بين العامين 1988 و 1999 وبزيادة غلاء المعيشة وبأجر شهر حزيران وببدل اجازات سنوية وبتعويض نهاية خدمة ؛ وحيث ان المميز ضدها / المدعى عليها تطلب رد الدعوى لعدم اختصاص المحاكم اللبنانية الدولي لنظرها لأن مركز المؤسسة الرئيسي موجود في المملكة العربية السعودية ، ولعدم الاختصاص الوظيفي لمجلس العمل التحكيمي لنظر الدعوى لانتفاء وجود أي عقد عمل بينها وبين المميز / المدعي بمعنى المادة 624 من قانون الموجبات والعقود ؛ كما تطلب ردها في كل حال لمرور الزمن الثنائي على المبالغ المطالب بها ؛ 2
Page 3
أولاً : في الدفع بعدم اختصاص المحاكم اللبنانية الدولي : لنظر الدعوى : حيث ان المميز ضدها / المدعى عليها التي أثارت امام مجلس العمل التحكيمي الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية ، لأن مركزها الرئيسي موجود في المملكة العربية السعودية ، لم تطعن في القرار المميز الذي حفظ فيه المجلس ضمناً اختصاصه لهذه الناحية ، فيكون القرار قد انبرم ، ويكون الدفع المثار امام هذه المحكمة مستوجباً الرد ؛ ثانياً : في الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي لمجلس العمل التحكيمي : حيث ان المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تنص على الآتي : " اجازة العمل او الخدمة ، عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته ، مقابل أجر يلتزم هذا الأخير إداءه له " . وحيث ان المميز / المدعي يدلي بتوافر عناصر عقد العمل في علاقته بالمميز ضدها بمعنى المادة 624 المذكورة ، في حين ان المميز ضدها / المدعى عليها تنفي وجود أي عقد عمل بالمعنى المذكور في علاقتها بالمدعي / المميز ؛ وحيث انه يتبين من الأوراق المبرزة في الملف ان المميز / المدعي كان يمارس " وظيفة مدير مكتب عكاظ ببيروت اعتباراً من ١٤١٥/١/١ هـ " وأنه كلف بهذه الصفة توقيع عقد شراء شقة خاصة بمكتب المؤسسة (...) التي كانت تعرف عنه في مراسلاتها مع المراجع الرسمية وغيرها بصفته تلك ، والتي أنهت خدماته " كمدير لمكتب عكاظ في بيروت " بكتابها تاريخ ١٩٩٩/٦/٩ ، ؛ 3
Page 4
وحيث ان السيد فيصل قواص كان يمارس مهام وظيفته تحت اشراف ورقابة المميز ضدها / المدعى عليها التي كانت تحدد مقدار رواتب الموظفين في المكتب وتقرر منحهم المكافآت بما في ذلك رواتب ومكافآت المدعي ، كما كانت تكلف هذا الأخير القيام بمهام الوظيفة اثناء بعض الاجازات وفي الأيام الأخرى التي كانت تحددها ، وتفرض العقوبات على الموظفين العاملين في مكتبها ببيروت ، وتوافق على انتداب موظفين من العاملين فيه لتغطية بعض الأحداث بلبنان وخارجه ، وتوافق على عمل آخرين "بالقطعة " ، وتؤكد على اتفاقيات أجراها المدعي ؛ وحيث ان المميز ضده / المدعي كان يتقاضى لقاء عمله هذا راتباً شهرياً؛ وحيث انه من الثابت من كل ما تقدم ان العلاقة التي كانت تربط المميز / المدعي بالمميز ضدها / المدعى عليها هي علاقة عمل بمعنى المادة ٦٢٤م.ع.؛ وحيث ان الدفع المدلى به يكون مستوجباً الرد ؛ ثالثاً - / ـ في طلب المميز / المدعي ببدل انذار وبتعويض عن الصرف التعسفي: … / : حيث ان الميز ضدها / المدعى عليها أنهت خدمات المميز / المدعي بعد ان كان قد تجاوز سن الرابعة والستين ، وبعد أن أصبح بالتالي غير خاضع لأحكام قانون العمل ، سنداً لأحكام المادة ٥٥ من القانون المذكور ، فيرد بالتالي طلب المميز / المدعي الرامي الى الحكم له ببدل انذار وبتعويض عن الصرف التعسفي ؛ ٤
Page 5
رابعاً - في طلب المميز / المدعي الحكم له بفرق المبالغ الناتج عن تخفيض راتبه ما بين العامين ١٩٨٨ و ١٩٩٩ : [هامش] / … ٤ وحيث ان المدعي يطلب الحكم له بالفرق المشار اليه لأن المميز ضدها خفضت راتبه الشهري من أربعة الآف ريال الى ثلاثة الآف ريال في العام ١٩٨٨ ، وقد إستمر هذا الأمر لغاية العام ١٩٩٩ ؛ وحيث ، فضلاً عن ان تخفيض راتب المميز / المدعي من /٤٠٠٠/ ريال سعودي الى /٣٠٠٠/ ريال سعودي قد تناول الفترة الممتدة ما بين العامين ١٩٨٨ و ١٩٩٤ ، فإن المميز لم يعارض هذا التخفيض ، ووافق بالتالي على تعديل شروط عقده ، فيكون طلبه الحالي مردوداً ؛ خامساً - / ـ في المطالبة بزيادة غلاء المعيشة ابتداء من العام ١٩٨٢ ولغاية العام ١٩٩٩ : ٥ حيث ان المميز / المدعي يطالب بزيادات غلاء المعيشة عن كامل فترة عمله الممتدة من سنة ١٩٨٢ ولغاية سنة ١٩٩٩ ، في حين ان المدعى عليها تدلي بوجوب رد هذا الطلب من ناحية لمرور الزمن الثنائي عليه ، ومن ناحية ثانية لعدم جواز زيادة غلاء المعيشة على الرواتب المحددة بالعملة الأجنبية ؛ وحيث انه عملاً بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم ٦٧/٣٨ فأن قواعد إنقطاع ووقف مرور الزمن تطبق على علاقة المستخدم برب عمله في ما يتعلق بالأجر والساعات الاضافية وزيادة غلاء المعيشة ... ويرد بالتالي الدفع الذي ادلت به المميز ضدها / المدعى عليها لهذه الجهة؛ ؛ ٥
Page 6
ومن ناحية ثانية ، وحيث ان زيادة غلاء المعيشة لا تهدف فقط الى مواجهة تدني قيمة النقد الوطني ، بل الى مواجهة إرتفاع الأسعار وكلفة المعيشة ، وتلحق بالتالي ، بالرواتب المحددة بالعملة الأجنبية ؛ وحيث ان الدعوى غير جاهزة للحكم ، وترى المحكمة تكليف خبير لتحديد مجموع زيادة غلاء المعيشة التي تستحق للمدعي ابتداء من العام 1982 ولغاية 1999 ، على ان تحسب قيمة هذه الزيادة وفقاً لمعدل صرف الريال السعودي بالنسبة لليرة اللبنانية عند إستحقاق كل زيادة ؛ سادساً - في أجر شهر حزيران والاجازة السنوية : وحيث انه لم يتبين ان المدعى عليه تقاضى أجر شهر حزيران وبدل اجازة سنوية عن السنتين الأخيرتين ، فيكون هذان الأجر والبدل متوجبين بذمة المميز ضدها / المدعى عليها ، ويتعين بالتالي الزام المميز ضدها بأن تدفع له مبلغ /8000/ ريال سعودي عن هذين البدل والأجر ، على أن يحدد الفرق الذي يتوجب له عنهما في ضوء تحديد راتبه الأخير بعد إحتساب زيادات غلاء المعيشة وإدخالها في الراتب ؛ سابعاً ـ في تعويض نهاية الخدمة : حيث ان المميز / المدعي بدأ عمله في سنة 1982 ، ويكون بالتالي من المنتسبين الزامياً الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الذي يتعين إدخاله في الدعوى الحاضرة لبيان موقفه وطلباته من هذا الموضوع ؛ 6
Page 7
لهذه الأسباب وعطفاً على قرار النقض تاريخ ٢٠٠٤/١/٢٩ رقم ٢٠٠٤/٦ ؛ تقرر بالإتفاق : أولاً : رد الدفع بعدم الإختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية ؛ ثانياً : رد الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي لمجلس العمل التحكيمي ؛ ثالثاً : رد الدفع بمرور الزمن على المطالبة بزيادة غلاء المعيشة ؛ رابعاً : رد طلب المدعي الرامي الى الحكم له ببدل الانذار وبالتعويض عن الصرف التعسفي وبالفرق الناتج عن تخفيض راتبه ما بين العامين ١٩٨٨ و ١٩٩٤ ، وبتعويض نهاية الخدمة من الجهة المميز ضدها ؛ خامساً : رد طلبه الرامي الى الزام المميز ضدها بأن تدفع له من مالها الخاص تعويض نهاية الخدمة ، لأن هذا التعويض يستحق له بذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛ سادساً : إلزام المميز ضدها بأن تدفع للمميز مبلغ /٨٠٠٠,٠٠/ ريال سعودي والذي يمثل أجر شهر حزيران عن العام ١٩٩٩ وبدل اجازة عن العامين ١٩٩٨ و ١٩٩٩ ن على ان يحدد فرق هذين الأجر والبدل في ضوء تحديد راتب المميز / المدعي الأخير؛ [؟] [؟] [؟] [؟] ٧ / ؛
Page 8
سابعاً : إدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى لبيان موقفه من مطالبة المدعي بتعويض نهاية خدمته ؛ ثامناً : ومع حفظ البت بما تبقى من نقاط ، تكليف الخبير السيد انطوان الدايه لاحتساب زيادات غلاء المعيشة على راتب المدعي ، وبالتالي مجموع ما يترتب له من مبالغ نتيجة لذلك سنة فسنة ابتداء من العام ١٩٨٢ وحتى تاريخ انهاء خدماته وفقاً لما هو مبين في متن هذا القرار ، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ إبلاغه ، على ان تسلف المدعى عليها مبلغ أربعماية الف ل.ل. على حساب اتعاب ونفقات الخبرة ؛ تاسعاً : شطب الدعوى عن جدول المرافعات على ان تعاد اليه حكماً بعد ورود تقرير الخبير والتعليق عليه من كل فريق خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه ، أو إنقضاء هذه المهلة دون التعليق ؛ قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٥ الكاتب المستشار عبلا المستشار الشويري / [؟] الرئيس شبيب مقلد بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٥ صدر القرار المدون اعلاه الكاتب العبدالله المستشار الشويري