Civil Court of Appeal 06/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1555 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1555/2003
- Date
- 06/11/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [؟] / … ٣ [هامش] قرار ١٥٥٥ / ١٩٥٥ [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الثالثة ، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارتين منى صالح ونبيله / ونبيلة زين ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبيّن أن يوسف ألبرت نادر ، وكيلاه الأستاذان ألبير وزياد نجيم ، وبموجب الاستئناف رقم ٢٠٠٣/١٣٧٧ المقدّم بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٥ ، استأنف بوجه فريدة فريد كحالة القرار الإعدادي الصادر عن قاضي العجلة في بيروت بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢١ والقاضي بتعيين خبير للقيام بالمهمة المحددة في القرار ، طالباً قبول الاستئناف شكلاً ، وفي الأساس اتخاذ قرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف عملاً بأحكام المادة ٥٧٧/أ.م.م وفسخ الحكم المستأنف لمخالفة أحكام المواد ٥٨٤، ٥٧٩، ٣٠٣/أ.م.م وإبطاله ورؤية الدعوى انتقالاً واعتبار دعوى السلفة الوقتية قد أصبحت دون موضوع كونها ترمي إلى الحصول على قرار مؤقت لدين ثابت صادر عن محاكم الأساس . وتبيّن أن المستأنف عليها ، وكيلاها الأستاذان عصام وجوزف يونس ، قدمت بتاريخ ٢٠٠٣/٣/١٤ لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الاستئناف شكلاً لعدم قابلية القرار المستأنف للإستئناف في ضوء المادتين ٦٣٨ معطوفة على المادة ٦١٥/أ.م.م ، وبالتالي رد طلب وقف التنفيذ لانتفاء ما يبرّره وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف كافةً . وتبيّن أنه بتاريخ ٢٠٠٣/٩/١٨ ضُمّ الاستئناف المذكور إلى الاستئناف رقم ٢٠٠٣/١٦٨١ . وتبيّن أنه بموجب الإستئناف رقم ٢٠٠٣/١٦٨١ المقدّم بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١١ استأنف يوسف ألبرت نادر، … / ، وكيلاه الأستاذان ألبير وزياد نجيم ، بوجه فريدة فريد كحاله ، ،القرار النهائي الصادر عن قاضي العجلة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١١ والقاضي برد الدفع ببطلان الإستحضار وبرد الدفع بعدم صفة المدعى عليه وبإلزام هذا الأخير بدفع سلفة وقتية على حساب قيمة التعويض البدلي بقيمة ٢٠٠٠٠/ د.أ ، بعد تصحيح الخطأ المادي بموجب القرار تاريخ ٢٠٠٣/٦/٢١ ، وبالترخيص للمدعية بإنجاز النواقص تحت إشراف مهندس تعيّنه دائرة التنفيذ ، وبرد طلب النفاذ على الأصل وكل ما زاد أو خالف وتضمين المدعى عليه النفقات ، طالباً قبول الإستئناف شكلاً ووقف التنفيذ وفي الأساس فسخ القرار المستأنف والقرار الإعدادي المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً ورد الدعوى لانتفاء صلاحية قاضي العجلة وانتفاء موضوع طلب السلفة الوقتية بوجود حكم مبرم صادر عن محكمة الأساس ، ولمخالفة أحكام المادة ٥٧٩(ف٣)/أ.م.م لوجود نزاع جدي حول توجب الدين وعدم قانونية تعيين خبير لإعادة تحديد الكلفة ، ورد طلب السلفة الوقتية وطلب الترخيص للمدعية بإنجاز النواقص تحت إشراف مهندس لعدم قانونيته . وتبيّن أن المستأنف عليها ، وكيلها الأستاذ عصام يوسف يونس ، طلبت بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٨ رد طلب وقف التنفيذ ، ثم بموجب لائحتها المقدمة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٣١ طلبت رد الإستئناف شكلاً في شقه المتعلق بالقرار الإعدادي لعدم إبراز صورة
Page 2
طبق الأصل عنه وإلاّ لانتفاء موضوعه ، ورد الإستئناف شكلاً بالنسبة للقرار النهائي في حال عدم استيفائه الشروط الشكلية ، وفي الأساس رد الأسباب المدلى بها برمتها لعدم صحتها وعدم قانونيتها وتصديق القرار المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ورسمي التعاضد والمحاماة . وتبيّن أنه في جلسة ٢٠٠٣/٩/١٨ كرّر الفريقان أقوالهما واختتمت المحاكمة . بناءً عليه أولاً : في الشكل : حيث أن المستأنف استأنف القرار النهائي الصادر في الدعوى الإبتدائية رقم ٢٠٠١/١٠٧ فتعتبر القضية، عملاً بأحكام المادة ٦٥٩/أ.م.م ،مطروحة أمام هذه المحكمة للنظر بها مجدداً في الواقع والقانون ، بما فيها تلك موضوع القرار الإعدادي المستأنف على حدة ، وحيث أن الإستئناف المتعلق بالقرار النهائي ورد خلال المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي ، لذلك ، قبوله لجهة الشكل . ثانياً : في الأساس : حيث أن المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف ، تاريخ ٢٠٠٣/٦/١١ ، لانتفاء صلاحية قاضي العجلة وانتفاء موضوع طلب السلفة الوقتية بوجود حكم مبرم صادر عن محكمة الأساس ، ولمخالفة أحكام المادة ٥٧٩(ف٣)/أ.م.م بسبب وجود نزاع جدي حول توجب الدين ، والحكم مجدداً برد طلب السلفة الوقتية ورد طلب الترخيص بإنجاز النواقص تحت إشراف مهندس لعدم قانونيته . وحيث يتبيّن من الأوراق كافة ما يلي : • أن المستأنف عليها اشترت من المستأنف القسم ٤٩٤٧/١٦ / ١٦/٤٩٤٧ الأشرفية ، الذي كان اشتراه بدوره من شركة الأرز للعمران ، بعدما تعهد هذا الأخير بإنجاز النواقص . • أن المستأنف عليها استحصلت على قرار استئنافي( بتاريخ ١٩٩٦/١/٢٢ ) صدّق تمييزاً ، قضى بإلزام شركة الأرز للعمران بتسجيل المبيع / البيع على اسمها وبإلزام المستأنف الحاضر بإنجاز النواقص وفقاً لما هو مبيّن في تقرير الخبير فاروق معاد . ٢ / …
Page 3
• أن المستأنف عليها طلبت تنفيذ القرار المذكور بوجه المحكوم عليهما، … / ، إلاّ أن هذين الأخيرين تخلّفا عن التنفيذ الأمر الذي أدى إلى تنفيذ موجب التسجيل جبراً على الشركة وبقي المستأنف متخلفاً عن تنفيذ الشق المتعلق به لجهة إتمام النواقص في الشقة . • أن المستأنف عليها تقدمت من قاضي العجلة طالبةً إعادة تقييم النواقص بكلفتها الراهنة ومنحها سلفة وقتية على حسابها ، والترخيص لها بإتمام النواقص تحت إشراف خبير تعينه المحكمة وحفظ حقها بالمطالبة أمام محكمة الأساس بالكلفة الفعلية للأعمال ، فصدر بالنتيجة القرار موضوع الإستئناف الراهن قاضياً بمنحها سلفة وقتية بلغت قيمتها ٢٠٠٠٠/د.أ وبالترخيص لها بإتمام النواقص تحت إشراف مهندس . وحيث من الثابت أن المستأنف عليه تمنّع عن تنفيذ قرار مبرم ألزمه بإتمام النواقص في الشقة وفقاً لتقرير الخبير فاروق معاد ( المنظّم بتاريخ١٩٩٥/٣/٨والذي / بتاريخ ١٩٩٥/٣/٨ والذي حدّد كلفة النواقص ، بتاريخه ، بمبلغ ١٠٣٠٠/د.أ) ) وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة ألف ل.ل عن كل يوم تأخير اعتباراً من انصرام ستة أشهر على انبرام القرار ، علماً أن تلك الغرامة صفّيت بموجب قرار استئنافي بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٢٥ بناءً لطلب المستأنف عليها. وحيث أن موقف المستأنف تجاه القرار المذكور يجيز للمستأنف عليها للطالبة بالتنفيذ البدلي بصراحة نص المادة ٢٥٢/م.ع . وحيث أن استجابة القرار المطعون فيه لطلب إعادة تقييم النواقص لا يشكّل تعارضاً مع ما قضى به ذلك القرار ، سيّما وأن قيمة النواقص لم تكن من ضمن الطلبات المقدمة في تلك الدعوى ، وأن القرار المذكور لم يحكم بالتعويض البدلي ، وإنما بالتنفيذ عيناً . فضلاً عن أن الغرامة الإكراهية المحكوم بها والمصفّاة تعتبر بمثابة جزاء عن التأخير الحاصل في إنفاذ الموجب المقرّر بتاريخ ١٩٩٦/١/٢٢ من قبل محكمة الإستئناف ولا تنفي الحق بالتعويض البدلي، ، المتوجب عن عدم التنفيذ العيني ، موضوع السلفة الوقتية المطالب بها . وحيث أن تحديد الكلفة الحالية للنواقص وتقرير سلفة وقتية على حسابها يدخلان ضمن صلاحية قاضي العجلة، سيّما وأن الدين موضوعهما ثابت ولا يحتمل أي نزاع . وحيث يقتضي رد أقوال وطلبات المستأنف المخالفة للنتائج المبينة أعلاه ، وحيث أن القرار المستأنف جاء في موقعه القانوني الصحيح فيقتضي ، لذلك ، تصديقه برمته ورد الإستئناف الحالي وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات كافة ومصادرة التأمين . وحيث لم تعد فائدة من بحث سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة . ٣
Page 4
لذلــــــك تقرر بالإجماع : 1) قبول الإستئناف شكلاً . 2) رد الإستئناف أساساً للأسباب المبينة في متن القرار وتصديق القرار المستأنف برمته . 3) مصادرة التأمين الإستئنافي . 4) تضمين المستأنف الرسوم والنفقات . قراراً صدر في بيروت وأُفهم علناً بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٦ . الكاتب المستشارة المستشارة الرئيس