Criminal Court 10/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 156 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 156/2013
- Date
- 10/02/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، ليوس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Page 1
[هامش] [؟] [؟] [؟] [هامش] 3160 اساس: ٢٠٠٢/١٩٣٥ قرار: ٢٠٠٢/١٨٩٦ قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت -الغرفة الثالثة - المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً والمستشارين منى صالح ونبيلة زين لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٣ استئناف المحامي سليم درويش القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٥ والذي قضى برد الدفع بسبق الادعاء ورد الدعوى ،وعرض ما خلاصته ان المدعى عليها ، واستنادا إلى عقد بيع ممسوح منظم خلافا لرخصة الاشغال وضعت عوائق من الحديد تمنع بقية سكان البناية من استعمال موقفين مخصصين كمواقف عامة لصالح جميع شاغلي المبنى ، الامر الذي تثبت منه لصالح المعين من قبل المحكمة ، واضاف انه استنادا لعقد البيع المذكور، والذي لحظ للمدعى عليها موقف خاص في القسم رقم (١) ، دونت اشارة قيد احتياطي على سند الملكية الخاص بها دون ان تسجل حقها نهائيا . وادلى ان استئثارها بالموقفين المذكورين يبرر العجلة التي توجب تدخل القضاء لوضع حد له . وفي الختام اطلب اتخاذ القرار بازالة الاعتداء فورا عن المواقف المشتركة المسجلة في الصحيفة العينية كما والعوائق الموضوعة في القسم المشترك والتي تمنع اصحابها من استعمالها ، وتضمين المدعى عليها النفقات كافة . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٧ قدمت المستأنف عليها الدكتورة اسمهان بدير بواسطة وكيلها الاستاذ شفيق خضرا لائحة جوابية عرضت فيها ان الدعوى الراهنة مستوجبة الرد لسبق الادعاء بالدعوى رقم ٩٤/١٢٣ والتي صدر بموجبها قرار قضى بردها ، وعرضت انها اشترت القسم /١١/ من العقار /٥٥٩/ المصيطبة بموجب عقد بيع ممسوح جاء فيه ان القسم المذكور ينتفع بموقف خاص في الطابق الارضي ، الامر الذي يفضي أي تعد من قبلها على حقوق المستأنف سيما وان العقد الذي بموجبه اشترى القسم /٥٤/ من العقار - والعائدة له - لم ينص على تخصيص موقف سيارة . واضافت ، ان ملكيتها لموقف السيارة ثابتة بقيود مسجلة على الصحيفة العينية للعقار ومحددة على خريطة الموقع ، علما ان هذا الموقف هو ١
Page 2
خاص ومنفصل عن الموقف العام ، وان المستأنف كان يعلم ذلك حين استرد القسم /٥٤/ دون ان يبدي أي اعتراض ، وان حقها بالانتفاع بموقف خاص تكرسه المادة ٥٦ من القرار ٣٣٣٩ علما انها لم تضع أي عوائق في الموقف ولم تمنع أي صاحب حق من الدخول إلى موقفه ، وفي الختام طلبت تصديق الحكم الابتدائي وتضمين المستأنف النفقات والعطل والضرر سمدا لاحكام المادة /١٠/ أ.م.م. وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٧ كرر الفرقاء ا وختمت المحاكمة اولا ، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/١١/١١ قدم المستأنف مذكرة توضيحية كرر فيها اقواله ا ومطالبه كافة . بنـاء عليـه اولا: في الشكل . حيث ان الاستئناف قدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا الشروط الشكلية كافةفيكون مقبولا شكلا. ثانيا: في الاساس . حيث ان المستأنف يطعن في الحكم الابتدائي مستندا إلى سببين استئنافيين يقتضي بحثهما مترابطين . وحيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم الابتدائي لتناقضه مع قيود الصحيفة العينية للقسم رقم /١/ والتي تشكل حجية مطلقة يقتضي الاخذ بها وفقا لنظام السجل العقاري سيما وان الصحيفة العينية للعقار تشير ان القسم (١) يعود لجميع الاقسام المفرزة دون استثناء ،أن القيد الاحتياطي المدون على القسم رقم (١١) ليس قيدا نهائيا ولا يمكن المفاصلة بينه وبين قيود اسجل العقاري . وحيث يتبين من الملفين الابتدائي والاستئنافي ما يلي : . -ان رخصة الاشغال تاريخ ٧٩/٨/٢٢ لم تذكر تخصيص القسم /١١/ بأي موقف خاص به . -ان نظام ملكية الطوابق الاساسي والمنظم لدى الكاتب العدل بتاريخ ٧٩/١٠/٢٥ لحظ بأن القسم /١١/ ينتفع بموقف خاص في الطابق الارضي المشار اليه بالاحرف أ - ب - ج - د . -ان الرخصة التي كان قد استحصل عليها مالكا البناء محمد شاتيلا وسميا الميس بتاريخ ٨٦/٩/١٠، وتحديدا بعد تسوية المخالفات لم تلحظ أي موقف خاص . ٢
Page 3
-ان عقد البيع الممسوح الذي بموجبه اشترت المستأنف عليها القسم رقم /١١/ والمسجل فـــي السجل العقاري يلحظ انتفاع القسم /١١/ من موقف خاص . -ان الافادة العقارية للعقار /٥٥٩/ المصيطبة تاريخ 2000/10/8 لا تتضمن ما يفيد انتفـــــاع القسم /١١/ من موقف خاص . -ان تقرير الخبير المعين في المحاكمة الابتدائية افاد ان الموقف المشار اليه بالاحرف أ - ب - ج - د . هو اساسا موقف مشترك وفقا لخريطة الافراز المنفذة بتاريخ 97/10/3 والتي لـــم يحدد عليها أي موقف مشار اليه بالاحرف أ - ب - ج - د . وحيث ان الفصل بالنزاع المعروض يستوجب البت بالمفاعيل القانونية لكل من نظــــام الملكية الاساسي ورخص الاشغال ونظام الافراز وعقد البيع الممسوح اللاحقين له ، وتحديد ما اذا كان القسم /١١/ يستفيد من موقف خاص ، وفيما اذا كان هذا الحق مكرس فـــي القـــانون يقتضي هذه المستندات المبرزة . وحيث ان تخصيص القسم /١١/ بموقف خاص في القسم المشترك هي نقطة مختلــــف عليها في ضوء المستندات المبرزة والمتضاربة ، كما والوقائع المعروضة كافة ، مما يجعل الحق المدعي به من قبل المستأنف عليها ليس ظاهرا او اكيدا ، وان اثباته يتطلــــب تقريــــرا جديا للادلة التي قدمها كل من الفريقين ، الامر الذي يشكل نزاعا جديا ويؤدي التعرض لـــــه إلى التصدي للاساس ويخرج عن صلاحية القضاء المستعجل . وحيث من جهة اخرى، واستنادا إلى كافة المستندات المبرزة في الملف والتي يعطي بعضها حقا للمستأنف وبعضها الآخر حقا للمستأنف عليها ، ومن ذلك عقد البيع الذي يقر للمستأنف عليها بالموقف موضوع النزاع ، لا مجال لوصف اشغال المستأنف عليها للموقف المذكور بالتعدي الواضح على حقوق المستأنف المشروعة ، كما تشترط الفقرة الثانية من المادة ٥٧٩ أ.م.م. وحيث على هدى ما تقدم ، ولمعرفة ما اذا كان القسم /١١/ يتمتع بموقف خاص ، يقتضي المفاضلة بين حقوق كل من الطرفين الواردة على الصحائف العينية والمتناقضة وترجيح حق احدهما على الآخر . ۳
Page 4
[هامش] متوفرة وحيث نتيجة للتعليل المتقدم ، لا تكون شروط الفقرة الثانية في القضية ، فيقتضي بالتالي رد ادلاءات المستأنف جميعها ، وتصديق القرار المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين ، كما يقتضي رد طلب العطل والضرر المسند إلى المادة /١٠/أ.م.م. لعدم توافر شروطها ، لذلـك تقرر بالاجماع : قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً ، وتصديق القرار المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين . قـرارا صدر علنا بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٢ الكاتب/ المستشارة/زين المستشارة /صالح الرئيس/ كركبي ٤