Court of Cassation, civil chamber 29/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 156/2006
- Date
- 29/06/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11209 … / [هامش] هامش [هامش] قرار ١٥٦/٦ [هامش] تاريخ ٢٩/٦/٦ [هامش] أساس ١١٢١/٦ [هامش] [؟]: حجز احتياطي المميّز: المحامي الاستاذ جورج خاف [؟] / جان نقل وكيله المحامي الياس كبار / كسبار المميّز عليها: شركة ملك السعد العقاري اللبناني ولاحقا / وكيلاها الاستاذان منير فتح الله والجمال / … [؟] دمرجيان / [؟] [؟] [؟] بتاريخ 29/6/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] مجهاري / عماري والمستشارين الياس الخوري و رولا الخوري / ورولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حمود واَفهم القرار المدون [؟] علناً. في / / [؟] باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب مجهاري / [؟] عماري والمستشارين الياس الخوري ورولا الخوري / المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر تبيّن ان المحامي جورج جان نخل / نقل وكيله المحامي الياس كبار / كسبار تقدّم في 12/4/2006 باستدعاء تمييزي ضد شركة السعد العقاري اللبناني طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الرابعة الناظرة في قضايا التنفيذ بتاريخ 12/2/2006 بالرقم 259/2006 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً / اساساً وتصديق القرار المستأنف الذي انتهى الى رد الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي تحت يد / [؟] بيد الشركة على الاموال المتوجبة بذمتها للمميّز ، وحيث / ويعرض ان المميز عليها فد / قد أوكلته بإدارة العقار رقم 614 راس بيروت بموجب وكالة عامة منظمة من وكيلها المدني / [؟] السيد فارس سعد ، / … وانه بنتيجة دور / دعوى الاتعاب التي تقدّم بها صدر قرار استئنافي برد طلب المميز عليها باسترداد البدل / باستئخار الدعوى لحين البت بدعوى المحاسبة التي تقدّمت بها امام المحكمة الابتدائية ، وبالرغم الامرين الموجودة ونذره / وبالزام [؟] [؟] [؟] سعد بنين / [؟] آل سعد بصفتهم / بصفتها الشخصية وبصفتها الشريكين / [؟] في الشركة المميز عليها والسيد سعد بان يدفعوا له مبلغ /32/ مليون ل.ل
Page 2
… / [هامش] هامش مع الفائدة ، فتوجّهت / فتقدمت المميز عليها بطلب حجز احتياطي تحت يدها على الدين المحكوم به لمصلحته وذلك لحين البت بالدعوى المذكورة / بالدعاوى العالقة وتحديد مقدار الدين المستحق لها ، / … فاستجاب رئيس دائرة التنفيذ لطلبها وردّ اعتراضه / الاعتراض على قرار الحجز ، / … وان محكمة الاستئناف صدّقت قراره ، وقرّرا / وهو [؟] يستوجب النقض للاسباب التمييزية التالية وبعد تمسكه بالاسباب التي ادلى بها ببدلية / بدايةً واستئنافاً والمتعلقة بالصفة والاهلية وانعدام وجود الشركة : / … 1- السبب الاول مخالفة المادة 537 ا.م.م الفقرة 12 منها وذلك عندما اعتبر القرار المطعون فيه ان الدين مرجح الوجود وفقاً للمعطيات الثابتة في الملف دون ذكر هذه المعطيات ، / … في حين كان يتعين / يقتضي على محكمة الاستئناف تعليل قرارها وبيان الوقائع والمجج / والحجج والاسباب التي ارتكزت عليها لترجيح وجود الدين وليس الاحالة الى اوراق الملف دون بيان مصدر فار منتدها وفقدها التثبيتية ؛ / مصدرها ومحتواها وقوتها الثبوتية؛ 2- السبب الثاني: مخالفة المادة 882 ا.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، فهذه / لان هذه المادة تشترط للقرار بالحجز / لتقرير الحجز الاحتياطي ثلاث / توفر ادلة توجب / ترجح وجود الدين وتقضي تعليلا بصدوره فهو بينه حقيقة ثابتاً استناد / ويقتضي تفسيرها بصورة حصرية ضيقة لانها استثناء للدين غير الثابت بعد، وان الايجاب نفي / بسند، وانه لا يمكن تقرير الحجز الاحترازي / الا ارتكازاً على انه استندت / ادلة ومستندات وليس بالاستناد الى حجة / مجرد الادعاء بوجود الدين، وطلب الاستئناف يرفع / وعبء الاثبات يقع على مأزق / عاتق الحاجز وان فما يدعى الدعوى الافراضية ، / [؟] [؟] الدعاوى الاعتراضية، وان المميز عليها لم تنفذ / تقدم اي وسيلة اثبات الاولية / الامر الذي اوجب على محكمة الاساس اللجوء / [؟] الى الخبرة / [؟] للاطلاع على المستندات والقيود بعد ان تبيّن / [؟] [؟] انها ليست في حوزته بل في حوزة المميز عليها التي بادرت الى اخفائها والعبث بها ، / … وان هذه الافادة / الاخيرة لم تبرز تأييداً / اي دليل لطلبها سوى استدعاء / استحضار دعوى المحاسبة ، / … وهي مردودة لاسباب شكلية عديدة / بدايةً ومردودة ايضاً في الاساس لاستحالة الاستجابة لطلب الادارة / للطلب الوارد فيها لان المستندات ليست بحيازته ولا في حد الذاتي / [؟] الدين فعلاً اذ دفع الى الشباك / [؟] اكثر مما استدعى / استحق منه ، / … وليس في ملفات هذه الدعوى اين / الدعاوى اي مستند يصحح / يرجح الدين ، / … فلا يمكن القول بارجحية الدين طالما ان الادلة / المسألة كلها معلقة على اجراء محاسبة ، / … وان دعوى المحاسبة لا تثبت هذه الارجحية بدليل ان المشرّع / المشترع اخضعها للرسم المقطوع وانما / وانها اقرب الى الحساب الجاري ويقضي تصفيفه وافضاله / ويقتضي تصفيته واقفاله قبل النيل / القول بوجود الدين ، / … وانها اقيمت لهدف / بهدف واحد هو شل مقابل دين / [؟] دعوى الاتعاب بدليل توقيفها / تقديمها بعد مرور اكثر من سنتين [هامش] هامش / …
Page 3
… / ٣ [هامش] هامش ونصف من قيامه عن / [؟] من الوكالة وبعد سنتين سابقة بدل / من تقديم دعوى الاتعاب ، / … وبدليل رد طلب الاستئناف / الاستئخار وعدم دفع السلفة للخبير المكلف ، ونفذ بورقوس / وتقديم طلب الحجز بعد ستة سنوات / سنة ونصف من تقديمها ، / … بالإضافة الى انذار / اقرار المميز عليها في كتابها تاريخ 20/11/96 بايداع فتح / ٢/١١/٩٦ بانه دفع مبالغ كبيرة في الشباك ، / النزاع، وهذا الاقرار ينفي وجود اي دين لها بحانوته يجعله مدانة بدين / عليه [؟] مدينة [؟] وينفي صفته / صفة الارجحية عنه ؛ / … 3- فقدان الاساس القانوني ، / … اذ ان الوقائع التي اوردها القرار المطعون فيه لا تنسب العمل المأجور ، وانما / تبرر الحل المقرر، وان كونه وكيلا لادارة البناء واستيفائه بعض بدلات الايجار ومع تبين ان ايدي / ثبوت انه [؟] الادارة تستوجب ايضاً / [؟] [؟] دفع نفقات الادارة ، / … ومع ثبوت اقامته لدعاوى ادارة واجراء تسويات / [؟] [؟] [؟] وتسويات ودفع مبالغ لقاء ذلك لا يمكن القول بارجحية وجود الدين ، / … وان ما جاء في القرار من انه / [؟] لم يبنى باي / يثبت بان محاسبة مذهوجة / قد جرت هو حجة لنفي ارجحية الدين ؛ ما / بما يقتضي قبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المطعون فيه والادلاء ببطلان / والغاء مفاعيل الحجز الاحتياطي رقم 254/2004 واعدام رفعه / الرقم ٢٠٤/٢٠٠٤ والامر برفعه وتضمين المميز عليها النفقات والعطل والضرر ؛ / … وتبيّن ان المميز عليها وكيلها المحامي منير فتح الله قدّمت في 15/5/2006 / ١٨/٥/٢٠٠٦ لائحة جوابية ادلت فيها بوجوب رد واهمال طعن / تمسك المميّز بالاسباب التي ادلى بها ببدائية / بدايةً واستئنافاً حول المزاعم المتعلقة بصفتها واهليتها وانعدام وجودها كونها لا تقع تحت اي مبرم / تعتبر من مفاهيم / عناصر اسباب التمييز ولخروجها عن / [؟] [؟] الاصول المتبعة ولردودية المسألة / الشكلية والموضوعية المتعلقة بطلب النقض، ولتناولها اموراً واقعية مادية بتت / الدرس والتمحيص [؟] [؟] في وجهها نهائياً / جميعها في رقابة محكمة التمييز وتتعلق بالمبدئية / وتعلق بالمناقشة وبتقدير محكمة الاساس للوقائع ، وبعدم جواز / وبوجوب رد التمييز برمته لعلة ان المميّز لا يطعن باي غلط او / يتذرع بان [؟] ادنى عيب في تطبيق القانون في القرار الاستئنافي ؛ / … واجابت على الاسباب التمييزية بالآتي 1- ان القرار المطعون فيه تضمّن تعليلاً كافياً وبياناً مفصلاً للاسباب التي اعتمدها للحل الذي قضى به ، فتوصل بعد تحليل لابطن للمميز / ومن هذا التعليل لا يتذرع المميز في صحة اركان نيته / [؟] الى انها مالكة للعقار ، / … وان المميّز قد جمع ايجارات / جبى ايرادات ذلك العقار واحتفظ بها ، / … وانه لم يجرِ المحاسبة معها لتحديد مقدار الايرادات التي جمعها / جباها ما جعلها لا تنفذ هم دعوى قضائية بوجهه / تعلم مدى [؟] بذمته لهذه الغاية ، [هامش] هامش / …
Page 4
فكون / ٤ [هامش] هامش فتكون المعطيات التي قصدها واشار اليها مستمدة من مستندات وحجج بحثتها عنه للبحث في دلالته لمدى / مثبتة فعلاً وجرى بحثها مع البحث بمسألة مدى ارجحية وجود الدين ، / … ما يقتضي رد السبب الاول لعدم صحته وعدم قانونيته بالإضافة الى عدم الدقة والوضوح ، / والانتاج، ولكونه غير منطبق برامته بل / منتج لانه لم ينصب على الاسباب الواردة في القرار 2- ان القرار المطعون فيه قد تحقّق من مدى ارجحية الدين وفقاً لموجبة / لما تفرضه المادة 882 ا.م.م ، / … وان ترجيح وجود الدين … / من عدمه هو مسألة موضوعية / … تقديرية تعود لمطلق سلطان / سلطات محكمة الاساس وتخرج عن رقابة المحكمة العليا ، / … ما يتعين / يقتضي رد السبب الثاني لعدم صحته وعدم قانونيته بالإضافة الى انه سبب جديد / مبهم ويفتقر للجدية / للانتاج اذ لم يبيّن موضع / مكمن المخالفة ، / … كما انه غير جدي / منتج لان الطعن مدونة بموجب ان / [؟] موجه الى تعليل ورد في القرار على سبيل الاستطراد ان / او التعليل زائد ، / الزائد، فضلاً عن ان الدين ثابت من خلال استلام المميّز ايجارات / ايرادات العقار وعدم جدية الموازنة / اجرائه المحاسبة التي تفضي على انكار المديونية / تفرضها الاحكام المدنية بحكم التكاليف / [؟] التي دفعها / [؟] دون تقديم / تقديمه اي اثبات على ذلك ؛ / بالانفاق؛ 3- ان الاسباب الواقعية التي اعتمدها القرار كافية لاسناد الحل ، / … ما يتعين / يقتضي رد السبب الثالث وتبيّن ان المميّز اجاب طالباً شطب بعض العبارات الجارحة موعدها / الواردة في متن اللائحة ، / … واستبعاد اقواله ومفاهيمه / ومطالبه مؤكداً في / … ان مسألة ارجحية الدين ليست مسألة واقع بل قانون لانها من صلب الشروط الواجب توفرها لاعمال المادة 882 ا.م.م بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً في الاساس
Page 5
حيث ان المميز استعاد الاسباب المتعلقة بالصفة والاهلية وانعدام وجود الشركة المميز عليها وأحال الى الاسباب المدلى بها بداية واستئنافاً وهذا الامر غير جائز لان التمييز يجب ان يوجه ضد القرار المطعون فيه ويجب ان يستند الى احدى الحالات المعينة في المادة 708 ا.م.م فيقتضي اهمال هذه الاسباب على كافة الاسباب التمييزية مخالفة المادة 537 فقرة 12 ا.م.م ومخالفة المادة 882 ا.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها وفقدان الاساس القانوني حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبيّن ان رئيس دائرة التنفيذ كان قد قرر إلقاء الحجز الاحتياطي تحت يد الشركة المميز عليها على المبالغ المتوجبة بذمتها للمميز كبدل اتعابه وذلك تأميناً لدينها الناتج عن بدلات ايجار العقار الذي تملكه والذي اوكل للمميز بادارته وان محكمة الاستئناف صدّقت الحكم الابتدائي الذي رد اعتراض المميّز على قرار الحجز بعد ان ردت الدفع بانتفاء صفة واهلية الشركة معتبرة ان المعطيات الثابتة ترجح وجود الدين انطلاقاً من ملكية المميز عليها للعقار وقيام المميز باستيفاء بدلات الايجار وعدم اجراء اي محاسبة بدليل الدعوى / الدعاوى العالقة بشأنها ؛ / … وحيث ان المميز يآخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 537 فقرة 12 ا.م.م عندما اعتبرت ان الدين مرجح الوجود وفقاً للمعطيات الثابتة دون ان تبيّن ما هي هذه المعطيات والحجج والاسباب التي استندت اليها ما جعل قرارها فاقداً للتعليل وانها خالفت ايضاً المادة 882 ا.م.م واخطأت في تفسيرها وتطبيقها عندما ارتكزت الى مجرد ادعاء بوجود الدين ليس له اي اساس قانوني وواقعي ولم تبرز المميز عليها اي مستند لتأييده في حين انه لا يجوز تقرير الحجز الاحتياطي الا استناداً الى ادلة ومستندات ترجح وجود الدين وان دعوى المحاسبة التي استندت اليها واستنبطت [هامش] هامش / واستبعدت
Page 6
… / ٦ [هامش] هامش نتائجها لا تثبت بحد ذاتها ارجحية الدين وان القرائن المذكورة / الوقائع [؟] التي تجاهلتها / اغفلتها المحكمة تثبت عدم جدية هذه الدعوى ولاسيما وان مبالغ كبيرة دفعت من الوكيل لادارة العقار ما جعل قرارها فاقداً للاساس القانوني ولكن حيث ان محكمة الاستئناف قد استخلصت ارجحية الدين المطالب به من وجود حق ثابت للجهة / للحاجزة المالكة في استيفاء بدلات ايجار العقار الذي يقوم الوكيل المحجوز عليه بإدارته ومن واقع ثابت ايضاً يفيد ان الوكيل لم يقم بإداء الحساب كما يفرضه القانون عليه فتكون قد ارست ما توصلت اليه من ترجيح لوجود الدين على اساس كافٍ لتبرير الحل اما القرائن / الوقائع المتذرّع بها فيدخل استبعادها … / [؟] في اطار سلطة قاضي الواقع السيادية في التقدير ولا يفرِض / [؟] عليه وجه بنظر / وهو [؟] في ترجيح الدين … / المطلوب ولو بصورة مؤقتة لمنازعة / [؟] دعوى المحاسبة المعروضة على محكمة الاساس فترد كافة الاسباب التمييزية وحيث ان العبارات المنوه عنها في لائحة المميز الجوابية هي خارجة عن اصول التخاطب القضائي فيتعيّن [إجابة] / فيقتضي اجابة الطلب الرامي لشطبها ؛ / شطبها لذلك تقرر بالإجماع 1- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وإبرام القرار المطعون فيه 2- شطب العبارات المنوّه عنها في لائحة المميز الجوابية 3- تضمين المميز الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين التمييزي قراراً صدر وافهم بتاريخ 29/6/2006 الكاتبة ماجدة حمود / الرئيس عماري المستشار الخوري المستشار الخوري الرئيس مجهاري / المصري [هامش] هامش / الكاتبة [هامش] ماجدة حمود