Court of Cassation, civil chamber 30/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 156/2005
- Date
- 30/11/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
تجاري - تجارية 12126 [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 5/2005 [هامش] 282 [هامش] قرار رقم [هامش] 156/2005 / … المميزة: شركة دبانة اخوان ش.م.ل المميز عليه: احمد مصباح الخشيش / الخشن [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٥/٢٨٢ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٥/١٥٦ بتاريخ 30/11/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف و اكرم / والهام عبد الله بحضور الكاتب ريمون عبيد / عيد وافهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز، غرفتها الرابعة، الناظرة بالدعاوى التجارية، والمؤلفة من القضاة: سهيل عبد الصمد رئيساً، والياس ناصيف واكرم / والهام عبد الله مستشارين بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، القاضي الياس ناصيف وعلى اوراق الدعوى كافة. ولدى التدقيق والمداولة تبين أن شركة دبانة اخوان ش.م.ل. وكيلها المحامي الياس عازار، قدمت بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٥، استدعاء تمييز، بوجه المميز عليه احمد مصباح الخشيش، / الخشن، وكيله المحامي قادر / خالد غزال، وذلك طعناً بالقرار رقم 251/2004 اساس 244/2004 ، / ٩٢٤/٢٠٠٣، الصادر بتاريخ 4/11/2004 ، / … عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية في البقاع - زحله، / زحلة، الذي قضى بما يأتي: اولاً- قبول الاستئناف شكلاً، وفي الاساس، رده وتصديق الحكم المستأنف / الابتدائي. ثانياً- رد سائر ما زاد او خالف، وتضمين المستأنف النفقات القانونية ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي.
Page 2
… / ٢ [هامش] هامش وتبين ان المميزة، بعد ما / بعدما عرضت الوقائع، ادلت باسباب التمييز / بالاسباب التمييزية الاتية: السبب الاول: في مخالفة محكمة الاستئناف احكام القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وخاصة المادة 287 ، / م.ع. والفقرات 1 و 3 / ٩ و١٠ وما قبل الاخيرة من المادة 547 / ٥٣٧ أ.م.م.، وفقدان الاساس القانوني ومخالفة البند السادس / المبدأ [؟] من المادة 708 أ.م.م.، وغيره / و[؟] وجوب نقض القرار لهذه الاسباب ادلت المميزة بما يأتي: أقر / أحل المميز عليه نفسه كمدين محل شركة الارض الزراعية / الارض/ زراعة 1997، في دينها / دفع المبلغ البالغ اساساً /62500/ $ / ٦٥٠٠٠/د.أ/ والمتنازل عن / عنه خمسين الف دولار من اصله بعد المفاوضة / المخالصة بين المميزة والمميز عليه، ودفع فعلاً مبلغ 15206/$ ، / ١٥٠٠٠/د/أ، وبقي في ذمته ستة / [؟] [؟] الف دولار تعهد المميز عليه بدفعها لغاية 21 تموز 1997 ، / ٢١/٧/١٩٩٧، وبالتالي تكون احكام المادة 287 أ.ع. / م.ع. واجبة التطبيق عليه. وقد خالف القرار المطعون فيه هذه المادة واخطأ في تفسيرها وتطبيقها، عندما قضى بأن مجرد توقيع المستأنف عليه (المميز عليه) الشريك في الشركة المدينة على الاتفاق ومسودة / او مسودة الاتفاق، لا يكفي بذاته لالزام / لالتزام المميز عليه شخصياً بتسديد الحساب عن الشركة، وانه حل محلها في الايفاء. كما خالف القرار المطعون فيه الفقرات 1 و 3 / ٩ و١٠ وما قبل الاخيرة من المادة 547 / ٥٣٧ أ.م.م.، لانه لم يبرر خلاف / يورد خلاصة عن الاسباب والدفاعات والادلة والحجج القانونية المثارة من المستأنفة (المميزة)، ولم يتضمن حتماً / جواباً لجميع المسائل المطروحة من المستأنفة، مما يوجب نقضه لمخالفته المواد / احكام 287 أ.ع. / م.ع. والفقرات 1 و / … 9 … / و١٠ والفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 547 / ٥٣٧ أ.م.م واحكام المادة 708/6 أ.م.م. ثانياً: في مخالفة محكمة الاستئناف القانون وخاصة الفقرتين 1 و 3 / ٩ و١٠ من المادة 547 / ٥٣٧ أ.م.م.، والفقرة الرابعة من المادة 708 أ.م.م.، والامادتان / والمادتين 218 و 257 / و٢٥٧ أ.م.م.، وفقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني، ومخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 547 / ٥٣٧ أ.م.م.
Page 3
… / ٣ [هامش] هامش ادلت المميزة بأنه يقتضي نقض القرار المطعون فيه لان محكمة الاستئناف لم تستجب الى طلب المستأنفة (المميزة) دعوة المستأنف عليه للاستجواب، ولا دعوة / لاستجوابه، ودعوة المدير المسؤول لدى شركة الارض لاستيضاحه حول النقاط المثارة في هذه الدعوى. ولذلك يقتضي قبول هذا السبب ونقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المواد المشار اليها في السبب المذكور. وطلبت المميزة في خاتمة استدعائها التمييزي: اولاً- قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط المطلوبة وقد دفع عنه الرسم والتأمين ثانياً- قبول الاسباب التمييزية، لتوفر شروطها القانونية، ونقض القرار الاستئنافي، وابطال القرار، بإعادة / واعادة التأمين التمييزي ثالثاً- قبول الاستئناف شكلاً واساساً بعد النقض، ورؤية الدعوى انتقالاً، واعطاء / وابطال القرار بفسخ الحكم البدائي، / الابتدائي، والحكم مجدداً بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ غاية / [؟] الف دولار اميركي مع الفائدة من تاريخ 22/7/1997، / ٢١/٧/١٩٩٧، واعادة التأمين الاستئنافي رابعاً- تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب / واتعاب [؟] بناء عليه اولاً- في الشكل حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4/11/2004، ولم يتبين من اوراق الملف أنه جرى تبليغه من المميزة. وحيث ان المميزة قدمت استدعاءها التمييزي في ٢٩/١/٢٠٠٥ مرفقاً به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، وثيقة ايصالات / وايصالات تشعر بدفع الرسوم والتأمين وحيث ان استدعاء التمييز أبرز ضمن مهام ثانية ومحالة، / مقدم من محام بموجب وكالة، فيكون وارداً ضمن هذه / … المهلة القانونية وجاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية ومقبولاً / ويقبل شكلاً.
Page 4
… / ٤ [هامش] هامش ثانياً- في الاساس وعن السببين التمييزيين معاً حيث ان محكمة الاستئناف، بعد الاطلاع على المستند المتذرع به من قبل المميزة على انه يمثل حوالة دين بين شركة الارض ش.م.م. والمميز عليه، ثبت لها ان هذا المستند لا يستفاد منه التزام المميز بصفة شخصية بتسديد دين شركة الارض، وان كان موقعاً عليه من قبل المميز، وهو شريك في شركة … / [؟] الارض ش.م.م. المدينة اصلاً لشركة دبانه / دبانة اخوان بالمبلغ المتبقي لحساب / الذي تطالب به في هذه الدعوى. وذكرت / وذلك ان المستند المشار اليه لا يفيد بوضوح وبصورة لا لبس فيها، ان المستأنف عليه (المميز عليه) التزم بصفته الشخصية بتسديد الدين، وان كان موقعاً عليه من المميز. كما ثبت لها ايضاً، ان قيام المستأنف عليه (المميز عليه) بدفع مبلغ لا يفيد ايضاً التزامه بصفة شخصية بالدين. مما يعني انتفاء وجود حوالة دين بين المميز وشركة الارض ش.م.م. ووقفت بنتيجة / وقضت بتصديق الحكم الابتدائي، الذي قضى برد دعوى المدعية (المميزة). وحيث ان ما استنتجته محكمة الاستئناف للحجة / للجهة المشار اليها اعلاه يعتبر / يندرج من الوقائع التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز. وحيث ان طلبات المستأنفة (المميزة) دعوة المستأنف عليه (المميز عليه) للاستجواب، ودعوة المدير المسؤول في شركة الارض ش.م.م. لاستيضاح، / للاستيضاح، وعدم استجابة محكمة الاستئناف لطلباتها هذه، لا تعتبر من الطلبات بالمعنى / بالمفهوم القانوني لانها لا تفصل في اساس / تتعلق بأساس النزاع، بل هي من الاجراءات التحقيقية التي يعود تقديرها لمحكمة الاساس من دون ان تخضع في ذلك الى رقابة محكمة التمييز. ولذلك يقتضي رد السببين التمييزيين لذلك تقرر بالاجماع: قبول التمييز شكلاً، وفي الاساس رده، وابرام القرار المطعون فيه، وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف كافة ومصادرة مبلغ التأمين قراراً صدر علناً بتاريخ 30/11/2005 الرئيس سهيل عبد الصمد المستشار الياس ناصيف [توقيع] المستشار اكرم / المستشارة الهام عبد الله الكاتب … / [هامش] ريمون عبيد / عيد