Rulings

Civil Court of Appeal 10/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1567 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1567/2003
Date
10/11/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] [هامش] ٢١٤٠١ / [؟] / ٣١٤١ [هامش] نصر الله / اللبان [هامش] قرار [هامش] / … ٢٠٠٣/١٥٦٧ ١ / [هامش] قر باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس الياس بو ناصيف ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان المحامي ريمون نصرالله ، بوكالة المحامي الاستاذ جورج ملكي، باستحضاره المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ١٥-٦-٢٠٠١ ، بالرقم ٣١٤١-٢٠٠١ ، استأنف بوجه السادة ورثة المرحوم عبد الحفيظ اللبان وهم ريما شاتيلا ومحمد ولينا وخالد اللبان ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ٢٣-٥-٢٠٠١ ، رقم ١٢٨٥-٢٠٠١ ، القاضي باسقاطه من حق التمديد القانوني والزامه باخلاء المأجور الكائن في الطابق الرابع من البناء القائم على العقار رقم ٥١٩٧ المزرعة . وخلاصة ما عرض له المستأنف من وقائع واسباب استئنافية : -انه يشغل المأجور منذ العام ٦٩ كمكتب هندسي . -ان طبيعة عمله تتطلب منه السفر الكثير بين لبنان واوروبا والدول العربية . -انه خلال الاحداث شغل محتلون المأجور وحرموه من اشغاله لمدة طويلة وبعد اخلائهم رممه وشغله مكتبا هندسيا وكان يتعاون في هذا السبيل مع مهندسين مقيمين دائما . - ان الحكم المستأنف اعتبر ان وجهة استعمال المأجور هي للسكن لاجل اسقاطه من التمديد مع انه ثابت ان الاجارة هي لمكتب هندسي . وان ركون الحكم المستأنف الى عقد الايجار المبرز من المستأنف عليهم لاعتبار الايجارة سكنية بغير محله من جهة لانه لم يحصل التسليم يوما بصحة الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف

Page 2

هذا العقد ، ولانه يقتضي ابراز اصل العقد لاتخاذ موقف بضوئه . وبان وكيل وكيل المستأنف عليهم السابق كان يتقاضى بدلات الايجار ويسلم ايصالات على اساس ان الايجار عائد لمكتب ، وان استناد المستأنف عليهم الى واقعة زيادة البدل مبلغ ٦٠ ل.ل ( او ٩ لا.ل ) سنة ٧٨ لاثبات تحويل وجهة الاستعمال من مكتب هندسي الى سكن مردود لان للمستأنف اصلا منزل ولا حاجة له لتحويل مكتبه الى منزل ولان المنطق يقول ان تحويل السكن الى مكتب يستوجب زيادة البدلات والعكس غير صحيح . -انه يجب فسخ الحكم لعدم ثبوت واقعة الترك لان المأجور اذ كان يستعمل كمكتب فان القوانين المرعية لا تستدعي من المستأجر التواجد في لبنان مهلة السنة بل يكفي ان يكون المستأجر يستعمله بواسطة اجرائه او عماله او مساعديه ، وانه ثابت من الوقائع انه كان يتردد الى لبنان وتحديدا الى مكتبه طيلة السنوات السالفة ، وانه في كل الاحوال كان يتعاون مع مهندسين لتسيير اعمال مكتبه امثال المهندسين فؤاد عقل و جرماني . -انه يجب فسخ الحكم لانه اغفل البت باحد مطالبه ، ولانه خالف المادة ٤٥٤ اصول محاكمات مدنية . فالمستأنف عليهم قدموا لائحة بالمرحلة الابتدائية بتاريخ ٢٠-٣-٢٠٠١ خلت فقرة المطالب فيها من اي مطالب سوى تكرار كافة الاقوال السابقة خلافا لما تقضي به المادة ٤٥٤ اصول محاكمات مدنية من انه في حال تعدد اللوائح فعلى كل من الخصوم ان يورد في خاتمة لائحته الاخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى المطالب الواردة في لائحة او لوائح سابقة ولا يتعين على المحكمة ان تفصل في المطالب الواردة على خلاف هذه الاحكام . وانه بالمذكرة تاريخ 22-3-2001 اثيرت هذه النقطة اي المطالبة باعمال المادة ٤٥٤ اصول محاكمات مدنية الا ان الحكم لم يناقش ما اثير ويقتضي فسخه ورؤية الدعوى انتقالا وعدم البت للمدعين باية مطالب لخلو خاتمة لائحتهم من اي مطالب . وانتهى المستأنف بطلب : ١-قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف

Page 3

٢- رد الدعوى الابتدائية لعدم صحتها وعدم قانونيتها واقله لعدم الثبوت واستطرادا عدم الفصل بمطالب المدعين لخلو خاتمة لائحتهم تاريخ ٢٠-٣-٢٠٠١ من تحديد لها . ٣-اعلان ثبوت وجهة استعمال المأجور موضوع الدعوى كمكتب هندسي ورد الدعوى الابتدائية استنادا الى ذلك ، وعلى سبيل الاستطراد الزام المستأنف عليهم ابراز اصل عقد الايجار الذي ورد فيه ان وجهة الاستعمال للسكن لاتخاذ القرار المناسب بشأنه . ٤-رد الدعوى الابتدائية لعدم ثبوت تركه للمأجور الذي ظل فاتحا ابوابه كمكتب هندسي من خلال مهندسين معاونين له ( المستأنف ) . ٥-تضمين المستأنف عليهم كافة الرسوم والمصاريف والنفقات . وتبين ان المستأنف ابرز بتاريخ ١٨-٨-٢٠٠١ طلب تصحيح خطأ مادي مدليا بانه قد سقط سهوا وعن طريق الخطأ المطبعي ذكر المستأنف عليهم محمد رياض ومحمد كمال وفؤاد وجميل اللبان من عداد المستأنف عليهم علما انه من البديهي ان الاستئناف الحاضر هو بوجه كل من المدعين بداية وليس فقط ورثة المرحوم عبد الحفيظ اللبان كما قد يبدو من الاستئناف الحاضر مما يقتضي معه التصحيح واعتبار الاستئناف مقدما بوجه ورثة المرحوم عبد الحفيظ اللبان وهم ريما علي شاتيلا ومحمد ولينا وخالد اللبان ومحمد رياض فوزي اللبان ومحمد كمال فوزي اللبان وفؤاد فوزي اللبان وجميل عفيف اللبان . وتبين ان المحامي الاستاذ سهيل جوني وكيل المستأنف عليهم طلب رد الاستئناف شكلا بالنسبة لبعض المستأنف عليهم لانه مقدم خارج المهلة والا رده اساسا وتصديق الحكم الابتدائي . وتبين ان وكيل المستأنف قد ترافع بجلسة ٢٦-٦-٢٠٠٢ وابرز مذكرة مرفقة بخمس مستندات ابلغت من وكيل الخصم الذي ترافع بدوره مكررا كافة اقواله وطالبا تصديق الحكم الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف

Page 4

الابتدائي . وتبين ان المحاكمة ختمت وارجئ اعطاء الحكم الى ١١-١٢-٢٠٠٢ حيث تعذر اصداره بسبب وفاة رئيس هيئة المحكمة المرحوم القاضي بشير الدادنجي ، فتقرر اعادة فتح المحاكمة واعيدت الدعوى الى الجدول ثم ختمت المحاكمة مجددا في جلسة ١٦-٤-٢٠٠٣ وارجئ اعطاء الحكم الى ٥-١١-٢٠٠٣ واكمالا للتدقيق الى ١٠-١١-٢٠٠٣ . بناء عليه اولا- في الشكل : حيث ان الاستئناف بالنسبة لورثة المرحوم عبدالحفيظ اللبان وهم ريما علي شاتيلا ومحمد ولينا وخالد اللبان قد ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . وحيث انه بالنسبة للسادة محمد رياض اللبان ومحمد كمال اللبان وفؤاد اللبان وجميل اللبان فان الاستئناف بمواجهتهم حصل خارج المهلة بتاريخ ١٨-٨-٢٠٠١ وان قول المستأنف بان ثمة خطا مطبعي محض في الاستحضار الاستئنافي سقط معه ايراد الاخيرين بعداد المستأنفين هو قول مردود لان على المستأنف ان يدقق في اشخاص المستأنف عليهم عند تقديمه الاستئناف وان اغفال عدد من الخصوم من بين افراد الجهة المخاصمة لا يدخل بعداد الاخطاء المادية خلافا لما يدلي به المستأنف فيقتضي رد اقواله لهذه الناحية لعدم القانونية . ثانيا-في الاساس : حيث ان الجهة المستأنفة ، تطلب فسخ الحكم الابتدائي للاسباب الاستئنافية المعروضة سابقا . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف

Page 5

وحيث انه من الثابت بافادة مؤسسة كهرباء لبنان المبرزة بالملف الابتدائي بان المأجور المختلف عليه لم يسجل مقطوعية كهرباء خلال العام ٩٢ ولغاية العام ٩٨ كما ان الشاهد انطوان جعجع المستمع لدى القاضي المنفرد والمقيم في الطابق الرابع حيث المأجور المتنازع بخصوصه اكد بانه عاد الى مأجوره في العام ٩٥ ، وبانه منذ التاريخ المذكور لم يلاحظ اية حركة عمل او حركة سكن في المأجور المختلف عليه كما افاد بانه ليس هنالك اي اسم مدون على باب المأجور ، وبانه لم يشاهد اي امراة او اولاد او موظفين في المأجور . وقال انه في فترة معينة شاهد اعمال تصليح بالمأجور لكن لم يشاهد اثاثا بداخله . وحيث انه من الثابت انطلاقا مما تقدم بان المستأنف ترك مأجوره لسنوات دون اي اشغال بعد تاريخ العمل بالقانون ١٦٠-٩٢ بدليل عدم استهلاكه لاي طاقة كهربائية وانطلاقا مما ثبت بافادة الشاهد جعجع المقيم بذات الطابق حيث المأجور والذي يفترض علمه اكثر من غيره بحكم المجاورة بالواقع المتعلق بالمأجور لناحية مدى اشغاله . وحيث بثبوت ان المأجور ترك لسنوات دون اشغاله للسكن او كمكتب هندسة فان البحث بما اذا كانت وجهة استعمال المأجور هي كمكتب ( كما ورد بعقد ايجار سنة ٧٣ ) ام للسكن ( كما ورد في عقد ايجار سنة ٧٣ ) اصبح عقيما دون نتيجة لان البند واو من المادة العاشرة من القانون ١٦٠-٩٢ رتب الاسقاط من حق التمديد القانوني كنتيجة لواقعة ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١٦٠-٩٢ دون اي يمييز بين المأجور المستعمل لغرض السكن ام لغرض تجاري او كمكتب . وبالتالي فان طلب فسخ الحكم المستأنف لاعتباره المأجور مسكنا بدلا من مكتب يغدو مردودا لكونه غير منتج ، كما ان المطالبة بابراز اصل عقد الايجار اصبحت بدورها دون اي تأثير على نتيجة النزاع فيرد المطلب لهذه الناحية . وحيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم لانه اغفل البت باحد مطالبه ، ولانه خالف المادة ٤٥٤ اصول محاكمات مدنية باعتبار ان المستأنف عليهم قدموا لائحة بالمرحلة الابتدائية بتاريخ ٢٠-٣-٢٠٠١ خلت فقرة المطالب فيها من اي مطالب سوى تكرار كافة الاقوال السابقة خلافا لما تقضي به المادة ٤٥٤ اصول محاكمات مدنية من انه في حال تعدد اللوائح فانه على كل من الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف

Page 6

الخصوم ان يورد في خاتمة لائحته الاخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى المطالب الواردة في لائحة او لوائح سابقة . وانه بالمذكرة تاريخ ٢٢-٣-٢٠٠١ اثيرت هذه النقطة مع المطالبة باعمال المادة ٤٥٤ اصول محاكمات مدنية الا ان الحكم لم يناقش هذا المطلب فيقتضي بالتالي فسخ الحكم ورؤية الدعوى انتقالا وعدم البت للمدعين باية مطالب لخلو خاتمة لائحتهم من اي منها . وحيث انه بالعودة الى اوراق المحاكمة الابتدائية يتبين انه بموجب لائحة ٢١-٣-٢٠٠٠ كرر المدعون ( المستأنف عليهم ) طلبهم الاساسي باسقاط المدعى عليه من حق التمديد ، اما لائحة ٢٠-٣-٢٠٠١ وهي آخر لائحة للمدعين في المرحلة الابتدائية فكانت تعليقا على الاستجواب ، وليس من الضرورة في لوائح التعليق تكرار الطلبات العائدة للدعوى لان تلك اللوائح تاتي لتعالج مسألة معينة تناولتها مرحلة من مراحل النزاع كالتعليق على اقوال شهود او التعليق على استجواب فريق او فرقاء الدعوى . وعليه يكون ادلاء المستأنف بمخالفة المادة ٤٥٤ اصول محاكمات مدنية كسبب للفسخ بغير محله فيرد . وحيث ان طلب المستأنف بفسخ الحكم الابتدائي لعدم مناقشة مطلبه المسند الى مخالفة المادة ٤٥٤ اصول محاكمات مدنية ، هو مردود لانه ليس على المحكمة ان تلتفت الى الطلبات الجديدة الواردة بالمذكرة لان مذكرات فرقاء الدعوى هي لتوضيح المسائل والنقاط المطروحة بالدعوى وليست بابا للولوج الى اسباب ومطالب جديدة لم تتناولها الدعوى الاصلية . فطالما ان طلب المستأنف المسند الى مخالفة المادة ٤٥٤ اصول مدنية ورد لاول مرة في المذكرة فلم يكن على المحكمة الابتدائية الالتفات اليه بل هي اصابت باغفالها له ، ويرد سبب الفسخ المدلى به لهذه الناحية لعدم القانونية . لـــــذلك تقرر المحكمة بالاتفاق : الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف

Page 7

اولا - في الشكل : قبول الاستئناف الموجه ضد السيدات والسادة ريما شاتيلا ومحمد ولينا وخالد اللبان شكلا . ثانيا : رد طلب تصحيح الخطأ المادي المقدم من المستأنف لعدم قانونيته واعتبار ان الجهة المستأنف عليها محصورة لناحية افرادها بالسادة والسيدات ريما شاتيلا ومحمد ولينا وخالد اللبان ، وردّ الاستئناف المقدم بموجب طلب التصحيح بمواجهة السادة محمد رياض ومحمد كمال وفؤاد وجميل اللبان شكلا لوروده خارج المهلة . ثالثا- في / ثالثا-في الاساس : رد الاستئناف لعدم قانونيته وعدم صحته ، وتصديق الحكم المستأنف من كافة وجوهه ورد طلب ابراز اصل عقد الايجار وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] / … قرارا وجاهيا بحق المستأنف والمستأنف عليهم صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ ١٠-[؟]-٢٠٠٣ / ١٠-١١-٢٠٠٣ . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف [هامش] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] / المستشار خليل المستشار مزهر الكاتب